السؤال :
وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى
خمسة عشر ريالا، ما حكمها ؟
الجواب :
الحمد لله
"اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس ، وإن أكلها فلا بأس ، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف
العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك
هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس ، وإن استعملها فلا بأس ، وإن تركها فلا بأس" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/441) .