منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التعليق على حكم أو قرار قضائي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-29, 15:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










B18 التعليق على قرار قضائي~~ {**نموذج**} ~~ ......تابع.....

المطلب الثاني: ما يترتب عن انقضاء الشركة


متى انقضت الشركة لاحد الاسباب السالفة الذكر سواء كانت عامة او خاصة تتوقف نشاطها وندخل في مرحلة التصفية قصد تقسيم موجوداتها بين الشركاء وهذا بعد دفع .
اولا : التصفية :
هي انهاء جميع العمليات الجارية للشركة وتسويت المراكز القانونية بإستيفاء حقوقها ودفع ديونها وإذا ما نتج بعد ذلك من فائض يوزع بين الشركاء عن طريق القسمة وتتم التصفية بالطريقة المبينة في عقد الشركة فإذا خلى من حكم خاص تتبع الاحكام الواردة في ق م ج وإذا كاغنت النتيجة سلبية فهذا يعني ان الشركة قد اصيبت بخسارة ومنه يتعين على الشركاء الاسهام كل حسب مسؤليته لسداد ديون الشركة ( لم تظهر الا في القانون 16) والتصفية واجبة في جميع انواع الشركات في حالة الانقضاء ماعدا شركة المحاصة التي لا تتمتع بالشخصية القانونية ومن ثمة لا تتمتع بذمة مالية مستقلة وإذا انقضت هذه الشركة فلا توجد تصفية بقدر لا يكون هناك تسوية حسابات بين الشركاء لتحديد نصيب كل واحد منهم فغي الربح والخسارة .
ويترتب عن عملية التصفية الاثار هامة
- احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية
- تعين مصفي
- ا01/- احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية :
المادة 444 ق م ج والمادة 766 الفقرة 2 ق م ج الأصل ان الشركة تنتهي بحلها او انقضائها أي انها تضل محتفظة بها طيلة فترة التصفية بالقدر اللازم لهذه التصفية ولا تنتهي إلا بانتهاء التصفية وتقديم المصفي حساب التصفية ، ومنه9 لا يجوز للشركاء المطالبة بحصصهم قبل التصفية والحكمة من ذلك انه لو زالت شخصيتها ( المؤسسة ) بمجرد انقضائها لأصبحت أموال الشركة ملكا مشاعا بيت الشركاء وتعذر استيفاء حقوقها ودفع ديونها وينتج عن احتفاظها بالشخصية المعنوية ما يلي :
1/ تبقى الشركة محتفظة بذمتها المستقلة عن ذمة كل شريك و تعتبر أموالها ضمانا عاما لدائني الشركة دون دائني الشركاء الشخصيين .
2/ تبقى محتفظة بموطنها القانوني في مراكزها الرئيسي و تعرف الدعاوي على الشركة لهذا الموطن كما تعلن اليها أوراقها الرسمية فيه .
3/ يجوز شهر إفلاس الشركة منذ ان تتوقف عن الدفع في فترة التصفية
4/ يعتبر المصفي هو الممثل القانوني للشركة و ينوب عنها في التقاضي و يطالب بحقوقها و يتصرف في أموالها في حدود دون الحاجة الى موافقة كل شريك على حدي .
5/ تحتفظ باسمها مضافا إليه عبارة – تحت التصفية –
و تعبر هذه الشخصية غير كاملة فهي محدودة بحدود التصفية و ما تقتضيه من أعمال و منه يحضر عليها القيام بأعمال جديدة ما لم تكن هذه الاعمال باتمام اعمال سابقة .
2/ المصفي :
1/ تعيينه : طبقا للمادة : 443 ق .م المصفي هو الشخص اوالاشخاص الذين يعهد إليهم بتصفية الشركة و قد تتم التصفية على يد جميع الشركاء و الا يتعين عليهم تعيين مصفى و تعود سلطة تعينه لاغلبية الشركاء و لهم في ذلك كامل الحرية اذ يتم ذلك في عقد الشركة او في اتفاق لاحق
كيفية تعيينه :
بحيث قد تعهد للقائمين بالادارة بعضهم او كل الشركاء او الغير اذا سكت العقد عن ذلك او لم ينظمه الشركاء في اتفاق لاحق وجب على المحكمة تعيينه بناء على طلب احد الشركاء و تختص بذلك المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن الشركة مادامت لهم مصلحة مشروعة و الى حين تعيين مصفى المتصرفون في مواجهة الغير هم المصفون و استنادا الى المواد :782 ، 783 ، 784 قانون تجاري .
فان الاصل في تعيين المصفي يعود الى الشركاء و يختلف تعيينه في الشركات حسب نوع كل منها و تعود سلطة تعيينه للمحكمة و يحق لكل من يهمه الأمر ان يرفع معارضة في اجل : 15 يوم من تاريخ نشر تعيين المصفي و تقضي المادة : 767 بان ينشر امر التعيين في اجل شهر في النشرة الرسمية في الاعلانات القانونية فضلا عن الجريدة المختصة بالاعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة و يتضمن هذا الأمر :
- عنوان الشركة و رأسمالها .
- نوعها متبوع بإشارة تحت التصفية .
- مبلغ رأسمال
- عنوان مركز الشركة
- رقم قيد الشركة في السجل التجاري
- سبب التصفية
- اسم المصفي و لقبه و موطنه
- حدود صلاحياتهم عند الاقتضاء – المصفين –
إضافة الى :
تعيين المكان الذي توجه إليه المراسلات و المكان الخاص بالعقود و الوثائق المتعلقة بالتصفية
- المحكمة التي يتم في كتابتها لإيداع العقود و الأوراق المتصلة بالتصفية و تبلغ هذه البيانات بواسطة رسالة عادية الى علم المساهمين بطلب من المصفي
2/ عزله : الماد : 786 القانون التجاري : يجوز اللجوء الى القضاء من اجل ذلك اذا وجد اسباب او مبرارات قانونية لذلك كقيامه بتصرفات تتنافي مع التزاماته اتجاه الشركة .و يجوز للأشخاص عزله و له ان يعزل نفسه في وقت لائق و يعلن ذلك للشركاء حتى يستخلفوه

