منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-09-06, 20:28   رقم المشاركة : 395
معلومات العضو
konan112233
محظور
 
إحصائية العضو










Mh04

تابع للموضوع السابق16- حقوق الموظف وواجباته
تمهيد:
يترتب على إنشاء علاقة العمل بين العامل والمؤسسة مجموعة من الحقوق والواجبات تستند إلى مصادر متنوعة نذكر منها الدستور ،التشريع ،التنظيم ،الاتفاقيات ، النظام الداخلي ...................إلخ
مع احترام تدرجها من حيث القوة القانونية لدى اختلاف أو تعارض أحكامها
أولا : حقوق العامل :
تتمثل حقوق العامل إجمالا فيما يلي :
1 - الحق في الأجرة.
2. الحق في الحماية بمختلف صورها.
3. الحق في ممارسة الحريات العامة.
وتنص المادة 05 من القانون رقم :90-11 المتعلق بعلاقات العمل على أن :"يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية ":
*ممارسة الحق النقابي
* التفاوض الاجتماعي
* المشاركة في الهيئة المستخدمة
* الضمان الاجتماعي
*الوقاية الصحية وطب العمل
* الراحة السنوية والأسبوعية
* المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها
* اللجوء إلى الإضراب
* التشغيل الفعلي
* احترام السلامة البدنية والمعنوية وكرامتهم
* الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم .
* الدفع المنتظم للأجر المستحق
* الخدمات الاجتماعية
* كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطا نوعيا
ثانيا : واجبات العمال (الموظفين)
يخضع العمال في إطار علاقات العمل وفق (المادة 75 من القانون 90-21 ) المتعلق بعلاقات العمل للواجبات الأساسية التالية :
*الالتحاق بالوظيفة وتنفيذ المهام الموكلة إليه .
*الخضوع للسلطة الرئاسية وذلك عن طريق تقييد تعليمات المستخدم .
* المحافظة على كرامة الوظيفة .
* الحفاظ على السر المهني داخل المؤسسة وخارجها , عدم الجمع بين وظيفتين أو الوظيفة والأعمال الأخرى .
الممارسة النقابية
المرجع : قانون رقم 90/14 المؤرخ في 02/06/1990
يحدد هذا القانون كيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يطبق على مجموع العمال الأجراء وعلى المستخدمين
تنص المادة الثانية من القانون المذكورة أعلاه على :
" يحق للعمال الأجراء ،من جهة ،والمستخدمين ، من جهة ثانية ،الذين ينتمون إلى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد ،أن يكونوا تنظيمات نقابية للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية "
كما تنص المادة الثالثة من نفس القانون على :
" يحق للعمال الأجراء من جهة والمستخدمين من جهة أخرى ،أن يكونوا لهذا الغرض تنظيمات نقابية أو ينخرطوا انخراطا حرا وإراديا في التنظيمات النقابية الموجودة ،شريطة أن يمتثلوا للتشريع المعمول به والقوانين الأساسية لهذه التنظيمات النقابية "
أما المادة الخامسة فتقول :
"تتمايز التنظيمات النقابية في هدفها وتسميتها وتسييرها عن أية جمعية ذات طابع سياسي ولا يمكنها الارتباط هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصول على إعانات أو هبات أو وصايا كيفما كان نوعها من هذه الجمعيات ولا المشاركة في تمويلها .غير أن أعضاء التنظيم النقابي يتمتعون بحرية الانضمام الفردي إلى الجمعيات ذات الطابع السياسي "
من خلال المواد المذكورة أعلاه نلاحظ ما يلي :
1- يحق للعمال الإجراء أن يكونوا تنظيما نقابيا شريطة الانتماء إلى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد .
2- يحق للمستخدمين أن يكونوا تنظيما نقابيا شريطة الانتماء إلى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد .
3-يمكنهم أن ينخرطوا انخراطا حرا وإراديا في التنظيمات النقابية الموجودة شريطة أن يمتثلوا للتشريع المعمول به .
4- تتميز التنظيمات النقابية عن الجمعيات ذات الطابع السياسي من حيث :
- الهدف
- التسمية
- التسيير
ولا يمكن لهذه التنظيمات النقابية أن ترتبط هيكليا أوعضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي وبالتالي لا يمكنها الحصول على :
إعانات
- هبات
- وصايا
كيفما كان نوعها من هذه الجمعيات أو تحويلها
5- إن الهدف من تكوين التنظيمات النقابية يكمن أساسا في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها.
























19-مختلف المراسلات الإدارية :
1 - المراسلة الإدارية :
عرفت تطورا كبيرا كغيرها من الفنون الأخرى وهي تعكس نفسية وثقافة ووعي المجتمع الصادرة عنه وقد كانت تترجم تطلعات المجتمع في أية مرحلة كما كانت المراسلة تختلف في هيكلها وصياغتها ولغتها وقد كانت تمتاز بطول هيكلها وبغلبة الأسلوب البلاغي ومنها ما عرف بشدة الاقتضاب , أما الآن فالمراسلة تعتبر وسيلة اتصال ولم تفقد أهميتها رغم تطور وتنوع مختلف وسائل الاتصال ( هاتف, فاكس, انترنت ...الخ ).
ويمكن تعريف المراسلة الإدارية الحديثة بأنها : " مجموعة الوثائق التي تحررها الإدارة بواسطة موظفيها وتستعملها كوسيلة اتصال لغيرها من الأشخاص أو الهيئات وذلك للقيام بعملياتها الإدارية المختلفة من تخطيط وتنظيم وتسيير الموارد البشرية وتوجيه وتنسيق ومتابعة ورقابة بغية الوصول إلى الهدف المسطر لها.
الوثائق الادارية :
هي الرسالة – المذكرة ـ التقرير ـ المحضر ـ عرض الحال ـ جدول الإرسال ـ بطاقة اتصال ـ وثائق الاجتماعات الأخرى .
