منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - العدول عن عقد الهبة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-08-01, 11:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخت الكريمة
عقد الهبة من العقود المسماة، التي ينظمها القانون المدني عادة. ولكن نظرا لارتباط الهبة بالعقيدة عند المسلمين جرى العرف في قوانين الأحوال الشخصية للبلاد الاسلامية أن تختص بتنظيم عقد الهبة، كما هو الحال في الجزائر.
وبالرجوع لأحكام قانون الأسرة الجزائري، نجده أنه نظم أحكام الهبة في المواد من 202 الى 212 .
في هذه المواد أشار المشرع الجزائري الى مسألة الرجوع عن الهبة في نقطتين:
النقطة الأولى : تتعلق بالرجوع عن الهبة بين الأصول والفروع في المادة 211:
للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كان سنه إلا في الحالات التالية:
1-إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له،
2-إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين،
3-إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته.
واعتقد أن المشرع منع الوالدين من الرجوع في هبتهما لولدهما في هذه الحالات ، حفاظا على مصلحة الولد ، لأن الحالات المذكورة تعد تقوية للوضع الاجتماعي للولد، وزيادة في ذمته المالية، وكذا حفاظا على استقرار المراكز القانونية الذي يكون قد نشأ عن مختلف التصرفات والعقود المبرمة على الشيء الموهوب.
.النقطة الثانية: تتعلق بالهبة لفائدة المصلحة العامة : المادة 212:
وجاء فيها أن الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها.
وهذا كذلك يندرج في إطار المحافظة على استقرار المراكز القانونية، وتدعيم الصالح العام.
وبتطبيق مفهوم المخالفة ، وكذا قواعد مدرسة الشرح على المتون، يمكننا القول أن الرجوع عن الهبة لا يجوز قانونا إلا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 212 .
مع الإشارة الى ان السلطة التقديرية للقاضي تبقى سيدة في قضايا الحال.