منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دليل الإدارة المحلية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-07-03, 18:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الحالة المدنية الجزائرية ( تابع )

المحور الثاني:
القوانين المكملة لقانون الحالة المدنية:

هناك مجموعة من القوانين المتمثلة في الأوامر والمراسيم التي تكمل قانون الحالة المدنية حتى تطبق نصوصه ميدانيا ونذكر منها :
1-الأمر رقم 73/51 المؤرخ في 01/10/1973 المتعلق بتعديل صلاحيات وثائق الحالة المدنية:
يشير هذا الأمر إلى أن صلاحية وثائق الحالة المدنية يحدد بسنة واحدة.
2-المرسوم رقم 71/155 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق بكيفيات إنشاء العقود المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب : يتضمن 10 مواد تحدد إجراءات إعادة إنشاء سجلات الحالة المدنية في حالة إتلاف النسختين الأصليتين على إثر كارثة أو حوادث حرب.
3-المرسوم رقم 71/156 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية ( المواد 1إلـى 14) .
حيث يحدد أحكام الإجراءات الخاصة الواجب إتباعها لتشكيل هذه اللجان على مستوى كل دائرة معنية واختصاصاتها في هذه المهمة .
4- المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13/01/1992 المتمم للمرسوم رقم 157/71 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق بإجراءات تغيير اللقب:
بدءا من الطلب إلى غاية صدور أمر التغيير وتسجيله في سجلات الحالة المدنية ( بيانات هامشية وما يترتب عن ذلك من آثــار).
5- مرسوم رقم 72/143 المؤرخ في 27/07/1972 المتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية :
حيث حددت في هذا المرسوم مجموعة 36 نموذجا وخصص لها رقم إحالة (كمرجع وتسميتها) مثال: ح م 10: شهادة العزوبة، ح م 11: الدفتر العائلي.
طلبات المطبوعات هذه، تتولاها وزارة الداخلية، وتم إلغاء بعض الوثائق من النماذج، كنموذج العزوبة بموجب المرسوم المعدل رقم: 76-186المؤرخ في : 06 ديسمبر 1976.
حيث تقلص عددها إلى 28 نموذج .




القسم الثاني:
التقنيات الخاصة
تتضمن دراسة التقنيات الخاصة محاور ثلاث تتأرجح بين الدراسة الوصفية والتحليلية من جهة ومسؤولية ضابط الحالة المدنية من جهة ثانية ، في حين أن المحور الثالث يتعلق الأمر فيه بالمنازعات المترتبة عن وثائق الحالة المدنية.
وهذا ما نتناوله في ما يلي :
المحور الأول : الدراسة الوصفية والتحليلية لقانون الحالة المدنية 70/20 :
هذه الدراسة تتضمن أربعة نقاط أساسية هي:
1-تنظيم مصلحة الحالة المدنية.
2-القواعد المشتركة لعقود الحالة المدنية.
3-القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية.
4-الدفتر العائلي و بطاقات الحالة المدنية.