فالوثائق الإدارية هي أداة نقل المعلومات لذا يجب حسن استعمالها واستغلال معلوماتها لأنه لا جدل بأن أكبر عبئ يوجد في الإدارة الحديثة هو سوء توصيل المعلومات أو اتخاذ قرارات بصفة ارتجالية وعليه فإن أهمية المراسلة الإدارية الحديثة لا تقتصر على العاملين في الإدارة بل تشمل حتى المتعاملين معها باعتبار أن المراسلة هي إقامة علاقات بين الأشخاص بعيدين نسبيا عن بعضهم البعض إما بواسطة الكلمة فتسمى اتصالا ( مشافهة ) أو بواسطة الكتابة فتسمى مراسلة ومكاتبة, فهي أداة عمل أساسية ووسيلة من وسائل الاتصال الرئيسية كما أن لها دلالة مادية الإثبات على أساس أن الوثائق الإدارية أوراق رسمية وأن الكتابة هي أقوى الأدلة في الإثبات وتكون بصورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية حجية بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل ومن ثم لزم حسن استعمالها ومراعاة شكلياتها وأسلوبها المتميز من موضوعية ووضوح وبساطة ودقة , ثم حفظها وترتيبها في المكان الذي يسهل سحبها منه متى طلب ذلك.
مميزات الأسلوب الإداري:
إن للمراسلات الإدارية أسلوبها الخاص والمتميز عن بقية الأساليب الأخرى كالأسلوب الأدبي الذي يعتمد فيه صاحبه على المحسنات البديعية والصور البيانية كما أن الأسلوب العلمي الذي يعتمد على الفرضيات والبراهين غير مطلوب, ويفرض الأسلوب الإداري الابتعاد عن استعمال الكلمات القصيرة وعبارات السخرية.
1 – الموضوعية :تكتسي المراسلات الإدارية أهمية وجدية ومكانة كبيرة فعلى المحرر أن ينأى عن النزعة الفردية ويلتزم الحياد باعتباره يعمل باسم الدولة ولحسابها وبهدف تحقيق المصلحة العامة ولذا يجب عليه الابتعاد عن العبارات التالية : يسرني – يطيب لي – أخاطبكم بصفتي مسؤولا - ...... ويستعمل بدل ذلك : لي الشرف – يشرفني – ألتمس – أرجوا .....
2- الوضوح والبساطة : إن الأشخاص المخاطبين يختلفون في المستوى و إداراك ما كتب ( خاطبوا الناس على قدر عقولهم).
3- الإيجاز والدقة : الإيجاز هو التعبير عن فكرة معينة بأقل الألفاظ الممكنة دون تطويل ممل ولا تقصير مخل أما الدقة فيجب تحاشي التكرار وتعيين المراد بالضبط.
مثلا : لا تكتب في مراسلتك في اليوم الخامس من الشهر الماضي.
4- المجاملة : استعمال الكلمات اللطيفة والمهذبة التي تترك أثر لدى المخاطب حتى في حالة رد سلبي.
مثلا : ردا على طلب توظيف : يؤسفني – لا يمكنني في الحال – يبدوا لي – أعتذر الآن .....
الرسالة الإدارية المرفقية :
شكلها : تتطلب الوثائق الإدارية وعلى رأسها الرسالة الإدارية جملة من البيانات الشكلية تميزها عن غيرها ويمكن أن نصفها كالتالي :
-بيانات تدعم الطابع الرسمي للمراسلة كالدمغة والطابع ( أو العنوان ) والإمضاء .
-بيانات ضرورية لتأكيد وضع الوثيقة في إطارها التدريجي وتتمثل في العنوان ( المرسل والمرسل إليه ) مع الواسطة تحت إشراف ثم الإمضاء.
-بيانات أخرى تساعد على تشخيص الوثيقة وتميزها عن غيرها من الوثائق الصادرة من نفس الجهة وهي : الطابع – المكان – التاريخ – رقم القيد – الموضوع – المرجع ( إن أستعمل ) ثم الإمضاء.
-بيانات ظرفية وتتمثل في : المرجع – المرفقات – النسخ المرسلة .
-بيانات ظرفية استثنائية تتعلق بمحتوى المراسلة: سري – سري جدا.
أو سير الوثيقة البريدي : مستعجل – مستعجل مع الإشعار بالوصول.
الرسالة الإدارية ذات الطابع الشخصي :
إن هذا النوع من الرسائل يجمع بين الطابع الإداري والصفة الشخصية, قد يتعلق موضوعها بوضعية إدارية ولكن يختص محررها أي صاحبها بنفسه وقد تكون الجهتان إداريتان ولكن موضوعها يغلب عليه الطابع الشخصي ( الدعوة لحضور حفل – تهاني دعوات - .... ) وتتميز الرسالة الإدارية ذات الطابع الشخصي عن الرسالة الإدارية المرفقية من حيث الشكل في طابعها الوجيز واستعمالها لعبارتي النداء والمجاملة وتقترب في أسلوبها برسائل الأفراد.
جدول الإرسال :
هو عبارة عن بيان مفصل للوثائق ويشار في العمود الثاني إلى عددها ويذكر العمود الثالث الملاحظات التي تتنوع بحسب طبيعة الموضوع المعالج.
عمود الملاحظات يمكن المرسل إليه من معرفة السبب الذي أدى إلى إرسال المستندات المشار إليها.
مثلا : للإعلام – قصد الإبلاغ – قصد التزويد بعناصر الجواب – تكملة للملف – الإشعار بالوصول.
محضر استلام :
يحرر المحضر دائما في الجمع المتكلم ويبتدأ بكتابة التاريخ بالأحرف لا بالأرقام .
مثلا : في الثامن مايو سنة ألفان وسبعة وعلى الساعة الثامنة صباحا نحن ................مدير ثانوية .............بـ ................انتقالنا إلى مدرسة .................الكائن بحي .................
وينتهي بعبارات معينة مثلا :
لقد حررنا هذا المحضر طبقا للإجراءات المعمول بها ووقعناه مع الحاضرين بعدما أطلعنا عليه وذلك في اليوم والشهر والسنة المذكورة علاه.
