منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-09-29, 21:55   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
م-طه
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algeriedz44 مشاهدة المشاركة
أريد بحث في الحقوق المعنوية لحق المؤلف من فضلكم

الحق المعنوي ( الحق الأدبي )

تعريف الحق المعنوي ، خصائص الحق المعنوي
إن الحقوق المعنوية تحمي شخصية المؤلف بالنسبة للمصنفات وتشمل أساسا الكشف عن مصنفه واحترام سلامة العدول عنه أو سحبه .
وتتميز الحقوق المعنوية بكونها أساسية وغير مالية ومرتبطة بصفة المؤلف وهي مطلقة .
1- الحقوق المعنوية تعتبر حقوق أساسية لأنها تحتوي على أدلى حقوق مفروضة وفقا لعملية إبداع المصنف .
2- هي حقوق غير مالية لأنها غير قابلة للتقسيم المالي .
3- هي مرتبطة بصفة المؤلف وبشخصية فيحتفظ بها طيلة حياته ، وبعد وفات تنتقل بعض الامتيازات إلى ورثته أو الأشخاص الذين أسندت لهم هذه الحقوق بمقتضى وصية وهذا حسب نص المادة 26/01 من أمر 03-05 .
4 – هي حقوق مطلقة droets absolus
ونتيجة لهذه الخصائص فإن الحقوق المعنوية للمؤلف غير قابلة للتصرف فيها ولا تمكن أن تكون محل حجز أو تنفيذ أو نزع وهي غير قابلة للتقادم ولا يمكن التخلي عنها .
ملاحظة : بعــد الحق الأدبي أو المعنوي للمؤلف أسبق من حيث وجــوده في الحيـاة مـن الحق المالي .
إذا من غير المتصور أن يبدأ المؤلف في الحصول على مزايا مادية من مصنفه قبل أن يقرر نشره ، فتحرير النشر يسبق إذن الحصول على المزايا المادية والتي يصل إليها المؤلف في مرحلة النشر بل إن الحق الأدبي يستمر إلى ما بعد الانقضاء .
مضمون الحق المعنوي للمؤلف
1- حق المؤلف في تقرير نشر منصفه ، هناك حالتين :
الحالة الأولى : حق تقرير النشر في حياة المؤلف

المؤلف يختار وحده وقت النشر والطريقة المناسبة لذلك ولا يمكن إرغامه على نشر المصنف ولا ينطبع دائنه أن يحجز عليه وفي حالة التقاعد مع الناشر لا يمكن إجباره عن التنفيذ العيني وتسليم عمله للناشر لأن ذلك يتعارض مع الحق الأدبي للمؤلف ، وفي هذه الحالة يكون مسؤولا طبقا للقواعد العامة في تعويض الناشر عن.... به نتيجة بإخلاله بالتزام المؤلف وهو التزام بتحقيق غاية فهذ لا يعنيه بالحكم عليه بالتعويض إلا في تقديم الأثبات أن قوة قاهرة قد منهته من بدئه في العمل أم إتمامه .
ولكن إذا تعاقد المؤلف مع ناشر أخر تطبيقا لصفقة أخرى أكثر ربحا فإنه يكون قد أخطأ في استعمال حقه الأدبي ويجوز هكذا إجباره على التنفيذ العيني وتسليم عمله للناشر الأول .
الحالة الثانية : حق تقرير النشر بعد وفات المؤلف
في حالة موت المؤلف دون أن يقرر نشر مصنفه فإن ورثته هم الذين يقررون ذلك ويعينون وقته وطريقته هذا يعني أنهم يباشرون نفس الحق الأدبي الذي كان للمؤلف أثناء حياته وفي الفترة الثانية من المادة 22 أمر 03 - 05 نصت على أنه يمكن للمؤلف أن يقوم بتحويل هذا الحق للغير وفي المادة 22/03 نفس لأمر 04 – 05 تنص على صلاحك الخاصة بالوزير المكلف بالثقافة .
حسب المادة 143 فإن الدعوة المدنية هي من اختصاص القضاء المدني .
- نشير إلى أن الحق في تقرير النشر من الحقوق اللصيقة بالشخصية ومن ثم لا يجوز المساس به أو حرمان المؤلف من استعماله ويقع باطلا كل اتفاق يحول دون المؤلف واستعمال هذا الحق والبطلان منا مطلق فلا يجوز أن يتضمن عقد النشر التزام المؤلف بنشر مصنف دون أن يكون له الحق في الامتناع عن ذلك.
هناك حالتين :
الحالة الأولى : أثناء حياته ، فللمؤلف الحق في نسبة المصنف إليه باشتراط ذكر أسمه العائلي أو المستعار وهذا ما نصت عليه المادة 23/03/05 ويجب الإشارة إلى أن انتحال اسم المؤلف باستعماله على منصف ليس له لا يعتبر اعتداء على حق الأدبي ولكن انتحال اسمه يجعل له الحق في وقف هذا التعدي والتعويض اللاحق به طبقا للمادة 48 القانون المدني .
الحالة الثانية : بعد وفاة المؤلف
حسب المادة 26 تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 – 25 من ورثة المؤلف أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي إسناد له هذه الحقوق بمقتضى وصيته .
3- الحقوق التي تنسب إلى المؤلف أو ورثته في حالة الاعتداء وفي الحالة التي تبر وسحب مصنفه من التداول .
أ – حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه .
الحالة الأولى : في حياته المؤلف له حق التعديل – التغيير – حذف – إضافة وكل ما يراه مناسبا لمنصفه ولم بأذن له بذلك وكل تصرف عكس ذلك يعتبر باطلا حسب ما تنص عليه المادة 25 من الأمر 03 – 05 وهذا يدخل في إطار الحفاظ على سلامة المصنف .
الحالة الثانية : بعد وفاته يتولى الورثة حق دفع الاعتداء عن المصنف ولكن لا يجوز لهم إدخال أي تعديل عليه لأنه حق شخصي للمؤلف ، وفي حالة عدم وجودهم يحل محلهم الديوان الوطني لحقوق المؤلف .
تنص المادة 143 – وقد نصت المادة 144 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .. على أنه للمؤلف وحده إذا طرحت أسباب جدية أن يطالب من المحكمة الابتدائية الحكم بإدخال تعديلات جوهرية عليه ، كما نصت المادة 08 من قانون حماية حق المؤلف الأدبي على أنه للمؤلف وحده الحق في اجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة
يلاحظ من خلال النصوص السابقة أن كل من المشرع المصري والمشرع الأدبي متفقان على حماية حق المؤلف بتعديل مصنفه وذلك على اعتبار أنه حق مستقل وقائم بذاته .
بالنسبة لموقف التشريعات أن نجلوسكسونية إزاء حق المؤلف بإجراء تعديل على المنصف نصت المادة 6/106 من قانون حق المؤلف الأمريكي على أنه تعديل العمل الفني المرئي نتيجة مرور الوقت أو لتغير الطبيعي الكائن للمواد لا يعد تشويها ، يستشف من هذا النص أن المشرع الأمريكي قد اعترف للمؤلف بطريقة غير مباشرة بأن يعدل مصنف كما هو قانون حق المؤلف الانجليزي في هذا الحق ، حيث نصت المادة 163 /2 من على أن مالك حقوق التأليف لعمل معين له الحق الخاص في القيام بالأفعال الآتية في المملكة المتحدة إجراء تعديل لأي عمل
بطرح التساؤل هل حق المؤلف بالتعديل حق مطلق أم أنه مقيد ؟ وهل هو حق قابل للانتقال للغير أم أنه حق مقصور استعماله على شخص المؤلف فقط ؟
يمر استعمال المؤلف لحقه في التعديل بأسلوبين ، الأسلوب الأول يكون من خلال قيام المؤلف نفسه بإجراء التعديل على قاعدته وذلك بناء على تقديره الشخصي وهنا يجب التمييز بين أمرين أولهما قيام المؤلف بنشر قاعدة على نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته ..هذه الحالة للمؤلف مطلق الحرية في إجراء أي تعديل على مصنفه 3 ، وثانيهما قيام المؤلف بنشر القاعد لابناء على اتفاق مسبق مع الناشر في هذه الحالة تقضي القاعدة العامة بأن إبرام عقد النشر لا يسلب المؤلف حقه في التعديل وفي هذا الصدد يجب التميز بين حالتين الحالة الأولى فتتمثل في التعديلات البسيطة وهي تعديلات لا تمس عادة بمضمون وجوهر القاعدة حيث لا يترتب على إجرائها أي نفقات إضافية فهنا يتفق كلا المشرعين المصري والأردني في السماح للمؤلف بإجراء هذا النوع من التعديلات ودن تطلب توافر أي شروط ، الحالة الثانية : تظهر عندما يرغب المؤلف بإدخال تعديلات جوهرية على قاعدته بالتالي وهي تمس مضمون وجوهر المصنف حيث يترتب على إجرائها مضاعفة نفقات نشر القاعدة ففي هذه الحالة أختلف موقف المشرع المصري عما نص عليه المشرع الأردني فقد أعطى من أن الأخير للمؤلف مطلق الحرية في إجراء أي تعديل على منصفه بنما المصري طلب ضرورة تواجد الشروط السابقة حتى يستطيع المؤلف القيام بإجراء تعديلات جوهرية على مصنفيه .
يلاحظ أن المشرع المصري قد قيد المؤلف بعده شروط قد يصعب على بعض المؤلفين تنفيذها مما يؤدي إلى إعاقة استخدام المؤلف لهذا المحق بالتالي ننتظر من المشرع المصري أن يعيد النظر في نص المادة 144 ليرفع تلك القيود عن المؤلف كي يستطيع ممارسة كامل حقوقه الأدبية بشكل طبيعي
- إن حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه شمل جوانب نصت عليها مختلف التشريعات فاختلف موقف المشرع الأردني عما نص عليه المشرع المصري إزاء معيار التفرقة بين المساس بالمصنف والذي يشكل اعتداء على حقوق المؤلف وبين المساس بالمصنف والذي لا يعتبر اعتداء على حق المؤلف بأنه اعتداء على المصنف بينما جاء موقف المشرع المصري مغاير لما سبق حيث نص على أن أي حذف أو تغيير أو تعديل في المنصف يؤدي إلى المساس الإساءة لسمعة المؤلف ومكانته .
فهو الاعتداء على المصنف وحسنا فعل المشرع المصري بوضعه لهذا المعيار لأنه يحقق الغاية والمقصود من الحماية القانونية وهو صون الشخصية الأدبية للمؤلف ومنع المساس باحترامها ودفع أي اعتداء على السيادة المقررة للمؤلف على أفكاره وعلى نتائج هذه الأفكار عند ما تظهر بشكل محسوس
بينما جاء موقف المشرع الأردني معتمدا معيار المساس بسمعة وشرف المؤلف هو معيار مرن وغير محدد ويؤدي لوضع صعوبة أمام القضاء في استخلاص الأفعال الضارة بسمعة وشرف المؤلف بالإضافة لعدم تميزها عن غيرها من الأفعال المباحة والتي قد تصدر من الغير ، أو من قبل من رخص له المؤلف في استعمال مصنفه بناء على ما سبق ندعو المشرع الأردني لأن يتبن المعيار الذي اعتمده المشرع المصري وذلك لأنه معيار محدد ويسهل عمال عمل القضاء في تميز الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق المؤلف من غيرها من الأفعال الجائزة .
ب- حق المؤلف في سحب منصفه من التداول .
الحالة الأولى : في حياته حسب المادة 24 يمكن للمؤلف أن يوقف منع دعامة إبلاغ المصنف باستعماله حق التوبة وأن يسحب المصنف الذي سبق نشره بممارسة حق السحب من التداول بشرط أن يدفع تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بذوي الحقوق المتنازل عليها .
الحالة الثانية : بعد وفاته لا يسمح القانون الجزائري الحالي بانتقال حق السحب المصنف إلى الورثة لأنه حق شخصي لا يعرف أسباب ممارسة إلا هو .
الحق الأدبي يبقى مستمرا أكثر من الحق المالي الذي يبقى يسقط بمرور 50سنة بعـــد وفـــاة المؤلف .

- بالنسبة لهذا الحق في سحب المؤلف لمصنفه من التداول في نظر التشريعات الأخرى 1 نصت المادة 144 قانون المصري للمؤلف وحده لحق في سحب مصنفه من التداول إذا وجدت أسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا ويجب توافر شروط حتى يستطيع المؤلف استعمال هذا الحق فقد اتفق كلا المشرعين المصري والأردني بالنسبة لبعضها واختلفا إزاء البعض الأخر فيما يتعلق بالاتفاق يتمثل في وجود أسباب جدية تدعو المؤلف لسحب مصنفه من التداول وحسنا فعل المشرع المصري باعتماد شرط الأسباب الجدية بدلا من الأسباب الخطيرة التي كان منصوص عليها سابق في القانون الملغى فهذا الشرط أكثر دقة لما نص المشرع المصري على شرط ثان يتمثل في تقدير مدى صحة وكفاية الأسباب الجدية التي تقدم بها المؤلف للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بينما لم يتطلب المشرع الأردني توافر هذا الشرط حيث جعل مسألة تقدير أسباب سحب المنصف من سلطات المؤلف حصرا وذلك لأن هذه الأسباب تنطوي في الغالب على جوانب نفسية وأدبية قد تخرج المؤلف من الإعلان عنها أمام القضاء ولما في ذلك من خصوصية يتعين احترمها ، كما أن ما قد يراه المؤلف سببا كافيا لسحب المصنف من التداول قد يراه قاضي الموضوع أم تافها .
فيما يتعلق بالتشريعات الانجلوسكسوية لحق المؤلف سحب مصنفه من التداول فيلاحظ من استقراء نصوص قانون حق المؤلف الأمريكي أنه لم ينص على حماية هذا الحق كما لم يرد فيها بين نصوص قانون حماية حق المؤلف الانجليزي ما يدل على منح المؤلف حق السحب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
بالنسبة المشرع الفرنسي قد منح حق سحب المؤلف لمنصفه من التداول .