منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الحبس الاحتياطي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-03-17, 13:08   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مــاهيــة الحــبس المــؤقت
إن تحديد ماهيةالحبس المؤقت، يقتضي تعريفه في الفقه والتشريع من جهة ،وتمييزه عن بعض الإجراءاتالمشابهة له وفي أخير نتعرض لجهة المصدرة لهذا الامر .
وعليه نقسم هذا المبحثإلى ثلاث ،مطالب الأول يخصص للتعريف له والثاني يخصص للتميز بينه وبين الإجراءاتالمشابهة له والثالث يخصص لجهة المصدرة لهذا الامر .
*
المطلـب الأول : تعــريفالحبـس المــؤقت
يختلف الفقه الجنائي في تعريف الحبس المؤقت خاصة من حيث مداهونطاقه ،وذلك انطلاقا من السلطة التي يخولها القانون للقاضي المحقق في الأمر به ،منحيث المدة التي يستغرقها أثناء التحقيق بعضه أو كله لحين صدور حكم نهائي في موضوعالدعوى العمومية .
فيعرفه الدكتور أحمد فتحي سرور، بأنه إيداع المتهم السجن خلالفترة التحقيق كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي محاكمته (1 ) .
وعرفه الأستاذ عبدالعزيز سعد بأنه إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابة والتحقيق والحكم كل فيما يخصهبان يودع السجن لمدة محدودة كل متهم بجناية أو جنحة من جنح القانون العام ولم يقدمضمانات كافية لمثوله من جديد أمام القضاء ( 2 ) .
ويعرفه الدكتور أحسن بوسقيعة،بأنه سلب حرية المتهم بإيداعه في الحبس خلال مرحلة التحقيق التحضيري وهو بذلك أخطرإجراء من الإجراءات المقيدة الحرية قبل المحاكمة ( 3 ) .
ويعرفه البعض أخر بأنهسلب حرية المتهم لمدة محددة قانونا ،بعد فتح التحقيق معه وإيداعه في المؤسسةالعقابية القريبة من دائرة المحكمة التابع لها قاضي التحقيق بموجب مذكرة إيداع .
إن هذه التعريفات تتفق جميعا مع الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الحبس المؤقت،هو إيداع المتهم في الحبس لمدة محددة قانونا ( 4 ) .
غير أن المشرع الجزائري قدوصف الحبس المؤقت في المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية بأنه إجراء إستثنائيإلا أنه لم يضع تعريفا له كما فعل القانون السويسري الذي عرفه بأنه ( يعد حبساإحتياطيا كل حبس يؤمر به خلال الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق أو دواعيالأمن ) ( 5 )
واكتفى المشرع الجزائري في تعديله الأخير، باستبدال مصطلح الحبسالاحتياطي بمصطلح الحبس المؤقت وهذا دلالة على ربط ذلك الحبس بفترة معينة دون غيرها،وهي مرحلة إجراءات التحقيق دون إعطائه تعريفا قانونيا له ومسايرا بذلك نظيرهالمشرع الفرنسي في التسمية فقط .