عرض الحال :
يقوم بتحرير عرض الحال عضو يعينه رئيس الجلسة ( المدير ) ويكون قد سبق للرئيس قد أرسل الاستدعاءات للمعنيين مرفوقا بجدول الأعمال مع تحضير دقيق للظروف المادية للاجتماع ويتعين على المحرر أن يقدم في مستهل الجلسة للمشاركين ورقة للتوقيع تسجل فيها أسماء الحاضرين وصفاتهم (الوظيفة) كما نذكر الأشخاص المتغيبين بعذر وبغير عذر.
لقد جرت العادة على تسميته بالمحضر خطأ لأنه المحضر يحرر من طرف عون مختص ومؤهل والفارق أن عرض الحال وثيقة إدارية تسجل فيها بصفة تحليلية ما دار أو قيل في الاجتماع أو تنقل ذلك حرفيا وبأمانة .
من خلال التعريف نسجل هنا نوعين من عرض الحال:
أ – عرض حال تحليلي : وهو ذلك النوع الذي يسجل فيه المحرر تدخلات الأعضاء بصفة تحليلية أي يقتصر الكاتب على ما هو أساسي في المناقشات والحلول المقترحة وهذا النوع يستعمل في سائر الاجتماعات الإدارية ولا يخضع في غالب الأحيان لشكليات معينة ولكن يجب أن يكون نقل التدخلات صحيحا كاملا ودقيقا.
ب – عرض حال حرفي : وهو النوع المتميز بنقله الحرفي والكامل بسير الاجتماع وكقاعدة عامة فإن عرض الحال يتكون من البيانات التالية : ( الطابع – عنوان الوثيقة مكونة من كلمات عرض الحال متبوعا نوع الاجتماع – عرض حال عن ندوة – مجلس قسم - .......) .
ومختوما بالسنة ثم الإمضاء ( إمضاء المسؤول الرئيس الإداري على اليسار وإمضاء كاتب الجلسة عن اليمين ).



التقرير :
تعريفه : هو وثيقة إدارية يحررها الموظف المرؤوس إلى رئيسه الإداري ويطبق من خلالها عرض عن ( حادث – وضعية – مشكلة ما ) وقد يرجوا منه المصادقة على الإجراءات المقترحة أو الحصول على تعليمات معينة.
يتميز التقرير عن المحضر باعتباره يتضمن عرضا للوقائع ثم تقديم ملاحظات واقتراحات ويبقى الفصل فيها للرئيس الإداري وبالمقابل فإن دور المحضر وعرض حال يقتصر على سرد الوقائع دون تقييمها خلافا للتقرير.
شكله : يحتوي التقرير في جزأيه الأول على نفس الشكليات المعتمدة في الرسالة الإدارية المرفقية مسبوقا بكلمة تقرير من / عن.
الموضوع : يتعين على المحرر الالتزام بمميزات الأسلوب الإداري من موضوعية ووضوح وبساطة وإيجاز ودقة ومجاملة وتبقى قدرة المحرر في التحرير تلعب دورها وينقسم التقرير من حيث الموضوع إلى :
أ – التمهيد : ويشار فيه إلى الأسباب التي دفعت إلى كتابة هذا التقرير ( حالة الموظف – برامج تعليمية – تنفيذ ميزانية ....).
ب- صلب الموضوع : وهو أطول جزء في التقرير ( عرض الوقائع – ذكر النتائج المحتملة وقوعها – الاقتراحات ...)
ج – الخاتمة : ينتهي التقرير بخاتمة يرجو من خلالها المحرر الموافقة على الاقتراح وإعطاء تعليمات لاتخاذ موقف ما .
بعض الصيغ المستعملة : أرجوا أن توافقوا على الاقتراح – أنتظر تعليماتكم لاتخاذ ما ترونه مناسب.
الوثائق المتعلقة بالاجتماعات :
لتنظيم أي اجتماع على المسؤول الأول ( المدير) أن يحضر جيدا قبل موعد أي اجتماع :
-ما تعلق بالجانب المادي.
-ما له علاقة بالجانب التربوي البيداغوجي.
-ما يتماشى والجانب التنظيمي.
يتم استدعاء من له علاقة بالاجتماع وتبلغه بموضوعه حتى تكون المشاركة جدية والنتائج المتوصل إليها مفيدة والتوصيات الموصى بها مطبقة في الميدان لذلك فإن تهيئة الاجتماع تقتضي إعداد الوثائق التالية :
-الاستدعاء
-جدول الأعمال
-عرض الحال
الاستدعاء : يمكن تعريفه بكونه ( رسالة إدارية مختصرة ) تتطلب حضور شخص معين لاجتماع معين لدراسة موضوع محدد في تاريخ ومكان ثابت.
شكله : يخضع الاستدعاء لنفس العناصر الشكلية المطلوبة في الرسالة الإدارية ذات الطابع الشخصي وقد يكون جماعيا وهنا يتخذ شكل الإعلان .
موضوعه : يكون مختصرا جدا يحوي على :
-موضوع الاجتماع
-تاريخ الاجتماع ومكانه
-الشخص الذي يترأس الاجتماع
شروطه :
-الشرط الأساسي في الاستدعاء أن يكون مكتوبا لا شفهيا وأن يرسل في المدة الكافية مرفقا بجدول الأعمال, يتولى الاستدعاء الرئيس أو الذي يملك سلطة اتخاذ القرار.
جدول الأعمال : هو عبارة عن جدول مفصل للنقاط الأساسية التي ستدرس خلال الجلسة يعده المسؤل الأول الذي أرسل الاستدعاء بنفسه ويوجهه مرفقا بالاستدعاء إلى المعنيين.
يمكن أن يحرر جدول الأعمال في ورقة خاصة كما يمكن أن يكتب على ورقة الاستدعاء .
سير الإجتماع وتحرير عرض الحال :
تعد القائمة الاسمية للمدعوين للتوقيع – يفتح الاجتماع ويرأسه من أرسل الاستدعاء وحدد جدول عمله وإذا ما حصل له مانع وتغيب هو من يخلفه لممارسة مهامه.
أما عن تحرير عرض الحال ( كتابة الجلسة ) فيقوم به عضو يختاره رئيس الاجتماع ويتعين على المحرر أن يقوم في مستهل الجلسة ورقة للتوقيع تسجل فيها أسماء الحاضرين – صفاتهم – مكان العمل – التوقيع .
