منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-07-31, 10:16   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأساس القانوني لحماية الملكية الفكرية الصناعية
منذ استقلالها لم تتأخر الجزائر عن وضع القوانين والتنظيمات التي تحمي الملكية الفكرية بشقيها الصناعي والأدبي وكذا الانضمام إلى المعاهدات و الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وهذا درية منها للأخطار المتعددة التي تمس الملكية بشقيها الأدبي والصناعي وما يترتب من أضرار تمس الفرد والمؤسسة و الوطن
الأساس القانوني لحماية الملكية الفكرية الصناعية
الملكية الصناعية هي نوع من أنواع الملكية الفكرية وتتمثل في الإبداعات الفكرية ذات الصلة بالصناعة و التجارة، وهي ليست مفهوم مادي في حد ذاتها كالآلات والتجهيزات بل هي الإبداعات الفكرية ويمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام. نتطرق إلى كل قسم في مطلب خاص وهي:
1-العلامات الصناعية والتجارية.
2-براءات الاختراع.
3-الرسوم و النماذج.
4-تسميات المنشأ.
النظام القانوني لحماية العلامات الصناعية والتجارية
1-تعريف العلامات الصناعية و التجارية.
2-الاتفاقيات المصادق عليها من طرف الجزائر.
3-التشريع الداخلي الخاص بالعلامات الصناعية والتجارية.
1 -تعريف العلامات الصناعية والتجارية :
العلامة هي كل رمز يميز منتوج أو خدمة لمؤسسة ما عن منتوجات أو خدمات المؤسسات الأخرى، يتكون هذا الرمز من حرف واحد أو أكثر، رقم، رسم، صورة كما يمكن أن يتكون من أي تركيب بين هذه العناصر السابقة .
2-الاتفاقيات المصادق عليها من طرف الجزائر فيما يخص العلامات الصناعية والتجارية:
لحماية العلامات الصناعية والتجارية وعلامات الخدمة صادقت الجزائر على مجموعة من الاتفاقيات الدولية تمثلت في اتفاقيات باريس، اتفاق مدريد واتفاق نيس نتعرض إليها تبعا.
*اتفاقية باريس 1883:
صادقت الجزائر على نصها الأصلي سنة 1966، بواسطة الأمر رقم 66-48 المؤرخ في 25 فيفري 1966، بينما صادقت على تعديلاتها بواسطة الأمر رقم 75-02 المؤرخ في 9 جانفي 1975، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية باريس لحماية البيئة المعدلة في بروكسل في 14 ديسمبر 1900 بواشنطن في 2 جوان 1911، بلاهاي في 6 نوفمبر 1925، بلندن في 2جوان 1934، بلشبونة في 31 أكتوبر 1958، وبستوكهولم في 14 جويلية 1967.
لقد أسست هذه الاتفاقية الوحدة من أجل حماية الملكية الصناعية، وهي عبارة عن جمعية من الدول والتي تملك أجهزة مركزية دائمة مسيرة من طرف المنظمة العالمية للملكية الصناعية (ompi). والتي يقع مقرها بجنيف (jeneve).
يمتد مجال تطبيق اتفاقية باريس إلى مجموعة من الحقوق الخاصة، وتتعلق بحماية .
1-الاختراعات الصناعية: التي تتضمن براءات الاختراع النماذج والرسوم وشهادات المؤلف .
2-الرموز المتميزة: التي تحتوي العلامات الصناعية والتجارية، الأسماء التجارية، والتسميات الجغرافية .
وتعترف اتفاقية باريس للوحدة، للدول الأعضاء بإمكانية إبرام اتفاقات خاصة في ما بينها تتعلق بحماية الملكية الصناعية، دون أن تخرج عن الإطار العام لاتفاقية باريس .
*اتفاقية مدريد لسنة 1891:
لقد انضمت الجزائر إلى اتفاق مدريد لسنة 1891 ، المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات، بموجب الأمر رقم 72-10 المؤرخ في 22 مارس 1972 المتضمن انضمام الجزائر إلى مجموعة من الاتفاقات التي تنص على إمكانية إيداع طلب على مستوى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الصناعية (ompi).
وبالنسبة للجزائر فإن المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية (inapi) هو الذي يتكفل بإيداع طلبات المنتجين.
* اتفاق نيس لسنة 1957 :
انضمت الجزائر لاتفاق نيس لسنة 1957 المتعلق بالتصنيف الدولي للمنتوجات والخدمات، بموجب نفس الأمر المذكور سابقا (أمر 72-10).
تكون الدول الأعضاء في هذا الاتفاق وحدة مصغرة الهدف منها إنجاز و تسيير تصنيف دولي للعلامات، يتبنى هذا التصنيف من طرف الدول الأعضاء .
ثالثا : التشريع الداخلي
تسيير ميدان العلامات في الجزائر بواسطة الأمر 66-57 المؤرخ في 19 مارس 1866، المتعلق بالعلامات الصناعية والتجارية والذي ينص في مادته الأولى على ما يلي :"إن علامة المصنع إلزامية ولو في الحالة التي لا يتولى المنتج بتسويق منتوجاته بنفسه، أما العلامة التجارية أو علامة الخدمة فهي اختيارية، غير أنه يجوز تقريرها إلزامية بموجب قرارات وبالنسبة للمنتجات التي تحددها هذه القرارات."
نعني بالعلامة الصناعية، العلامات التي يصفها المنتج أو الصانع على منتوجاته، بينما نعني بالعلامة التجارية، العلامة التي يضعها التاجر على منتوجات الغير، التي بحقه إتباعها، بينما نعني بعلامات الخدمة، العلامات الموضوعة من طرف مؤسسات الخدمات على خدماتها (فنادق، بنوك، مؤسسات نقل،...إلخ.)
رابعا : حماية العلامة
إن الحق في حماية العلامة ثابت ومضمون من طرف المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية بمجرد ثبوت صحة إيداع العلامة على مستوى الجهاز المختص قانونا (المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية) الأمر الذي ينتج عنه منح شهادة تسجيل والتي تشكل سند ملكية العلامة.
ويتم التسجيل بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الإشعار بالتسليم ويحتوي ملف التسجيل:
1- طلب تسجيل يشتمل على نموذج العلامة وبيان منتجات أو الخدمات التي تتطبق عليها هذه العلامة.
2- ختم العلامة.
3- إثبات دفع الرسوم.
4- وكالة بخط اليد وذلك إذا كان المودع يمثل وكيل.
يثبت كل إيداع بواسطة محضر يذكر فيه يوم وساعة تسليم المستندات أو استلام الظرف البريدي الذي يتضمنها، تسلم نسخة من المحضر أو ترسل إلى المودع
إن حماية العلامة مضمونة لمدة عشرة سنوات، قابلة للتجديد الدائم، لا يمكن خلالها في أي حال من الأحوال أن تستعمل لمنتوجات أو خدمات مطابقة أو مماثلة، بشكل يخلق لبس في أذهان المستهلكين وإلا طبقت الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في الأمر المذكور سابقا.
هذا ويمكن طلب الحماية الدولية للعلامة بموجب اتفاق مدريد وذلك بمجرد إيداع طلب لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية لحماية الملكية الصناعية بواسطة المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية.