حسب القانون لا يسمح لأي شخص تحصيل حقوق التمدرس أو غيرها إلا من يملك صفة المحاسب العمومي . و في حالة إضراب المقتصد أو شغور منصبه ، يكلف مقتصد آخر له صفة محاسب عمومي للقيام بالمهام المحاسبية .