الخصائص النوعية للتحرير الإداري :
أ – قواعد معينة يجب إحترامها :
احترام السلم الإداري حيث يستعمل الرئيس عبارات : قررت – لاحظت – آمركم – أوجه لكم – أتابع ...
بينما يستعمل المرؤوس العبارات التالية : أقترح – أنفذ – ألتزم – ألتمس – أقدم - ......., ولابد أن تكون المراسلة تحمل عبارة : تحت إشراف – عن طريق – بواسطة - ........
ب – المسؤولية والحذر :
إن المحرر للرسالة مسؤول عن المحتوى وعن الإمضاء ويتحمل المسؤول الخطأ إن وقع أما الحذر فيجب على المرؤوس أن يكون بصيرا فلا يتخذ القرار بنفسه بل عليه أن يترك الكلمة الأخيرة لمن بيده سلطة اتخاذ القرار .
ج – واجب المحافظة على سر المهنة :
لا يجب على الموظف أن يطلع الغير خارج ضرورات مصلحته على أي عمل أو شيء مكتوب أو خبر يعرفه كما يمنع عليه إفشاء سر وثائق المصلحة أو إتلافها دون ترخيص مكتوب من رئيسه الإداري.

أنواع الوسائط :
-الهاتف – الفاكس – التلكس - الهاتف النقال ( SMS – MMS ) - الانترنت - الأنترانات
من خصائص المراسلة الإدارية الكتابة كأداة للإثبات فلا تحل هذه الوسائط أبدا محل المراسلة بحد ذاتها إنما تعتبر وسيلة تسهل العمل بين الهيئات , كما لا ينبغي إغفال طريقة المراسلة بالبريد الإلكتروني @ .
المذكرة :
هي وثيقة إدارية ذات طبيعة داخلية وتستعمل داخل نفس الجهة الإدارية ( مؤسسة عمومية ) وهي تعالج قضية جارية ويمكن أن توجه إلى سلطة أعلى ( مذكرة صاعدة ) بغرض إيصال تعليمات أو توضيحات أو إلى جهة إدارية مرؤوسة ( مذكرة نازلة ) قد توجه إلى مجموعة ( أساتذة ) أو إلى فرد معين فهي إذن إجراء تنظيمي داخلي ولكنها تختلف عن بعض الصور المشابهة كالمنشور الذي له أهمية مستمرة وصفة العمومية في حين أن للمذكرة أهمية مؤقتة.
شكلها :
أ – تحتوي على الطابع : بيان المرسل إليه مسبوقا بلفظ مذكرة إن كان المرسل إليه مرؤوسا أو مذكرة لأجل إن كان المرسل إليه جهة عليا,ترقم وتحمل موضوعا وبالمقابل لا نجد فيها بيانا عن المرجع أو الوثائق المرفقة ولا تتضمن صيغا للمجاملة.
ب- المضمون : تقتصر على الأساسي فيها ويكون أسلوبها وجيزا ودقيقا ومعبرا .
أنواعها :
المذكرة العادية – المذكرة التوجيهية – المذكرة الإعلانية التي تشبه الإعلان – المذكرة المصلحية التي
تشبه المذكرة العادية بصورها السابقة إلا في التسمية والاستعمال الداخلي وعادة ما تكون المذكرة نازلة دائما وتوجه إلى مجموعة من الأفراد المرؤوسين وهناك المذكرة الدبلوماسية.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gif[/IMG]










18- التشريع المدرسي في النظام التربوي الجزائري والنصوص التنظيمية المسيرة للمؤسسات المدرسية
1. التعريف
التشريع:
مجموع النصوص من قوانين وأوامر ومراسيم ونصوص تنظيمية الخاصة بميدان أو قطاع معين .
أ- التشريع المدرسي
مجموعة النصوص التشريعية –(قوانين وأوامر ومراسيم ) والتنظيمية –(مراسيم تنفيذية وقرارات ومناشير ) الخاصة بتنظيم وتسيير قطاع التربية.
ب- يمكن تقسيم التشريع المدرسي كذلك إلى نصوص أساسية وأخرى تنظيمية
الأولى: خاصة بتنظيم التربية والتكوين في الجزائر وتعكس السياسة العامة والتوجه الفكري والإيديولوجي للتربية والتعليم في الجزائر ،منها على وجه الخصوص الأمر 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 وجملة من المراسيم المتخذة لتطبيقه
والتي صدرت في نفس التاريخ والقوانين الخاصة الموالية .وهي كلها نصوص مرجعية ،يعتمد عليها في إعداد المجموعة الثانية من النصوص ذات الطابع التنظيمي للحياة المدرسية .
2. الأهداف
- القدرة على معرفة وفهم النصوص التشريعية والتنظيمية وتحليلها تحليلا علميا.
- القدرة على توظيفه واستغلالها بما يخدم الفعل التربوي
- القدرة على إيصال هذه النصوص إلى كل الفاعلين لتتوحد الرؤى وتتضافر الجهود من اجل تحسين الأداء ورفع المردود المدرسي .
- القدرة على التفكير والتعامل السليم مع النصوص
- القدرة على اكتشاف النقائص والثغرات وتسجيلها وتقديمها في شكل ملاحظات وتوصيات لمن يهمه الأمر.
3. الموضوع
مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية .صدرت هذه المجموعة عن مديرية التوجيه والاتصال ،المديرية الفرعية للتوثيق في نشرة وزارية في مارس 1993 .
باستثناء المرسوم التنفيذي وهو تنظيمي كذلك رقم 91/167 وهي كلها قرارات صدر جلها في 1991 .
تشمل هذه المجموعة 04 أحكام وهي :
- أحكام تنظيمية .
- أحكام خاصة بالمجالس.
- أحكام خاصة بالموظفين .
- أحكام خاصة بالتلاميذ.
التحكم في هذه الأحكام الأربعة وغيرها من النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع ستساهم وبفعالية في التسيير الناجع لدواليب المؤسسة وفي تذليل الكثير من الصعوبات خاصة ما يتعلق بالعلاقات المهنية بين كل الفاعلين والشركاء.
