منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - لكل من يبحث عن مرجع سأساعده
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-04-02, 19:49   رقم المشاركة : 914
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة taibimed مشاهدة المشاركة
من فضلكم اريد مساعدة في بعض البحوث 1العمارة الاسلامية 2دور الجزائر في الحرب العالمية الاولى (1914-1919) 3 الصحافة السمعية البصرية 4 الدولة الفاطمية 5 علاقة الفلسفة بالعلوم الانسانية (علم الاجتماع -علم النفس- علم التاريخ) اريد المراجع و المصادر
قانون الإتصال السمعي البصري



قانون الإتصال السمعي البصري



القســــــــم الأول
تعار يف ومبادئ عامة
البــــاب الأول : تعـــاريف

المــادة 1

يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
1- اتصال سمعي بصري: كل عملية تضع رموزا أو إشارات أو مكتوبات أو صورا أو صوتا أو خطابات كيفما كانت طبيعتها والتي لا تكتسي طابع مراسلة خاصة رهن إشارة العموم أو بعض فئاته، بواسطة وسيلة للمواصلات.
2- مقـابل مالــي: مبلغ مالي يدفعه من حصل على ترخيص أو إذن على إثر إعلان عن المنافسة أو مسطرة مبنية على التراضي.
3- مـوزع خدمـات: كل شخص معنوي تربطه علاقات تعاقدية مع مقدمي خدمات من أجل تشكيل عرض خدمات للاتصال السمعي – البصري موضوعة رهن إشارة العموم بواسطة شبكة هرتزية أرضية أو بواسطة الكابل أو الأقمار الإصطناعية ( الساتل) أو أي وسيلة تقنية أخرى. ويعتبر كذلك موزع خدمات كل شخص يقدم نفس العرض بناء على علاقات تعاقدية مع موزعين آخرين.
4- مقـدم خدمـات: كل شخص معنوي يتحمل مسؤولية الخط التحريري لخدمة أو عدة خدمات سمعية بصرية تتألف من برامج ينتجها أو يشترك في إنتاجها أو يكلف غيره بإنتاجها أو بشرائها من أجل إذاعتها أو تكليف غيره بإذاعتها.

5- متطلبـات أساسيـة: المتطلبات الضرورية التي تضمن، حرصا على الصالح العام، سلامة المستعملين ومستخدمي متعهدي شبكات الاتصال السمعي البصري وسلامة تشغيل الشبكة والحفاظ على وحدتها وقابلية التشغيل البيني للخدمات والمعدات الطرفية وحماية ووحدة وصحة المعطيات وحماية البيئة والأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات التعمير وإعداد التراب الوطني وكذا الاستعمال العقلاني لطيف الترددات الراديوكهربائية والوقاية من كل التداخلات المضرة بين أنظمة الإتصالات بوسائل راديوكهربائية أو أنظمة أرضية أو فضائية أخرى.
6 - ترددات راديوكهربائية سمعية بصرية: الترددات الراديوكهربائية المخصصة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لقطاع الاتصال السمعي البصري.
7 - أعمـال سمعيـة بصريـة: تعتبر أعمالا سمعية بصرية البرامج التي لا تنتمي إلى احد الأنواع التالية: الأعمال السينماتوغرافية والنشرات والبرامج الإخبارية والمنوعات والمسابقات والبرامج غير برامج الخيال المنجزة في معظمها على الخشبة ونقل المباريات الرياضية والخطابات الإشهارية والتسويق التلفزي والترويج الذاتي وخدمات التلتكست.
8 - موجات راديو كهر بائية أو ترددات راديو كهر بائية: موجات كهرومغناطيسية تنتشر في الفضاء دون الحاجة إلى توجيه آلي.
9 - متعهد الاتصال السمعي البصري: كل شخص معنوي حاصل على ترخيص أو إذن وفق الشروط المحددة في هذا القانون والذي يقدم للعموم خدمة أو عدة خدمات للاتصال السمعي البصري بما في ذلك خدمات البث الإذاعي الصوتي بواسطة شبكة هرتزية أو الكابل و أوالأقمار الاصطناعية ( الساتل) أو أي طريقة تقنية أخرى.
10 - إنتاج سمعي بصري: برنامج إذاعي أو تلغزي أو هما معا يعده متعهد الاتصال السمعي البصري أو ينتجه أو يقوم بهما معا داخليا بوسائله الخاصة أو يأمر بوضع تصوره وإنتاجه من طرف هياكل الإنتاج في السوق
11 - إنتاج سمعي بصري وطني: كل إنتاج سمعي بصري يكون مضمونه متجذرا بشكل قوي في المجتمع المغربي ويكون مقر الشخص المعنوي الذي يتخذ مبادرة ومسؤولية إنجازه بالمغرب، ويعتمد على كفاءات جلها مغربية، و يبث بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية أو بلغات أخرى عند الاقتضاء.
12 - إنتاج ذاتي: البرامج التي يعدها أو ينتجها أو هما معا بصورة مباشرة متعهد للاتصال السمعي البصري، ولا يمكن أن تتشكل هذه البرامج من البث المتكرر ولا من إرسال آني أو مؤجل لبرامج محطة أخرى.
13 - شبكة لخدمات الاتصال السمعي البصري: كل بنية تحتية تمكن من توفير خدمة للاتصال السمعي البصري.
14 - القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري: مجموعة تتألف من مصالح مختلفة للاتصال السمعي البصري ذات طابع عمومي وشركات للاتصال السمعي البصري، يكون كل رأسمالها أو أغلبيته في ملك الدولة، تتولى تنفيذ سياسة الدولة في هذا الميدان، وذلك في إطار احترام مبادئ المساواة والشفافية واستمرارية المرفق العام وتعميمه وتكييفه مع الحاجيات.
15 - خدمة للاتصال السمعي البصري: كل خدمة أو مجموعة من الخدمات التي تبث نفس البرنامج في حصة تستغرق أغلب وقت بث كل خدمة.
16 - طيف الترددات الراديوكهربائية: مجموعة الموجات الراديوكهربائية.
17 - نظام الولوج المشروط: كل وسيلة تقنية تمكن كيفما كانت طريقة الإرسال المستعملة من ألا يلج إلى خدمة للاتصال السمعي البصري أو جزء منها أو عدة خدمات للاتصال السمعي البصري أو جزء منها إلا الجمهور المرخص له باستقبالها فقط
18 - مواصلات: كل إرسال أو بث أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور أو صوت أو معلومات كيفما كان نوعها، بواسطة أسلاك أو بصريات أو راديو كهرباء أو أنظمة أخرى كهرومغناطيسية كما حددها القانون 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات.

المــادة 2

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر:
1 ـ إشهــارا: أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة ولاسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو الصوتية التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره، الموجهة لإخبار الجمهور أو لاجتذاب اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات، بما فيها تلك المقدمة بتسمية فئتها، في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامه أو خاصة.
ولا يشمل هذا التعريف العروض المباشرة للعموم من أجل البيع أو الشراء أو تأجير منتوجات أو التزويد بخدمات مقابل أجر.
2 ـ إشهارا غير معلن عنه: التقديم بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة من طرف متعهد الاتصال السمعي البصري لهدف إشهاري غير مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض. ويعتبر التقديم مقصودا لاسيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره.
3 ـ إشهـارا ممنوعـــا:
أ) الإشهار الذي يحتوي على عناصر للتمييز بسبب العرق أو الجنس أو الجنسية أو الديانة أوعلى مشاهد تحط من كرامة الإنسان أو تمس بحقوقه أو مشاهد العنف أو تحريض على سلوكات مضرة بالصحة و بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة؛
ب)الإشهار ذو طابع سياسي؛
ج) الإشهار الذي يتضمن مزاعم وبيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطأ؛
د) الإشهار الذي من شأنه أن يلحق ضررا معنويا أو بدنيا بالقاصرين والذي يهدف بالخصوص إلى ما يلي:
• تشجيع القاصرين بصفة مباشرة على شراء منتوج أو خدمة عن طريق استغلال قلة تجربتهم أو سذاجتهم أو حثهم بصفة مباشرة على إقناع آبائهم أو الأغيار لشراء المنتوجات أو الخدمات المعنية؛
• استغلال أو زعزعة الثقة الخاصة للقاصرين إزاء آبائهم ومعلميهم والأشخاص الذين لهم سلطة شرعية عليهم؛
• تقديم قاصرين في وضعية خطيرة دون سبب مشروع.
ه) الإشهار الذي يتضمن بأي شكل من الأشكال بيانات من شأنها أن توقع المواطنين في الخطأ أو تخرق حقهم في سرية المعلومات المتعلقة بحالتهم الصحية أو تتضمن بيانات كاذبة عن الصحة أو تحثهم على الممارسة غير القانونية لمهنة الطب أو ممارسة الشعوذة؛
و) الإشهار الذي يتضمن تشهيرا بمقاولة أو منظمة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فلاحي أو خدماتي أو منتوج أو خدمة سواء من خلال محاولة تعريضه لاحتقار الجمهور أو سخريته أو بأي وسيلة أخرى.

4 ـ رعـايـــة: كل مساهمة لمقاولة عامة أو خاصة في تمويل برامج بهدف ترويج اسمها أو علامتها أو صورتها أو نشاطاتها أو إنجازاتها.
5 ـ إشهـارا غيـر تجـاري: كل خطاب يبث بمقابل مالي أو غيره والذي تتوفر فيه الشروط التالية:
أ ) أن يبث بهدف خدمة الصالح العام؛
ب) أن يطلبه شخص عمومي كيفما كان شكله أو هيئة غير تجارية موضوعة تحت مراقبة أو وصاية السلطات العمومية أو تكون تابعة لها أو من طرف هيئة دولية خاضعة للقانون العام أو الخاص أو منظمة أو جمعية مهنية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو رياضية؛
ج) ألا يتضمن أي إشارة إلى علامة منتوج أو خدمات أو أي تلميح إلى تلك العلامة سواء من خلال شكل الخطاب أو مطابقته مع خطاب مماثل ولكن يتضمن ذلك التلميح. ولا يمكن أن تقدم المنتوجات أو الخدمات إلا تحت اسم الفئة التي تنتمي إليها؛
د) ألا يذكر اسم أي مقاولة أو أي شخص معنوي غير تلك المشار إليها في ب) أعلاه وألا يتضمن تلميحا إليها سواء من خلال شكل الخطاب أو مطابقته مع خطاب مماثل ولكن يتضمن ذلك التلميح.
6 ـ إشهـارا ذاتيـا: كل خطاب يبث بمبادرة من متعهد للاتصال السمعي البصري والذي يتوخى منه ترويج برامجه أو منتوجات مرتبطة بها مشتقة مباشرة من تلك البرامج والمعدة صراحة لتمكين الجمهور من الاستفادة من جميع امتيازات تلك البرامج أو المشاركة فيها.
7 ـ تسويقـا تلفزيـا: بث تلفزي لعروض مباشرة للجمهور من أجل التزويد بمنقولات أو عقارات أو خدمات أو حقوق والتزامات مرتبطة بها مقابل أداء.

البـــاب الثانـــي
مبادئ عامـة
المــادة 3
الاتصال السمعي البصري حر.
تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي وكذا احترام القيم الدينية و الحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة و متطلبات الدفاع الوطني. كما تمارس هذه الحرية في إطار احترام متطلبات المرفق العام والإكراهات التقنية الراجعة إلى وسائل الاتصال وكذا ضرورة تنمية صناعة وطنية للإنتاج في المجال السمعي البصري.

المــادة 4

تقوم شركات الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجها بكل حرية مع مراعاة الحفاظ على الطابع التعددي لتيارات التعبير. وهي تتحمل كامل مسؤولياتها عن تلك البرامج.

