منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قوانين الخدمة الوطنية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-05-27, 01:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أ

مر رقم 69 - 15 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 المـوافق 3 ابريل سنة 1969 يتعلق:



بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية



المادة 1: يعتبر عاصيا كل مواطن استدعى للقيام بواجباته بعنوان الخدمة الوطنية أو أبلغ بأمر الالتحاق و لم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيده بثلاثين يوما بعد التاريخ المحدد في أمر الالتحاق المشار إليه أعلاه إلا إذا كانت لديه موانع.

المادة 2: يخضع كل شخص متهم بإخفاء أو توظيف مواطن يبحث عنه بسبب عصيانه أو أوجد له وظيفة أو سهل هروبه للمحاكم العسكرية.

المادة 3: تطبق أحكام قانون القضاء العسكري المتعلقة بعد الامتثال للتشريع المطبق على هيئة القوات المسلحة على العصيان فيما يخص الخدمة الوطنية.

المادة 4: تقرر كيفيات تطبيق هذا الأمر من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية.

المادة 5: ينشـر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقـراطية الشعبية.

وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969

هواري بومدين

________________________________________________

مرسوم رقم 84 ـ 358 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن



إعادة التنظيم الإقليمي للنواحي العسكرية




المادة 1: يقسم التراب الوطني إلى ست نواح عسكرية, تتفرع كل واحدة منها إلى قطاعات.

المادة 2: تضم الناحية العسكرية الأولى, التي يوجد مقر قيادتها بالبليدة, قطاعات البليدة, الجزائر, المدية, تيزى وزو, الشلف, الجلفة, البويرة, المسيلة, عين الدفلى, بومرداس, تيبازة, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم.

المادة 3: تضم الناحية العسكرية الثانية, التي يوجد مقر قيادتها بوهران, قطاعات وهران, معسكر, سعيدة, تلمسان, مستغانم, سيدى بلعباس, تيارت, عين تموشنت, البيض, النعامة, غليزان, تيسمسيلت, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم.

المادة 4: تضم الناحية العسكرية الثالثة, التي يوجد مقر قيادتها ببشار, قطاعي بشار و تندوف, و حدود كل منهما هي نفس حدود الولايتين اللتين تحملان نفس الاسم.

المادة 5: تضم الناحية العسكرية الرابعة, التي يوجد مقر قيادتها بورقلة, قطاعات ورقلة, بسكرة, الاغواط, الوادى, غرداية, ايليزى, جانت, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم و بلديتي جانت و برج الحواس.

المادة 6: تضم الناحية العسكرية الخامسة, التي يوجد مقر قيادتها بقسنطينة, قطاعات قسنطينة, عنابة, جيجل, سكيكدة, باتنة, قالمة, سطيف, تبسة, بجاية, أم البواقى, برج بوعريريج, الطارف, خنشلة, ميلة, سوق أهراس, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم.

المادة 7: تضم الناحية العسكرية السادسة, التي يوجد مقر قيادتها بتامنغست, قطاعات تامنغست, ادرار, ان صالح, التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايتين من نفس الاسم و بلديات اين صالح واين غار وفقارات الزاوية.

المادة 8: تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة, لاسيما المرسوم رقم 80 ـ 89 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.

المادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984

الشاذلي بن جديد