منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الواضح *****في ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-04-13, 09:50   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

أسعار الصفقة :

تشتمل أسعار الصفقات العمومية جميع المصاريف الناتجة عن تنفيذ الصفقة العمومية و التكاليف الخاصة بها و كذا الحقوق و الرسوم و الضرائب.. طبقا للمادة 63 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و يتحدد شكل السعر بالحالات التالية:
- سعر إجمالي و جزافي.
- سعر الوحدة.
- السعر، حسب النفقة المراقبة.
- السعر المختلط.
أ- السعر الإجمالي و الجزافي:

و هو السعر الذي يحدد مسبقا بكشف تحليليكميا ونوعيا.
ب- السعر، بحسب الوحدة:

و يطبق على الأشغال التي لا يمكن تحديد الكميات فيها إلا بشكل تقريبي، و يمكن في هذا النوع من الأسعار أن تطرأ تغييرات على الأسعار عند تطبيق البنود الخاصة بذلك.
و في هذا النوع، يقسم المشروع إلى وحدات مثلا (المتر المربع، المتر الطولي، الأجزاء الخ.

جـ ـ السعر المختلط:
و يجمع هذا النوع بين النوعين السابقين (السعر الجزافي و السعر بالوحدة ).

د- صفقات النفقات المراقبة:
و في هذا النوع من الصفقات يتم تسديد الثمن بحسب تقدم الأشغال المنجزة حقيقة، و المثبتة من طرف المتعامل و ذلك سواء بخصوص العتاد، اليد العاملة أو الأعباء الأخرى.
هـ ـصفقات السعر غير القابل للمراجعة:

لا تكون الأسعار قابلة لأية مراجعة كانت مهما كانت المتغيرات: الاقتصادية، التقنية و يتفق هذا النوع مع سعر الصفقات الإجمالي الجزافي أو وفق النفقات المراقبة.

و- السعر القابل للمراجعة:

إذا كانت الأسعار قابلة للمراجعة يتم اختيار طريقة من طرق مراجعة الأسعار ( و يكون هذا التغيير عند نهاية الأشغال. طبقا للمادة /67/6468/70 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ويكون في الحالات التالية:
-الفترة التي تغطي صلاحية العرض.
-الفترة التي تغطي بند تحيين الأسعار.
-أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

ز- السعر القابل للتحيين:

قد يكون السعر قابلا للتحيين، و تفرض ذلك دواعي اقتصاديه و يهدف التحيين إلى استبدال السعر الابتدائي بالسعر الجديد:
اما بطريقة اجمالية وجزافية وإما بتطبيق صيغة مراجعة الاسعار يطبق تحيين السعر على الفترة التر تتراوح بين تاريخ اخر اجل لصلاحية العروض وتاريخ تبليغ الامر بالعمل طبقا للمادة 65/66/71 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

كيفيات تسديد الأسعار في الصفقات العمومية:

إن تسديد سعر الصفقة قد يأخذ أحد الأشكال الثلاثة طبقا للمادة /74/73 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية الآتية:

1- التسبيقات، 2- الدفع على الحساب، 3- التسوية على رصيد الحساب.

1. التسبيقات: التسبيق هو الجزء من السعر المؤدى لفائدة المتعامل قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد ودون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة.
ويأخذ التنسبيق بدوره أحد الأشكال التالية:


أ- التسبيق الجزافي:
و يحدد بسقف حده الأقصى 15 % من السعر الأولي للصفقة حسبما تنص على ذلك المادة (77) من المرسوم المذكور.
ومن جهة ثانية ، تشير المادة (78) من ذات المرسوم: أنه إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و / أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي ضرر أكيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة فإنه يمكن هذه المصلحة أن تقدم استثنائيا تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة (77) من المرسوم و ذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو الوالي حسب الحالة، و تمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة.
و هذا التسبيق الجزافي قد يدفع مرة واحدة أو على عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني. المادة (79) .
ب- التسبيق على التموين:
و تحدد المادة (80) من المرسوم المذكور أنه يمكن أصحاب صفقات الأشغال أو التزويد باللوازم أن يقبضوا بالإضافة إلى التسبيق الجزافي تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة.
ومن جهة ثانية، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صريحا بإيداع المواد و المنتوجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلاءم الرزنامة التعاقدية تحت طائلة إرجاع التسبيق.
جـ ـ التسبيقات على التموين بالمنتوجات:
و تطبيقا للمادة (84) من المرسوم المذكور فان المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقدم لحائزي صفقة الأشغال تسبيقات على التموين بالمنتوجات المسلمة في الورشة و التي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة 80 % من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات المعاينة.
و الاستفادة من هذا التنسيق الإضافي لا يمكن بأية حالة إضافة للتسبيقات المؤذاة أن تتجاوز 70 % من القيمة الإجمالية للصفقة وتكون المنتوجات جزائرية الصنع.
د- القواعد العامة حول مختلف التسبيقات:
تلزم المادة (75) من المرسوم المشار إليه آنفا المصلحة المتعاقد أن تجبر المتعاقد معها أن يقدم كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات و يصدرها (الكفالة) بنك جزائري أو (cgmp) – صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري.
و ينبغي ألا يتجاوز مبلغ التسبيق الجزافي و التسبيق على التموين و التسبيق على الحساب قيمة 50 % حسبما تقتضيه المادة (82) من المرسوم المذكور. و يتم استعادة التسبيقات الجزافية و التسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على رصيد الحساب المادة (83) .
2.
الدفع على الحساب:و هو المبالغ التي تمنحها المصلحة المتعاقدة للمتعامل معها في كل مرة يثبت القيام بأعمال جوهرية في تنفيذ الصفقة المعهود بها إليه و يكون عادة هذا الدفع شهريا و قد يكون لمدة أطول و ينبغي أن يستظهر المتعامل كشوف الأشغال المنجزة، و مصاريفها، كشوف أجرة العمال مصادق عليها من طرف الضمان الاجتماعي و كشوف اللوازم مصادق عليها من طرف المصلحة المتعاقدة المادة (85) .
3. التسوية على رصيد الحساب:
و هو التسديد المؤقت أو النهائي لسعر الصفقة عند تنفيذها الكامل.
* التسوية على رصيد الحساب المؤقت:
يستفيد المتعاقد من مقابل ما نفذه من الصفقة مؤقتا إذا نصت الصفقة على ذلك مع اقتطاع الضمان المحتمل و الغرامات المالية التي تبقى على عاتق المتعامل عند الاقتضاء و الدفوعات بعنوان التسبيقات و الدفع على الحساب على اختلاف أنواعها التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد، و ذلك وفقا للمادة (86) من المرسوم المذكور.

* التسوية على رصيد الحساب النهائي:
و هو التسديد النهائي لكامل قيمة الصفقة مع مراعاة رد اقتطاعات الضمان، و شطب الكفالات التي كونها المتعاقد عند الاقتضاء المادة (87) .












رد مع اقتباس