أولا: تنظيم الحالة المدنية
ترتكز دراستنا لموضوع تنظيم الحالة المدنية على محورين رئيسيين:
1-ضابط الحالة المدنية.
2-السجلات.
وهذا ما نبينه في ما يلي :
1 - ضابط الحالة المدنية
تتضمن دراسة هذا المحور :
-تعريف ضابط الحالة المدنية
-اختصاصات ضابط الحالة المدنية.
أ - تعريف ضابط الحالة المدنية:
هو ضابط عمومي الذي يتمتع بالسلطة القضائية و السلطة الإدارية و المكلف بتسيير مصلحة الحالة المدنية على مستوى بلديته و تحت مسؤوليته .
و يتمتع ضابط الحالة المدنية في آن واحد:
- بالسلطة القضائية، لأنه يمثلها – وزير العدل في الشخص المختص المؤهل وكيل الجمهورية.
- بالسلطة الإدارية، لأنه يمثلها- وزير الداخلية في شخص الوالي .
- بالسلطة الدبلوماسية ،لأنه يمثلها في الخارج- وزير الشؤون الخارجية في شخص القنصل
ب- تحديد الأشخاص المؤهلين لممارسة مهام ضابط الحالة المدنية
الأشخاص المعينون لممارسة مهام ضابط الحالة المدنية بقوة القانون طبقا لأحكام المادة الأولى و الثانية من ق.ح.م:
1- داخل الوطن و في الحدود الإدارية لكل بلدية:
*- رئيس المجلس الشعبي البلدي :
الذي له صفة الضبطية بقوة القانون بمجرد تنصيبه.
*- نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي :
يعينون بموجب قرار التفويض الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ينوبونه في حال غيابه أو وجود مانع لديه – أنظر المادة 77 من قانون البلدية.
*- الأعوان المفوضون :
طبقا للمادة الثانية من ق.ح.م : يجب توفر الشروط التالية :
1-أن يكونوا من الموظفين الدائمين .
2-أن لا يقل عمر كل منهم عن 21سنة
3-أن يقتصر التفويض على تلقي التصريحات بالولادات و الوفيات و تسجيل جميع العقود و الأحكام.
4-أن يتم التفويض بموجب قرار من رئيس البلدية الذي يسلمه للوالي للمصادقة ونسخة منه للنائب العام بالمجلس القضائي – للإعلام- في دائرة اختصاص البلدية المعنية
2- خارج حدود الوطن:
*- رؤساء البعثات الدبلوماسية – السفراء –
*- رؤساء المراكز القنصلية. – القناصل العامون و القناصل-
*- نواب رؤساء البعثات الدبلوماسية
*- نواب رؤساء المراكز القنصلية .
ج- اختصاصات ضابط الحالة المدنية (المادة: 3 من قانون الحالة المدنية)
يختص ضابط الحالة المدنية بـ:
1-مشاهدة الولادات و تحرير العقود الخاصة بها
2-تحرير عقود الزواج
3-مشاهدة الوفيات و تحرير العقود بشأنها
4-مسك سجلات الحالة المدنية
يقيد بها كل العقود و تسجيل بعض العقود التي يتلقاها من ضباط الحالة المدنية من
بلديات أخرى و وضع البيانات.
5-السهر على حفظ السجلات الجاري استعمالها و سجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية و البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية و سليم نسخ أو ملخصات بشأنها.
6-قبول أذون الزواج.
د- الاختصاص الإقليمي لضابط الحالة المدنية:
انطلاقا من أحكام المادة 04 من قانون الحالة المدنية فإن الاختصاص الإقليمي لضابط الحالة المدنية محدد في نطاق حدود بلديته فقط ولا يمكن تلقي تصريحات أو تسجيل عقود خارج النطاق الجغرافي لبلديته ، فهو يختص فقط بما يقع فوق تراب بلديته .وكل تصرف خارج الاختصاص يعتبر باطلا لا يعتد به قانونا.












- سجلات الحالة المدنية
أولا: أنواع السجلات
- توجد ثلاث أنواع من سجلات الحالة المدنية و كل سجل يتكون من نسختين وهي :
* سجل عقود الميلاد.
* سجل عقود الزواج.
* سجل عقود الوفيات.
سجل عقود الميلاد
سجل عقود الزواج
سجل عقود الوفيات
يتضمن التسجيلات لكل الولادات

يتضمن تسجيل كافة عقود الزواج بما في ذلك المبرمة أمام الموثق
يتضمن تسجيل كافة الوفيات بما في ذلك المولود ميتا بطلب من أحد الأبوين المادة 114 ق.ح.م