المبحث الثاني : مدى جوازيه المطالبة بإعادة التصفية من طرف ب ع

المطلب الاول : عدم جوازيه المطالبة بإعادة التصفية من طرف ب ع (سلطات المصفي)


تتحدد في العقد التأسيسي للشركة او في القرار الصادر لتعيين المصفي من المحكمة المادة : 788 من القانون التجاري فلا يعتبر المصفي و كيلا عن الشركاء و على الشركة بل نائبا قانونيا عن الشركة التي تكون تحت التصفية و من سلطاته :
1/ استفاء حقوق الشركة قبل الغير او الشركاء أي مطالبة الغير بالوفاء و الشركاء في تقديم الحصص او الباقية منها .
2/ سداد ديون الشركة : المادة : 788/2 من القانون التجاري : لم تبين كيفية التسديد و هذا يدفعنا الى القواعد العامة القاضية بضرورة دفع الديون المضمونة قبل غيرها .
3/ متابعة الدعاوي الجارية او القيام بدعاوي جديدة لصالح التصفية وذلك بان يأذن الشركاء او عن طريق قرار قضائي اذا كان تعيينه قد تم بواسطة المحكمة المادة : 788 الفقرة 03 من القانون المدني
4/ كأصل لا يجوز للمصفي أعمال جديدة لحساب الشركة لان هذا يتنافى مع غرض التصفية و يجوز له مباشرة أعمال لازمة لإتمام الأعمال السابقة المادة : 446 من القانون المدني .
5/ يجب على المصفى استدعاء جمعية الشركاء في اجل 6 أشهر على الأكثر من تاريخ تعيينه و يقدم لعها تقريرا مفصلا عم أصول و خصوم الشركة و عن متابعة عمليات التصفية و عن الأجل اللازم لإتمامها .
6/ يضع المصفي في ظرف – 03 أشهر – من قفل كل سنة مالية – الجرد و حساب الاستثمار العام و حساب الخسائر و الارباح فضلا عم وضع التقرير المكتوب يتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة المالي المنصرمة .
ثار جدلا فقهي حول سلطات المصفي في رهن العقارات بغير إذن خاص من الشركاء او من الجمعية العامة و لشركة الأموال .
استقر الرأي الراجح علة جواز ذلك طالما كان ملازما لإغراض تصفية فإذا كان من حق المصفي بيع منقولات و عقارات الشركة لسداد ديونها – المادة : 446/2 ق .م .
قسمة أموال الشركة
بانتهاء عملية التصفية تنقضي الشخصية المعنوية للشركة وتتحول ومجوداتها الى للنقود وبعد سداد ديونها يتكفل المصفي بمهمة القسمة على الشركاء (( المادة 794 ق ت )) والا يمكن ان يفعلها الشركاء بأنفسهم فإذا تعذر ذلك لخلاف بينهم جاز لمن يهمه الامر شريكا او دائني الشركاء طلب من القضاء الحكم بتوزيعها ى بعد انذار المصفي اما طريقة القسمة بين الشركاء فهي تخضع لقواعد العقد التأسيسي للشركة فإذا لم يوجد نص فيه تطبق قواعد قسمة المال المشاع المحددة في القانون المدني المادة 713 ق م ج وتتم القسمة كالاتي :
1/- استرداد الشريك : مبلغا نقديا يعادل قيمة حصته في راس المال حسب ما هو في العقد التأسيسي او ما يعادلها وقت تسليمها اذا لم تبين فيه ( عينية )
اما الذي اقتصرت حصته على تقديم عمل او شيء لمجرد الانتفاع به فهو غير معني لأن حصته لا تدخل في رأس المال ويمكن لمن قدر لمجرد الانتفاع به استرداده قبل القسمة .
2/- اذا بقي الفائض من المال وجبة قسمته بين الشركاء بحسب العقد التأسيسي وإلا بحسب مساهماتهم في رأس مال الشركة .
3/- اذا لم يكفي الصافي من موجودات رأس مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فالخسارة تقسم حسب ما نص عليه العقد التأسيسي او بحسب نسب توزيع الخسارة ( المادة 447/2،3 ق م ج ) .
الاثرالثالث :
تقادم الدعوي الناشئة عن الشركة : لا تنتهي مسؤولية الشركاء بانتهاء التصفية و زوال الشخصية المعنوية للشركة بل تبقى قائمة لوجود حقوق لم يتقاضاها دائنيها فلهم الرجوع الى الشركاء او ورثتهم و التقادم المسقط و: 15 سنة في الحياة التجارية التي تتطلب السرعة و الائتمان يصبح : 05 سنوات من نشر انحلال الشركة ما عدا شركة المحاصة لان ليس لها شخصية معنوية التي تتقادم : 15 سنة وهذا التقادم يتمسك به كل الشركاء متضامنين او موصى لهم المادة : 777 ق. ت .
حكم الشريك المصفي :
المادة : 777 ق.ت : لا تسقط عليه دعاوي الا بمرور التقادم الطويل سواء كان شريكا او مصفي و هذا اتجاه فرنسي تقليدي منتقد فلا أساس له من التفرقة كما ان الشريك المصفي أجنبي عن الشركة حرم من حقه كشريك و عدلت محكمة النقض الفرنسية برفع دعاوي ضده و هما يستفيد من حقه في التقادم المسقط و اذا رفعت على أساس انه مصفي يصبح التقادم طويل المدى و هذا الاتجاه الأخير الذي اخذ به المشرع الجزائري و يسري التقادم ألخمسي من يوم انحلال الشركة في السل التجاري و يخضع للانقطاع .