أ- الأحكام التنظيمية
- مرسوم تنفيذي رقم 91-167 مؤرخ في 28 مايو 1991 ،المتضمن حماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها .
- قرار رقم 02-175 مؤرخ في 03 جوان المحدد لكيفيات تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية المندمجة .
- قرار رقم 835 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 المتضمن الدروس المحروسة .
- قرار رقم 158 مؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المحدد لكيفيلت التفتيش لتثبيت موظفي الإدارة والحراسة والتسيير والتفتيش والتوجيه المدرسي والمهني والتغذية المدرسية وتشغيل لجانه .
- قرار رقم 155 مؤرخ في 26 فبراير 1991 ،يتعلق بمسك دفتر النصوص وإلزاميته في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
- منشور رقم 1533 مؤرخ في 11 مارس 1992 يتعلق بإعادة هيكلة التعليم الثانوي .
النصوص الستة هذه باستثناء المرسوم التنفيذي 91-167 والمنشور رقم 1533 عبارة عن قرارات تشترك في مجملها في كيفية تنظيم وتسيير بعض العمليات في مؤسسات التربية والتكوين.فيما يلي قراءة موجزة لهذه النصوص :
- المرسوم التنفيذي 91-167 يتعرض إلى 4 تدابير أساسية هي :
* نوعية النشاطات المزاولة والمسموح بها في المؤسسات التربوية .
* الفئات المسموح لها بالدخول إلى هذه المؤسسات.
* علاقة الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ بهذه المؤسسات.
* التدابير الأمنية والوقائية والإسعافية.
- القرار رقم 02-175 عبارة عن مجموعة من الأحكام خاصة بإعادة تنظيم المدرسة الأساسية وملحقاتها وتحويلها إلى مدرسة أساسية مندمجة يرمز لها بلفظ "مأمن".
ومن التدابير الواردة في هذا القرار نسجل عناصر أساسية هي :
* تشكيل المدرسة الأساسية المندمجة وتسميتها.
* التسيير الإداري وصلاحيات المسؤولين .
* النشاطات التربوية في كل من الابتدائية والإكمالية .
* التسيير المالي ودور كل من الآمر بالصرف والمحاسب في تنفيذ الميزانية.
- القرار رقم 835 يدور أساسا حول تنظيم الدروس المحروسة في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن ويعني على وجه الخصوص :
* التوقيت
* التأطير
* التعويض
- القرار رقم 158 والخاص بكيفيات تفتيش التثبيت ، ويدور أساسا حول العناصر التالية :
* كيفية تفتيش التثبيت والموظفين المعنيين وفترة التجربة لكل فئة .
* تشكيل لجان التفتيش
* مجالات التفتيش والهدف منها
* نوعية الاقتراحات المرفوعة للمصالح المختصة بالوزارة ومديريات التربية
- قرار رقم 155 خاص بدفتر النصوص يتناول على وجه الخصوص .
* الفتح والإنشاء والمسك
* الأهداف
* التنظيم والإنجاز والمسك
* المتابعة والمراقبة
- المنشور 1533 المتضمن إعادة هيكلة التعليم الثانوي العام والتقني وقد تم إلغاؤه
ب- أحكام خاصة بالمجالس
المجالس هي هيئات استشارية داخل المؤسسات التربوية تتداول حول كل القضايا الخاصة بتسيير شؤون المؤسسة من بيداغولجية وتربوية وإدارية ومالية وتساعد المدير على اتخاذ الإجراءات والقرارات الخاصة بمهامها وصلاحياتها.
مجموع المجالس المنشأة إلى حد الآن في المؤسسات التربوية سبعة تنقسم حسب خصوصياتها
إلى ثلاثة أنواع :بيداغوجية وتربوبة وإدارية .
* المجالس البيداغوجية
تتداول حول القضايا ذات الطابع البيداغوجي مثل التحصيل العلمي والبرامج والمواقيت والوسائل التعليمية والتقويم والتوجيه مثل مجالس الأقسام والتعليم ومجالس القبول والتوجيه للسنوات الأولى
والثانية من التعليم الثانوي .وأحكامها محددة في القرارات التالية :
- قرار رقم 157-91 بتاريخ 26 فبراير 1991 المتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي التقني .
- قرار رقم 172-91 بتاريخ 02 مارس 1991 المتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن .
- قرار رقم 96 بتاريخ 06 أفريل 1992 المتضمن إنشاء مجلس القبول والتوجيه في السنة الثانية من التعليم الثانوي .
* المجالس التربوية
تتناول بالدراسة والتحليل المواضيع ذات الطابع التربوي لتنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار الجماعة التربوية وحماية المحيط من الآفات مع إقرار النظام والانضباط للسماح للتلاميذ من القيام بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة ،يقوم كذلك بمكافأة التلاميذ الذين امتازوا بالأعمال والنتائج والسلوكات والنظر في المخالفات التي تصدر عنهم وإنزال العقوبات بالمخالفين.أحكامها محددة في القرار التالي :
- قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 المتضمن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني .
* المجالس الإدارية
تهتم على وجه الخصوص بالتداول حول أساليب التخطيطي والتنظيم والتسيير الإداري والمادي والمالي في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني .
أحكامه بالتفصيل في القرارات التالية :
- قرار رقم 152 بتاريخ 26 فبراير 1991 المتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية .
- قرار رقم 152 بتاريخ 26 فبراير 1991 المتضمن إنشاء مجلس التوجيه والتسيير وتنظيمه وعمله في مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني .
- قرار رقم 156 بتاريخ 26 فبراير 1991 المتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني
تدور المواضيع والأحكام الرئيسية لهذه المجالس عموما حول النقاط التالية :
المهام –التشكيلة-دورية الانعقاد-شروط الانعقاد.
ج - أحكام خاصة بالموظفين
بمقتضى المرسوم 90-49 بتاريخ 06 فبراير 1990 ،تتمحور الأحكام الخاصة بالموظفين أساسا حول العناصر التالية :
- المهام والنشاطات والصلاحيات
- الواجبات والحقوق والمسؤوليات
بصفة عامة ،نشاطات معظم الموظفين بيداغوجية وتربوية وإدارية ومالية باستثناء موظفي التعليم
التي تقتصر نشاطاتهم على البيداغوجيات والتربويات .الموظفون في مؤسسات التربية والتكوين ينقسمون إلى خمس فئات:
* فئة موظفي التأطير .أحكامها عولجت في 09 قرارات
-قرار رقم 825 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية.
