منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الترقية في الوظيف العمومي الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-05-04, 16:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
houwirou
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الترقية في الوظيف العمومي بالجزائر
الترقية بالاقدمية :
إن الدرجات التي يكتسبها الموظف بعد 3سنوات وخلال كل السنوات يرقى الموظف والنقطة تلعب دورا في الحصول الدرجة الأولى والخبرة المهنية ترجمها المشروع إلى نقاط وهي الأخرى إلى مبالغ مالية
-إجراءات الترقية بالاقدمية :
نعرف أن كل منصب عمل مقسم إلى رتب والرتبة إلى أصناف وهذا الصنف مقسم إلى أقسام مثل الصنف 15 قسم 1 الدرجة من 1الى 10 ولكي يكتسب الموظف الدرجات من 1 الى 10 هناك مدة دنيا تقدر 25 سنة والمتوسطة 30 سنة والقصوى 35 سنة ولترقية بالاقدمية يجب أن لا تقل الخبرة عن سنتين وبعدها يبدأ الحساب بالنقاط ويقدم الملف إلى اللجنة المتساوية الأعضاء وهي التي تقرر متى يرقى الموظف وعادة بعد 35 سنة نجد أن الخبرة المهنية تمثل 50% من اجر الموظف
ونلاحظ ان مدة الترقية تختلف فالمدة الدنيا تكون مابين 2 و3 سنوات والمدة المتوسطة 3سنوات والقصوى 3سنوات ونصف اما ابتداء من الدرجة 7 الى 10 تتراوح المدة بين 3سنوات و4سنوات ونصف مثل الترقية من الدرجة 9 الى 10 المدة الدنيا تكون 3 سنوات والمتوسطة 3سنوات ونصف والقصوى 4سنوات
والمادة 77 من المرسوم 59/85 بينت ان الترقية من درجة الى اخرى بالمدة القصوى حق مكتسب مع مراعاة احكام المادة 124 من المرسوم 59/85 والتي تبين العقوبات فالعقوبة من الدرجة الثانية نجد حذف الموظف من جدول الترقية وتقييم الخبرة يختلف بحسب القطاع وتحسب الخبرة في الاقدمية فاذا كانت للموظف خبرة وجاء من قطاع اخر تحسب له الخبرة بالنصف مثل خبرة 20سنة تحسب 10 سنوات اما اذاكانت من نفس القطاع فتحسب 100% مع توفر شروط الالتحاق بالرتبة الجديدة ونجد النقطة بقدر ماكانت حسنة تكون الترقية سريعة في الدرجات
اذا كانت هناك 3وتائر للترقية نحسب 4+4+2 حسب نص المادة 75 من المرسوم 59/85
اذاكانت هناك وتيرتين للترقية تحسب 4+6 وهذا حسب نص المادة 76 من المرسوم 59/85
كما نجد المادة 83 من المرسوم 59/85 بينت ان الترقية تكون بشر الاقدمية اضافة الى معدل النقاط السنوي
حيث نجد ان الموظفون الذين يرقون حسب الدرجات 3 هم الذين تتوفر فيهم شرط الاقدمية اقلها سنتين واكثرها 3سنوات ونصف
-الاحتفاظ بالاقدمية :
ان الموظف الذي يغير منصبه من قطاع الى اخر او ادارة الى اخرى لا يفقد الاقدمية التي اكتسبها حيث يحتفظ بها
-مثال :
الصنف 14 القسم 1 الدرجة 7 حيث ان قيمة الدرجة 7 =139
النقطة الاستدلالية لصنف 14 قسم 1 =392+139=531
لكن بعد 5 سنوات من حصول الترقية
الصنف 15 القسم 1=434 في فترة التجربة 434+139=573 وبعد التسوية 434 +154 =588 حيث تمنح الدرجة الاحسن التي تقابل القيمة من الدرجة السابقة
-منحة الاقدمية :
بينت المادة 60 من المرسوم 59/85 ان ارامل الشهداء واعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجيش التحرير نخفض لهم ثلث الاقدمية المطلوبة للاتحاق بالسلك الاعلى عن طريق الامتحان المهني ونجد كذلك المرسوم 95/28 سنة 1995 المتعلق بالتحفيزات الخاصة بالجنوب وكذلك المرسوم 95/330
فالاشخاص الذين يستفيدون من منحة الاقدمية للجنوب مثل ادرار ’ايزي’تندوف’تمنراست’ المنحة تكون 6 اشهر عن كل سنة خدمة فعلية
اما ورقلة ’بشار’غرداية’الوادي’ هي اربعة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية وفي الهضاب العليا تكون شهرين عن كل سنة خدمة فعلية
1-1-انواع الترقيات :
حيث نصت عليهم المادة 55 من المرسوم 59/85 وهي :
1-الترقية عن طريق الامتحان المهني والمسابقات :يخضع لنفس قواعد سير وتنظيم الامتحانات التي يخضع لها الوظيف الخارجي والامتحان يكون بعد 5سنوات على الاقل من الخبرة وهو يسمح للموظفين بالترقية في وقت سريع بشرط ان يكون مسجل في قوائم التاهيل وهناك نسب لايمكن تتعداها الادارة وهي 10%و20% حسب نمط التوظيف بالاظافة الى توفره على الاقدمية في الرتبة وحصل على شهادة وان لايقل سن المشاركة في الامتحان عن 25 سنة .