المــادة 5

يعتبر طيف الترددات الراديوكهربائية جزءا من الملك العام للدولة.
ولا يمكن استعمال الترددات الراديوكهربائية السمعية البصرية إلا من لدن الحاملين لترخيص أو إذن مسلم لهذا الغرض من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) ، والمسماة بعده ب"الهيئة العليا". ويعتبر استعمال هذه الترددات نوعا من الاحتلال الخاص للملك العام للدولة. ويخضع هذا الاستعمال للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال ولمقتضيات هذا القانون.
تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفق الشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بتخصيص أشرطة الترددات أو الترددات الراديوكهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري في المخطط الوطني للترددات المعد من طرف الحكومة.
تقوم الهيئة العليا بتعيين الترددات الراديوكهربائية السمعية البصرية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري بناء على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. ويتم ذلك مقابل دفع إتاوة تؤدى وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
تتولى الهيئة العليا بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المراقبة التقنية لاستعمال الترددات الراديوكهربائية المعينة لمتعهدي الاتصال السمعي البصري.

المــادة 6

يمكن للهيئة العليا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن تقوم بما يلي:
- تغيير الترددات أو مجموعات الترددات المخصصة لمتعهدي الاتصال السمعي البصري عندما تتطلب ذلك إكراهات تقنية ولا سيما من أجل توحيد الترددات المستعملة في قطاع الاتصال السمعي البصري تطبيقا لقواعد الاتحاد الدولي للاتصالات ويجب أن يكون هذا التغيير أو السحب بقرار معلل؛
- سحب بعض الترددات من متعهدي الاتصال السمعي البصري إذا لم تعد تلك الترددات ضرورية لهم من أجل القيام بالمهام المحددة لهم في دفاتر تحملاتهم ؛
- تخصيص على وجه الأولوية لفائدة الشركات الوطنية، المنصوص عليها في القسم الثالث من هذا القانون، استعمال -الترددات الإضافية التي قد تكون ضرورية للقيام بمهام المرفق العام المنوطة بها.
يجب أن تتم التغييرات في تخصيص الترددات دون انقطاع في الخدمات ودون إلحاق الضرر بجودة استقبال البرامج.

المــادة 7

لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تعتبر كل خدمة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية الأرضية وتبث في الوقت نفسه بصفة كاملة بواسطة الأقمار الإصطناعية ( الساتل)، على أنها خدمة واحدة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية الأرضية.

المــادة 8
يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري :
- تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ؛
- تشجيع الإبداع الفني المغربي وتشجيع إنتاج القرب؛
- تقديم الأحداث بحياد و موضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية ولا أي إيديولوجية أو مذهب، ويجب أن تعكس البرامج، بإنصاف، تعددها وتنوع الآراء. ويجب أن تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها ؛
- العمل على استفادة أكبر عدد من جهات المملكة من تغطية كافية لبرامج الإذاعة والتلفزة؛
- إعطاء الأفضلية للإنتاج السمعي البصري الوطني أثناء إعداد شبكة برامجهم؛
- اللجوء إلى أقصى حد إلى الموارد البشرية المغربية لإبداع الأعمال السمعية البصرية وتقديم برامجهم ما عدا إذا تعذر ذلك بسبب طبيعة الخدمة ولا سيما فيما يخص محتواها أو شكلها الخاص أو استعمال لغات أخرى فيها.
- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.

المــادة 9

دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج:
- الإخلال بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالإسلام وبالوحدة الترابية للمملكة و بالنظام الملكي؛
- المس بالأخلاق العامة؛
- تمجيد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أو فلسفية أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة فقط؛
- الحث على العنف أو التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛
- التحريض على نهج سلوك يضر بالصحة أو سلامة الأشخاص والممتلكات أو حماية البيئة؛
- الاحتواء بأي شكل من الأشكال على ادعاءات وبيانات أو تقديمات خاطئة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطأ
- إلحاق الضرر بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا.

المــادة 10
يلزم متعهدو الاتصال السمعي البصري ببث ما يلي:
- إنذارات السلطات العمومية بدون تأخير وكذا البلاغات المستعجلة الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام؛
- بعض التصريحات الرسمية بطلب من الهيئة العليا مع منح السلطة العمومية المسؤولة عن ذلك التصريح، عند الاقتضاء، حصة زمنية ملائمة للبث. وتتحمل السلطة التي تطلب بث التصريح مسؤوليتها عنه؛
- بث بيان حقيقة أو جواب بطلب من الهيأة العليا، و ذلك بناءا على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة.

المــادة 11

يلزم كل متعهد للاتصال السمعي البصري يبرم مع الأغيار عقدا يضمن له بث أحداث عامة ضمن برامجه أن يسمح لمتعهدين آخرين، عند طلبهم، بتقديم تقارير عنها أو أن يزودهم بمقتطفات من اختيارهم وفق شروط معقولة أو هما معا.
يمكن للهيئة العليا أن تحد أو تحظر كل نوع من العقود أو الممارسات التجارية إذا كانت تعيق على الخصوص المنافسة الحرة وولوج المواطنين إلى أحداث ذات طابع وطني أو عمومي.

القســــم الثانـــــي
النظـام القانونـي للاتصال السمعي البصري الخاص
البـــاب الأول
أحكـام عـامة

المــادة 12

لا تطبق أحكام هذا القسم على إحداث واستغلال شبكات لبث خدمات للاتصال السمعي البصري في ملكية الدولة.

المــادة 13

يخضع لترخيص وفق الأشكال المحددة في هذا القسم إحداث أواستغلال لبث خدمات الاتصال السمعي البصري او هما معا ولا سيما عبر:
- شبكة هرتزية أرضية؛
- و الأقمار الاصطناعية (الساتل)؛
- وشبكات الكابل لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري؛
- وكل وسيلة تقنية أخرى.

المــادة 14
يخضع لإذن وفق الأشكال المحددة في هذا القسم:
- بث برامج سمعية بصرية من طرف منظمي تظاهرات لمدة محدودة وذات طابع ثقافي أو تجاري أو اجتماعي مثل المهرجانات والمعارض والمعارض التجارية وتظاهرات التماس الإحسان العمومي؛
- إحداث واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري قصد التجربة؛
- توزيع خدمات للاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل) من طرف متعهدين لا يوجد مقرهم بالتراب الوطني.

المــادة 15

لا يخضع المتعهدون الحاصلون على ترخيص بموجب أحكام المادة 13 أعلاه لنظام الأذون.

المــادة 16

يخضع للتصريح إحداث واستغلال الشبكات من أجل بث خدمات الاتصال السمعي البصري بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية أو بواسطة الأقمار الاصطناعية ( الساتل )أو بهما معا والتي يتم التقاطها بصورة عادية بالمنطقة ولكن يتم إيصالها إلى مجموعة من المساكن ولا سيما بواسطة أجهزة تمكن المساكن من استقبال برامج انطلاقا من تجهيزات للاستقبال الجماعي والتوزيع الداخلي في إقامة أو مجموعة من الإقامات.

المــادة 17

لا يمكن أن تسلم التراخيص والأذون إلا إلى طالبيها الذين يلتزمون باحترام المقتضيات العامة التالية علاوة على أحكام هذا القانون:
- الحيلولة دون التداخلات التي يمكن أن تترتب على استعمال التقنيات الأخرى للمواصلات؛
- الاستعمال المشترك المحتمل للمنشآت ومواقع أجهزة الإرسال عندما تكون لهذه التجهيزات قدرة كافية. و يتم تحديد الشروط المتعلقة بهذا الاستعمال بموجب اتفاقيات بين متعهدي الاتصال السمعي البصري.
وعلاوة على ذلك، يجب على طالبي الترخيص أن يلتزموا باحترام بنود دفتر للتحملات تعده الهيئة العليا في إطار أحكام المادة 26 من هذا القانون والذي يبين مجموع الشروط الإدارية والتقنية والمالية للترخيص بالنظر إلى كل فئة من الخدمة وما إذا كان وضع الخدمات رهن إشارة الجمهور يتم بواسطة الإذاعة أو التلفزة بالواضح أو بالولوج المشروط أو يكون بمقابل مالي يدفعه المستعملون أو دونه أو حسب المساحة والأهمية الديموغرافية للمنطقة الجغرافية التي يغطيها البث.

البـــاب الثانـي
الترخيــص

المــادة 18

يجب على المترشح لطلب الترخيص استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي وتكون الأسهم الممثلة لرأسمالها اسمية؛
- أن يكون من بين مساهميه على الأقل متعهد مؤهل، شخص ذاتي أو معنوي، تكون له تجربة مهنية جلية في مجال الاتصال السمعي البصري والذي يجب أن يمتلك أو يلتزم بامتلاك على الأقل 10 % من رأس مال الشركة وحقوق التصويت فيها. غير أن المتعهد المؤهل لا يمكن أن يكون مساهما في شركة أخرى يكون لها نفس الغرض ؛
- ألا يضم مساهما يكون في وضعية تسوية قضائية أو تصفية قضائية؛
- أن يلتزم بالاحتفاظ بمساهمة قارة في رأس المال تتألف إما من مساهم واحد يمتلك51% من الأسهم وحقوق التصويت في الشركة أو من عدة مساهمين يربطهم تحالف للمساهمين.وتحدد مدة هذا الالتزام في دفتر التحملات.
يمنع تحت طائلة البطلان قيام أحد متعهدي الاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص، أو شخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه، بالتسيير الحر لأصل أو عدة أصول تجارية في ملكية متعهد آخر حاصل على ترخيص يكون له نفس الغرض التجاري.

المــادة 19

كل تغيير يطال توزيع حصص مساهمي صاحب الترخيص و أي تعديل ينتج عنه دخول مساهم جديد، أو هما معا يكون موضوع طلب للمصادقة يودع لدى الهيئة العليا. ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات المتعلقة بالعملية المزمع إنجازها.
تتأكد الهيئة العليا من أن التعديل أو التغيير ليس من شأنه أن يؤدي إلى تفويت غير مباشر للترخيص الممنوح أو أن يمس بتنوع المتعهدين في المجال السمعي البصري والإخلال بتوازن القطاع عن طريق امتلاك متبادل للأسهم
وعلاوة على ذلك، يتعين على كل شخص ذاتي أو معنوي أصبح يملك جزءا يفوق أو يساوي نسبة 5 % من رأس المال أو حقوق التصويت في الجمعية العامة لشركة حاصلة على ترخيص تطبيقا لأحكام هذا القانون أن يخبر بذلك الهيئة العليا داخل أجل شهر ابتداء من بلوغ هذه النسبة.

المــادة 20
لا يمكن لأي شخص ذاتي أو معنوي أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 51 % من رأسمال أو حقوق تصويت شركة حاصلة على ترخيص يتعلق بخدمة للاتصال السمعي البصري.

المــادة 21

يمكن لمتعهد للاتصال السمعي البصري يتوفر على ترخيص أو لشخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في رأسمال شركة أو حقوق تصويت متعهد آخر حاصل على ترخيص أو هما معا يكون له نفس الغرض.غير أن المساهمة المذكورة لا يمكن أن تتجاوز 30 % من رأس المال أو حقوق التصويت ويجب ألا يكون من شأنها أن تتيح له مراقبة الشركة التي يمتلك فيها تلك المساهمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح بها إلا إذا كانت لا تمس بمبدأ تعددية المتعهدين ولا تؤدي إلى وضع مهيمن.
لا يمكن لمتعهد للاتصال السمعي البصري يتوفر على ترخيص أو لشخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه، يتصرف بمفرده أو بتوافق مع مساهمين آخرين أن يتحكم في متعهد آخر حاصل على ترخيص يكون له نفس غرض الشركة.