- قرار رقم 175 مؤرخ في 02 مارس 1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
- قرار رقم 176 مؤرخ في 02 مارس 1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي العام والتقني.
- قرار رقم 1012 مؤرخ في 15 جانفي 1992 يحدد مهام مديري المؤسسات التعليمية التطبيقية .
- قرار رقم 839 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مديري المدارس الأساسية للطورين الاول والثاني (الإبتدائيات)
- قرار مؤرخ في 09 أفريل 1990 يتضمن شروط فتح منصب مدير ملحقة مدرسة أساسية ويحدد مقاييس الإعفاء من التدريس .
- قرار رقم 154 مؤرخ في 26 فبراير 1991 يحدد مهام نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني .
- قرار رقم 826 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام نائب المدير للدراسات في المعاهد التكنولوجية للتربية .
- قرار رقم 338 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد كيفيات تنصيب مدير المؤسسات واستلام المهام .
* فئة موظفي التعليم ،أحكامها وردت في 11 قرارا
- قرار رقم 831 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية .
- قرار رقم 153 مؤرخ في 26 نوفمبر 1991 يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي
- قرار رقم 177 مؤرخ في 02 مارس 1991 يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.
- قرار 174 مؤرخ في 02 مارس 91 يحدد مهام الأساتذة المسؤولين عن المادة في التعليم الأساسي والثانوي .
- قرار رقم 828 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام رئيس الأشغال في الثانويات والمتاقن .
- قرار رقم 1009 مؤرخ في 15 جانفي 1992 يحدد مهام الأستاذ المبرز في التعليم الثانوي .
- قرار رقم رقم 1010 مؤرخ في 15 جانفي 1992 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية وأساتذة التعليم الثانوي المطبقين .
-قرار رقم 1011 مؤرخ في 15 جانفي 1992 يحدد مهام الأستاذ المكون في مؤسسات التكوين التابعة لقطاع التربية.
-قرار وزاري رقم 445 مؤرخ في 18 ماي 1991 يتضمن تحديد الاختصاصات المتعلقة بتوظيف الأساتذة المهندسين على أساس الشهادات .
- قرار وزاري رقم 462 مؤرخ في 06 ماي 1991 يتضمن تحديد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس وكذا الاختصاصات المعنية بمسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي على أساس الاختبارات .
- قرار مؤرخ في 06 أكتوبر 1992 يحدد تشكيل اللجنة المكلفة باختيار الأساتذة المكونين وعملها.

* فئة موظفي التوجيه ،أحكامها وردت في قرار واحد
- قرار رقم 827 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام المستشارين والمستشارين الرئيسيين في التوجيه المدرسي ونشاطاتهم في المؤسسات التعليمية
* موظفي الحراسة ،أحكامها وردت في قرارين
- قرار رقم 171 مؤرخ في 02 مارس 1991 يحدد مهام المستشارين الرئيسيين والمستشارين للتربية في مؤسسات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والتقني .
-قرار رقم 832 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مساعدي التربية وشروط عملهم .
* فئة موظفي المصالح الاقتصادية ،أحكامها وردت في قرارين
- قرار رقم 829 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين .
- قرار رقم 830 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد كيفيات تنصيب المقتصد واستلام المهام.
د- أحكام خاصة بالتلاميذ
تكتسي هذه الأحكام أهمية خاصة لكونها تتعرض لأهم عنصر في الجماعة التربوية ،الذي هو أساس وجود الجميع ومحور كل العمليات التربوية .ونظرا لأهمية هذه الأحكام في هذه المجموعة ،سنحاول أن نتعرض بشيء من التفصيل إلى القرارات التي تتضمنها وهي خمسة :
- قرار رقم 833 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 المتضمن مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية ،يشمل هذا القرار على وجه الخصوص التدابير الآتية
* الإجراءات والكيفيات الخاصة بمتابعة مواظبة التلاميذ في الاكماليات والثانويات والمتاقن .
*التزام التلاميذ بالانتظام في الحضور واحترام أوقات الدخول والجداول الزمنية وجميع الدروس وحصص الأشغال التطبيقية وكل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية .
* شروط الإعفاء من حصص التربية البدنية .
* شروط الالتحاق بالداخلية
* القواعد المتبعة في حالة غياب أستاذ.
* دور المؤطرين ومساهمة الأولياء في مراقبة مواظبة التلاميذ ومسؤولية المدير .
* المستندات الواجب اعتمادها لتدوين الغيابات والتأخرات وكذا الغيابات المسموح بها قانونا
* التدابير الإدارية والتأديبة الواجب اتخاذها في حالة التغيب أو التأخر والتوقف عن الدراسة
* قرار رقم 834 المؤرخ في 13 1991 المتضمن مسك الملف المدرسي
يشمل هذا القرار التدابير التالية :
* أهداف وكيفيات فتح الملف المدرسي ومكوناته
* مسؤولية مسك ملف والموظفون المسموح لهم بالإطلاع عليه.
* أحكام خاصة تتناول على وجه الخصوص عدم إدراج معلومات لها علاقة بالحياة الخاصة للأولياء, قواعد السر المهني وكيفية الحفظ في الأرشيف بعد الانتهاء من الدراسة.
- قرار رقم 836 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 ،يتعلق بمندوبي الأقسام في المؤسسات التعليمية .
يشمل هذا القرار ما يلي :
* نشاطات وأعمال مندوبي الأقسام .
*علاقة هذه الفئة من التلاميذ بالأساتذة الرئيسيين.
* الإجراءات الخاصة بالانتخابات ،المشرفون عليها والعهدة الانتخابية.
* علاقة المدير بمندوبي الأقسام مع التمثيل في مجلس التوجيه والتسيير.