2- الترقية عن طريق الاختيار :
وهي ان يختار من الموظفين المتقدمين ويجب الحصول على العلامة الاعلى بالإضافة الى راي لجنة متساوية الأعضاء
3- الترقية على اساس الشهادة :
وهي المخصصة للموظفين الذين تحصلوا على شهادة لكن في حدود الوظائف الشاغرة مثل رتبة متصرف اداري يمكن ان يلتحق بها مباشرة المتخرجين من المدرة الوظنية للادارة او ماجيستير في القانون والعلوم الاقتصادية .
4- الترقية الاستثنائية :
تكون على اساس تاهيل مهني خاص وهي مرة في الحياة المهنية والمدة المطلوبة للاستفادة من الترقية هي 5سنوات وتكون بعد اعداد تقرير عن الموظف من السلطة المباشرة بالاضافة الى استشارة لجنة الموظفين وان لاتتعدى 5%من المناصب المطلوب شغلها
-اجراءات الترقية :
تخضع هذه الاجراءات لاعداد الادارة لبعض الوثائق التي تساعد على ترتيب الموظفين وهم وثيقتين :
أ- جدول الترقية :
هي قائمة تعدها السلطة التي لها صلاحية التعيين ويسجل فيها الموظفون حسب الاولوية في النقطة الاستدلالية ’الترقية’وقد يكون المسجلين اقل من المناصب المفتوحة والادارة ملزمة باعداد هذه القائمة قبل 15 ديسمبر وتكون هذه القائمة صالحة لمدة سنة التي اعدة من اجلها ويجب تقديمها للجنة متساوية الاعضاء لاعطاء رايها وهذه الترقية تكون كل سنة وفي حالة التساوي في النقاط يؤخذ بالحسبان بالاقدمية والحرمان من التسجيل في جدول الترقية وهو عقوبة من الدرجة الثانية وهذا طبقا للمادة 124 من المرسوم 59/85
ب- قائمة التاهيل :
تعدها الادارة للاتحاق بسلك اورتبة عن طريق الترقية الداخلية وتعد بعد اخذ راي لجنة متساوية الاعضاء ويجب ان تكون محل نشر للاطلاع عليها ويعدها الرئيس المباشر للموظفين حسب الاولوية في تسجيلهم ونجد من الشروط المطلوبة لتسجيل في قائمة التاهيل او جدول الترقية هو توفر الموظف على الشروط السابقة الذكر كالاقدمية والنقاط
1-2 انواع الترقيات :
أ- الترقية في السلك :
ويكون عند توفر شروط في الموظف للاتحاق بمنصب عمل ويكون موضوع اعادة تصنيف حيث ان الارامل والمجاهدين وابناءهم يستفيدون من ترقية باضافة صنفين لتصنيفهم وهذا مرة واحدة في مسارهم المهني كما يعفون من الامتحانات المهنية التي تنظمها المؤسسات العمومية اذاكانت تتوفر فيهم الشروط للاتحاق والحصول على شهادة يخول لهم الالتحاق بالمنصب بصفة الية الافي حالةالشغور ويعفون من الحد الادنى والاقصى للتشغيل .

ب- الترقية في المنصب العالي :
هي مجموعة من المناصب العليا ويحدد تنظيم الادارة عدد هذه المناصب حيث يمكن للموظف ان يرقى الى المنصب العالي اذا توفرت فيه شروط الالتحاق المذكورة في المادة 9 من المرسوم 59/85 وهذه المناصب تتطلب قدرا من المسؤولية والالتحاق بهذه المناصب الاولية تكون للموظفين المنتمين الى السلك والموظفين الخارجين عن السلك يمكنهم الالتحاق بالمنصب عن طريق الانتداب مع توفر شروط الالتحاق بهذا المنصب ومن هذه الشروط النشاط في اطار القطاع العمومي والمؤهلات بالاضافة الى الاقدمية ويبقى الموظف في المنصب العالي محتفظ بالرتبة الاصلية حيث ان الاجرة تحسب على اساس النقطة الاستدلالية للمنصب العالي بالاضافة الرقم الاستدلالي المرتب بالاقدمية في الدرجات في المنصب الاصلي وعند انتهاء المنصب العالي يدرج اليا في منصب عمل مناسب او منصبه الاصلي .