ثانيا: مهام ضابط الحالة المدنية
من المهام الأساسية الملقاة على عاتق ضباط الحالة المدنية :
·مسك هذه السجلات :
التي تعتبر مستندات إدارية رسمية نظرا لقوتها الثبوتية و حجيتها.
يجب ترقيم تلك السجلات من الصفحة الأولى إلى الأخيرة وعرضها عل رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله.للتأشير على كل ورقة طبقا للمادة 07 من ق.ح.م. ليحرر لقاضي محضر افتتاح السجل الذي يحدد فيه الأوراق المكونة له مادة 07 من ق.ح.م.
·قفل السجلات :
عند انتهاء كل سنة – 31/12- يلتزم ضباط الحالة المدنية بختم وقفل السجلات و إيداع نسخة منها بمحفوظات البلدية و ترسل النسخة الثانية إلى كتابة ضبط السجل القضائي المختص في أجل لا يتعدى الشهر من القفل
– أو لا يتعدى 31 جانفي- المادة 09 من ق.ح.م.في الخارج السجلات تختم و تقفل من قبل رؤساء مراكز القنصليات و نسخة ثانية ترسل إلى وزارة الشؤون الخارجية بينما يحتفظ بالنسخة الأولى على مستوى أرشيف المراكز القنصلية.
و كل الوثائق الثبوتية تكون مرفقة ترسل إلى كتابة ضبط المحكمة : كالولادات ، ترخيص الزواج للقصر ، و للأجانب و لأعضاء الجيش أو الأمن الوطني أو أحكام قضائية خاصة.
·تسليم العقود :
يجوز لكل شخص طلب من أمناء السجلات الحالة المدنية نسخا من العقود المسجلة في هده السجلا ت، تتضمن:
- تاريخ التسليم
- توقيع وختم السلطة التي سلمتها
وتعتبر هده النسخ صحيحة ما لم يثبت تزويرها وإذا كان يراد تقديمها أمام سلطات أجنبية يجب أن تحتوي على المصادقة ويجوز تسليم ملخصات تتضمن:
اسم البلدية التى حررت فيها الوثيقة النسخة الحرفية لهذه الوثيقة – المادة 11 من ق.ح.م.
البيانات والقيود الموضوعة على الهامش – المادة 110/2 من ق.ح.م.
ثالثا: قواعد القيد في السجلات
يلتزم ضباط الحالة المدنية عند القيد في السجلات مراعاة بعض القواعد القانونية:
- وجوب تسجيل العقود في السجلات بالتتابع دون ترك أي فراغ أو بياض
- تكتب العقود فورا بعد التصريح.
-وجوب أن تكون الكتابة واضحة.
-عدم الكتابة بين الأسطر لتفادي التزوير بالإضافة .
-المصادقة والتوقيع على عمليات الشطب والإلحاق بنفس الطريقة التي يوقع عليها مضمون العقد.
-تفادي كتابة التاريخ بالأرقام بل بالأحرف.
-لا يكتب أي شيء باختصار .
-وجوب ضمان توقيع المصرحين بالولادات أو الوفيات عند تحرير العقود الموجودة بالسجلات.
نصوص المواد 06 إلـى 10 و 12 الى17 من ق.ح.م.

جداول السجلات : (المواد 12 إلــــى 17 من ق.م.ح)
يحرر في كل بلدية وفي كل مركز قنصلي نوعان من الجداول هي:
1- جدول هجائي سنوي
2-جدول هجائي عشري - كل 10سنوات –
1- الجداول السنوية:
يتم أعدادها بواسطة البطاقات المحررة حسب عقود الحالة المدنية وترتب حسب النظام الهجائي وتحرر من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الشهر الذي يلي اختتام سجل السنة السابقة وتسجل في كل من السجلين الممسوكين في نسختين ويصادق عليهما ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير .
ويجب أن لا يشمل السطر على أكثر من لقب واحد – المادة 13 ق.ح.م.-تعد هذه الجداول السنوية على أوراق مخصصه لذلك و يتضمن كل سطر فقط :
الاسم واللقب و تاريخ الميلاد ورقم العقد
2- الجداول العشرية:
تحرر من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الستة (06) أشهر الأولى من السنة الحادية عشره (11) وتوضع بصورة منفردة على وجه التتابع كما يلي:
1) - الولادات
2) - الزواج
3) - الوفيات
يجب أن لا يشمل السطر أكثر من لقب واحد ( المادة 15)
تذكر على سبيل المثال: (سنة 1972)
خلال 6 أشهر من سنة 1983
خلال 6 أشهر من سنة 1993
خلال 6 أشهر من سنة 2003



حــفظ السجــلات

ضابط الحالة المدنية مكلف بحفظ السجلات طبقا لأحكام المادة (18) التي تنص:
يناط حفظ السجلات الجاري استعمالها بضابط الحالة المدنية.
كما أن السجلات الأصلية الأخرى للسنوات السابقة يناط حفظها بضابط الحالة المدنية. (المادة 20 من ق.ح.م)
قواعد الحفظ للسجلات

