منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - رد الاعتبار في التشريع الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-26, 11:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الفصل الثاني

الفصل الثاني: رد الاعتبار الجزائي
رد الاعتبار الجزائي هو الأداة التي تسمح للمحكوم عليه بعقوبة جزائية التخلص من هذه العقوبة واستعادة مركزه في المجتمع كمواطن سوي وبالتالي الاستفادة من كل الحقوق والمزايا التي يرتبها القانون لهذه الأخيرة ، وقد تناوله المشرع الجزائري في الباب السادس من قانون الإجراءات الجزائية تحت عنوان :" في رد الاعتبار للمحكوم عليه " وينقسم رد الاعتبار الجزائي إلى قسمين : رد اعتبار قانوني ورد اعتبار قضائي يشتركان في أنهما يشملان الأحكام الصادرة عن جهات قضائية جزائرية فقط، وسنحاول التطرق إلى كل واحد منهما في مبحث مستقل .
المبحث الأول: رد الاعتبار القانوني
تناولته المادتان 677 و 678 من قانون الإجراءات الجزائية إضافة إلى نص المادة 676 من نفس القانون والذي يتحدث عن رد الاعتبار بصفة عامة، ومن خلال هذه النصوص سنحاول التطرق إلى شروط رد الاعتبار القانوني في مطلب أول وإلى أثاره في مطلب ثاني.
المطلب الأول: شروط رد الاعتبار القانوني
بالرجوع إلى نص المادتين 677 و 678 من ق.إ.ج يمكن تصنيف هذه الشروط إلى صنفين : شروط متعلقة بالعقوبة وشروط متعلقة بسلوك المعني سنتطرق إلى كل صنف في فرع مستقل .
الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالعقوبة
تختلف هذه الشروط باختلاف طبيعة العقوبة فيما إذا كانت نافذة أو موقوفة النفاذ
1) بالنسبة للعقوبة النافذة: العقوبة النافذة قد تكون سالبة للحرية و قد تكون غرامة.
إذا كانت العقوبة سالبة للحرية :حيث نصت عليه المادة 677-02-03-04 ق إ ج
2) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مدة عشر سنوات اعتبارا من انتهاء العقوبة أو مضي اجل التقادم.


3) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي تتجاوز مدته السنتين أو بعقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم الذكر في الفقرة السابقة.
4) فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد عن سنتين أو عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنتين بعد مضي مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها ".
من خلال فقرات هذه المادة نستنتج أن المشرع يشترط فيما يخص العقوبة السالبة للحرية أن تكون حبسا " emprisonnement" وأن يتم تنفيذ هذه العقوبة أو أن تتقادم إضافة إلى ضرورة مرور مهلة معينة تتحدد مدتها تبعا لمدة الحبس المحكوم بها من جهة وتبعا لكون الحكم المراد رد الاعتبار بخصوصه صدر مرة واحدة أو انه صدرت عدة أحكام من جهة أخرى ، وسنتحدث عن هذه الشروط تباعا :
ا-1) ضرورة كون العقوبة السالبة للحرية حبسا: والحبس هو عقوبة أصلية في مادة المخالفات والجنح طبقا لنص المادة 05 من قانون العقوبات وأدنى مدة للحبس حسب هذه المادة هي يوم واحد وأقصى مدة له هي خمس سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها المشرع حدودا أخرى و بذلك استبعد هذا الأخير عقوبة السجن "la réclusion" و بالتالي فالعبرة هي باللفظ المستعمل في الحكم المقرر للعقوبة السالبة للحرية مع مراعاة المدة المشترطة في رد الاعتبار.
ا-2) ضرورة تنفيذ عقوبة الحبس: تنفيذ هذه العقوبة يقتضي أن يوضع المعني في المؤسسة العقابية ويقضي الفترة المحددة له ، ولا يبدأ حساب المادة المشترط مرورها في رد الاعتبار إلا من اليوم الذي يخرج فيه المعني من المؤسسة العقابية، و الأصل في تنفيذ الأحكام السالبة للحرية أن يتم فور صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به ولا يجوز تنفيذه إلا في حالات معينة حصرتها المادة 16 من الأمر 72/02 المؤرخ في 10/02/1972 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين



ومن هذه الحالات: حدوث وفات في عائلة المحكوم عليه أو ثبوت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله ... كما تحسب – بالنسبة لتنفيذ العقوبة – مدة السنة بـ 12 شهرا و بـ 30، يوما واليوم بـ 24 ساعة وهذا حسب المادة 12 من الأمر 72-02 المذكور أعلاه ، وإذا لم تنفذ عقوبة الحبس فإنه يجب أن تكون قد تقادمت، وتتقادم العقوبة في مادة المخالفات بمرور سنتين كاملتين من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا وهذا حسب المادة 615 ق ا ج، كما تتقادم الجنح بمرور خمس سنوات كاملة من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا طبقا للمادة 614 من ق ا ج، والعقوبات التي تتقادم هي العقوبات التي تقبل بطبيعتها تنفيذا ماديا كعقوبة الحبس حيث تطبق عليها فكرة التقادم إذا افلت المحكوم عليه من قبضة العدالة إما العقوبات التي لا تقبل بطبيعتها تنفيذا ماديا كالحرمان من الحقوق الوطنية فإنها لا تكون محلا للتقادم ولا تسقط إلا بالعفو الشامل أو رد الاعتبار ولا يبدأ حساب ميعاد التقادم إلا بعد استنفاذ طرق الطعن المتمثلة في المعارضة, الاستئناف والطعن بالنقض أو بفوات المواعيد المقررة لها.
وتنقطع مدة تقادم العقوبة بالقبض علي المتهم أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده , وتجدر الإشارة إلي أن تقادم العقوبة سواء كانت غرامة أو حبسا يحرم المعني من الاستفادة من رد الاعتبار القضائي وهذا خلافا لرد الاعتبار القانوني .
ا-3) ضرورة مرور مهلة معينة: إن طول هذه المدة يتحدد تبعا لمدة الحبس المحكوم بها من جهة وتبعا لكون الشخص محل رد الاعتبار القانوني قد صدر عليه حكم مرة واحدة أو عدة أحكام.


و سنحاول تحديد هذه المدة كما ذكرتها المادة 677/ 4,3,2، من ق ا ج كما يلي :
*- بخصوص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة أشهر؛ فهنا يجب أن تمر مهلة عشر سنوات اعتبارا من انتهاء العقوبة أو مضي اجل التقادم كما تم شرحه أعلاه أي في حالة الحكم علي المعني بعقوبة الحبس مرة واحدة فقط وكانت مدة هذا الحبس لا تتجاوز ستة اشهر فانه يجب أن تمر عشر سنوات ابتداء من تاريخ خروج المعني من المؤسسة العقابية أو اعتبارا من تقادم عقوبة الحبس؛ وقد يتبادر سؤال للذهن هل عقوبة الحبس ستة اشهر بالضبط تدخل ضمن هذه الحالة الأولى ؟ لكن بالرجوع إلي عبارة "لا تتجاوز " فانه يفهم منها أنها تدخل ضمن هذه الحالة.
*- بخصوص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحسب كما تقدم ذكره في الفترة السابقة , يفهم من هذه الفترة انه إذا كانت عقوبة الحبس وحيدة وتراوحت مدتها بين أكثر من ستة اشهر وسنتين كحد أقصي أو إذا كانت عدة عقوبات بالحبس ولاكن لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة فانه يجب مرور خمس عشرة سنة كاملة تحسب بنفس الطريقة المذكورة أعلاه .
*- بخصوص الحكم بالعقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تزيد عن سنتين أو عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنتين بعد مضي عشرين سنة تحسب كما سبق شرحه :ففي هذه الحالة يجب أن تمر عشرين سنة كاملة سواء كان الحكم بعقوبة الحبس مرة واحدة تزيد مدته عن سنتين أو كان الأمر متعلقا بعقوبات متعددة تتراوح مدتها بين أكثر من سنة وبين سنتين كحد أقصى , وبالتالي فان رد الاعتبار القانوني بخصوص العقوبات المتعددة التي يتجاوز مجموعها سنتين حبسا مستبعد، وهو أمر منطقي كون المادة 678-04 لم تتحدث عن المدة المشترط مرورها في حالة تجاوز مجموع عقوبات الحبس المتعددة السنتين .
ب-إذا كانت العقوبة غرامة: الغرامة عقوبة أصلية طبقا للمادة 5 من قانون العقوبات وتكون في الجنح والمخالفات دون الجنيات وكون الغرامة عقوبة أصلية في المواد الجزائية فهي بذلك شخصية لا توقع إلا علي من تمت إدانته جزائيا ويجب أن تفرض


بناء علي حكم قضائي ، كما أن الحكم المتضمن للغرامة يمكن أن يعتبر سابقة في
العود ، كما يجب أن يحدد مبلغها تحديدا دقيقا، وباعتبار الغرامة عقوبة أصلية فانه يجب تنفيذها سواء تنفيذا عينيا أي تسديدها أو تنفيذها من خلال الإكراه البدني, إذا لم تنفذ فانه يشترط أن تكون قد تقادمت وهذا حسب المادة 677-01، فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبار من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي اجل التقادم "، وبالتالي فالشروط المطلوبة لرد الاعتبار القانوني بخصوص عقوبة الغرامة تقتضي أن يتم تسديد هذه الغرامة أو مرور مدة الإكراه البدني أو تقادمها إضافة إلى ضرورة مرور خمس سنوات يبدأ حسابها من تاريخ التسديد أو انتهاء الإكراه البدني أو التقادم.
ب-1) تسديد الغرامة : الأصل أن تنفيذ عقوبة الغرامة يكوم عينيا بمجرد صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقتضي به طبقا للمادة 597/02 من ق ا ج ويتم ذلك من خلال تسديدها لدى مصالح الضرائب والتي تسلم للمعني وصلا يثبت ذلك، غير انه وحسب المادة 598 من ق ا ج وإذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف والغرامة أو رد ما يلزم رده خصص المبلغ الموجود عليه فعلا حسب ترتيب الأولوية الأتي:
- المصاريف القضائية.
- رد ما يلزم رده .
- التعويضات المدنية.
- الغرامة.
وفي هذه الحالة يبدأ حساب مدة الخمس سنوات المشترطة ابتداء من تاريخ تسديد الغرامة و إذا لم يقم المحكوم عليه بالوفاء بمبلغ الغرامة فإنه يلجأ إلى إكراهه بدنيا
ب-2) الإكراه البدني: تناولته المواد من 597 إلى 611 من قانون الإجراءات الجزائية تحت عنوان " في الإكراه البدني " و الإكراه البدني معناه حبس المحكوم عليه بعقوبة مالية

لمدة من الزمن ويتم بأمر من وكيل الجمهورية ،و تنص المادة 599 من ق إ ج: " و يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة و برد ما يلزم رده و التعويضات المدنية و المصاريف بطريقة الإكراه البدني و ذلك بقطع النظر عن المتابعات على الأموال حسب ما هو منصوص عليه في المادة 597. ويتحقق تنفيذ هذا الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الإكراه البدني بحال من الأحوال الالتزام الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية ".
يفهم من هذه المادة أن قضاء المحكوم عليه مدة معينة من الحبس تنفيذا للإكراه البدني لا يعفيه البتة من الالتزامات المالية التي يمكن للدائنين بها متابعة المحكوم عليه بشأنها و مطالبتهم إياه تسديدها .
وتنص المادة 600/01 ق إ ج : "يتعين على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما يلزم رده أو تقضي بتعويض مدني أو مصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني " وبذلك من غير الممكن إبقاء المكره بدنيا مدة غير محددة في الحبس وهذه المدة تتحدد حسب مقدار الغرامة المحكوم بها كما يلي :
- من يومين إلى عشرة أيام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى 100دج .
- من عشرة أيام إلى عشرين يوم إذا كان مقدارها يزيد عن 100دج ولا يتجاوز 250دج.
- من عشرين إلى أربعين يوما إذا زاد على 250 دج ولم يتجاوز 500 دج.
- من أربعين إلى ستين يوما إذا زاد عن 500 دج ولم يتجاوز 1000دج .
- من شهرين إلى أربعة شهور إذا زاد عن 1000دج ولم يتجاوز ألفين دينار جزائري .
- من أربعة إلى ثمانية شهور إذا زاد عن ألفي دينار جزائري ولم يتجاوز أربعة آلاف دينار جزائري.
- من ثمانية اشهر إلى سنة واحدة إذا زاد عن أربعة آلاف دينار جزائري ولم يتجاوز ثمانية آلاف دينار جزائري .