المــادة 22
لا يجوز لمتعهد للاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة شخص ذاتي أو معنوي ينتمي إلى مساهمي المتعهد أو شخص معنوي يعتبر المتعهد من ضمن مساهميه، مساهمة في رأس مال أو حقوق التصويت أو هما معا إلا في شركة واحدة من الشركات المالكة لصحف أو منشورات دورية خاضعة للظهير الشريف رقم 1.59.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بمثابة قانون الصحافة والنشر.
كما أنه لا يجوز لشخص ذاتي أو معنوي يتمثل نشاطه في نشر جرائد أو منشورات دورية أن يمتلك مساهمة في رأس مال أكثر من متعهد واحد بقطاع الاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص.

المــادة 23
يمكن للهيئة العليا أن تصدر بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال إعلانات للتعبير عن الاهتمام قصد إحداث محطات إذاعية أو تلفزية خاصة.
تحدد الهيئة العليا مضمون وكيفيات الإعلان للتعبير عن الاهتمام بواسطة قرار ينشر بالجريدة الرسمية .

المــادة 24
يمنح الترخيص من لدن الهيئة العليا لكل شخص معنوي يستوفي شروط الإعلان للتعبير عن الاهتمام أو يقدم طلبا بذلك وفقا لأحكام هذا القانون. غير أنه في حالة تعدد التعبير عن الاهتمام الذي يكون الغرض منه بالخصوص عرض نفس الخدمات أو تغطية نفس المنطقة الجغرافية، يتعين على الهيئة العليا أن تلجأ إلى إعلان عن المنافسة.
في حالة تعدد الطلبات التي يكون الغرض منها بالخصوص عرض نفس الخدمات أو تغطية نفس المنطقة الجغرافية، يمكن للهيأة العليا أن تمنح ترخيصا أو عدة تراخيص بعد أن تلجأ إلى إعلان عن المنافسة.

المــادة 25
تقوم الهيئة العليا فيما يخص كل إعلان عن المنافسة بحصر نظامه بهدف ضمان موضوعيته والشفافية وعدم التمييز ويحدد هذا النظام:
- موضوع الإعلان عن المنافسة؛
- شروط المشاركة ولاسيما المؤهلات المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية المطلوبة من مقدمي العروض؛
- مضمون العروض الذي يجب أن يشتمل على الخصوص على ملف إداري يتضمن المعلومات المتعلقة بمقدمي العروض وملفا تقنيا يبين المتطلبات الأساسية في مجال إحداث الشبكة وتقديم الخدمة ولاسيما البرمجة والمنطقة التي ستغطيها تلك الخدمة والجدول الزمني للإنجاز والترددات الراديوكهربائية المتوفرة وشروط الولوج إلى المواقع المرتفعة التابعة للملك العام وشروط استغلال الخدمة؛
- معايير وكيفيات تقييم العروض؛
يفوز بالصفقة بقرار للهيئة العليا المرشح الذي يعتبر عرضه الأفضل بالنظر إلى مجموع بنود نظام الإعلان عن المنافسة ودفتر التحملات.

المــادة 26
يجب أن يبين دفتر التحملات على الخصوص:
1- موضوع الترخيص ومدته وكذا شروط وكيفيات تغييره وتجديده؛
2- تسمية صاحب الترخيص وشكله القانوني ومكونات رأسماله وهوية المتصرفين والمساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5 % من رأس المال وتحالفات المساهمين المحتملة وأصل الموارد المالية ( أموال خاصة وتعريفات الخدمات المقدمة للمشتركين والإشهار والرعاية...) وتوقعات مبلغها لمدة تساوي على الأقل مدة الترخيص ؛
3- التزامات صاحب الترخيص ولاسيما فيما يتعلق بما يلي:
- إحداث الشبكة ومنها الالتزامات المتعلقة بالمنطقة التي ستغطيها الخدمة والجدول الزمني للإنجاز وكذا الإجراءات التقنية للبث أو الإرسال؛
- الاستغلال ولاسيما فصل مختلف عناصر البرامج وشروط الولوج للمواقع المرتفعة التي تعتبر جزءا من الملك العام وشروط وكيفيات وضع كابلات الإشارات؛
- المدة والمميزات العامة للبرامج ولاسيما حصة الإنتاج الخاص بالمتعهد وحصة وشروط إدراج الإعلانات الإشهارية و حصة البرامج التي تكون موضوع رعاية وبرامج التسويق التلفزي؛
- بث الرسائل الرسمية ذات المصلحة العامة؛
- الالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب ولاسيما في إطار التعاون الدولي في مجال الاتصال السمعي البصري؛
- احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
- اللجوء بالأولوية إلى الموارد البشرية المغربية؛
- المقابل المالي لمنح الترخيص؛
- الأتاوى؛
- متطلبات الدفاع الوطني والأمن العام.
4- حقوق صاحب الترخيص ولاسيما ما يتعلق منها:
- بالترددات؛
- باحتلال الملك العام والخاص للدولة؛
- بالتمويل عن طريق الإشهار والرعاية.
5- مسك محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج كل خدمة مقدمة؛
6- احترام المتطلبات التقنية الضرورية في مجال الجودة وتنفيذ الخدمة؛
7- شروط استعمال الموارد الراديوكهربائية ولاسيما فيما يخص مميزات الإشارات المبثوثة وتجهيزات الإرسال والبث المستعملة والشروط التقنية المتعلقة بتعدد الربط بين القنوات ومميزات التجهيزات المستعملة ومكان الإرسال وبالحد الأقصى للقوة الظاهرة المبثوثة؛
8- تزويد الهيئة العليا بالمعلومات الضرورية لوضع وتتبع مخطط انتشار شبكات الاتصال السمعي البصري ولاسيما الرسم البياني للشبكة ولائحة الأماكن التي تم مدها بالشبكة وعدد القنوات المستعملة وعدد المشتركين في حالة نظام الآداء وكيفيات الولوج إلى البرامج المشفرة وكذا لائحة ومصادر البرامج المبثوثة؛
9- كيفيات تغيير بعض مقتضيات الترخيص من طرف الهيئة العليا قبل انصرام مدة صلاحيته إذا كانت الشروط الواقعية أو القانونية قد تغيرت وإذا كان التغيير ضروريا للاستجابة للتطور التقني وعند الاقتضاء من أجل توسيع النشاط ؛
10- شروط اللجوء إلى الإشهار والتسويق التلفزي والرعاية والمساندة؛
11- حجم و شروط بث الإنتاج الوطني و الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المغربية والأجنبية؛
12- فصل مختلف العناصر المتعلقة بالبرامج (الأخبار وأفلام الخيال والأفلام الوثائقية ومجلات الإبداع والروايات والبرامج البيداغوجية والتعليمية والمسلسلات والروبورتاجات الطويلة وأحداث المجتمع والموسيقى والمنوعات والبرامج القصيرة) بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية أو باللغات الأجنبية؛
13- المساهمة في تنمية الإنتاج السمعي البصري الوطني. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات وتقييم مساهمة
المتعهدين في تنمية الإنتاج السمعي البصري الوطني؛
14 - الجزاءات التعاقدية بسبب عدم احترام بنود دفتر التحملات.
توجه الهيئة العليا نسخة من دفتر التحملات المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الاتصال على سبيل الإخبار.

المــادة 27
يمكن لمقاولات الاتصال السمعي البصري التي تستوفي أحكام القانون رقم 94. 19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 95 . 1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، أن تقدم طلبا للحصول على ترخيص لإحداث و استغلال خدمة بث إذاعي أو تلفزي أو هما معا عبر الأقمار الاصطناعية ( الساتل) انطلاقا من التراب الوطني تقام من منطقة حرة للتصدير خاضعة للقانون رقم 94-19 المذكور أعلاه. وتستفيد هذه المقاولات فيما يتعلق بنشاطها في مجال الاتصال السمعي البصري من مجموع الامتيازات المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم94-19.
تقوم الهيئة العليا بدراسة الطلبات المذكورة.

المــادة 28
يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام المادة 27 أعلاه من لدن الهيئة العليا بمثابة موافقة على دفتر التحملات الذي يحدد بالخصوص شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بهذه الفئة من المقاولات والخدمات ومدة الترخيص وكيفيات تجديده وكذا العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام شروط الاستغلال السالفة الذكر.

البــــاب الثالــــث
الإذن والتصـريح
الفصــل الأول
الإذن

المــادة 29
يمكن للهيئة العليا ما عدا في فترة الحملة الانتخابية أن تمنح أذونا للبث الإذاعي أو التلفزي أو هما معا لمنظمي التظاهرات المحدودة المدة ذات هدف ثقافي أو تجاري أو اجتماعي مثل المهرجانات والمعارض والمعارض التجارية وتظاهرات التماس الإحسان العمومي.
ويحدد الإذن على وجه الخصوص شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بهذه الفئة من الخدمات وكذا الجزاءات المالية المطبقة في حالة عدم احترام الشروط المذكورة.
يجب أن تكون للخدمة السمعية البصرية المأذون بها علاقة مباشرة بترويج الغرض من التظاهرة.
يتوقف أثر الإذن بقوة القانون عند اختتام التظاهرة وفي جميع الحالات في الأجل المحدد في الإذن.

المــادة 30
يجب إيداع طلبات الإذن بإحداث واستغلال شبكات الاتصال السمعي البصري على سبيل التجربة شهرين (2) على الأقل قبل التاريخ المحدد للشروع في الخدمة.
يجب أن تبين هذه الطلبات المعلومات المتعلقة بصاحب الطلب وكذا مؤهلاته المهنية والتقنية ونوع مقاولة الاتصال السمعي البصري المزمع إحداثها ومواصفات الإشارات وتجهيزات البث المستعملة والإحداثيات الجغرافية لموقع الإرسال والتغطية المرتقبة والالتزام باحترام الإطار التشريعي والتنظيمي الجاري به العمل.

المــادة 31
لا يمكن إحداث المحطات موضوع الإذن المشار إليه في المادة أعلاه إلا لفترة أقصاها ستة أشهر. ولا يمكن تمديد هذه الفترة.
يجب ألا تتجاوز مدة إحداث محطة بنفس الموقع شهرين. ويجب ألا تتجاوز مدة الإرسال خمسة عشر (15) يوما متتالية خلال الفترة المذكورة.

المــادة 32
يحدد الإذن المسلم من لدن الهيئة العليا مدة صلاحيته والترددات المخصصة مؤقتا وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والتزامات صاحب الطلب وخاصة احترام المبادئ العامة المحددة في هذا القانون والمصاريف المستحقة عن استعمال الترددات الراديوكهربائية.
لا يعطي منح الإذن الحق في بث برامج موجهة للعموم.

المــادة 33
تحدد الهيئة العليا بواسطة قرار كيفيات إيداع الطلبات وشروط تسليم الأذون المنصوص عليها في هذا الباب.

المــادة 34
يمكن للشركات التي توزع خدمات سمعية بصرية ذات الولوج المشروط بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل )والتي لا تتوفر على مقر فوق التراب الوطني أن تسوق خدماتها شريطة أن تكون ممثلة بالمغرب بشركة لتوزيع الخدمات حاصلة على إذن لتسويق أنظمة الولوج المشروط.

المــادة 35
يتم إيداع طلب الإذن لتسويق الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة لدى الهيئة العليا من طرف الشركة التي تمثل الشركة الموزعة.
ويجب أن يرفق الطلب المذكور بملف يتضمن ما يلي:
- هوية الشركة الموزعة والتشريع الوطني الذي يخضع له نشاطها؛
- هوية وجنسية متصرفيها أو المسؤولين عن الشركة؛
- تكوين رأسمال الشركة الموزعة؛
- الاتفاق بين الشركة الموزعة ومن يمثلها؛
- تكوين وهيكلة الخدمة المعروضة وكيفيات تسويق هذه الخدمات؛
- مقتضيات بيع الوصلات الإشهارية عند الاقتضاء.

المــادة 36
تسلم الهيئة العليا الإذن وتحدد مضمونه ومدته وكيفيات تجديده وإجراءات المراقبة والجزاءات المالية في حالة عدم احترام بنود الإذن.
يسلم الإذن الذي يأخذ بالإعتبارتنمية العرض الوطني واحترام قواعد المنافسة الشريفة والالتزامات المالية للشركة طالبة الإذن.
ويقرن الإذن بكفالات مالية يجب أن تقدمها الشركة المكلفة بتسويق الخدمات فوق التراب الوطني قصد ضمان التزامات الشركة الموزعة للخدمة.

الفصـــل الثـــاني
التصريــح

المــادة 37
يودع التصريح المشار إليه في المادة 16 أعلاه لدى الهيئة العليا من لدن المنعش العقاري أو مالك البناية أو الوكيل أو من ينوب عنهم و ذلك مقابل وصل يسلم في الحال. ويجب أن يتضمن التصريح البيانات التالية :
- كيفيات الشروع في الخدمة؛
- التغطية الجغرافية؛
- شروط الاستفادة من الخدمة؛
- طبيعة ومضمون الخدمة المقدمة.
يمكن للمدير العام بالهيئة العليا أن يفوض السلطات المحلية لتكلف أعوانها للقيام بكل مراقبة يراها ضرورية قصد التأكد من صدق التصريح المذكور ومن مطابقة الشبكة و الخدمة المقدمة المصرح بها لأحكام هذا القانون والنصوص الجاري بها العمل .

البـــاب الرابــــع
أحكـام مشتركـة

المــادة 38
يكون منح الترخيص أو الإذن موضوع تقرير يبلغ إلى العموم من طرف الهيئة العليا.
ينشر بالجريدة الرسمية قرار منح الترخيص ودفتر التحملات المتعلق به أو قرار منح الإذن.

المــادة 39
تجدد ضمنيا التراخيص والأذون الممنوحة، ما عدا:
- إذا كانت الوضعية المالية لصاحبها لا تسمح له بمواصلة الاستغلال في ظروف مرضية ؛
- إذا كانت العقوبات المتخذة في حق صاحبها تجعل من غير المناسب تجديد الترخيص أو الإذن.
ويجب، في هاتين الحالتين، على المتعهد المعني بالأمر أن يوقف فورا البث ويفك عناصر شبكته داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر(6) ابتداء من تاريخ تبليغ قرار عدم التجديد؛
- إذا صدر قرار صريح بالرفض من طرف الهيئة العليا التي تخبر المتعهد المعني بالقرار قبل انصرام مدة صلاحية الترخيص أو الإذن وداخل أجل معقول. وفي هذه الحالة، يجب على المتعهد المعني أن يوقف البث عند انتهاء المدة الأصلية للترخيص أو الإذن. وتحدد الهيئة العليا في قرارها برفض التجديد أجلا معقولا يتعين على المتعهد المعني أن يقوم خلاله بتفكيك شبكته.

المــادة 40
يجوز للهيئة العليا، عند تجديد الترخيص أو الإذن، أن تغير الترددات المخصصة ولاسيما إذا كان الغرض الذي خصصت من أجله قد تغير أو أن استعمالها من قبل المتعهد المعني بالأمر قد نتجت عنه صعوبات تقنية.

المــادة 41
يجب أن يكون قرار عدم التجديد أو السحب أو هما معا معللا.
لا ينتج عن هذا القرار أي تعويض حينما يكون بسبب خرق خطير لأحكام هذا القانون ولبنود دفتر التحملات.
ينتج عن عدم احترام أجل التفكيك مصادرة الشبكة لفائدة الدولة، وعند الاقتضاء بيعها بالمزاد العلني

المــادة 42
تكون التراخيص والأذون المسلمة شخصية. ولا يمكن تفويتها كليا أو جزئيا للغير إلا بقرار من الهيئة العليا.
يوجه طلب التفويت، ثلاثة أشهر على الأقل قبل إنجازه، إلى الهيئة العليا التي تتولى دراسته ، خصوصا بالنظر إلى متطلبات الحفاظ على تنوع وتعددية القطاع والمؤهلات المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية المطلوبة وقدرات المفوت إليه من حيث الاستمرار في احترام مجموع بنود الترخيص أو الإذن.
يجب أن يكون كل رفض لطلب التفويت معللا.

المــادة 43
تطبق الهيئة العليا أحكام المادتين 16 و17 من الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداثها في حق صاحب ترخيص أو إذن لعدم احترامه الشروط التي تمليها عليه النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بنود دفتر التحملات.

المــادة 44
يترتب على كل منح ترخيص أو تجديده استخلاص إتاوة سنوية عن تعيين الترددات الراديوكهربائية السمعية البصرية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المــادة 45
تقوم الهيئة العليا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بوضع وتحيين مخططات شبكات الإرسال. وتبين هذه المخططات الموضوعة على أساس المعلومات التي تقدمها بصفة منتظمة شركات الاتصال السمعي البصري، القدرات التقنية للبث بواسطة الشبكة الهرتزية للبرامج الإذاعية والتلفزية على المستوى الوطني والمحلي.
يجب أن توضع المعلومات المذكورة رهن إشارة الهيئة العليا وفق الأشكال والطرق والدعامات وترددات البث التي تحددها.