- قرار رقم 837 مؤرخ في 13 نوفمبر1991 يتعلق بشروط تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى ،يتناول على وجه الخصوص ما يلي :
* شروط التحويل
* الإجراءات الإدارية المتبعة بين المؤسسات المتبعة (الأصلية والمستقبلية) داخل الولاية وخارجها
* إجراءات تسجيل التلاميذ العائدين إلى أرض الوطن
* إجراءات وتدابير إرسال الملف المدرسي بعد التحويل
- قرار رقم 171/02 مؤرخ في 01 جوان 1992 المتضمن منع العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية ويشمل ما يلي :
* المنع المطلق للعقاب البدني والعنف بكل أشكاله تجاه التلاميذ في كل مراحل التعليم .
* أشكال العنف
* وجوب امتثال التلاميذ لقواعد النظام والانضباط ،عند المخالفة تطبق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المدرسي .
* الأساليب التربوية الواجب إتباعها لدعم الثقة والاحترام بين التلاميذ وكل الفاعلين.
* المسؤولية المدنية والجنائية لا يتحملها إلا الموظف المتسبب في الأضرار الفيزيائية وغيرها .
إن هده الدراسة التحليلية والشرح المقتضب لأحكام هذه النصوص ،لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل النصوص الكاملة الواردة في نسخته الأصلية "مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية" التي تبقى المرجع الأساسي لكل من يريد حقا أن يضطلع بمهام رئيس المؤسسة على أكمل وجه.
نظام الجماعة التربوية
تعريف
نظام الجماعة التربوية نص تنظيمي يحدد العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية من تلاميذ ومعلمين وأساتذة وموظفين وأولياء التلاميذ من جهة وبينهم وبين المؤسسة التربوية من جهة أخرى .وهو يضم مجموعة من المبادئ العامة والمفاهيم السلوكية التي تعد الحد الأدنى المشترك الذي يجب التمسك به والعمل على تجسيده في أرض الواقع وفي الممارسة اليومية داخل المؤسسات التربوية بهدف خلق ظروف العمل الملائمة وتوفير الشروط المعنوية الضرورية لأداء الأنشطة التربوية وتمكين المؤسسات من التسيير المحكم والاضطلاع بوظيفتها على الوجه المطلوب تحقيقا للغرض وإنجاز المقاصد .
يحتوي هذا القرار على 6 فصول ب 106 مادة موزعة على النحو التالي :
1. أحكام عامة من المادة 01 إلى المادة 02.
2 . أحكام خاصة بسير المؤسسة من المادة 03 إلى المادة 28
3. أحكام خاصة بالتلاميذ من المادة 29 إلى المادة 66
4. أحكام خاصة بالموظفين من المادة 67 إلى المادة 93
5. أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء والمؤسسة من المادة 94 إلى المادة 101.
6. أحكام ختامية من المادة 102 إلى المادة 106.
1. أحكام عامة
يتناول هذا الفصل في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل الأهداف التالية :
- توفير الجو الملائم وظروف العمل الضرورية التي تمكن المدرسة من إنجاز المهام المرسومة لها.
- تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية .
- التزام جميع الأطراف بقواعد النظام والانضباط وإشاعة روح التعاون واحترام الغير وتكريس مبدأ التشاور والتحاور.
- ضبط العلاقات بين المدرسة ومحيطها .
- تحصين المدرسة من الصراعات الحزبية وتأثيرها وتثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا في خدمة المجتمع بأكمله
- التقيد في أداء الأنشطة التربوية والتعليمية بالبرامج والتوقيت والتوجيهات الرسمية – تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويرها بهدف تنمية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤولية .
- ترسيخ ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويريها بهدف تنمية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤولية .
- ترسيخ حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه وتمجيد القيم الحضارية للأمة واحترام الرموز والثوابت الوطنية والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية .
- إقرار التدابير المناسبة في ميدان النظافة ولصحة وحفظ أمن الأشخاص والمحافظة على الممتلكات وصيانتها.
2 - أحكام خاصة بسير المؤسسة :المواد م03 إلى 28
تشمل المواد من 03 إلى 09 على ماهية المؤسسات التعليمية ووظيفتها ونظمها ومكوناتها من الموارد البشرية والمادية ونشاطاتها وزمن العمل والوسائل المسخرة وكذلك الهيئات الاستشارية (المجالس) التي تساعدها على حسن السير.
ومن المادة 10 إلى 19 نسجل ما يلي :
- الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى المؤسسة والمسموح لهم بالدخول أثناء أوقات الدروس إلى القاعات الدراسية والورشات والمكتبة والمساحات التربوية الأخرى .
- النشاطات المسموح لها في إطار انفتاح المدرسة على المحيط والشروط الواجب التقيد بها من طرف المستعلمين وفق الكيفيات التي يحددها وزير التربية .
- شروط استعمال المؤسسات التربوية من طرف الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية.أن لا تستعمل في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز 08 أيام.
- شروط استعمالها من طرف الفروع النقابية وجمعية أولياء التلاميذ ونظرا لأهمية بعض المواد في هذه الأحكام نذكرها كاملة :
* المادة 17 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية.
* المادة 18 : يتعين على مدير المؤسسة في إطار الإعلام والتكوين المستمر نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات السلمية إلى التلاميذ والموظفين .
* المادة 19 :تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار في المؤسسات إلى تأشيرة مدير المؤسسة .وتمنع الملصقات والإشهاريات ذات الطابع السياسي والحزبي ويسهر المدير على تطبيق هذه الأحكام.
ويمكن تلخيص المواد من 20 إلى 28 في النقاط التالية :
* تخصيص مرافق ثقافية واجتماعية ودينية للأسرة التربوية وفق الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل مثل المكتبة وقاعة التوثيق وقاعة للصلاة وإنشاء تعاونية وأندية .
* تحديد الأوقات الخاصة بالعمليات المتعلقة بالخدمات والصيانة والتموين والتي لا يجب أن تعرقل النشط التربوي للتلاميذ أو تعرضهم للخطر .
* اتخاذ كل التدابير الأمنية والوقائية اللازمة بإعداد المخططات الملائمة بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية.
* منع كل التظاهرات الجماعية التي قد تؤدي إلى إخلال بقواعد النظام والانضباط والسير الطبيعي للمؤسسة.