- تحفظ السجلات بمركز البلدية و بمراكز القنصليات و بالمجالس القضائية.
- يكون الحفظ لمدة 100 سنه ابتداء من تاريخ اختتامها وبعدها تحول لمصالح الأرشيف
- تحفظ كل الوثائق الملحقة بها.
- يمنع الإطلاع المباشر على السجلات من قبل الأشخاص ويطلع عليها فقط أعوان الدولة المؤهلين لذا الغرض.
- أمناء السجلات ملزمين بوضع هذه السجلات تحت تصرف:
1) - النواب العامون و وكلائهم عند المراقبة
2) - الولاة ورؤساء الدوائر ونوابهم للقيام ببعض الأعمال الإدارية
3) - بعض الإدارات التي تحدد بمرسوم.
- لا تنقل السجلات من أماكنها إلا في حالتين:
أ) - بأمر من الجهات القضائية.
ب) - بطلب من النواب العامين والقضاة المندوبين للرقابة السنوية لها.
نصوص المواد 18 إلـــى 23 و 25 من قانون الحالة المدنية

مراجعة السجلات (المادة 25 من ق.ح.م.)
يتعين على النائب العام شخصيا أو على وكلائه التحقق من وضع السجلات ويحرر في جميع الأحوال عند إيداعها لدى كاتب الضبط محضرا ملخصا عن التحقيق ويثبت المخالفات فيما إذا ارتكبت من قبل ضابط الحالة المدنية وبطلب معاقبتهم طبقا للنصوص السارية المفعول .


ثانيا : القواعد المشتركة لمختلف عقود الحالة المدنية
لقد حدد المشرع في قانون الحالة المدنية مجموعة القواعد المشتركة الواجب مراعاتها عند تحريرها أو تعويضها بسبب الإتلاف أو تعديلها أو تصحيحها وحتى ما يتعلق بالبيانات الهامشية. وسنحدد هذه القواعد المشتركة في كل الحالات المذكورة:
1 تحرير العقود:
تتمثل القواعد المشتركة لتحرير كل العقود ( كل وثائق الحالة المدنية أيا كان نوعها)، في:
*- يجب أن تحرر العقود باللغة الوطنية.
*- يجب أن يبين في عقد الحالة المدنية السنة / اليوم / الساعة التي يتم فيها التلقي و رقم العقد.
*- يجب أن تتضمن أسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية.
*- يجب أن تتضمن العقود أسماء وألقاب ومهن ومقر سكن كل الذين ذكروا
*- يجب أن تتضمن تواريخ وأماكن ولادة الأب والأم الموجودة في عقد الميلاد والأزواج في عقود الزواج والوفاة.
*- يجب ذكر ما يفيد رشد الشهود.
*- يجب الإشارة بالذكر للأسماء المستعارة و الكنيات / وإذا خشي وقوع التباس فيجب أن يسبق ذلك بعبارة (المدعو)
*- احترام عدم نشر أي شئ في مضمون العقود كشرح أو بيان آخر مما يجب أن يصرح به الحاضرون.
*- عدم تحرير أي عقد تلقائيا
*- وجوب أن يكون الشاهد المذكور في العقد بالغا سن 21 سنة على الأقل.
*- يجب على ضابط الحالة المدنية أن يتلو مضمون العقود على الأطراف الحاضرين أو الوكلاء وعلى الشهود قبل أن يدعوهم للتوقيع.
*- وجوب توقيع الأطراف المعنية في العقود , وكذا ضابط الحالة المدنية.


