منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الواضح *****في ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-04-13, 09:52   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

الضمانات المطلوبة من المتعامل المتعاقد معه:

تحرص المصلحة المتعاقدة على ايجاد الضمانات الضرورية التي تتيح احسن شروط لاختيار المتعاملين مع حسن تنفيذ الصفقة و يجب التأكيد مرة أخرى أن كل هذه الشروط ينبغي أن تحدد بدقة بدفتر الشروط و في البنود التعاقدية لعقد الصفقة العمومية. المادة (92)
و يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تشترط عدة ضمانات:
1. الضمانات ذات الطبيعية الحكومية

المتعلقة بالمؤسسات الأجنبية و منها الأحكام المتعلقة بالقروض "الائتمانات" الناتجة عن اتفاقات دولية.
و كذا الضمانات التي تسمح بالتنافس بين المؤسسات البنكية و مؤسسات التأمين المادة (94).
2. الكفالات:
أ.كفالة التعهد: و تخص صفقات الأشغال و اللوازم و تكون قيمتها مساوية أو أكبر من 1 % من مبلغ التعهد

ب.كفالة استرجاع التسبيقات: و تشترط في إطار كيفيات تسوية الصفقات العمومية ماليا وفق طرق: التسبيقات، الدفع على الحساب، أو التسوية على رصيد الحساب).
و هذه التسبيقات لا يستفيد منها المتعاقد المتعامل معه إلا إذا قدم كفالة باسترجاع هذه التسبيقات و بقيمة معادلة لهذه التسبيقات.
و يصدر هذه الكفالة بنك جزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي معتمد من طرف بنك جزائري و تحرر الكفالة المذكورة حسب الصيغ التي تلاءم المصلحة المتعاقدة و البنك الذي ينتمي إليه.

جـ . كفالة حسن التنفيذ: يرجع للمواد: 97من المرسوم الرئاسي
و هي كفالة مالية يجب تأسيسها في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد. تتحول كفالة حسن التنفيذ الى كفالة ضمان عند التسليم المؤقت المادة 98 .
ويمكن أن تعوض باقتطاعات حسن التنفيذ في صفقات الدراسات والخدمات عندما ينص دفتر الشروط على ذلك المادة 99 تتراوح بين 5 الى 10 في المائة حسب أهمية الصفقة و واحد الى خمسة في المائة في الصفقات التي لا تبلغ اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات المادة 100 .
تسترجع كفالة الضمان خلال شهر من التسليم المؤقت المادة 101.

د . الرهن:
و الذي يعرفه على أنه : " عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن دقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون.
و ينص المرسوم الخاص بالصفقات العمومية في مادتيه: 110/111على أن الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة قابلة للرهن الحيازي ضمن شروط حددتها حصرا للمادة ( 110).
يتم لدى مؤسسات المصرفية او صندوق ضمان الصفقات العمومية .
تسلم المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد معه نسخة من الصفقة تتضمن بيانا يشير الى ان هاته الوثيقة تمثل سند في حالة الرهن الحيازي ;تبليغ المتنازل للمحاسب المعين في الصفقة بالرهن الحيازي ; يخضع عقد الرهن الحيازي للقانون المعمول به ; يقبض المستفيد من الرهن بمفرده مبلغ الدين إلا اذا نص الاتفاق غير ذلك ;ادا كان الرهن لعدة اشخاص يتعين تعيين مسؤول أو رئيس واحد ;يحق للمتعامل الثانوي الرهن الحيازي.

الملحق
يشكل وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة هدفه زيادة او تقليل خدمات او اضافة عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة او تعديل بند او عدة بنود في الصفقة طبقا للمادة 102/103 ولا يمكن ان يأثر الملحق على الصفقة إلا في حالات طارئة .
- يخضع الملحق للشروط الاقتصادية الأساسية للصفقة المادة 104 ولهيئة الرقابة الخارجية في الحالات التالية: زيادة او نقصان بعشرين في المئة من مبلغ الصفقة للصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة وعشرة في المئة للصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات الوطنية المادة 106 .

المتعامل الثانوي

يعرف طبقا للمواد 107.108,109 الرئاسيرقم 10 - 236 المؤرخفي 28 شوالعام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
يشمل التعاون الثانوي جزءا من موضوع الصفقة في إطار التزام يربط المتعامل الثانوي مباشرة بالمتعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة وهو المسؤول الوحيد تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل فيها بصفة ثانوية .

الآتية :
يحدد في الصفقة المجال الرئيسي للجوء المتعامل الثانوي وفي دفتر الشروط ،وعندما تكون الخدمات الواجب ان ينفذها المتعامل الثانوي المنصوص عليها في الصفق مع موافقة المصلحة المتعاقدة
يقبض مستحقاته من المتعاقدةالمصلحة يجب أن يخصم مبلغ الحصة القابلة للتحويل من مبلغ الخدمات التي يتعين تقديمها في إطار التعامل الثانوي محليا.

فسخ العقد

يفسخ العقد بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معه طبقا (للمادة 112 )في الحالات التالية:
- إذا لم ينفذ المتعاقد التزامه تجاه المصلحة المتعاقدة بعد إعذار أول يمكنها فسخ الصفقة من جانب واحد كما لا يمنه الاعتراض عند تطبيق المصلحة المتعاقدة البنود التعاقدية .
- يكون الفسخ التعاقدي طبقا للمادة 113 حسب الشروط المنصوص عليها صراح لهذا الغرض في حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك يوقع الطرفان وثيقة الفسخ بعد تقديم جرد عام للأشغال المنجزة وغير لمنجزة.

تسوية النزاعات

يمكن للمتعهد رفع طعن احتجاجا على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقد في مناقصة أو إجراء بالتراضي بعد الاستشارة الى لجنة الصفقات المختصة خلال 10 أيام من صدور المنح المؤقت ويقدم الطعن في المسابقة والاستشارة الانتقائية عند نهاية الإجراء.
تبث اللجنة رأيها في 15 يوم ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الطعن ويبلغ القرار للمصلحة المتعاقدة و صاحب الطعن طبقا للمادة 114 من المرسوم، تهدف تسوية النزاعات إلى :











رد مع اقتباس