منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الى طلبة كفائة مهنية محاماة عنابة (مراجعة جماعية )
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-02-11, 18:30   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
مريومةم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية مريومةم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "راجية الجنة" مشاهدة المشاركة
اختي مريومة عييت فيهم وليتنحالو فيهم للمرادجعة وطرح اشكاليات ولكن الله غالب

هذي قضية منازعات عمل نحلوها مع بعض نتظر المحاولات هذا المساء ان شاء الله




ان السيد (ا،ب) بصفته حارس في مؤسسة صيدال تعرض الى قرار فضل بتاريخ 10/01/2010 بسبب اهمال في العمل نتج عنه سرقة ممتلكات تابعة للمؤسسة المستخدمة.
ان السيد (أ،ب) يسالكم عن الاجراءات التي يتعين عليه اتباعها قبل رفع الدعوى القضائية وبعد رفعها وبعد صدور الحكم القاضي اما باعادة ادراجه في عمله او برفض الدعوى لعدم التاسيس
سلالالالالالالالالالالالالالالالالام
انا رح نقترح حل على وش فهمت والباقي ماعليكم الا التصحيح واعطاء رايكم
بسم الله
في نظري ان القضية تخص منازعة فردية لانها تخص عامل واحد
اي منازعة بين عامل وبين الهيئة المستخدمة
معناه
اول اجراء لازم يقوم به العامل هو***الصلح** وفقا للقانون 90/04
وحسب نص المادة 27 من هدا القانون فانه يجب على مفتش العمل وفي مدة 03 ايام تقديم اخطار الى مكتب المصالحة لاجراء الصلح واستدعاء الاطرف //طبعا الاطرف المشكلين للهئة // راكم تعرفوهم....
وطبعا بما ان المصالحة هي اجراء اجباري وتعتبر اول طريق يجب سلكه من قبل اطرف النزاع فانه
فانه يجب على العامل اخطار مفتش العمل بعريضة مكتوبة او باخطاره بنفسه شفويا
فيقوم مفتش العمل بتحرير محضر باقوال العامل وادعاءاته وفي ظرف 03 ايام ويقدمها للاعضاء للنظر في النزاع.
/كاين حالات حصوره وعدم حضوره.............طويلة شوي لكن لازن ندكروها..../
اما في حالة عدم التوصل للمصالحة وعدم الاتفاق
هنا يلجا العمل الى الطريق القضائي
ودلك برفع دعوى في اجل 06شهور من تاريخ التبليغ بمحضر الصلح //طبعا القسم الاجتماعي هو المختص//
وطبعا الحكم الصادر عن هادا القسم يكون غير قابل للاستئناف بل قابل للطعن بالقض ودلك في الغرفة الاجتماعية على مستوى المحكمة العليا........

اانا هكدا نشوف على حساب وش فهمت
ونتمنى تاخدو الموضوع بجدية وتشاركوني برايكم ////
انتظر ردودكم









رد مع اقتباس