2- العقود المغفلة، المتلفة ، الباطلة و المعدلة
أ- تعويض العقود المغفلة أو المتلفة
إغفال أو إتلاف العقود يمكن أن ينتج من عدة أسباب:
*- عندما لا يصرح بالعقد لضابط الحالة المدنية في الآجال المحددة.( كما هو الحال في المناطق الريفية والمناطق النائية, وكذلك بالنسبة للبدو الرحل.
*- عندما يتعذر على ضابط الحالة المدنية تلقي العقد
*- عندما لا توجد سجلات
*- عندما تفقد لأسباب غير أسباب الكارثة أو العمل الحربي.
في هذه الأحوال تقيد عقود الولادة والزواج والوفاة بدون مصاريف عن طريق صدور أمر من رئيس المحكمة المختص بناءا على طلب من وكيل الجمهورية الذي يتلقى عريضة من قبل المعني بالاستناد إلى كل الوثائق الثبوتية ويرسل وكيل الجمهورية فورا الأمر الصادر من رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات السنة المطابقة لها ولجداولها إلى:
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المكان الذي سجلت فيه العقود أو كان ينبغي تسجيلها فيه.
- كتابة ضبط الجهة القضائية التي تحتفظ بالنسخ الثانية من السجلات المواد 39و40 من ق.ح.م.
ب- تعويض العقود المتلفة نتيجة كارثة أو عمل حربي :
يمكن أن تتلف سجلات الحالة المدنية بنسختيها بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربيه , زلزال أو فيضانات فيتقرر إعادة إنشائها المادة 43 منه، وتطبيقا لأحكام المرسوم الصادر سنة 1971 تحت رقم71/ 155 وذلك من خلال ثلاث حلول هي:
1 - الاستناد على الملخصات الرسمية لهذه العقود .
2 - بناء على تصريحات الأشخاص المعنيين أو شهادات الغير, وبناءا على الوثائق المقدمة دعما لها ( كالدفاتر العائلية)
3 - بالاستناد إلى سجلات المستشفيات والمقابر وجداول الوفيات ووثائق الولايات والمصالح القضائية, والبلديات والتربية الوطنية, مكاتب التجنيد ومصالح الإحصاء التي يمكن أن تشتمل على ماهية عقود الحالة المدنية إنشائها ويتم إعادة إنشائها من قبل لجنة معينة طبقا للمرسوم 71- 156 على مستوى كل دائرة.
* في حالة حصول نزاع ناتج عن رفض اللجنة إما لطلبات إعادة الإنشاء أو للوثائق المقدمة لدعم هذه الطلبات تتولى المحكمة فصله بناءا على طلب الأطراف المعنية أو تلقائيا عن طريق النيابة ألعامة.
أنظر المواد 43 .44 .45. من قانون الحالة المدنية، المراسيم 71-155 و 71-156 المؤرخان في 03/06/1971
وهناك ثلاث حالات أخرى:
الحالة الأولى :
تجديد السجلات غير صالحة الاستعمال وهي تخص السجلات الأصلية الموجودة بمقر البلدية وتتم وفقا للإجراءات التالية:
-حصر السجلات المطلوب تجديدها – نوع، السنة –
-طلب السجلات من المطبعة المختصة – وفقا للنموذج –
-التأشير على فتح السجلات من طرف رئيس المحكمة.
-تعيين الأعوان المكلفين بالنسخ.
-نقل مضمون السجلات القديمة كلية بدون ترك أي معلومة.
-المصادقة عليها من طرف رئيس المحكمة لإضفاء الطابع الرسمي
الحالة الثانية :
تجديد السجلات التي أتلفت كلية وتخص النسخة الأولى في البلدية نقلا عن النسخة الثانية الأصلية الموجودة على مستوى المجلس القضائي – المذكرة الوزارية بتاريخ 30/04/1994.-
وتخضع لنفس الإجراءات السابقة فضلا عن :
1-طلب الترخيص بعملية التجديد من النائب العام.
2-عملية التجديد تتم بمقر المجلس ولكن استثناء تنقل بترخيص في حالتين:
أ‌-تخفيض كلفة التجديد.
ب‌-توفر الظروف الأمنية - مذكرة وزارية بتاريخ 30/04/1994.
الحالة الثالثة:
في حالة إعادة نسخ ونقل السجلات دون مصادقة المحكمة المختصة.
وهذه الحالة مرتبطة بالحالة التالية باعتبار أن السجلات غير الصالحة للاستعمال توجد بمقر البلدية وتنقل عنها نسخة ثانية - مذكرة وزارية بتاريخ 30/04/1994-
ج- العقود الباطلة
هي تلك العقود التي تكون البيانات الواردة فيها إما مزورة أو في غير محلها أو حررت بشكل مخالف للقانون كأن يتضمن ولادة صورية لطفل أو أن تثبت وفاة شخص لا يزال حيا. أو يتضمن عقد سبق أن سجل في سجلات بلدية أخرى أو إذا كان العقد تم تحريره من شخص غير مختص.
هذه العقود لا تصحح وإنما أوجب القانون إبطالها بموجب حكم قضائي الذي يسجل في هامش العقد الملغى – سجلات الحالة المدنية- - المادة 48 ق.م – ويتم ذلك الإلغاء بناء على طلب الشخص المعني – الشخص المتضرر- أو النائب العام
د- العقود المعدلة
يقصد بتعديل عقود الحالة المدنية تغيير اللقب أو الاسم لسبب معين – كمبرر- كأن يكون اسما مشينا، بناء على طلب الشخص المعني أو من ينوبه إذا كان قاصرا.
ويترتب عن ذلك تعديل عقود الحالة المدنية.
تغيير اللقب مرخص بموجب المرسوم رقم 157/71 المؤرخ في 03/06/1971 المعدل بموجب المرسوم رقم 24/92 المؤرخ في 13 جانفي 1992.
كما يمكن تغيير الأسماء في حالة المصلحة المشروعة بأمر من رئيس المحكمة بعد إحالة الطلب لوزير العدل ونشر اقتراح الاسم الجديد في الجرائد المحلية و الجهوية، ويحق للغير الاعتراض خلال ستة أشهر ونفس الإجراءات في حالة طلب أسماء. المواد55 إلى57 قانون الحالة المدنية




