منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مجموعة من الوثائق المهمة والاجراءات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-02-26, 22:16   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
غصن زيتون
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية غصن زيتون
 

 

 
الأوسمة
ملبي الطلبات 
إحصائية العضو










افتراضي رخصة الهدم أو تصريح الهدم

رخصة الهدم أو تصريح بالهدم

يطلب تصريح الهدم لأي عملية هدم كلية أو جزئية لكل مبنى يقع في منطقة معينة أو عندما تتطلب ذلك ظروف السلامة و الظروف التقنية.
رخصة أو تصريح الهدم يعد بمثابة إذن إداري مكتوب و مسبق لعملية الهدم.

1. تكوين طلب رخصة الهدم في الجزائر
يقدم طلب الحصول على رخصة الهدم من قبل صاحب المبنى المعني بالهدم، أو وكيله، أومن قبل الهيئة العمومية الشاغلة للمبنى.
يجب أن يرفق طلب رخصة الهدم بالوثائق التالية :

  1. نسخة من عقد الملكية، شهادة الحيازة أو العقد الاداري
  2. وكالة أو توكيل إذا لزم الأمر
  3. مخطط الموقع (2000/1 أو 5000/1)
  4. مخطط عام بقياس 1/500للمبنى المراد هدمه أو للجزء المراد الابقاء عليه في حالة الهدم الجزئي
  5. بيان مفصل لأسباب عملية الهدم المقترحة، مع عرض لظروف الاستخدام الحالية، وأهمية وطبيعة الهدم و موضوع تخصيص الموقع بعد الهدم.
  6. عند الاقتضاء، خبرة فنية تفصل شروط الهدم المقترحة
2. إيداع ملف طلب رخصة الهدم في الجزائر
يودع ملف طلب رخصة الهدم في مقر البلدية التي يتواجد بها المبنى موضوع الهدم في خمسة 5 نسخ مقابل وصل إيداع 3. دراسة طلب رخصة الهدم
تتم دراسة طلب رخصة الهدم من قبل المصالح المحلية المكلفة بالتعمير خلال مدة أقصاها ثلاثة 3 أشهر ابتداءا من تاريخ إيداع الطلب. 4. إصدار رخصة الهدم في الجزائر
تسلم رخصة الهدم على شكل قرار صادر عن رئيس البلدية المختص إقليميا (مكان تواجد البناية المعنية بالهدم). لا يسمح لمقدم الطلب أن يبدأ عملية الهدم إلا بعد مرور 20 يوما من تاريخ الحصول على رخصة الهدم و بعد إرساله لتصريح بداية الأشغال في الموقع. 5. نشر رخصة الهدم
ينشر وصل استلام طلب رخصة الهدم من قبل رئيس البلدية في مقر البلدية خلال كامل فترة دراسة الطلب.
يستطيع السكان المقيمين بالبلدية الاعتراض على تسليم رخصة البناء أمام رئيس البلدية.

ملاحظة : تعتبر رخصة الهدم لاغية في الحالات التالية :
  • إذا لم يتم هدم البناية بعد 5 سنوات
  • إذا تم توقيف عملية الهدم لمدة 3 سنوات متتالية
  • إذا ألغت المحكمة رخصة الهدم
6. سبل الطعن في حالة رفض تسليم رخصة الهدم
كل من قوبل طلبه لاستصدار رخصة الهدم بالرفض، له الحق في تقديم طعن إداري أما م الجهة التي رفضت الطلب أو متابعة هذه الجهة قضائيا.
7. الرسم الخاص على الرخص العقارية
يخضع تسليم رخصة الهدم في الجزائر لدفع رسم قيمته 300 دينار عن كل متر مربع من مساحة المبنى موضوع الهدم.
على سبيل المثال، يقدرمبلغ الضريبة المستحقة الدفع للحصول على رخصة هدم منزل مبني على مساحة 100 مترا مربعا بـ 30.000 دينار جزائري (3 ملايين سنتيم).
8. النصوص القانونية و التنظيمية
  • القانون رقم 90-29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990.
  • المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 28 مايو 1991 المحدد لطرق دراسة و تسليم الوثائق العمرانية.









رد مع اقتباس