comment organiser un travail ?
هدف المجموعة Le but de l’ensemble
وضعنا في المجموعة Notre Situation
صلاحياتناNos Attributions
النصوص القانونية Nos Textes législatifs
الوسائل Moyens Nos
المؤسسة التربوية: Etablissement Scolaire
الهدف : تربية و تعليم التلاميذ
المسير المالي : المسئول على التسيير المادي و المالي
الصلاحيات : محددة بالقرار رقم 829 المؤرخ في 2/3/1991
القوانين : كل النصوص التي تنظم التسيير المادي والمالي
الوسائل : بشرية , مادية و مالية ( عمال , هياكل و ميزانية)
مهمة المسير المالي: LA MISSION DU GESTIONNAIRE
Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855
Organisation et fonctionnement d’ un service d’intendance
السهر على ترتيب و تنظيم ”البيت“
Il veille à la « tenue » de l’ensemble de la « maison »
تنظيم المقتصدية: Organisation de l’Intendance
1.عمل المكتب Service de bureau
ويشكل هذا الجانب 20 % من عمل المسير المالي
مصلحة الإيرادات Service de la Recette
مصلحة النفقات Service de la Dépense
مصلحة الرواتب Service des Traitements
2.المصلحة الداخلية Service Intérieur
ويشكل هذا الجانب 80 % من عمل المسير المالي لما له من أهمية حيث ينعكس على الحياة المدرسية
الخدمة الداخلية Le travail intérieur
المداومة La permanence
بريد المقتصدية:
يشكل هذا الجانب هاجسا كبيرا وعائقا كبيرا لدى الكثير من المسيرين في عدم الحصول على المعلومة في حينها أو البحث العشوائي على الوثائق دون التذكر, و الاعتماد على الذاكرة الشخصية للمسير أحيانا أو أحد معاونيه أحيانا أخرى وعند غياب أحدهم فلا وثيقة ولا معلومة تستحضر, و هذا يصنف ضمن التسيير الفوضوي غير المجد للبريد و الأرشيف.
وعليه يجب التفكير في أسلوب فاعل في إدارة البريد وتناوله بما يخدم حيوية المصالح الإقثصادية المعهودة و التي تستدعي استحضار المعلومة اوالوثيقة او المبرر باستمرار لحكم طبيعة العمل الاقتصادي, وإذا ذكر البريد ذكر معه الارشيف فالتصنيف هنا و النظام مطلوبين.
• الرزنامة الادارية
• التصنيف الداخلي
• الارشيف
صلاحيات المقتصد:
القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991
المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
Art.2: Le Gestionnaire est chargé sous l’autorité du chef d’établissement de tout ce qui concerne la Gestion matérielle et financière de l’établissement.
المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة
الخدمة الداخلية:
هي النشاط الأكثر حيوية لموظفي المقتصدية كونها تعمل على:
مراقبة ”البيت“
معرفة مشاكله
متطلباته
لهذا النشاط صلة مباشرة بالحياة المدرسية
ويمكننا من توفير:
للتلاميذ أحسن الشروط للنمو السيكولوجي(النفسي) و الثقافي
و للأساتذة أحسن الوسائل التي تساعدهم على أداء مهامهم البيداغوجية و التربوية,
هنا تقيم مساهمة المقتصدية في تربية التلاميذ
Le service intérieur:
d’Après la Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855
C’est cette forme d’activité pour le personnel de l’intendance qui e la plus vivante. Elle consiste à:
Surveiller la « maison »,
À connaître ses problèmes
Ses exigences.
Cette activité débouche sur la vie scolaire. Nous avons alors la possibilité d’apporter:
Aux élèves les conditions les plus favorables à leur développement physiologique et intellectuel,
Et Aux professeurs les meilleurs moyens d’assurer leurs fonctions pédagogiques et éducatives.
C’est là que se juge la participation de l’intendance à l’éducation des élèves
ثلاثية التسيير في مؤسسة تعليمية:
الخلاصة:
نامل من خلال هذا الملتقى ان يتحسن اداء المصالح الاقتصادة عبر مؤسساتنا التربويةو اتعادة عافيتها و تمكينها من الحصول على استقلالية في تسيير شؤونها و الوقوف على صيانتها و توفير ظروف اكثر راحة لتمدرس ابنائنا.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الرقم :829
قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35المؤرخ في 16أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21المؤرخ في 15غشت سنة 1990المتعلق بالمحاسبة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-115المؤرخ في أول غشت سنة 1970والمتضمن إنشاء معاهد تكنولوجية للتربية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71المؤوخ في 16أبريل 1976والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72المؤوخ في 16أبريل سنة 1976والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49المؤوخ في 6فبرابر سنة 1990والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ،
يقرر مايلي :
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49المذكور أعلاه ، إلى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بوظيفتهم من المقتصدين المسيرين ، ومساعدين أعوان المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .
المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
المادة 5:يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة .
المادة 6: يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة 7:يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
المادة 8: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية.
المادة9: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبة .
النشاطات الإدارية
المادة 10:تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مديرالمؤسسة ومسؤولية على:
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ،
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية ،
- القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات ،
- القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف،
- إعداد الصفقات والعقود ،
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك ،
- إجراء الجرد العام والدائم ،
- إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11: تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية ،
- تحسن الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ ،
- تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية ،
- تفقد الوسط المدرسي وحمايته ،
- العناية بالحياة في النظام الداخلي ،
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
المادة 12:يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية ويسهر على صيانتها .
النشاطات المالية والمحاسبة
المادة 13: تتمثل النشاطات المالية والمحاسبة التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات ،
- ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها ،
- تداول الأموال والسندات والقيم و الممتلكات والعائدات المواد ،
- حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
أحكام ختامية
المادة 14:يتولى المقتصدين الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه ، ويشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير ، في تكوين الموظفين المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .
المادة 15: يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وانتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .
المادة 16:تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 1006المؤوخ في 15سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه .
المادة 17:توضح مناشير لاحقه ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .
حرر بالجزائر في 13نوفمبر 1991 وزير التربية
علي بن محمد