3- التسجيل والبيانات الهامشية
أ - التسجيل : - المادة 58 إلــى 60 من قانون الحالة المدنية
إن التسجيل هو العملية التي بواسطتها ينقل ضابط الحالة المدنية في سجلاته عقد الحالة المدنية الواردة إليه من مكان آخر غير دائرته، أو حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية – بشرط الإشارة على شكل هامش العقد المسجل قبل وإما في مكان التاريخ الذي كان يجب أن يسحل فيه العقد –خلال ثلاثة أيام -
ب – البيانات الهامشية :
تسجل عادة في هامش بعض العقود، خاصة عقد الميلاد، الأحداث التي تغير حالة الأشخاص.
و من الحالات التي تطرأ على الوثيقة الأصلية للحالة المدنية إضافة بيانات بسبب عمل قانوني أو طارئ و هده البيانات أو جب القانون تقيدها في هامش الوثيقة الأصلية مثل إضافة بيان عقد الزواج أو بيان وفاة أو بيان القرار القضائي المتعلق بتصحيح الخطأ أو إتمام النقص أو تعديل الاسم أو للقب أو بيان الطلاق ويكون دلك في هامش وثيقة الميلاد لكل من الزوج و الزوجة .
وهدا ما تبينه أحكام المواد 58 ,59, 60 من قانون الحالة المدنية , كذلك محتوى التعليمة رقم 18 المؤرخة في 4 مارس 1992 المتعلقة بنماذج استمارات الحالة المدنية التي تذكر بطرق تبادل التبليغات للبيانات الهامشية ما بين مختلف الإدارات (البلديات,المحكمة, مصالح الصحة ...الخ)



