منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث الأعمال التجارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-12-20, 19:47   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 رد

الفرق بين العمل التجاري و العمل المدني
1-الاختصاص: ان الدول التي اخذت بقانون تجاري مستقل الى جانب القانون المدني اعتنقت في المجال القضائي مبدا التخصص اي تخصيص قضاء خاص ويقضى مدا التخصص بانه في حالة ما اذا رفع نزاع مدني امام المحاكم التجارية جاز الدفع بعدم الاختصاص
2- الاثبات:تنص المواد القانونيةعلى انه في غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن مبلغ كذاالقيمة فلا تجوز البينة في اثبات وجوده وانقضائه مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك
اما في المسائل التجارية فقد اطلق المشرع حرية الاثبات بحيث تجوز البينة او القرائن مهما كانت القيمة ويجوز الاحتجاج بالاوراق العرفيةفي المسائل التجارية على الغير حتى ولو لم تكن ثابتة التاريخ
3-الاعذار:مفاده ان الدائن يقوم بتوجيه انذار لامدين حتى يوفي ماعليه منالتزام والاعذار في المواد المدنية لابد ان يتم بورقة رسمية بواسطة اعوان القضاء اما المسائل التجارية فقد جرى العرف ان يتم الاعذار بخطاب عادي.
4-المهلة القضائية:اذاحل اجل الدين وعجز المين عن الوفاء به فالقلضي يمنحه اجلا لتنفيذ التزامه اما المسائل التجارية فلا يجوز ذلك
5-التضامن.ان التضامن بين الدائنين او بين المدنين لا يفترض في الاعمال المدنية انما يكون باتفاق او نص في القانون اما الاعمال التجارية فهو مفترض بين المدينين
6-صفة التاجر: يعد تاجرا من يباشر الاعمال التجارية و يتخذها حرفة معتادة له وهذا على خلاف الاعمال المدانية
7-الفوائد القانونية:اذا تاخر المدين عن الوفاء في الاجل يبدا سريان الفوائد ويقع على المدين التاجر عبءالالتزام بتعويض الدائنعن التاخير
8-النفاذ المعجل: والقاضي بتنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فالمسائل المدانية لا يمكن تنفذ احكامها الا اذا اصبحت نهائية اما المسائل التجارية تكون الاحكام دوما مشمولة بالنفاذ المعجل حتى ولو كانت قابلة الاستئناف او المعارضة .