- من سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد عن ثمانية آلاف دينار جزائري.
وفي قضايا المخالفات لا يجوز أن تتجاوز مدة الإكراه البدني شهرين .
كما تنص المادة 603/01 من ق إ ج على انه : " يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي بان يقدموا خصيصا لذلك شهادة فقر يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي أو شهادة الإعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب البلدة التي يقيمون بها ".
وهنا يطرح تساؤل حول التاريخ الذي يبدأ منه حساب مهلة الخمس سنوات هل من تاريخ توقيف الإكراه البدني أو من تاريخ انتهاء المدة التي كان من المفروض على المحكوم عليه قضائها في الحبس ، لكن بالرجوع إلى عبارة : " اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني " . فإنه يمكن القول بأن حساب المدة يبدأ من تاريخ توقيف الإكراه البدني لان توقيفه يعتبر بمثابة انتهاء له .
وتنص المادة 604/01 و 02 من ق إ ج على انه : " لا يجوز القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني وحبسه إلى بعد :
1- أن يوجه إليه تنبيه بالوفاء ويظل غير جدوى لمدة تزيد عن عشرة أيام.
2- أن يقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب بحبسه ...".
وكذلك يجب – قبل توجيه بالوفاء إليه- أن يبلغ بحكم الإدانة وإذا لم يتم تبليغه به فإنه يجب أن يتضمن التنبيه بالوفاء مستخرجا من الحكم.
وإذا لم يسدد المحكوم عليه مبلغ الغرامة أو لم ينفذ عليه بطريقة الإكراه البدني فإنه يشترط أن تكون عقوبة الغرامة قد تقادمت حتى يستفيد من رد الاعتبار القانوني .
ب-3) تقادم عقوبة الغرامة : بالرجوع إلى نص المادتين 614 و 615 من قانون الإجراءات الجزائية نجد بان عقوبة الغرامة في مواد الجنح تتقادم بمرور 5 سنوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو قرار الإدانة نهائيا ، كما أن عقوبة الغرامة في مواد المخالفات تتقادم بمضي سنتين كاملتين من يوم صيرورة الحكم أو القرار نهائيا.


وبذلك في هذه الحالة فإن مدة الخمس سنوات المشترطة يبدأ حسابها من يوم انتهاء مدة تقادم عقوبة الغرامة حسب المدد التي ذكرتاها أعلاه.
وقد تكون العقوبة مركبة أي الحبس والغرامة معا ففي هذه الحالة من أين يبدأ حساب المهلة المشترطة لرد الاعتبار القانوني هل من تاريخ الإفراج عن المحكوم عليه أم من تاريخ تسديده الغرامة؟ وقانون الإجراءات الجزائية لم يتحدث من هذه الحالة و لكن يرى البعض أن العبرة تكون بتاريخ الإفراج عن المحكوم عليه وهذا لا يعني إعفائه من تسديد الغرامة المفروضة عليه.
وتجدر الإشارة إلى انه وحسب المادة 677 ق إ ج فإن العقوبات التي صدر أمر بإدماجها تعد بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة وهذا يسري على عقوبة الحبس والغرامة معا وذلك تطبيقا للمواد 35/02 ،36 ، 37 ، 38 ، من قانون العقوبات من قانون العقوبات، كما تجدر الملاحظة إلى أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبات بطريق العفو أي "La Grâce" يقوم مهام تنفيذها الكلي أو الجزئي وهذا كذلك ينطبق على عقوبة الحبس و الغرامة معا وهذا استنادا إلى المادة 677 الفقرة الأخيرة .
في الأخير وبخصوص عقوبة يمكننا تلخيص الشروط المتعلقة بها والمتمثلة في:
مرور مهلة خمس سنوات يبدأ حسابها سواء من يوم تسديد الغرامة أو انتهاء مدة الإكراه البدني أو من يوم تقادمها .
2) بالنسبة للعقوبة موقوفة النفاذ :
تنص المادة 678 من قانون الإجراءات الجزائية على انه :" يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ ، و ذلك بعد انتهاء فترة اختيار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ وتبدأ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي "
من خلال هذا النص يمكن استخراج شروط رد الاعتبار القانوني بالنسبة للعقوبة موقوفة النفاذ وهي:
صدور حكم بالحبس أو الغرامة موقف النفاذ.

مرور الفترة التجريبية المقدرة بخمس سنوات، وعدم حصول إلغاء لإيقاف التنفيذ.
أ – صدور حكم بالحبس أو الغرامة موقوفة النفاذ:
ما يمكن الإشارة إليه في البداية هو أن العقوبة الموقوفة النفاذ لا يمكن الحكم بها ألا إذا لم يكن المعني قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام و هذا حسب المادة 592 من ق إ ج ، وبذلك فإن عقوبة المخالفات حتى لو كانت بالحبس لا تحول دون إفادة المحكوم عليه بوقف التنفيذ ، ونفس الشيء يقال على الغرامة المحكوم بها وحدها في جنحة ، كما أن الجرائم العسكرية والسياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار ، و يشترط في العقوبة موقوفة التنفيذ والتي تكون محلا لرد الاعتبار القانوني أن تكون حبسا أو غرامة.
ب- مرور الفترة التجريبية المقدرة بخمس سنوات :
يجب أن تمر خمس سنوات كاملة من تاريخ صيرورة حكم الإدانة نهائيا و هذا دون أن يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.
ج- عدم حصول إلغاء لإيقاف التنفيذ :
تنص المادة593 ق.إ.ج: " إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمسة سنوات من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة اشد منها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته غير ذي اثر.
وفي الحالة العكسية تنفذ أولا العقوبة الصادر بها الحكم الأول دون أن تتلبس بالعقوبة الثانية ".
هذا النص يتحدث عن الحالات التي يتم فيها إلغاء وقف النفاذ وهي صدور حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة اشد منها لارتكاب جناية أو جنحة لكنه لم يوضح بدقة إجراءات وقف النفاذ . فهل يحصل هذا الإلغاء بقوة القانون أو يتطلب صدور حكم بخصوصه ؟
لقد أجابت المحكمة العليا عن هذا التساؤل في إحدى قراراتها.



واهم ما جاء فيه:
" إن إلغاء وقف التنفيذ في هذه الحالة يؤدي إلى التنفيذ المتوالي للعقوبة الأولى والثانية مع الملاحظة وأن سقوط الحق في وقف التنفيذ يتم بقوة القانون دون حاجة لصدور أمر لهذا العرض من طرف القاضي الذي وقعت أمامه المتابعة الثانية وليس ملزما لإصدار أمر بدلك ". ومما جاء فيه كذلك:
"... وحيث متى كان ذلك فغنه يتعين على النيابة العامة و على النيابة وحدها أن تبادر بتنفيذ العقوبة التي تم إلغائها على الشكل المنوه عنه أعلاه ...".
من خلال هذا القرار يمكن القول بان إلغاء وقف التنفيذ يكون بقوة القانون دون حاجة إلى صدور أي حكم يقضي بإلغائه كما أن النيابة هي التي تسعى إلى تنفيذ العقوبة الأولى لان ذلك يدخل ضمن صلاحياتها.
الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بشروط المعني
تنص المادة 677/01 من قانون الإجراءات الجزائية : " يعتبر رد الإعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لإركاب جناية أو جنحة "
كما تنص المادة 678/01 من نفس القانون : " يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد إنتهاء فترة إختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ " من خلال هذين النصين نلاحظ أن المشرع الجزائري اشترط – حتى يتمتع الشخص برد الاعتبار بقوة القانون – أن لا يرتكب هذا الأخير خلال المدد التي سبق ذكرها أي جريمة يترتب عليها صدور حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة " .
كما تنص المادة 678/01 من نفس القانون : " يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ و ذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ " من خلال هذين النصين نلاحظ أن المشرع الجزائري اشترط – حتى يتمتع الشخص برد الاعتبار بقوة القانون – ألا يرتكب هذا الأخير خلال

المدد التي سبق ذكرها أي جريمة يترتب عليها صدور حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة اكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة ، أي بعبارة أخري فان المشرع اشترط حسن سلوك المعني خلال تلك المدد الطويلة نسبيا، وما يمكن استنتاجه من المادة 677/01 من ق إ ج م هو :
1- إن ارتكاب المعني خلال المدة المشترط مرورها لمخالفة سواء كان معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة أو هما معا لا يحرمه من الإستفادة من رد الإعتبار القانوني .
2- إن ارتكاب المعني خلال المدة المشترط مرورها لجنحة ثم عقابه عليها بالغرامة فقط لا يحرمه من الاستفادة من رد الاعتبار القانوني.
3- استبعاد العقوبات التكميلية و تدابير الأمن التي يتضمنها الحكم الجديد
4- استبعاد الجرائم العسكرية و السياسية و هذا بالنسبة للعقوبة الموقوفة التنفيذ لان المشرع في المادة 592 من ق أ ج م في صياغتها الفرنسية – وهي الأسلم باعتبارها النص الأصلي – ينص علي اشتراط عدم صدور حكم جديد علي المعني يقضي بعقوبة الحبس أو عقوبة اشد منها لارتكاب جناية أو جنحة من القانون العام :
«… le condamne n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation a l'emprisonnement ou a une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun…»
غير هذا النوع من الجرائم غير مستبعد في العقوبة النافذة .
و قد يطرح تسائل بخصوص عبارة» حكم جديد « الواردة في نص المادة 677/01 ق ا ج – والتي تخص العقوبة النافذة – هل يقصد به الحكم بمفهومه الضيق أم بمفهومه الواسع أي الحكم و القرار سواء كان صادرا عن المجلس أو المحكمة العليا ؟ هذا من جهة و من جهة أخرى هل صدور حكم جديد إبتدائي على المعني خلال المدة المشترطة

لرد الإعتبار القانوني وصيرورته نهائيا بعد فواتها يحرم المعني من الإستفادة من رد الإعتبار القانوني أم لا ؟
وحسب رأينا فإن المقصود بالحكم في التساؤل هو الحكم بمفهومه الواسع ذلك انه إذا تم قصره علي الحكم بمفهومه الضيق فقط نكون أمام أمر غير مستصاغ لأنه من باب أولى أن يشمل القرار ما دام الحكم مشمولا.
أم بخصوص التساؤل الثاني فأن الإجابة عليه تعتمد علي مدى إعتبار أن الحكم الجديد يجب أن يكون نهائيا أم لا، وفي رأينا يجب أن يكون الحكم نهائيا لان هذا أمر منطقي كما انه يكون في صالح المحكوم عليه خاصة وأن المدد المطلوبة في رد الإعتبار القانوني طويلة نسبيا.
وبهذا يشترط أن تمر علي الحكم الجديد مواعيد المعارضة إذا صدر غيابيا وكذا مواعيد الإستئناف والطعن بالنقض ، وبالنتيجة فإن صدور حكم إبتدائي على المعني خلال المدة المشترطة لرد الإعتبار القانوني وصيرورته نهائيا بعد مرورها لا يحرمه من الإستفادة من رد الإعتبار القانوني ما دام لم يكن نهائيا قبل فواتها .
المطلب الثاني : آثار رد الإعتبار القانوني
المقصود برد الإعتبار القانوني هي النتائج التي تترتب عليه أو بالأحرى الفائدة التي يجنيها المحكوم عليه و يمكن تقسيم هذه الآثار إلى نوعين:
آثار علي الأشخاص و آثار علي صحيفة السوابق القضائية وسنتطرق في كل فرع مستقل:
الفرع الأول : آثار رد الإعتبار القانوني علي الأشخاص
تنص المادة 676/02من ق ا ج « و يمحو رد الإعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات »
يستخلص من هاته الفقرة أن آثار رد الإعتبار تكون بالنسبة للمستقبل لا الماضي وبالتالي فليس له اثر رجعي، وبذلك فإن حدث وأن تم عزل شخص من وضيفته بسبب الحكم محل رد الاعتبار فان ذلك الشخص لا يستطيع التحجج برد الاعتبار للمطالبة بإعادته إلى


منصبه السابق، غير انه يمكنه الاستناد عليه لتولي وظيفة ما وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتها الصادرة بتاريخ 14 أكتوبر 1971
كما أن سقوط آثار الحكم بالإدانة بالنسبة للعقوبات الأصلية يؤدي إلى سقوط العقوبات التبعية والتكميلية الناتجة عنه
والعقوبات التبعية هي التي تترتب علي عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وإنما تطبق بقوة القانون وهي متعلقة بالجنايات فقط وتتمثل في الحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنية وهذا حسب المادتين 04/03و06من قانون العقوبات , في حيت العقوبات التكميلية هي التي لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية ويجب أن تذكر في الحكم وهي :
- تحديد الإقامة.
- المنع من الإقامة .
- الحرمان من مباشرة بعض الحقوق .
- المصادرة الجزائية للأموال .
- حل الشخصي الاعتباري .
- ونشر الحكم .
وقد نصت عليها المادتين 04/04والمادة 09 من قانون العقوبات.
والعقوبة التي شملها رد الاعتبار القانوني لا تحول دون تطبيق نظام وفق التنفيذ وهذا مايستشف من المادة 692/02 من ق إ ج : « وفي هذه الحالة لاينوه عن العقوبة في القسيمتين 02 و03 من صحيفة السوابق القضائية ».
ومن المعلوم أن صحيفة السوابق القضائية رقم "02" يستعين بها القضاة في منح نظام وفق التنفيذ من عدمه.
ورد الاعتبار القانوني لا يؤدي إلي سقوط الحكم محل رد الاعتبار كما لا يؤدي إلي سقوط الجريمة كونها حدثت بالفعل وهي واقع لا يمكن تغيره كما أن رد الاعتبار

القانوني للمحكوم عليه يجعل من الحكم محل رد الاعتبار كان لم يكن و بالتالي لا يأخذ بعين الاعتبار لتطبيق قواعد العود المنصوص عليها بالمواد من 54 إلي 59 من ق ا ج
الفرع الثاني : آثار رد الإعتبار القانوني علي صحيفة السوابق القضائية
تنص المادة 692/ 01 و 02 علي انه : « ينوه عن الحكم الصادر برد الإعتبار علي هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية .
و في هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 02 و 03 من صحيفة السوابق القضائية »
ما يلاحظ أن الصياغة العربية لهذه المادة في فقرتها الأولي مخالفة للصياغة الفرنسية و التي جاءت كما يلي :
«mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est fait en marge des jugement de condamnation et au casier judiciaire ».
وهذه الصياغة أوضح من صياغة النص العربي كما أنها الأقرب إلي الواقع و بالتالي يمكن الأخذ بها باعتبار النص الفرنسي هو النص الأصلي .
و تتمثل أثار رد الإعتبار القانوني علي صحيفة السوابق القضائية في انه يتم التأشير علي القسيمة رقم "01" للمعني بأنه قد رد إعتبارهم القانوني مع ذكر تاريخ التأشير و إمضاء أمين الضبط المكلف بمصلحة السوابق القضائية ، كما انه و بمجرد رد الإعتبار القانوني فإنه لا يتم ذكر العقوبة محل رد الإعتبار و هذا في القسيمتين 02 و 03 و في العديد من المجالس القضائية فإن التأشير برد الاعتبار القانوني لا يتم علي القسيمة رقم "01"، وإنما يتم علي سجل رد الإعتبار القانوني و القضائي الممسوك علي مستوي مصلحة السوابق القضائية ثم توضع البطاقة (b1) في حافظة خاصة مع جميع البطاقات (b1) للأشخاص الذين تم رد إعتبارهم .
و تجدر الملاحظة إلى انه إلي جانب عملية التأشير المذكورة أعلاه فإنه و بعد إنشاء المركز الوطني لصحيفة السوابق القضائية فإن التأشير علي رد الإعتبار اصبح يتم كذلك علي مستوي جهاز الإعلام الآلي إلا أن هذا التأشير بخصوص رد الإعتبار القانوني

يتطلب نوعا من الوقت لان البيانات المستعملة في النظام القديم لا تسمح بذلك هذا و قد عملت المديرية العامة للعصرنة والتنظيم والمناهج بوزارة العدل علي تثبيت تشغيل المركز الوطني لصحيفة السوابق العدلية ولذلك الغرض أرسلت بالإرسالية رقم 50 بتاريخ 08/02 2004 إلي السادة النواب العامين ومما جاء فيها بخصوص رد الإعتبار القانوني :« كل خانات بطاقات صحيفة السوابق القضائية رقم 01 يجب أن تملا بصفة سليمة و لكي يمكن إستغلال جميع أقسام ( (modulesالنظام الجديد و لا سيما رد الإعتبار بقوة القانون »، كما أعدت المديرية العامة للعصرنة و تنظيم المناهج دليلا لتطبيق البرنامج الخاص بصحيفة السوابق القضائية تم إنجازه في جويلية 2004 و مما جاء فيه بخصوص رد الاعتبار القانوني : « فبما يخص فعالية هذا الزر فإنه في الوقت الحالي لا يمكن إستعماله ( أي زر رد الإعتبار بقوة القانون ) ذلك أن هذه العملية تتطلب أن تكون الحقول الآتية الذكر مملوءة بالمعلومات
(تاريخ الحكم ، تاريخ الخروج من الحبس ، طبيعة العقوبة ، تسديد الغرامة ، نوع الغرامة [ الدفع، الإكراه البدني ] ) وبما انك لم تكن تستعمل هذه الحقول من قبل سواء بعدم ملئها أو أنها لم تكن موجودة أصلا في النظام القديم ، لذلك فإنك لن تتمكن من استعمال هذا الزر إلا بعد مدة معينة، أي بعد أن تكون قد استعملت هذه الحقول في تحصيلك للمخالفات في النظام الجديد، و في انتظار ذلك فإن آليات رد الإعتبار بقوة القانون يتم إعمالها عند تحقيق الآجال التقادم القانوني ».
و حتى يتسنى فهم آثار رد الإعتبار بطريقة جيدة لا باس أن نذكر أنواع قسائم السوابق القضائية وما تتضمنه كل قسيمة :
هذه الأنواع تناولتها المواد من 618 من ق ا ج كما يلي :
1- القسيمة رقم 01: تناولتها المواد من 618 إلى 629 من ق ا ج وهي تتضمن:
- أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية غير المطعون فيها بالعارضة المحكوم بها في الجناية أو الجنحة حتى ولو موقوفة النفاذ.


- الأحكام الحضورية أو الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في المخالفات إذا كانت العقوبة تزيد عن الحبس لمدة (10) أيام أو 400دج غرامة حتى ولو كانت موقوفة النفاذ.
- الأحكام الصادرة في حق الأحداث المجرمين.
- القرارات التأديبية الصادرة من السلطات القضائية أو السلطات الإدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها عن التجريد من الاهليات.
- الأحكام المقررة لشهر الإفلاس أو التسوية القضائية.
- إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.
* إن كل حكم صادر بالإدانة و كل قرار تأديبي يكون محلا لقسيمة 1B مستقلة.
* هذه القسيمة أمين ضبط محكمة الإدانة و يؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية بالنسبة للأحكام أما القرارات التأديبية فيحرر القسيمة B1)) الخاصة بها أمين ضبط محكمة ميلاد المعني.
* هذه القسيمة يؤشر فيها برد الإعتبار القانوني أو القضائي.
* نرسل نسخة طبق الأصل منها إلى وزارة الداخلية للعلم بها.
* تنشا بمجرد صيرورة الحكم نهائيا إذا صدر حضوريا وبعد مرور 15 يوما من تبليغه إذا صدر غيابيا وبمجرد صدوره من محكمة الجنايات إذا صدر غيابيا.
* هذه القسيمة تبقى من متضمنة العقوبة حتى بعد رد الاعتبار.
2- القسيمة رقم02: تناولتها المادتان 630و631 من ق إ ج وتتضمن نفس البيانات التي تتضمنها القسيمة رقم 01غير أنها تسلم إلي:
- أعضاء النيابة.
- قضاة التحقيق.
- وزير الداخلية.
- رؤساء المحاكم لضمها إلي قضايا الإفلاس والتسوية القضائية.
- السلطات العسكرية.

- مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة للموضوعين تحت إشرافها.
- المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الالتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريدات للسلطات العامة.
السلطات العامة التي تباشر الإجراءات التأديبية أو التي يطلب إليها التصريح بمنشات تعليمية خاصة.
• هذه القسيمة لا تتضمن الأحكام الصادرة ضد الأحداث إلا إذا كانت موجهة للسلطات القضائية فقط.
• يوقع عليها أمين الضبط الذي حررها ويؤشر عليها النائب العام أو القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية.
• بعد رد الاعتبار للمحكوم عليه فان العقوبة محل رد الاعتبار لا تذكر في هذه القسيمة.
3- القسيمة رقم 03: تناولتها المواد من 632الي 645 من ق ا ج وتتضمن:
- الأحكام القاضية بعقوبة نافذة مقيدة للحرية الصادرة من جهة قضائية جزائرية ولم يمحها رد الاعتبار سواء كان قانونيا أو قضائيا وهي تخص الجنايات و الجنح فقط.
* ولا يمكن أن يطلبها إلا المعني بها فقط ولا تسلم إلي الغير إطلاقا.
* يوقع عليها أمين ضبط المحكمة التي حررتها ويؤشر عليها النائب العام أو القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية.
* بعد رد الاعتبار سواء القانوني أو القضائي فانه لاينوه عن العقوبة محل رد الاعتبار في هذه القسيمة.





المبحث الثاني: رد الاعتبار القضائي
يمكننا رد الاعتبار القضائي على انه: " إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه تنقصي معه جميع أثاره و ذلك بناءا على طلب المحكوم عليه الذي يصبح ابتداء من رد اعتباره بموجب حكم من المحكمة في مركز من لم تسبق إدانته " .
و معنى ذلك أن من يحصل على رد اعتباره عموما يجتاز مرحلتين الأولى سابقة على رد الاعتبار و يكون الحكم فيها قائما منتجا لأثاره، أما المرحلة الثانية فهي لاحقة على رد الاعتبار و فيها يزول حكم الإدانة و تنتهي جميع أثاره.
هذا و بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، نجد أن المشرع الجزائري قد نظم رد الاعتبار القضائي في المواد 679 إلى 693 منه، و هو ما سنتطرق إليه .
المطلب الأول: شروط رد الاعتبار القضائي
بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، نجد أن لرد الاعتبار القضائي شروط منها ما هو زمني و منها ما هو متعلق بتنفيذ العقوبة و كذلك بالطلب.
غير انه و بالرجوع إلى القانون المقارن و تحديدا القانون المصري ، نجده يتطلب توافر الشروط التالية: ( المواد 537 و 538 و 539 و 540 و 541 من قانون الإجراءات الجنائية المصري).
1- تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضائها بالتقادم و هذا خلافا للمشرع الجزائري الذي لم يشترط سوى استنفاذ العقوبة، وعليه فإذا انقضت العقوبة بالتقادم فلا يجوز للمحكوم عليه أن يحصل على رد الاعتبار القضائي إلا استثناء و هذا ما نصت عليه المادة 682/3 ق إ ج التي جاء فيها : " و فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة
684 فلا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم ان يحصلوا على رد الاعتبار القضائي "، و هي الحالة المتعلقة بالمحكوم عليه الذي أدى خدمات جليلة للبلاد مخاطر فيها بحياته.


ولكن يطرح السؤال بالنسبة لرد الاعتبار القانوني، نظرا لان المادة السابقة حصره المنع في رد الاعتبار القضائي فقط، فهل يجوز إذا للذين سقطت عقوبتهم بالتقادم أن يحصلوا على رد الاعتبار القانوني؟.
بالرجوع إلى المادتين 677 و 678 من ق.إ.ج المتعلق برد الاعتبار القانوني لا نجد ما يمنع صراحة و على غرار رد الاعتبار القضائي، من تقادم عقوبته أن يحصل على رد الاعتبار القانوني و بما انه لا استثناء أو حضر إلى بنص، فإنه يستنتج انه يجوز رد اعتبار المحكوم عليه قانونا حتى ولو انقضت العقوبة بالتقادم ، كما أن أقصى مدة مقررة لتقادم العقوبة في الجنايات و هي 20 سنة (المادة613 ق.إ.ج) موافقة الأقصى مدة لرد الاعتبار قانونا وهي 20 سنة ( المادة 677/4 ق.إ.ج) مما يستنتج معه أن من تقادم عقوبته في الجنايات يرد له اعتباره قانونيا.
ضف إلى ذلك أن المادة 677 السالفة الذكر تحدد ميعاد حساب رد الاعتبار القانوني من تاريخ مضي من اجل التقادم ، و عليه يجوز لمن تقادمت عقوبته الحصول على الاعتبار القانوني، هذا و قد صدر قرار عن المحكمة العليا بخصوص هذا الموضوع جاء فيه ما يلي : " لا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم أن يحصلوا على رد الاعتبار القضائي ، و القرار المطعون فيه الذي قضى برد الاعتبار للمطعون ضده رغم تقادم العقوبات و عدم توافر الشروط ، قد اخطأ في تطبيق القانون ".
كما انه وفي القانون الجزائري و خلافا للقانون المصري،لا يرد الإعتبار القضائي لمن صدر بحقه عفو شامل وهذا بنص المادة679 ق إ ج التي جاء فيها ما يلي:" يتعين أن يشمل طلب رد الإعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل محوها عن طرق رد اعتبار سابق أو بصدور عفو شامل".
غير انه يطرح تساؤل بالنسبة للعفو عن العقوبة, فهل يجوز لمن استفاد من العفو عن العقوبة أن يطلب رد اعتباره قضاءا ؟، إن المادة السالفة الذكر استثنت العفو الشامل فقط و لم تنص على العفو عن العقوبة، وعليه قد يفسر ذلك على أنه إجازة لطلب رد الإعتبار القضائي لمن استفاد من العفو عن العقوبة خاصة و أنه يتعين تفسير النص الجزائي

الإجرائي الذي هو في غير صالح المتهم تفسيرا ضيقا، هذا و ننتظر تدخل المشرع الجزائري ليوضح موقفه بخصوص هذه النقطة.
2- كما يشترط المشرع المصري كذلك مضي فترة التجربة وقد عبر عنها المشرع الجزائري بفترة الاختبار في المادة 682/2 ق.إ.ج وهي مرور مدة زمنية معينة لطلب رد الاعتبار القضائي و لتأكد من حسن سيرة المحكوم عليه.
3- و كذلك اشترط المشرع المصري الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن الجريمة، و عليه فإن شروط رد الاعتبار القضائي في التشريع الجزائري هي:
الفرع الأول: الشرط الزمني
فرق المشرع الجزائري من حيث الشرط الزمني بين المحكوم عليه بعقوبة جنائية و المحكوم عليه بعقوبة جنحية من جهة ، و بين المبدئ و العائد من جهة أخرى :
1- فإذا كان المحكوم عليه مبتدئا و كانت العقوبة جناية، يجوز له تقديم طلب رد الاعتبار من القضاء بعد مضي خمس سنوات و تبدأ هذه المهلة من يوم الإفراج عن المحكوم عليه و من يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها ( المادة 681/2ق.إ.ج) .
2- أما إذا كان المحكوم عليه مبتدئا و كانت العقوبة جنحة ، فلا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار من القضاء بعد مضي ثلاث سنوات ، تحسب هذه المدة من يوم الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ، ومن يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها ( المادة 681/1 ق.إ.ج) .
3- أما إذا كان المحكوم عليه في حالة عود ، فلا يجوز له تقديم طلبه إلا بعد مضي مدة ستة سنوات على الأقل تبدأ من يوم الإفراج عنه ، و نفس الحكم ينطبق على من صدر عليه حكم بعقوبة جديدة بعد رد اعتباره ، غير أن المدة ترتفع إلى عشرة سنوات إذا كانت العقوبة الجديدة جناية ( المادة 681/1 ق.إ.ج).


4- أما بالنسبة لمحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ، فقد قرر الاجتهاد القضائي في فرنسا بان سريان الشرط الزمني يبدأ من تاريخ انتهاء فترة الاختبار المحددة بخمس سنوات ، على أساس أن الحكم لا يعد منفذا إلا بانقضاء تلك الفترة و لم نعثر على أي موقف بخصوص هذه المسألة في قرارات المحكمة العليا بالجزائر.
هذا و تجدر الإشارة أن العبرة في حساب المواعيد المتعلقة برد الاعتبار القضائي تكون بنوع العقوبة لا بنوع الواقعة ، فرد الاعتبار عن عقوبة الحبس يستلزم له مضي ثلاث سنوات فقط من يوم تنفيذها و لو كان الحكم قد صدر في جناية بسبب توافر ظروف قضائية مخففه أو عذر قانوني .
و هذا ما أشارت إليه المحكمة العليا في احد قراراتها :"... من المقرر قانونا أن المهلة التي يجوز فيها للمحكوم عليه تقديم طلب رد الاعتبار تتحدد بنوع العقوبة الصادرة عليه لا بنوع الجريمة المسندة أليه ، و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس يستوجب رفضه و لما كان من الثابت – في قضية الحال – إن المطعون ضده المحكوم عليه بعام واحد حبسا قدم طلب برد الاعتبار بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات من يوم الإفراج عليه، فإن قرار غرفة الاتهام القاضي بقبول طلب رد الاعتبار طبق صحيح و متى كان ذلك استوجب رفض الطعن ." وفي هذا الإطار نسجل القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيارت بتاريخ 27/09/2004 الذي جاء فيه مايلي :"... حيث أن المدعو بوخديجة خالد تقدم برد الاعتبار ضد العقوبات التي سلطت عليه بتاريخ 23/01/2002 بشهرين حبس غير نافذة ,عن تهمة الجروح العمدية والصادرة من طرف محكمة تيارت .
في الشكل / حيث يتبين من دراسة مستندات الملف ولا سيما شهادة السوابق القضائية بطاقة رقم 2 لطالب رد الاعتبار بوخديجة خالد انه صدر ضده حكم من محكمة تيارت بتاريخ 21/01/2002 بشهرين حبس غير نافذة.

- حيث وبذلك لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات طبقا للمادة 683 من قانون الإجراءات الجزائية
- حيث انه في هذه الحالة يجب عدم قبول الطلب شكلا "
الفرع الثاني : الشرط المتعلق بتنفيذ العقوبة
يجب علي المحكوم عليه أن يثبت قيامه بسداد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات التي يكون قد حكم بها عليه وهذا ما نصت عليه المادة 683/1 ق.إ.ج التي جاء فيها مايلى : " يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 أن يثبت قيامه بسداد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدنية أو إعفاؤه من أداء ما ذكر ".
و عليه فلا يكفي توافر الشرط الزمني ، بل يجب أن يثبت المحكوم عليه قيامه بسداد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المحكوم بها عليه ، و هذا ما نص عليه قرار المحكمة العليا الذي جاء فيه :" لا يكفي لقبول رد الإعتبار القضائي تقديم الطلب في الفترة الزمنية المحددة قانونا، بل يجب علي الطالب مراعاة جميع الإجراءات الشكلية و من بينها تسديد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدنية.
و القرار المطعون فيه أخطا في تطبيق القانون لما قضي برفض الطلب رغم استيفاء الطالب الشروط القانونية ".
إذا ينبغي على المحكوم عليه حتى يقبل طلبه في رد الإعتبار القضائي أن يثبت قيامه بسداد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدنية آو إغفاءة من ادعاء ما ذكر و إن المحكوم عليه يثبت ذلك عن طريق وصل الدفع و ليس شهادة عدم الإخضاع الصادرة عن إدارة الضرائب مثلا و هذا ما أكده القرار الصادر عن المحكمة العليا و الذي جاء فيه مايلي "إن غرفة الإتهام اخطات لما اعتمدت علي شهادة عدم الإخضاع الصادرة عن إدارة الضرائب للتصريح برد الإعتبار و التي لا يمكنها أن تحل محل وصل



الدفع الذي يثبت سداد الغرامة المحكوم بها كما أنها اخطات عند عدم مراعاتها للمهلة القانونية و عدم ردها علي دفوع النيابة العامة ".
هذا و يجوز للمحكوم عليه الذي يطلب رد إعتباره قضاءا ، أن يثبت قيامه بسداد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدنية بأي وثيقة أخري غير وصل الدفع و التي لها الصبغة الرسمية كنسخة وصل المطابقة للأصل موقع عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي يشهد ضمنها القائم بالتنفيذ أن المحكوم عليه قد قدم مبلغ التعويض للطرف المدني ، وهذا ما بينه القرار الصادر من المحكمة العليا و الذي جاء فيه مايلي "يتعين علي طالب رد الإعتبار أن يثبت قيامه بتسديد المصاريف القضائية المدنية ، و متي قدمت نسخة وصل يثبت تسديد التعويضات المدنية لها صبغتها الرسمية في طلب رد الإعتبار فهي سليمة و استوفى بذلك الطالب الشروط الشكلية ، يعد القضاء لرد الإعتبار تطبيقا سليما للقانون ".
أما إذا لم يستطع المحكوم عله إثبات ذلك تعين , عليه أن يثبت انه قد قضي مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة ( المادة 683/2 ق.إ.ج ).
هذا وتجدر الإشارة انه لا يكفي لقبول لرد الاعتبار تقديم الطلب في الفترة الزمنية المحددة قانونا , بل يجب على الطالب أن يراعي جميع الإجراءات الشكلية ومن بينها تسديد المصاريف القضائية ثلاث سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب .( قرار رقم 37 صادر يوم 4فيبراير 1986 عن الغرفة الجنائية الثانية )
إما إذا كان محكوما عليه لإفلاس بطريق التدليس فعليه أن يثبت انه قام بالوفاء بديون التفليسة أصلا، فضلا عن الفوائد و المصاريف أو ما يثبت إبراءه من ذلك، و هذا ما نصت عليه المادة 683/3 ق. إ .ج ، و عيه يطرح السؤال بالنسبة للإفلاس بالتقصير فهل من اقصر بالتقصير و ليس بالتدليس غبر ملزم بان يثبت قيامه بالوفاء بديون التفليسة و الفوائد و المصاريف ؟


هذا ما نميل إليه لان المادة السالفة الذكر نصت فقط علي الإفلاس بالتدليس دون التقصير غير أن المحكوم عليه إذا اثبت عجزه عن أداء المصاريف القضائية جاز له أن يسترد إعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف أو جزء منها و هذا ما نصت عليه المادة 683/4 ق.إ .ج .
و يثبت المحكوم عليه عجزه عن طريق إثبات إعساره ، كان يقدم شهادة العوز أو شهادة الاحتياج التي تقدمها البلدية مثلا ليمكنه طلب رد الإعتبار القضائي رغم عدم دفع المصاريف القضائية وذلك دون التعويضات المدنية و الغرامة التي يبقي ملزما بها .
أما إذا كان الحكم بالإدانة يقضي بالأداء علي وجه التضامن ، حدد المجلس القضائي مقدار جزء المصاريف والتعويض المدني و اصل الدين الذي يتعين علي طالب رد الإعتبار أن يؤديه و هذا ما نصت عليه المادة 683/5 ق إ ج غير أن هذه الفقرة تطرح السؤال حول تطبيقها عمليا ، فلنفرض أن حكم الإدانة قد صدر علي مستوي محكمة أول درجة و قد قضي بالأداء علي وجه التضامن ، فهنا المجلس القضائي هو المختص في تحديد المصاريف و التعويض المدني و اصل الدين الذي يتعين علي المحكوم عليه الوفاء به، أما عن الإجراءات الاحترازية فمنها ما لم يذكر شيئا عن التدابير الاحترازية مكتفية بتحديد نطاق هذا النظام في أثار العقوبات الناتجة عن جناية أو جنحة ، و هو ما ذهب إليه قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ( المواد من 676 إلي 693 ) و قانون الإجراءات الجنائية ( المواد من 531 إلي 553 ) و قانون العقوبات الإسباني المادة (119) .
و في قانون العقوبات الجزائري ، يتناول رد الإعتبار الآثار المترتبة علي الحكم فيها يتعلق بالمنع من المشاركة في شؤون العامة أو ممارسة مهنة أو الطرد ( المادة 163/ 1 ) ، أما قانون العقوبات الإيطالي فقد نص علي أن رد الإعتبار يزيل كل العقوبات التبعية و كل الآثار الجنائية الأخرى ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ( المادة 179) ، و تضيف الفقرة الرابعة من نفس القانون علي انه لا يمنح رد


الاعتبار عندما يكون المحكوم عليه خاضعا لتدبير احترازي فيما عدى حالات طرد الأجنبي أو المصادرة ا كان هذا التدبير لم يبلغ بعد .
وعن التشريع اللبناني أوضح هذه التشريعات ، إذ نص في المادة 161 منه علي ما يلي : " إعادة الإعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة و تسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية و التدابير الإحترازية و ما ينجم عليه من فقدان أهلية "
فمن المنطلق أن الحكم برد الإعتبار يتناول كل الآثار المترتبة عن الإدانة ( المادة 676/2 ق إ ج ) بما في ذلك التدابير الاحترازية ، فرد الإعتبار هو حكم بزوال الخطورة الإجرامية و لا مبرر لتدابير احترازي مع زوال الخطورة الإجرامية و ليس في القوانين التي إستعرضناها ، ما يتنافي مع هذه النتيجة ولكن متي يكون التدبير الاحترازي اثر من آثار الحكم الجنائي ؟.
لا يتصور ذلك بالنسبة للتدبير الشخصي الذي ينزل بسبب خطورة الفاعل ، فلا يطلق سراح المحكوم عليه إلا بعد التأكد من زوال خطورته ، إذن فكيف يطبق رد الإعتبار علي هذه الطائفة من التدابير ؟، هذا ما دفع بعض الشراح إلي القول بعدم إمكانية تطبيق نضام رد الإعتبار علي التدابير الاحترازية و لكن هنالك بعض التدابير التي يمكن أن تكون اثر من آثار الحكم الجزائي و هذه التدابير يمكن أن يكون موضوعها الحرمان من بعض الحقوق ، كالوصاية و سقوط السلطة الأبوية و القوامة و المنع من ممارسة المهنة أو عمل فهي تدابير يختلط مفهومها في بعض القوانين بالعقوبات التبعية لذلك يمكن تطبيق رد الإعتبار عليها.
و يري ليافسير انه من المبالغ القول بان نضام رد الإعتبار ليس له أي تأثير علي التدابير الإحترازية إذ هو مناسبة لإعادة فحص الخطورة الإجرامية لدي الجاني .
و في الحقيقة فإنه و للفصل في هذا الأمر ، يجب علي المشرع الجزائري أن يتدخل في هذه النقطة وأن ينص صراحة على أن التدابير الإحترازية – تدابير الأمن حسب المشرع الجزائري - ، يشملها رد الإعتبار سواء كان قضائيا أو قانونيا و علي التعديل الجديد المزمع إجراءه في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أن يتطرق لهذه النقطة .

الفرع الثالث: الشروط المتعلقة بالطلب
حتى يقبل الطلب المتضمن رد الإعتبار القضائي , يتعين أن تتوافر فيه بعض الشروط تحت طائلة عدم قبوله شكلا و هي:
1- يجب أن يقدم الطلب من قبل المحكوم عليه, الذي صدر حكم يقضي بإدانته فإذا كان محجورا عليه يجوز فمن نائبه القانوني ، وفي حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب , بل إن لهم أيضا أن يقوموا بتقديم الطلب ، ولكن في مهلة سنة اعتبارا من تاريخ وفاة المحكوم عليه وهذا ما نصت عليه المادة 680 ق.إ.ج.
2- يجب أن يتضمن الطلب المتضمن رد الإعتبار القضائي ، مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل محوها عن طريق رد إعتبار سابق أو بصدور عفو شامل وهذا طبقا لنص المادة 679 ق.إ.ج , ذلك أن طلب رد الإعتبار لا يتجزأ فإذا كان لطالب رد الاعتبار سوابق متعددة في جرائم القانون العام ،فلا يجوز رد إعتباره في أي حكم منها دون الأخر ، بل إذا قام مانع من رد الإعتبار بالنسبة لحكم منها، وجب رفض الطلب، لان رد الإعتبار معناه عد المحكوم عليه تقي السيرة حسن الخلق ، فلا يصح الحكم بإعادة الإعتبار إلى المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون البعض الأخر .
و هذا ما يعبر عنه الفقه بمبدأ عدم قابلية رد الاعتبار القضائي للتجزئة فإذا تعددت الأحكام التي صدرت ضد الطالب رد الاعتبار ، فلا يجوز رد اعتباره عن بعضها دون البعض الآخر ، ونتيجة لذلك فإنه إذا لم تكن شروط رد الاعتبار متوافرة بالنسبة لأحد هذه الأحكام فلا يجوز رد إعتباره عما عداه منها، وعلة هذا المبدأ أن رد الإعتبار يعني جدارة المحكوم عليه بإسترداد مكانته في المجتمع كمواطن شريف ، وهذه الجدارة تقدر



بالنظر إلى شخصيته في مجموعها ككل لا يتجزأ، فإذا كانت غير جديرة برد الإعتبار في أحد جوانبها فمعنى ذلك أنها غير جديرة به على الإطلاق .
وعليه طبقا لأحكام المادة 679 من قانون الإجراءات الجزائية يجب أن يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات التي لم يحصل محوها عن طريق رد اعتبار سابق أو بصدور عفو شامل .
وبما أن المشرع قد إستعمل عبارة " يجب " في النص القانوني فإن الطلب الذي لا يشمل على جميع العقوبات طلب رد الاعتبار الطالب يكون غير مقبول ( قرار صادر يوم 28جوان 1988من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم50325).
3- يجب أن يتضمن طلب رد الاعتبار تاريخ الحكم بالإدانة و الأماكن التي أقام فيها المحكوم عليه ، منذ تاريخ الإفراج عنه وهذا ما نصت عليه المادة 685 ق. إ .ج ، ويهدف ذلك إلى التأكيد من تحسن سيرة المحكوم عليه وجدارته برد الاعتبار القضائي وذلك بإجراء تحقيق اجتماعي في الأماكن التي أقام فيها المحكوم عليه منذ تاريخ الإفراج عنه .
وإن الشروط السالفة الذكر يجب توفرها في طلب الإعتبار القضائي وهذا ما أكده قرار المحكمة العليا و الذي جاء فيه : " لا يكفي لقبول رد الإعتبار القضائي تقديم الطلب في الفترة الزمنية المحددة قانونا بل يجب على الطالب مراعاة جميع الإجراءات الشكلية ".
هذا وتجب الإشارة أنه وطبقا لنص المادة691 من ق. إ.ج فإنه لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 684 قبل إنقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض .
وهذا ما أشار إليه قرار المحكمة العليا الذي جاء فيه ما يلي : " من المقرر قانونا أنه لا يجوز تقديم طلب رد اعتبار جديد قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ رفض الطلب الأول و القرار المطعون فيه لم يناقش الخطأ المادي الوارد في القرار الأول – الذي رفض الطلب بحجة عدم استيفاء المدة القانونية المحددة


- واكتفى بقبول بطلب رد الإعتبار دون توضيح أساس ذلك، مما يشكل تناقضا بين القرارين و يترتب على غرفة الإتهام إن تفصل في الموضوع من جديد ". .
هذا وان القاعدة المنصوص عليها في المادة 691 السابقة الذكر ، لا تسري إلا إذا كان القرار الأول قد فصل في موضوع الطلب وقضى برفضه ، أما إذا كان القرار الأول قد اكتفى بالفصل في شكل الطلب وقضى بعدم قبوله شكلا ، على أساس أنه مثلا قدم مباشرة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي دون تقديمها إلى وكيل الجمهورية كما تنص على ذلك المادة 685 ق. إ ج.
فيجوز للمعني بالأمر أن يصحح طلبه ، بتقديمه إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته وعلى غرفة الاتهام في هذه الحالة أن تفصل في موضوع الطلب لا أن تقرر عدم قبوله لعدم انقضاء مهلة سنتين على صدور القرار الأول ، وهذا ما قضت به الفرقة الجنائية بالمحكمة العليا في قرارها الصادر في 07/01/1986 .
وبعد تفصيل هذا الشرط الثالث و الأخير لقبول طلب رد الإعتبار القضائي فإننا نطرح السؤال التالي :
هل يجوز في إطار التشريع الجزائري تكرار الحكم برد الإعتبار ؟ أو بمعنى أخر هل يجوز رد إعتبار على رد اعتبار ؟ بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية و تحديدا المواد من 679 إلى 693 منه المنظمة لرد الإعتبار القضائي لا نجد مادة صريحة تحكم هذه الحالة .
فهل سكوت المشرع الجزائري عن التطرق لها معناه أنه تكرار الحكم برد الاعتبار ؟ خاصة و أننا نعلم أنه لا بطلان ولا حظر إلا بنص قانوني ؟.
بالرجوع إلى القانون المقارن و تحديدا قانون الإجراءات الجنائية المصري نجد المادة 547 منه التي تنص على ما يلي "لا يجوز الحكم برد الاعتبار للمحكوم عليه إلا مرة واحدة".
ويعني ذلك أنه وطبقا للقانون المصري إذا رد اعتبار المحكوم عليه ، ثم صدر عليه بعد ذلك حكم آخر فلا يجوز إليه أن يرد له إعتباره و هذا بالنسبة لهذا الحكم الأخير


و علة ذلك انه إذا أدين المحكوم عليه بعد أن رد إليه إعتباره فقد اثبت بعد ذلك – علي وجه نهائي – انه غير جدير بالمزايا التي ينطوي عليها هذا النظام و لا داعي لتكرار التسامح من جانب المجتمع إزاء شخص يكرر الإعتداء علي حقوق المجتمع .
و في الحقيقة فإن المادة 547 السالفة الذكر ، التي جاء بها المشرع المصري تنطبق مع فلسفة رد الإعتبار ، الذي على الطالب أن يثبت اندماجه في المجتمع من جديد و بصفة قطعية لا رجوع فيها و عليه فإن الشخص الذي يرد إعتباره ، ثم يصدر ضده حكم من جديد بالإدانة ، فقد اثبت بصفة نهائية بأنه غير جدير بنظام رد الإعتبار و انه غير أهل له و عليه فلا يجوز له تكرار طلبه برد الإعتبار ، كما لا يجوز الحكم برد الإعتبار له مرة أخري ، و علي المشرع الجزائري ان يتدخل و يتدارك الفراغ الموجود في القانون الجزائري و ذلك بالنص صراحة علي عدم جواز تكرار الحكم برد الإعتبار حتى لا يفسر عدم تطرقه لهذا الموضوع انه إجازة له ، وهذا رغم مقتضيات المادة 682 من .ق .إ . ج التي تنص علي رد الإعتبار القضائي للمحكوم عليهم الذين يكونون في حالة العود القانوني .
المطلب الثاني : إجراءات رد الإعتبار القضائي و آثاره .
بعد أن تطرقنا في المطلب الأول للشروط المتعلقة برد الإعتبار القضائي ، و بعد ان قمنا بتفصيلها و رأينا أن منها الشرط الزمني و الشرط المتعلق بتنفيذ العقوبة و الشرط المتعلق بالطلب .
نتطرق في هذا المطلب الثاني لإجراءات رد الإعتبار القضائي و كذلك الآثار المترتبة عليه .
الفرع الأول : إجراءات رد الإعتبار القضائي .
بالرجوع إلي قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، و تحديد المواد 686 إلي 693 منه، يمكننا تقسيم إجراءات رد الإعتبار القضائي إلي نوعين :
الإجراءات الأولية للفصل في طلب رد الإعتبار القضائي، و الإجراءات النهائية للفصل في طلب رد الإعتبار القضائي .
أولا : الإجراءات الأولية في طلب رد الإعتبار القضائي :
و هي الإجراءات المنصوص عليها في المواد 686 إلي 688 من قانون الإجراءات الجزائية .

و تبدأ هذه الإجراءات التي يقوم بها وكيل الجمهورية ، بعد الطلب الذي يقدمه المحكوم عليه إلي وكيل الجمهورية و الذي يطلب فيه رد إعتباره قضائيا ، وحسب نص المادة 685 من ق . إ . ج فيجب أن تتوفر في هذا الطلب الشروط التالية:
1- يجب أن يقدم المحكوم عليه طلب رد الإعتبار، إلي وكيل الجمهورية بدائرة إختصاص محل إقامته، وعليه إذا قدم المحكوم عليه طلب رد الإعتبار إلي وكيل الجمهورية بدائرة إختصاص أخرى، غير دائرة إختصاص محل إقامته فيكون هذا الطلب غير مقبول شكلا .
2- علي الطالب أن يذكر بدقة في هذا الطلب:
ا- تاريخ الحكم بالإدانة .
ب- الأماكن التي قام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.
و هي نفس الشروط المنصوص عنها في المادة 790من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
غير أن هذه المادة تميز بين ما إذا كان المحكوم عليه مقيما في فرنسا أو مقيما في الخارج.
فإذا كان المحكوم عليه مقيما في فرنسا وقت تقديم الطلب ، فإنه يقدم طلبه إلي وكيل الجمهورية بدائرة إختصاص محل إقامته .
أما إذا كان المحكوم عليه مقيم خارج فرنسا وقت تقديم الطلب فإنه يقدم إلي وكيل الجمهورية بدائرة إختصاص آخر محل إقامة له في فرنسا.
و عن ذلك يدفعنا لإثارة نقطة يمكن تصورها عمليا في الجزائر ، وهي تلك المتعلقة بالأجانب الذين تصدر ضدهم أحكام بالإدانة في الجزائر ، فهل يجوز لهم رد إعتبارهم في الجزائر باعتباره بلد الإدانة ؟.
تنص المادة 676 من ق،إ ، ج علي انه : " يجوز رد إعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية او جنحة من جهة قضائية بالجزائر ".



إن المادة السالفة الذكر جاءت عامة، وعليه فإذا كان الشخص أجنبيا وصدر حكم بإدانته بجناية أو جنحة وكان هذا الحكم صادر عن جهة قضائية بالجزائر ، فإنه يجوز له طلب رد إعتباره أمام الجهات القضائية الجزائرية .
و عليه نستنتج من هذا النص أن الأجنبي الذي صدرت ضده أحكام في الإقليم الجزائري ، لا يسمح له القانون الجزائري بطلب رد الإعتبار في بلاده .
وفي حالة قيامه بهذا الطلب يصبح في نظر المشرع الجزائري باطلا، لان هذه المسالة تمس بالسيادة .
و حسب مبدأ المعاملة بالمثل ، فإن الجزائري الذي صدر ضده حكم يقضي بإدانته في الخارج ، فإنه لا يجوز له طلب رد إعتباره، إلا أمام الجهات القضائية للدولة الأجنبية التي أدين فيها .
ونفس الأحكام سالفة الذكر ، نصت عليها المادة 782 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التي جاء فيها ما يلي :" كل شخص أدين من طرف محكمة فرنسية بعقوبة جناية أو جنحة أو مخالفة ، يمكن أن يرد له إعتباره ".
أما في كندا فإن رد الإعتبار الذي يحصل في كندا ، غير معترف به في الخارج وهذا في عدة دول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية ، فالشخص إذا تمت إدانته في كندا و أراد الذهاب إلي الولايات المتحدة الأمريكية ، فعليه تقديم طلب الحصول علي وثيقة تسمي في التشريع الأمريكي ب: وثيقة تنازل مصلحة الهجرة و التجنس الأمريكية
Amerikan immigration and naturalization service waiver
و هذه الوثيقة تتطلب إجراء استعلامات حول بطاقة السوابق القضائية للطالب ، وهذا من طرف أعوان مصلحة الهجرة و التجنس الأمريكية ، وفي نهاية هذه الإستعلامات يمكن للطالب الحصول علي وثيقة التنازل السالفة الذكر لدي مصالح السفارة الأمريكية بكندا ، ليمكنه الدخول إلي الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن طالب رد الإعتبار قد لا يقدم طلب إلي وكيل الجمهورية حسب نص المادة 685 السالفة الذكر ، بل يقدمه مباشرة إلي النائب العام دون المرور عبر وكيل الجمهورية ، فهل يجوز ذلك ؟.


لقد أجابت عن ذلك المحكمة العليا في قرارها الذي جاء فيه :" إن مؤدي نص المادة 33 من قانون الإجراءات الجزائية هو أن النائب العام يمثل النيابة العامة أمام المجلس القضائي و مجموع المحاكم ، ويباشر أعضاء النيابة العامة الدعوي العمومية تحت إشرافه، كما أن مؤدي المادة 35
من نفس القانون هو أن وكيل الجمهورية يمثل النائب العام لدي المحكمة المعين في نطاق دائرة إختصاصها ، فأن ذلك كله يجسد مبدأ عدم قابلية النيابة للتجزئة.
إذا كان ثابتا من ملف الإجراءات أن الطاعن كان قد بطلب رد الإعتبار إلي النائب العام وانه عند عرض هذا الطلب علي غرفة الإتهام للبث فيه فإنها قررت عدم قبوله لعدم تقديمه إلي وكيل الجمهورية كما تنص علي ذلك أحكام المادة 685من قانون الإجراءات الجزائية وتقديمه مباشرة إلي النائب العام .
إن الطعن بالنقض ضد القرار المطعون فيه تأسيسا علي الخطأ في تطبيق القانون يكون مقبولا وفي محله و لذلك يستوجب نقض القرار و إبطاله "
و عليه وتجسيدا علي عدم قابلية النيابة للتجزئة، فيجوز للمحكوم عليه أن يقدم طلبه مباشرة إلي النائب العام دون المرور إلي وكيل الجمهورية.
وبعد ذلك تبدأ الإجراءات الأولية للفصل في طلب رد الإعتبار والتي يقوم بها بداية وكيل الجمهورية الذي يجب عليه القيام بما يلي :
1- يجب علي وكيل الجمهورية حسب المادة 686 من قانون الإجراءات الجزائية ان يقوم بإجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة أو الأمن في الجهات التي كان المحكوم عليه مقيما بها وان يستطلع رأي القاضي في تطبيق العقوبات .
وعليه و حسب المادة السالفة الذكر فإن التحقيق الإجتماعي يعد ضروريا لتقدير إندماج المحكوم عليه من جديد في المجتمع ، و أهليته للحصول علي رد الإعتبار وهذا ما أشار إليه قرار المحكمة العليا الذي جاء فيه ما يلي : " إن إثبات التحقيق الإجتماعي بان سلوك المتهم قد إسقام ودفعه الرسوم المستحقة إلي الخزينة ، يترتب عنه إصدار قرار رد الإعتبار القضائي من طرف غرفة الإتهام ".

ويطرح السؤال بالنسبة للحصول علي رأي قاضي تطبيق العقوبات حسب نفس المادة فهل هو إلزامي أم لا ؟.
بعد تقديم الطلب مشتملا علي بيان هوية الطالب و تاريخ الحكم بإدانته و الأماكن التي قام بها من ذلك الحين.
يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة أو الدرك الوطني ثم يستطلع رأي قاضي تطبيق العقوبات طبقا لأحكام المادة 686 ق.إ.ج .غير أن سهو النيابة عن إستطلاع رأي قاضي تطبيق العقوبات لا يترتب عليه النقض طالما أن غرفة الإتهام غير مقيدة برأيه وما دام أن قضاءها يرفض الطلب أو قبوله يجب أن يكون مسببا كافيا
2- بعد ذلك و حسب المادة 687 من ق.إ.ج .يقوم وكيل الجمهورية بتشكيل ملف طلب الإعتبار القضائي والذي يتكون من :
نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة .
ب- مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته وكذلك رأي المدير و الرئيس المشرف علي مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس.
ج- القسيمة رقم واحد من صحيفة الحالة الجزائية .
ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأي إلى النائب العام .
غير أن الفقرة الأخيرة سالفة الذكر ، تصطدم مع نفس الفقرة من النص الفرنسي التي تنص علي القسيمة رقم 02 من صحيفة السوابق القضائية كجزء من هذا الملف وليس القسيمة رقم 01فايهما يطبق هنا ، هل النص العربي أم النص الفرنسي؟
بغض النظر عن الدستور الذي ينص في مادته الثالثة على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية ، فإن النص الفرنسي هو الصحيح ، ذلك أن القسيمة رقم 01 من صحيفة الحالة الجزائية هي الأصل ، لان القسيمة رقم02 هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 01 و الخاصة بالشخص نفسه و هذا حسب نص المادة 360/01 ق إ ج.ولا

تسلم القسيمة رقم 02 حسب الفقرة الثانية من نفس المادة، سوى لأشخاص مذكورين علي سبيل الحصر، ومن بينهم أعضاء النيابة، بما فيهم وكيل الجمهورية هذا من جهة.
ومن جهة أخرى ، فإن العمل من الناحية الميدانية هو أن القسيمة رقم 01 من صحيفة الحالة الجزائية عندما يصدر حكم رد الإعتبار ، يقوم أمين الضبط بحفظها –قبل إدخال نظام الإعلام الآلي - وذلك بإخراجها من الحافظة التي كانت موجودة فيها ، دون ضمها للملف ، وانه عندما اطلعنا علي ملف متعلق برد الإعتبار علي مستوى محكمة تيارت ، وجدنا أن الملف يحتوي على القسيمة رقم 02 لصحيفة السوابق القضائية و ليس رقم 01 ، كل ذلك إضافة إلى انه في سنة 1966 – تاريخ صدور ق. إ. ج . – كان النص الفرنسي هو النص الأصلي .
وعليه فإن وكيل الجمهورية يستعمل القسيمة رقم 02 من صحيفة السوابق القضائية و ليس رقم 01 .
هذا وتجب الإشارة إلى انه لا يجوز لوكيل الجمهورية ، لن يتخلي على إختصاصه في تشكيل الملف إلي طالب رد الإعتبار القضائي ، وهذا ما أكده القرار الصادر من المحكمة العليا الذي جاء فيه ما يلي : "إن غرفة الإتهام برفضها طلب رد الإعتبار المقدم علي أساس عدم تقديم حكم محكمة الجنايات وكذلك الوضعية الجزائية من طرف الطالب قد خالفه أحكام المادة 687 من ق إ ج. لان وكيل الجمهورية المختص هو المكلف بتقديم الوثيقتين السابقتين ".
3- بعد أن يقوم وكيل الجمهورية بتشكيل الملف المتعلق برد الإعتبار القضائي يقوم بعد ذلك بإرسال هذا الملف مشفوعا برأيه إلي النائب العام .
4-يقوم النائب العام وحسب مقتضيات المادة 688 من ق، إ ج . برفع الطلب إلى غرفة الإتهام بالمجلس القضائي .
وعليه لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يقوم برفع الملف المتعلق برد الإعتبار القضائي مباشرة إلى غرفة الإتهام دون المرور عبر النائب العام .