ثالثا: القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية
القواعد الخاصة بعـقود الحالة المدنية هـي القواعـد الخاصة بـكل و وثيقة عـلى حدا، (وثيقة الميلاد, و وثيقة الزواج, وثيقة الوفاة).
I. : القواعد الخاصة بعقود الميلاد:
طبقا لأحكام المواد (61 إلى 70 من ق.ج.م )فإن أهم هذه القواعد التي قررها القانون و أوجبها هي:
01-التصريح بالميلاد في خلال 5 أيام و في ولايتي الساورة و الواحات خلال 60 يوما.
02-يمنع على ضابط الحالة المدنية تلقي أي تصريح بالولادة خارج الآجل المذكور.
03-لا يمكن القيد للميلاد في السجلات للعقود الخارجة على الآجال المقررة إلا باللجوء إلى القضاء و صدور أمر بالتسجيل.
04- يجب على ضابط الحالة المدنية التنبه في حساب المواعيد، ولا يحسب يوم الولادة في الآجال، وعندما يكون آخر يوم من الآجال يوم عطلة, فيمدد الآجال إلى أول يوم عمل يلي العطلة.
05- يجب تلقي التصريح من الأشخاص المعنيين و هم:
الأب, الأم, الطبيب, القابلة, أو شخـص حضر الولادة, الشخص الذي ولـدت الأم عنـده و الشخص الذي وجد مولودا.
06- تحرر شهادة الميلاد فورا.
07- يجب على ضابط الحالة المدنية الالتزام بالبيانات التالية عند تحرير الميلاد:
- تحديد يوم الولادة (اليوم, الشهر, و السنة).
- ساعة الولادة.
- المكان الذي وقعت فيه.
- جنس الطفل.
-الأسماء التي أعطيت له.
-أسماء و ألقاب و أعمار ومهنة و مسكن الأب و الأم أو المصرح إن وجد.
08- احترام أن تكون الأسماء جزائرية و استثناء يجوز اختيار أسماء غير جزائرية بالنسبة للذين يعتنقون ديانة غير إسلامية، و يكون اختيارها من الأب أو الأم أو المصرح، أو المولودين بالخارج.
09- و جوب تفادي الأسماء غير المعروفة في العادات و الأعراف .
10- ضابط الحالة المدنية هو الذي يعطي الأسماء للأطفال اللقطاء و الأطفال المولودين من أبوين مجهولين و الذين لم ينسب إليهم المصرح أي اسم.
11- يعطى ضابط الحالة المدنية للطفل اللقيط و المولود مجهول الأبوين مجموعة من الأسماء يتخذ آخرها كلقب عائلي بشرط أن يكون الاسم الأخير اسم ذكر مراعاة لوضعيته المستقبلية.
12- الحصول على نسخة طبق الأصل لعقود الميلاد المتعلقة بالولادة الذين عثر عليهم أو مجهولين الأبويين, لا يتم إلا لـ:
* وكيل الجمهورية.
* المعني بالأمر.
* الأصول و الفروع.
* الزوج.
* الولي أو الممثل القانوني إذا كان قاصر أو عديم الأهلية.
أما بالنسبة للأشخاص الآخرين فإن تسليم عقد الميلاد الخاصة بهده الفئة المذكورة, يخضع للترخيص الصريح لرئيس المحكمة للمكان التي تم فيها العقد, بطلب من المعني و في هذه الحالة يدون في العقد فقط البيانات التالية (من قبل أمناء السجلات):
- سنة الميلاد. - اليوم. - الساعة. - المكان. - الجنس.
- الأسماء و اللقب المذكورة في عقد الميلاد الملخصات ( Extraits ) التـي تظهر فيها أسـماء و ألقاب و مهنة و موطن الأب و الأم لاتسلم إلا في حالات محددة:
- للورثة.
- للإدارات العمومية.
- للاستثناءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 65.
14- يتعين على كل شخص وجد مولودا حديثا أن يصرح به إلى ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه, وإذا لم تكن له رغبة بالتكفل به, يجب عليه تسليمه إلى ضابط الحالة المدنية مع الألبسة و الأمتعة الأخرى الموجودة معه.
15- و يحرر محضر مفصلا عن المعلومات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون ح.م. ( التاريخ,مكان و ظروف التقاط الطفل و السن الظاهر, و جنس الطفل و أية علامة يمكن أن تسهل معرفته, و كذا السلطة أو الشخص الذي عهد به إليه و يسجل المحضر بهذا التاريخ في سجلات الحالة المدنيـة, ثم يحـرر عـقد مفصلا يكون بمثابة عـقد الميـلاد ( المادة 67 من ق.ح. م).
16- يحرر عقدا مماثل بناء على تصريحات مصالح الإسعاف العمومي بالنسبة للأطفال المولودين لدى مصالحها (مجهولين الأبوين).
17- يبطل المحضر و عقد الميلاد المؤقت إذا عثر على عقد ميلاد الطفل أو إذا صرح بالولادة شرعا بناءا على عريضة وكيل الجمهورية (المادة 67 ق.ح. م).
18- في حالة الميلاد خلال سفر بحري: التصريح بالولادة يكون خلال 5 (خمس) أيام من الولادة بناءا على تصريح الأب أو الأم و إلا فمن قبل شخص إذا تمت الولادة في الميناء و لا يوجد موظف دبلوماسي أو قنصلي جزائري (مسندة إليه ضابط الحالة المدنية, يحرر العقد قائد السفينة) و يتعين على الضابط القائم بتحرير عقد الميلاد بإيداع نسختين من كل عقد محرر على متن الباخرة في أول ميناء ترسو فيه السفينة لأي سبب.
-أ- إذا كان الميناء جزائريا:
يتم إيداع النسختين من عقد الميلاد بمكتب التسجيل البحري.
-ب- إذا كان الميناء أجنبيا:
الإيداع يتم بين أيدي القنصل الجزائري, وإذا لم يوجد في هذا الميناء, مكتب التسجيل البحري أو مكتب القنصل, فيرجأ الإيداع إلى اقرب ميناء تمر به السفينة أو ترسو به.
و ترسل إحدى النسخ إلى وزارة العدل التي تحيلها إلى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان أقام به أب الطفل أو الأم إذا كان الأب مجهولا قصد تسجيلها في السجلات و إذا لم يعرف هذا المكان, فيسجل بمدينة الجزائر أما النسخة الثانية, فتبقى محفوظة بالقنصلية أو مكتب التسجيل البحري.
يشار للإرسالات و الإيداعات المنجزة طبقا لإحكام هذه المادة في هامش العقود الأصلية من قبل محافظة التسجيل البحري أو القناصل.