* منع التحصيل النقدي في المؤسسة باستثناء الحقوق المدرسية والتبرعات والاشتراكات المسموح بها قانونا.
* المادة 28 : يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول
3 . أحكام خاصة بالتلاميذ : المواد من 29 إلى 66
الأحكام الخاصة بالتلاميذ من الأحكام الأساسية في هذا القرار لأنها تتعرض وبإسهاب
إلى أهم عنصر في الجماعة التربوية وتحتوي على 38 مادة وهو أعلى عدد في هذا القرار

تتناول المواد من 29 إلى 34 التدابير الآتية :
-امتثال التلاميذ إلى قواعد التمدرس التي تضبطه جملة من القواعد التنظيمية والبرامج والمواقيت والتعليمات الرسمية .جميع الأطراف ملتزمة بها .
-- انخراط التلاميذ برخصة من الأولياء في النوادي والجمعيات المنشأة في المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية ولا يكون الإعفاء من التربية البدنية إلا لأسباب صحية وفق التنظيم الجاري به العمل –وجوب حيازة الوسائل المدرسية لمزاولة الأنشطة بما يحقق الغرض منها.
المواد من 35 إلى 52 :
- واجبات التلاميذ من حيث المواظبة واحترام الوقت ومواعيد الدوام.
- الصرامة في مراقبة حضور التلاميذ
- الالتزام بقواعد النظام والانضباط
- العناية بالهندام جسما ولباسا وارتداء المئازر
- احترام التلاميذ لقواعد حفظ الصحة والنظافة والامتناع عن تعاطي التبغ وكل ما يضر بصحتهم .
- التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة التأخر أو التغيب
- مسؤولية الأولياء نحو المؤسسة في حالة الإصابة بالأمراض المعدية والتدابير الوقائية الواجب القيام بها.
- الامتثال لقواعد الوقاية والأمن والامتناع عن ارتداء الملابس أو حيازة أشياء قد تعرضهم وزملائهم إلى الحوادث والخطر أثناء حركتهم ونشاطاتهم في مختلف مرافق المؤسسة.
- دور المؤسسة في المحافظة على سلامة التلاميذ.
- الإجراءات العقابية والتأديبية في حالة الإخلال بالنظام وإتلاف المحلات وممتلكات المؤسسة .
المواد 53 إلى 58 :
- شروط التسجيل في النظامين الداخلي والنصف داخلي وكيفية تسديد نفقات الاستفادة منها.
- التدابير العقابية في حالة الإخلال بقواعد الحياة الجماعية في الداخلية.
المواد من 54 إلى 66 :
-طرق التقويم والفروض والاختبارات والإعلام بالجدولة الزمنية للاختبارات الدورية (تلاميذ و أولياء).
- التدابير العقابية في حالة ثبوت الغش والتزوير في الفروض والاختبارات
- الهيئات المخولة لها صلاحية تقويم المردود المدرسي وكيفية تبليغ النتائج إلى الأولياء.
4. أحكام خاصة بالموظفين : المواد من 67 إلى 93
تتناول هذه المواد على وجه الخصوص ما يلي :
-الواجبات والحقوق والصلاحيات
- امتثال الموظفين لقواعد السر المهني والسلم الإداري ودور المؤسسة في تحويل المراسلات والمستندات الإدارية الخاصة بها.
- تنظيم المداومة أثناء العطل المدرسية والمعنيون بها.
- منع العقاب البدني والمسؤولية الشخصية للفاعل.
- دور المدير وصلاحياتها ومسؤولياتها.
- كيفية تنظيم العلاقات بين المؤسسة ومختلف المصالح الإدارية الخارجية .
- مهام وواجبات المعلمين والأساتذة في العملية التربوية في إطار الأهداف المرسومة لها.
- السلوك والقدوة الحسنة للموظفين ،قدوة للأجيال الصاعدة.
-المشاركة في الاجتماعات والمجالس طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
- النشاط النقابي في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بهما العمل وحق الإضراب في إطار أحكام الدستور ، تغليب وتفضيل الحوار والمصالحة لفض النزاعات المهنية .
- مشاركة الموظفين في عمليات التكوين كمستفيدين كمؤطرين طبقا للنصوص الجاري بها العمل بهدف تحسين تأهيل الموظفين وترقيتهم مهنيا ورفع المردود المدرسي ونوعية التعليم .
- التدابير الإدارية والمالية الخاصة بالغيابات بما في ذلك الاستثنائية ولأغراض شخصية.
- دور المؤسسة في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
5. أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء والمؤسسة : المواد من 94 إلى 101
- واجبات الأولياء نحو أبنائهم في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة
- واجبات المؤسسة نحو الأولياء لتمكينهم من أداء الدور المنوط بهم تنظيم لقاءات دورية بين الأولياء والأساتذة بما يخدم مصلحة التلاميذ ويرفع المردود المدرسي .
- تشجيع إدارة المؤسسة على إنشاء جمعية أولياء التلاميذ ،المبادرة إليها باعتبارها الإطار المفضل للربط بين الأسرة والمؤسسة, فهي تساهم في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسة لتحسين الظروف والإمكانيات التي يجري فيها تمدرس التلاميذ كما تساعد على علاج المعضلات والمشاكل التي تعرقل السير الطبيعي للمؤسسة وتمدرس التلاميذ.


6. أحكام ختامية :المواد من 102إلى 106.
-مسؤولية المدير في نشر هذا القرار وتوزيعه على الجماعة التربوية وتنفيذ أحكامه
- التزام الجميع من موظفين وتلاميذ وأولياء بتطبيق أحكام هذا القرار والتعهد باحترامها.
- تسهر السلطة التربوية وأعضاء هيأة التفتيش على متابعة تنفيذ هذا القرار.
وفي الختام ، لا ننسى أن نذكر بان هذا العمل مجرد قراءة تحليلية محدودة و خلاصة للقرار رقم 778 الذي يبقى هو الأساس ولا يمكن أن يحل محله لدقته وشموليته .ننصح الجميع الاعتماد عليه لأنه هو كذلك خلاصة لجميع القرارات الواردة في مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية.