منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الواضح *****في ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-04-13, 09:55   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

3-اللجنة الولائية للصفقات:


طبقا للمادة 135 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية تتكون هذه اللجنة من :
· الوالي أو ممثل رئيسا.
· ثلاثة ممثلين للمجلس الشعبي الولائي .
· مدير الأشغال العمومي للولاية .
· مدير الري بالولاية .
· مدير البناء و التعمير للولاية.
· مدير المصلحة التقنية المهنية بالخدمة للولاية .
· مدير المنافسة و الأسعار للولاية .
· ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية.
· مدير التخطيط و تهيئة الإقليم .
و تختص اللجنة الولائية للصفقات طبقا للمادة 136الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوالع ام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية بدراسة الصفقات التالية :
-الأشغال التي يقل مبلغها أو يساوي خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) بالإضافة الى ملحق بهذه الصفقة للأشغال واللوازم.
-اللوازم التي يقل مبلغها عن عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) و كل ملحقة بهذه الصفقة للخدمات و الدراسات.

4- اللجنة البلدية للصفقات:


طبقا للمادة 137الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية تتكون هذه اللجنة من:
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا .
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة.
- ممثلين اثنين عن المجلس البلدي.
- ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية.
-ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية.


- رقابة الوصاية :



تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة ، لأهداف الفعالية و الاقتصاد و التأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة ، تدخل فعلا في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومة للقطاع ،وعند التسليم النهائي للمشروع تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقويميا بتضمن ظروف إنجاز المشروع المذكور و كلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا ، ويرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك الى هيئة الرقابة الخارجية المختلفة . طبقا للمادة 127الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.














رد مع اقتباس