القســــم الثــــالـــــث :
القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري

البـــاب الأول:
الأهــداف

المــادة 46
يتولى القطاع السمعي البصري العمومي في إطار المصلحة العامة مهام المرفق العام الهادفة إلى الاستجابة لحاجيات الإعلام والثقافة والتربية والترفيه عن الجمهور بواسطة الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي.
ولهذا الغرض، تهدف الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، كل واحدة منها حسب خاصياتها، إلى إعداد وبرمجة مواد تبث في مجموع التراب الوطني، وعند الاقتضاء، على الصعيد الجهوي والدولي.
و تقدم الشركات برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة موجهة إلى أكبر فئة من الجمهور تستند إلى الحضارة المغربية الإسلامية العربية الأمازيغية وإلى قيم الديمقراطية و الحرية و الانفتاح و التسامح و الحداثة. كما تشجع الشركات إبداع إنتاجات متميزة وتوفر إعلاما وطنيا ودوليا.
ويمكن أن يشمل ذلك توفير قنوات متخصصة (موضوعاتية) وجهوية وكذا خدمات تفاعلية.
وتشجع الشركات التعبير الجهوي في محطاتها اللامركزية.
وتقوم الشركات بإبراز قيمة التراث والإبداع الفني وتساهم في إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين بواسطة برامج موجهة إلى المغاربة المقيمين بالخارج والمشاهدين الأجانب.
ولا يمكنها التخلي لفائدة الغير عن المهام المنوطة بها بموجب القانون.
وتقوم الشركات بممارسة أنشطتها في إطار احترام دفتر تحملاتها.

المــادة 47
يراد بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري في مدلول هذا القانون متعهدو الاتصال السمعي البصري المكونون في شكل شركات مساهمة تمتلك الدولة أغلبية رأسمالها أو كله ويكون غرضها تنفيذ سياسة الدولة في مجال التلفزة أو الإذاعة أو البث التلفزي أو الإنتاج أو الإشهار.
ويمكنها أن تنشئ وفقا للتشريع المتعلق بشركات المساهمة شركات تابعة يكون غرضها الخاص ممارسة نشاط أو عدة أنشطة من تلك المشار إليها في الفقرة أعلاه.
ويمكنها كذلك أن تتكتل في شكل مجموعة شركات.
ويمكن للدولة أن تحدث أي شركة وطنية أخرى في إطار المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

المــادة 48
يجب على الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي احترام دفتر للتحملات تحدد فيه التزاماتها الخاصة.
ويجب أن ينص دفتر التحملات بالخصوص على الشروط التي يتم وفقها القيام بمهام المرفق العمومي من لدن الشركات المذكورة فيما يتعلق بما يلي:
- بث الخطب والأنشطة الملكية؛
- بث جلسات ومناقشات مجلسي النواب والمستشارين؛
- بث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في كل وقت وحين؛
- التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر و الرأي و الولوج العادل للهيئات السياسية والنقابية، حسب أهميتها وتمثيليتها، ولاسيما أثناء الفترات الانتخابية وذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
- برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة تستهدف أكبر فئة من الجمهور، من شأنها تشجيع الإبداع المغربي في مجال الإنتاج السمعي البصري وتوفر إعلاما وطنيا ودوليا,
- التعبير الجهوي عبر محطاتها اللامركزية الموجودة على كافة التراب الوطني وبالخصوص عن طريق تشجيع إعلام القرب؛
- الرفع من قيمة التراث الوطني وتشجيع الإبداع الفني والمساهمة في إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين باتجاه المغاربة المقيمين بالخارج أو المشاهدين الأجانب.
- ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة؛
- كيفيات برمجة المواد الإشهارية والحصة القصوى من الإشهار التي يمكن تقديمها من لدن مستشهر واحد؛
- شروط رعاية البرامج؛
- العقوبات ولاسيما المالية منها في حالة عدم احترام بنود دفتر التحملات؛
- نشر تقرير سنوي للعموم تحدد فيه الشركات الوطنية للإتصال كيفية تنفيذها لدفتر التحملات.

المــادة 49
تقوم الحكومة بإعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتنشر بالجريدة الرسمية.
وتحدد دفاتر التحملات التزامات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ولاسيما منها تلك المتعلقة بمهامها في إطار المرفق العام.
طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) تقوم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بمراقبة احترام الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي لبنود دفتر تحملاتها.

المــادة 50
من أجل اقتناء الأملاك العقارية الضرورية للقيام بالأنشطة التي تكتسي طابع المنفعة العامة، تمارس الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي بموجب تفويض حقوق السلطة العمومية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

المــادة 51
تبرم عقود برامج سنوية أو متعددة السنوات بين الدولة والشركات الوطنية، تحدد الأهداف المعتزم بلوغها والوسائل التي سترصد لإنجازها وذلك للاستجابة لالتزامات خاصة ولاسيما منها تغطية التراب الوطني والمعايير التكنولوجية والالتزامات المتعلقة بالمضمون وبتقديم الخدمات المرتبطة بطبيعتها كشركات وطنية في مجال الإعلام أو التربية أو الثقافة أو البرامج الجهوية. ويجب أن يتطابق التمويل الممنوح مع الكلفة الفعلية التي يقتضيها احترام هذه الالتزامات.

المــادة52
من أجل القيام بمهام المرفق العام، تستفيد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي مما يلي:
- جميع الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تحدث لفائدتها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- مخصصات من الميزانية المبرمجة في إطار قانون المالية والتي تمنحها لها الدولة بناء على عقود – برامج مبرمة مع هذه الشركات؛
- موارد خاصة متأتية على الخصوص من تسويق إنتاجاتها ومن الإشهار والرعاية والتسويق التلفزي والخدمات الأخرى.

المــادة 53
يمكن للهيئة العليا أن توجه إعذارا إلى الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري قصد احترام
الالتزامات المفروضة عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ودفتر تحملاتها.
إذا لم تستجب الشركة المعنية للإعذار الموجه إليها، يمكن للهيئة العليا أن تصدر ضدها قرارا:
- بوقف جزء من البرنامج لمدة لا تزيد على شهر
- أو بعقوبة مالية كما تم تحديدها في دفتر التحملات.
وفي جميع الحالات، تطلب الهيئة العليا من الشركة أن تقدم لها ملاحظاتها داخل أجل تحدده
https://www.snpm.org/document_open.ph...e=3&fid_cat=22









رد مع اقتباس