المطلب الثاني : أثر التقادم الخمسي في تصفية المجال

من خلال الحساب المدة في القرار لا نجد هناك أي اثر للتقادم الخمسي ذلك ان المدة ال تتعدى : 05 سنوات لقد حكم كل من قضاة الموضوع و قضاة القانون برفض طلب السيد : ب .ع و المتمثل في استعادة الحصص و الاسهم و تقسيم الارباح ذلك انه من غير الممكن بل من المستحيل حيث انه بانتهاء عملية التصفية تنتهي الشخصية المعنوية للشركة و تبدأ عملية القسمة لتحويل الموجودات الى مبالغ و هذا من صلاحيات المصفي و القسمة تتم لقواعد نص عليها في العقد او القواعد المتعلقة لقسمة المشاع و بالتالي فان لكل شريك استرداد مبلغا من النقود معادل لحصتهكما هي موجودة في العقد و اذا لم تبين هذه القيمة في العقد ثم بعد ذلك يقسم الارباح اذا كان موجودا و بعد هذه العمليات لا يمكن لاي شريك لا يطالب باستراداد الحصص و الاسهم اعادة تقسيم الارباح .



الخاتمة :

يتوقف انقضاء الشركة التجارية علة توفر اسباب – عامة ارادية و غير ارادية و اسباب خاصة و بذلك تدخل الشركة في مرحلة التصفية دون ان تفقد شخصيتها المعنوية في قضية الحال يتبين ان انقضاء الشركة تم بحالة من الحالات العامة هي الانقضاء القضائي كما يجوز ان تتولى المصفى بموجب الاتفاق بين الشركاء او بحكم القانون تسير الشركة أثناء مرحلة الشركة باستفاء ديونها من الغير او لتسديد ما عليها من ديون و عندج انتهاء فترة التصفية لا يجوز للشركاء المطالبة من جديد لحصصهم بالشركة كما في قضية الحال و بذلك نكوكن قد اتممنا و احطنا بكل ما يتعلق بانقضاء الشركة التجارية إسقاطا على مورد في القانون .


المراجع :

1/ الدكتورة : نادية فوضيل .
2/ عمورة عمار ، الوجيز في شرح القانون التجاري ، دار المعرفة الطبعة : 2000.