ونفس هذه الأحكام نصت عليها المادة 793 من ق،إ،ج. الفرنسي التي نصت على ما يلي :" تخطر غرفة الإتهام من طرف النائب العام لدي المجلس القضائي ".
هذا ويجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى غرفة الإتهام ، سائر المستندات المفيدة حسب الفقرة الثانية من المادة 688،ق.إ.ج دون أن يمر عبر وكيل الجمهورية الذي قدم له طلب رد الإعتبار لأول مرة.
ثانيا : الإجراءات النهائية للفصل في طلب رد الإعتبار القضائي .
لقد نص المشرع الجزائري على هذه الإجراءات في المواد 689 إلى693من ق،إ،ج ، وهي الإجراءات التي تختص بها غرفة الإتهام .
حيث يتعين على غرفة الإتهام بعد إخطارها بالطلب المتعلق برد الإعتبار عن طريق النائب العام ، أن تفصل في الطلب خلال ميعاد شهرين ، وذلك بعد إيداع طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد إستدعائه بصفة قانونية وهذا ما نصت عليه المادة 689ق،إ،ج والجهة القضائية المختصة بالفصل في رد الإعتبار في فرنسا هي غرفة الإتهام على غرار الجزائر ، وهذا ما نصت عليه المادة 783و794من ق.إ.ج ، الفرنسي .
أما في كندا فيختص بالفصل في رد الإعتبار لجنة خاصة تسمي باللجنة الوطنية للحريات المشروطة التي هي وحدها المخولة حسب القانون الكندي المتعلق بصحيفة السوابق القضائية بتحرير ، منح ، رفض ، إلغاء رد الإعتبار
أما في مصر فيختص بالفصل في طلب رد الإعتبار القضائي محكمة الجنايات التابعة لها محل إقامة المحكوم عليه بناءا على طلب ، حسبما جاء بنص المادة 536 من ق،إ،ج. المصري
وعليه يختص بالفصل في طلب رد الإعتبار في الجزائر غرفة الإتهام وهي غرفة من غرف المجلس القضائي ، نظمها المشرع الجزائري في المواد من 176 إلى211 من ق. إ.ج.

حيث تتكون غرفة الإتهام من رئيس ومستشارين يعينون بقرار من وزير العدل لمدة سنوات، وإذا حصل لأحدهم مانع تعين إخبار مصالح الوزارة، وعلى الخصوص مديرية
الشؤون الجزائية و العفو فورا، لكي يقوم الوزير بتعيين من يخلفه ، إذ لا يسوغ لرئيس المجلس القضائي ، إلا إنتداب قضاة المحاكم الإبتدائية بصفة مؤقتة
وعليه فإن غرفة الإتهام تفصل في طلب رد الإعتبار في ميعاد لا يتجاوز شهرين بعد إبتداء طلبات النائب العام و سماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد إستدعائه بصفة قانونية، أما في مصر
فتنظر محكمة الجنايات في الطلب و تفصل فيه في غرفة المشورة دون تحديد اجل قانوني معين، بخلاف الجزائر التي يجب فيها على غرفة الاتهام أن تفصل في الطلب في ميعاد شهرين، و هذا ما نصت عليه المادة544 من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، و حسب المادة 690 ق.إ.ج :" يجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون "، و عليه فقرار غرفة الاتهام غير قابل للطعن فيه سواء بالنقض على غرار المشرع الفرنسي الذي نص على ذلك في المادة 795 ق.إ.ج.ف
في حين نصت المادة 544/3 ق .إ.ج مصري على الآتي :" ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، و تتبع في الطعن الأوضاع و المواعيد المقررة للطعن بطريقة النقض في المحكمة "
و عليه فالمشرع المصري و أن أجاز الطعن في الحكم الصادر برد الاعتبار بطريق النقض، إلا انه ضيق من نطاقه بان سمح به حالة واحدة فقط ، وهي الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره و هذا خلاف للمشرع الجزائري – و كذالك الفرنسي – الذي أجاز الطعن فيه بطريقة النقض دون حصره في صورة معينة من الصور المنصوص عليها في المادة 500 ق.إ.ج.


أما في كندا فإن القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للحريات المشروطة و الفاصل في طلب رد الاعتبار غير قابل للطعن فيه بأي طعن، فقط على الطالب أن ينتظر مرور سنة كاملة من تاريخ الرفض ليقوم بتجديد طلبه .
و أن الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام حسب المادة 690 ق.إ.ج السالفة الذكر ، قد يكون من طرف الطالب و هذا في حالة صدور قرار بالرفض و في هذا الصدد نشير إلى قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيارت الصادر بتاريخ 27/09/2004م و الذي جاء فيه ما يلي :" ...حيث و بذلك لا يجوز تقديم طلبات الاعتبار قبل انقضاء مهلة 03 سنوات طبقا للمادة 681 من قانون الإجراءات الجزائية .
حيث انه و في هذه الحالة يجب عدم قبول الطلب شكلا...".
كما قد يكون الطعن بالنقض من طرف النيابة العامة إذا صدر القرار بالقبول و كان مخالفا لطلبات النيابة العامة، التي أبدتها أمام غرفة الاتهام حسب المادة 689 من ق.إ.ج و في هذا الإطار نشير إلى قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيارت الصادر بتاريخ 09/11/2004 و الذي جاء فيه ما يلي :" ... أن السلطات المعنية بالأمر قد أحضرت الشهادات اللازمة و أدلت برأيها حسبما تنص عليه المادة 686 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن الصيد النائب العام لم يتعرض للطلب المذكور أعلاه.
حيث انه يجب الاستجابة إلى هذا الطلب....."
غير انه إذا كانت القاعة حسب القانون الجزائري هو أن غرفة الاتهام هي المختصة بالفصل في طلب رد الاعتبار ، ألا أن هناك استثناءا نصت عليه المادة 693 ق.إ.ج التي جاء فيها ما يلي :" في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا بالإدانة بعد رفع الأمر إليها كاملا , إلا أن هنالك استثناءا نصت عليه المادة 693 ق .إ .ج التي جاء فيها ما يلي : " في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا حكما بالإدانة بعد رفع الأمر إليها كاملا , فان هذه الجهة القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد الاعتبار.

ويجري التحقيق حينئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذكورة ." ، وعلية فان المحكمة العليا يمكن أن تفصل في طلب رد الاعتبار حسب المادة السالفة الذكر.
ولكن السؤال المطروح : ما هي الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا ، حكما بالإدانة بعد رفع الأمر إليها كاملا ؟ ، مع العلم أن المحكمة العليا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع ؟
بالرجوع إلي قانون الإجراءات الجزائية ، لا نجد مادة محددة تنص صراحة علي اختصاص المحكمة العليا بالفصل في موضوع الدعوى وإصدار حكم بالإدانة بناءا علي ذلك .
فقط هنالك نص المادة 531/7و8 من ق. إ.ج والمتعلقة بطلبات إعادة النظر والتي جاء فيها ما يلي:" لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية أو للأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة.
وتفصل المحكمة العليا في الموضوع في دعوة إعادة النظر، ويقوم القاضي المقرر بجميع إجراءات التحقيق وعند الضرورة بطريق الإنابة القضائية .
و إذ قبلت المحكمة العليا الطلب قضت بغير إحالة ببطلان أحكام الإدانة التي ثبت عدم صحتها ."
غير انه وفقا للفقرة الثامنة من نفس المادة ، فإن المحكمة العليا وان كنت تفصل في الموضوع ، إلا أنها لا تصدر حكما بالإدانة كما تشترطه المادة 693 ق.إ.ج بل تصدر حكما ببطلان أحكام الإدانة وعليه فالحالة المنصوص عليها كاستثناء عن اختصاص غرفة الاتهام في نظر رد الاعتبار القضائي والتي تخص بها المحكمة العليا حسب المادة 693 لا تنطبق على إعادة النظر .
أم أن الحالة المنصوص عليها في المادة 693 ق.إ.ج هي عندما تنقض المحكمة العليا الحكم بدون إحالة ؟ كما نصت على ذلك المادة 524/2 ق.إ.ج : " وان لم يدع حكم المحكمة من النزاع شيئا يفصل فيه نقض الحكم المطعون فيه دون إحالة "

هذه المادة تقضي بان المحكمة العليا تصدر حكما بنقض الحكم المطعون فيه دون إحالة وبالتالي دون أن تفصل في الموضوع أو تصدر حكم بالإدانة ، وعليه هذه المادة لأخص الحالة المنصوص عليها في المادة 693ق.إ.ج .
أما إن الحالة المنصوص عليها في المادة 693 ق.إ.ج تتعلق بامتياز التقاضي المنصوص عليه في المواد 573 إلى 581 ق.إ.ج ، غير انه باستقراء المواد السالفة الذكر نجد إن المحكمة العليا تختص بالتحقيق في مثل هذه الحالات فقط دون أن تصدر حكما بالإدانة لأنه بعد انتهاء التحقيق فإنها تقوم وحسب المواد 574و575و576 ق.إ.ج بإحالة القضية أمام الجهة القضائية المختصة الواقعة خارج دائرة الاختصاص الجهة التي كان يمارس فيها المتهم مهامه دون أن تفصل فيها المحكمة العليا وتصدر حكما بالإدانة .
وعليه يمكننا القول أن هذه المادة لم تعد ذات جدوى ، باعتبارها موجودة منذ تاريخ صدور القانون الإجراءات الجزائية أي منذ سنة 1966 ، أين كانت المحكمة العليا آنذاك تصد أحكاما ما بالإدانة وعليه يعود لها الاختصاص في النظر في طلبات رد الاعتبار غير أنها لم تعد تصدر مثل هذه الأحكام بسبب مختلف التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية و قانون العقوبات ، مما يتعين معه القول بضرورة إلغاء هذه المادة .بالإضافة إلى ذلك ، يرد في التشريع الجزائري استثناء آخر وارد على اختصاص غرفة الاتهام في الفصل في طلب الاعتبار القضائي ، وهو الاستثناء المنصوص عليه في المادة 490 ق.إ.ج التي جاء نصها كما يلي :" إذا أعطى صاحب الشأن ضمانات أكيدة على انه صلح حالة ، جاز لقسم الأحداث بعد انقضاء مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب أ، تقرر بناءا على عريضة مقدمة من صاحب الشأن أو من النيابة أو من تلقاء نفسها إلغاء القسيمة رقم 01 المنوه بها عن التدبير.
وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي لصاحب الشأن أو محل ميلاده.
ولا يخضع حكمها لأي طريق من طرق الطعن.

و إذا صدر الأمر بإلغاء أتلفت القسيمة رقم 1 المتعلقة بذلك التدبير"
وعليه فإن رد الاعتبار المتعلق بالأحداث تختص بالنظر فيه حسب المادة السالفة الذكر المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي لصاحب الشأن أو محل ميلاده وليس غرفة الاتهام.
مع ملاحظة أن رد الإعتبار هذا ، يخص تدابير الحماية أو التربية التي يتخذها قاضي الأحداث لصالح الحدث حسب نص المادة 444 ق.إ. ج، وأنه يختلف عن رد الاعتبار الخاص بالبالغين من حيث شروطه و آثاره.
فبينما يترتب عن رد الإعتبار القضائي حسب المادة 692 ق. إ .ج.التنويه عن الحكم الصادر برد الإعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية وان لا ينوه عن العقوبة في القسمين 02و03 من صحيفة السوابق القضائية ، دون المساس بالقسيمة رقم 1 من صحيفة السوابق القضائية ، يترتب عن رد الإعتبار القضائي الخاص بالحدث إتلاف القسيمة رقم 01 من صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بذلك التدبير ، وعليه فمصيرها هو الإتلاف المادي، و ليس الحفظ كما هو الحال بالنسبة للبالغ كما أن الحكم بالنسبة للحدث يصدر بالإلغاء و يكون بناءا على أمر ، وليس حكم برد الاعتبار كما هو الحال للبالغ هذا و يثير اختصاصا غرفة الاتهام في طلب رد الاعتبار القضائي إشكالا عمليا وجدناه عند إجراء التدريب بمحكمة و مجلس قضاء تيارت يتعلق بما يمكن أن نسميه برد الاعتبار الإداري و يتلخص ذلك في حالة واقعية عرضت على وكيل الجمهورية ، إذا تمت متابعة مجموعة من الأشخاص بتهمة السرقة ، و من بينهم طالب من كلية الحقوق و بعد إحالة القضية على قاضي التحقيق اصدر هذا الأخير أمرا بان لا وجه للمتابعة.
و بعد أن تخرج هذا الطالب من كلية الحقوق و أراد المشاركة في بعض المسابقات للظفر بوظيفة، اصطدم بان مصالح الأمن لا تزال تحتفظ بملف القضية السابقة، بمعنى آخر فان كل متقدم لوظيفة ما، تجرى حوله تحقيقات بما فيها الأمنية، وأن كان المعني بالأمر قد تحصل حتى على حكم بالبراءة و ليس فقط أمر بان لا وجه للمتابعة.

فإن مصالح الأمن (شرطة و درك) لا تشير إلى ذلك، بل تكون خلاصة التحقيق الأمني:"...بأنه معروف لدى مصالحنا و متورط في القضية كذا..." ، دونت الإشارة إلى الحكم بالبراءة أو برد الاعتبار ، و عليه فما فائدة الحكم بالبراءة أو استفادة المحكوم عليه من رد الاعتبار ، إذا كان الحكم بالبراءة أو الحكم برد الاعتبار لا يكون له اثر على ملفه الأمني المحفوظ لدى مصالح الأمن ؟
و من المختص برد الاعتبار الإداري في هذه الحالة، هل هي غرفة الاتهام ؟ أم وكيل الجمهورية المختص طبقا للمادة 12/2 من ق.إ.ج.
وعليه يجب على المشرع أن يتدخل و ينص على هذه الحالة و كذلك الجهة القضائية المختصة برد الاعتبار الإداري.
كما أن الحديث على اختصاص غرفة الاتهام بالفصل في طلب رد الاعتبار القضائي لا بد أن يؤدي بنا إلى الحديث بالضرورة عن رد الاعتبار العسكري و الجهة المختصة به.
1- فالقاعدة العامة فيما يخص رد الاعتبار العسكري ، أن تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية السالفة الذكر ، سواء تعلق الأمر برد الاعتبار القانوني أو القضائي و هذا حسبما جاء في المادة 233/1 من قانون القضاء العسكري :" تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة برد الاعتبار القانوني أو القضائي على الأشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية ".
على انه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه نجدها تنص على ما يلي : " و توجه عريضة رد الاعتبار إلى وكيل الدولة العسكري ، الذي يرتب لها ملفا بالإجراءات يرفعه إلى المحكمة العسكرية التابعة إلى محل القامة مقدم العريضة "
وعليه حسب هذه الفقرة فإن طلب رد الاعتبار يقدم أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي أدانت المحكوم عليه الذي يرتب لها ملفا بالإجراءات " متخرج من المحكمة الحالة الجزائية " ، و يرفع إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية التابعة إلى محل إقامة مقدم العريضة لتقوم هذه الأخيرة بمواصلة الإجراءات إلى غاية الفصل في الطلب من طرف المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام .

وقد ذهبت المحكمة العليا في قرارها رقم 70303الصادر بتاريخ 24/04/1990 إلى أن عريضة رد الإعتبار يجب أن تودع لدى المحكمة العسكرية لمحل إقامة مقدمها استنادا إلى نص المادة 233 من قانون القضاء العسكري ،وهو التفسير الخاطئ لنص المادة 233 لسببين :
أ‌- أن المشرع لو قصد إيداع الطلب لدى وكيل الجمهورية لمحكمة محل الإقامة لاكتفى بالفقرة الأولى من نص المادة التي تحيل على قانون الإجراءات الجزائية ، التي تنص على تقديم الطلب لدى وكيل الجمهورية لمحل الإقامة .
ب‌- انه بالرجوع للفقرة الثانية نجدها مقسمة إلى شطرين، الشطر الأول يتكلم عن تقديم الطلب لوكيل الدولة العسكري ، في حين الشطر الثاني يتكلم عن إحالة هذا الأخير أمام المحكمة العسكرية لمحل إقامة مقدم العريضة ويفهم من هذا السياق أن المحكمة العسكرية التي تتلقى الطلب ليست نفسها التي تفصل فيه.
2- أما المحكوم عليهم المجردون بموجب الأحكام الجزائية الصادرة عن جهات القضاء العسكري من الرتب و الأوسمة ، التي كانوا قد تحصلوا عليها خلال فترة التحاقهم بصفوف الجيش الوطني الشعبي ، رد اعتبارهم إليهم لا يعطيهم الحق في استرجاع هذه الرتب و الأوسمة مهما كانت رتبهم، و مع ذلك يجوز لهم في حالة الالتحاق مرة ثانية بصفوف الجيش أن يكتسبوا رتبا و أوسمة جديدة (المادة 234 قانون القضاء العسكري).
3- يخضع لأحكام رد الاعتبار العسكري كل شخص حكم عليه من جهة قضائية عسكرية:- العسكريون الذين لا يزالوا في الخدمة، العسكريون المتقاعدون، العسكريون المطرودون ، شبه العسكريون ، المدنيون في حالة إدانتهم لارتكابهم جرم يعود فيه الاختصاص للمحاكم العسكرية .
4- إذا طلب شخص رد اعتباره عسكريا، وكان طلبه يتضمن أحكام صادرة عن جهات قضائية عادية، إضافة لأحكام صادرة ضده عن الجهات العسكرية ، فإن المحكمة


العسكرية تمنحه رد الاعتبار العسكري إذا توفرت شروطه دون النظر في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية العادية التي تبقى من اختصاص هذه الأخيرة.
5- المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام ، لدى إصدارها لقرار رد الاعتبار توجه إرسالية إلى الجهات القضائية العادية " النيابة العامة " ، حتى تقوم هذه الأخيرة بالتأشير برد الاعتبار على هامش صحيفة السوابق القضائية رقم 01.
الفرع الثاني: آثار رد الإعتبار القضائي
يؤدي القرار القاضي برد الإعتبار القضائي إلى محو آثار الحكم الذي شمله رد الإعتبار ، وفي هذا الصدد تنص المادة 676/2 ق.إ.ج:"و يمحو رد الإعتبار في المستقبل كل أثار الإدانة العادلة و ما نجم عنها من حرمان الأهليات ".
و ينوه عن هذا القرار على هامش الحكم القضائي بالعقوبة، كما ينوه عنه في البطاقة رقم 1 من صحيفة السوابق القضائية، في حين لا ينوه عن العقوبة التي شملها رد الاعتبار في القسمين 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية، و هذا ما نصت عليه المادة 692/1 ق.إ.ج، و حسب الفقرة الثانية من نفس المادة ، فيجوز لمن يرد اعتباره أن يستلم بدون مصاريف نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار و مستخرج من صحيفة السوابق القضائية .
علما أن كل حكمك صادر بالإدانة يكون موضوع للبطاقة رقم 01 يحررها كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم و يرسلها بمعرفة وكيل الجمهورية إلى مصلحة السوابق القضائية للمجلس القضائي المولود في دائرته المحكوم عليه ( المادة 624 ق.إ.ج) .
و في هذا الإطار يستفاد من المادة 676 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية أن رد الاعتبار يمحي أثار الإدانة التي لحقت الشخص نتيجة الحكم الصادر عليه ف جناية أو جنحة من طرف جهة قضائية جزائرية و هو نوعان : قضائي و قانوني .


و كلاهما لا يمحوان العقوبات المذكورة في البطاقة رقم 2 للسوابق القضائية خلافا للعفو العام أو الشامل الذي يزيل اثر الادانه المذكورة بالقسيمة رقم 1 زوالا تاما كما تنص على ذلك صراحة المادة 628/2 ق.إ.ج .
" قرار صادر في 09 جوان 1991 من القسم الثالث لغرفة الجنح و المخالفات في الطعن رقم :62960 ".
أما في فرنسا فمنذ تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب قانون 16/12/1994م الذي دخل حيز النفاذ في 01/03/1994 ، لم يعد ينوه بالقرار القاضي برد الإعتبار في صحيفة السوابق القضائية ، بل ينوه عنه في هامش الحكم القضائي بالعقوبة فحسب ، بحيث أصبح رد الإعتبار يؤدي إلي سحب البطاقة رقم 1 من صحيفة السوابق القضائية (المادة 798 ق،إ،ج)
أما في مصر فقد نصت المادة 546 ق،إ،ج على ما يلي :" ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الإعتبار إلي المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه وتأمر بان يؤشر به في قلم السوابق ".
وعليه فإن مصر وعلى غرار الجزائر وخلافا لفرنسا منذ سنة 1994م ، الحكم الصادر فيها برد الإعتبار ينوه عنه في الحكم القاضي بالعقوبة وكذلك في صحيفة السوابق القضائية ،وفي هذا الإطار نسجل القرار الصادر عن غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء تيارت بتاريخ 09/11/2004 و الذي جاء في منطوقة ما يلي :"....فلهذه الأسباب و من اجلها –
-بعد الإطلاع على المادتين 184و185من قانون الإجراءات الجزائية .
قررت غرفة الإتهام بحجرة المشورة /
في الشكل /بقبول الطلب شكلا
في الموضوع /القضاء برد الإعتبار للعارض بن شيخ سعيد من مواليد 30/11/1970 بدار البصري أبن ميلود ويوسف العالية ، جزائري الجنسية والساكن بقرية عين مصباح

تيارت والمحكوم عليه بعقوبة عام حبس نافذة عن تهمة إخفاء أشياء مسروقة والصادرة من طرف محكمة الجنايات بتيارت 25/11/1997 .
- و الإشارة إلى هذا القرار في بطاقة السوابق القضائية رقم 1 الممسوكة في مجلس قضاء تيارت والأمر بسحبها من البطاقة والإشارة عليه في هامش الأحكام والقرارات المشار إليها أعلاه...."
وفي الحقيقة فإن الآثار الناتجة عن رد الإعتبار هي آثار هامة يمكن تقسيمها إلى نوعين :
أولا: آثار رد الإعتبار القضائي بالنسبة للمحكوم عليه .
وهي الآثار المذكورة في المادة 692ق،إ،ج السالفة الذكر ، والمادة 676/2ق،إ،ج فيترتب على الإعتبار القضائي محو الحكم القاضي بالإدانة للمستقبل ،وزوال ما يترتب عن ذلك من انعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق الوطنية ، فلا يحتسب الحكم السابقة العود ،ويعود للمحكوم عليه كل الحقوق والمزايا التي كان محروما منها بناءا على الحكم بالإدانة ، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 13من القانون رقم 90/04الصادر في 06فيفري 1990م المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل : "لا يمكن ان ينتخب كمساعدين و كأعضاء مكاتب مصالحة:
- الأشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جناية أو الحبس بسبب إرتكاب جنحة والذين لم يرد إليهم إعتبارهم .
- المفلسون والذين لم يرد عليهم إعتبارهم "
وعليه فالمحكوم عليه الذي رد إليه إعتباره يجوز أن ينتخب كمساعد أو كعضو في مكاتب المصالحة .
ثانيا : آثار رد الإعتبار القضائي بالنسبة للغير.
لا يجوز الإحتجاج برد الإعتبار القضائي على الغير وهذا بالنسبة للحقوق التي تترتب لهم من الحكم الصادر بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد و التعويضات ، فجميع هذه الحقوق لا تسقط برد الإعتبار وإنما وفقا للقواعد المقررة في القانون المدني فرد الإعتبار

هو نظام جزائي لمحو الآثار الجزائية المترتبة عن الحكم دون ما يترتب للغير من الحقوق ونظرا لان عقوبة الغرامة تتحول إلى دين في ذمة المحكوم عليه ، فإن رد الإعتبار لا يعفي المحكوم عليه من جزاء الغرامة الذي لم يستطع الوفاء به