1: القواعد الخاصة بعقود الزواج:
( المواد 71 إلى 77 من ق.ح.م)
1-المختص بعقد الزواج هو ضابط الحالة المدنية ( رئيس المجلس الشعبي البلدي فقط أو الموثق الذي يقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو أحدهما أو المسكن الذي يقيم فيه أحدهما باستمرار.
2-على ضابط الحالة المدنية إن يسجل عقد الزواج بعد تلقيه في سجلاته فورا و يسلم للزوجين دفترا عائليا يثبت زواجها الشرعي.
3-عقد الزواج يذكر في هامش عقد ميلاد كل زوجين.
4-يجب أن يتضمن عقد الزواج إلى أن الزواج تم وفقا للشروط المقررة قانونا حيث يبين العقد ما يلي:
* أسماء, ألقاب و تواريخ و محل ولادة الزوجين.
* أسماء و الألقاب أبوي كلا من الزوجين.
* أسماء و أعمار الشهود.
* الترخيص بالزواج في الحالات المنصوص عليها قانونا.
* الإعفاء من سن الزواج الممنوح من طرف رئيس المحكمة إذا كانت الزوجة قاصرا.
5 - الوثائق المبررة التي تقدم في الملف من قبل الطرفين:
- ملخص مؤرخ لشهادة الميلاد أو لتسجيل حكم فردي أو جماعي للمواليد إذا تعذر ذلك على أحد الزوجين فيمكن إثبات الحالة المدنية بإشهاد من قبل رئيس المحــكمة.
- ( 3 شهود) استثناءا على شهادة 3 أشخاص أو بناءا على الدفتر العسكري.
- الدفتر العائلي للزواج السابق إن وجد.
*بالنسبة لأدلة الإثبات الواجب تقديمها :
1-على ضابط الحالة المدنية التأكد من مكان إقامة طالب الزواج بوثيقة الإقامة و إذا تعذر ذلك يطلب منه توقيع تصريح شرفي.
2-المرأة الأرملة أو المطلقة تقدم بحسب الحالة:
-أ- نسخة من عقد وفاة زوجها السابق أو عقد ميلاد مؤشر عليه بالوفاة و تاريخها أو الدفتر العائلي المقيد فيه عقد الوفاة.
-ب- ملخص عن عقد الزواج أو الولادة مؤشر عليه بعبارة الطلاق أو الدفتر العائلي المؤشر للعبارة.
* على ضابط الحالة المدنية التأكد من تراخيص الزواج الواجب مراعاتها عند تلقي عقد الزواج و تسجيله ( المادة 73 ق.ح.م) يجب و جود هذه الرخص ضمن الملف:
-أ- ترخيص لرجل الأمن الوطني بالزواج( المادة 23 من المرسوم رقم 83-481)
-ب- ترخيص للعسكريين و رجال الدرك الوطني م 73 ق.ح.
-ج- ترخيص لزواج الأجنبي ( منشور وزارة الداخلية المؤرخ في 11/02/1980 المادة:73 ق.ح.م).
-د- الإعفاء من سن الزواج ( المادة 7 قانون الأسرة المادة 73 ق.ح.م ).
* على ضابط الحالة المدنية أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ( المادة 7 مكرر من قانون الأسرة).
* على ضابط الحالة المدنية التأكد من توافر الشروط القانونية المذكورة في المادة 8 مـن قانون الأسرة ( في حالة تعدد الزوجات( أنظر المنشور رقم 102 المؤرخ في 23/12/1984 وزارة العدل) .









رد مع اقتباس