منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - رد الاعتبار في التشريع الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-26, 11:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الفصل الثالث

الفصل الثالث: رد الاعتبار التجاري.
بعد تناولنا في الفصل الأول رد الاعتبار بوجه عام، و في الفصل الثاني فصلنا الاعتبار الجزائي، و عليه و بالتالي سنتطرق في الفل الثالث و الأخير من المذكرة إلى رد الاعتبار التجاري في مبحثين.
- المبحث الأول: تعريفه و أنواعه.
- المبحث الثاني : إجراءاته و أثاره .




















المبحث الأول: رد الاعتبار التجاري و أنواعه
- إن رد الاعتبار التجاري على غرار رد الاعتبار الجزئي ينقسم إلى عدة أنواع، كما انه ثمة أحكام اتفاق و أحكام اختلاف بين النوعين سوف نتعرض لها لاحقا.
المطلب الأول: مفهوم رد الاعتبار التجاري
الفرع الأول تعريفه :
إن رد الاعتبار التجاري قد جاء النص عليه في القانون اتجاري الصادر بالمر رقم : 75-59 المؤرخ في 20 رمضان 1395 هجري الموافق لـ : 26 سبتمبر 1975 أي انه عرف بعد رد الاعتبار الجزائي بحوالي تسعة سنين .
و نص القانون التجاري على أحكام رد الاعتبار في المواد من 358 إلى 368 من الباب الثاني في رد الاعتبار التجاري من الكتاب الثالث في الإفلاس و التسوية القضائية و رد الاعتبار و التفليس و ما عداها من جرائم الإفلاس.
و يقصد برد الاعتبار التجاري تمكين المفلس من استعادة الحقوق التي سقطت عنه ، و استرداد مركزه في الهيئة الاجتماعية و رفع الوصمة التي لحقته في عالم التجارة
ولقد قررت المادة 243 من القانون التجاري في حكمها بأنه « يخضع المدين الذي أشهر إفلاسه للمحظورات و سقوط الحق المنصوص عليها في القانون. و تستمر هذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار ما لم توجد أحكام قانونية تخالف ذلك .»
و كلمة القانون الواردة في هذا النص يجب أن تؤخذ بمفهومها الواسع، بحيث لا تقتصر على القانون التجاري.
كما أن المقصود بسقوط الحق و المحظورات التي تبقى قائمة بعد انتهاء التفليسة ، بحيث يخرج عنها السقوط و المحظورات التي تقوم أثناء الإجراءات وتنتهي بانتهائها و كمثال على الحظر الذي طبقه المشرع على المفلس الذي لم يرد اعتباره الحظر الوارد في المادة 149 من القانون التجاري التي تنص على أنه " لا يجوز أن يتدخل بطريق مباشر أو غير مباشر ولو بالتبعة كسماسرة أو وسطاء أو مستشارين مهنيين في التنازلات و الرهون

المتعلقة بالمجلات التجارية، كما لا يجوز لهم أن يكون تحت أي اسم كان مودعين لائتمان بيع المحلات التجارية:
- الأفراد المحكوم عليهم بجريمة أو تفليس أو سرقة أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو اختلاس مرتكب من مودع عمومي أو ابتزاز الأموال أو التوقيع أو القيم أو إصدار شيك عن سوء نية بدون رصيد أو المس باعتماد الدولة أو اليمين الكاذب أو الشهادة الكاذبة أو إغراء شاهد أو المحاولة أو الاشتراك في إحدى الجرائم أو الجنح المشار إليها أعلاه .
- المفلسون أين لم يرد إليهم إعتبارهم ".
و كما تعاقب المادة 150 من القانون التجاري المفلس الذي يخالف هذا الحظر بالحبس من شهر إلى 03 أشهر و بغرامة لا تتجاوز 100.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، و تضاعف العقوبة في حالة العودة 
الفرع الثاني: في رد الاعتبار بين التجاري و الجزائي.
1- نقاط الاتفاق:
-كلاهما يتيحان عودة الحقوق السياسية و المدنية لمن سلبت منه و يعتبران بمثابة الاعتراف الاجتماعي بصلاح المحكوم عليه .
- يتضمن كل منهما رد الاعتبار بقوة القانون
- يجوز رد الاعتبار في كل من المواد التجارية و الجزائية حتى بالنسبة للمتوفى و هذا حسب المادتين 367 من القانون التجاري و المادة 680 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية .
- إن العقوبات و الجزاءات التي يريد طلب رد الاعتبار محوها في رد الاعتبار الجزائي و حكم الإفلاس و التسوية القضائية في رد الاعتبار التجاري كلاهما محل تسجيل في صحيفة السوابق القضائية و هذا ما تنص عليه المادة 618 من قانون الإجراءات الجزائية

التي تنص على انه « يتلقى قلم كتاب كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس و بعد التحقق من هوية من واقع سجلات الحالة المدنية قسائم مثبتا فيها:
1) أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ .
2) الأحكام الحظورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار (400) غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
3) الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين.
4) القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات .
5) الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.
6) الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها.
7) إجراءات الأبعاد المتخذة ضد الأجانب »
2- نقاط الاختلاف:
- في رد الاعتبار التجاري يرد الاعتبار لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أشهر إفلاسه
أما في رد الاعتبار الجزائي فهو لم يتطرق أصلا إلى رد اعتبار الشخص المعنوي المحكوم عليه في جريمة فالأشخاص الطبيعيين المحكوم عليهم بشهر إفلاسهم أو بالتسوية القضائية يسجل الحكم في صحيفة السوابق القضائية كما سبق الذكر ، أما بالنسبة لشهر الإفلاس أو التسوية القضائية لأشخاص المعنوية أي الشركات فيسجل ذلك


في صحيفة تسمى فهرس الشركات ، فعلى كل جهة قضائية أو سلطة أوقعت عقوبة أو أجزاء فيما يلي :
1) كل عقوبة ضريبية صادرة ضد شركة .
2) كل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على الشركة .
3) كل أجراء امن أو إغلاق ولو جزئيا أو مؤقتا و كل مصادرة محكومة بها على شركة و لو نتيجة لجزاء موقع على شخص طبيعي .
4) أحكام شهر الإفلاس أو التسوية القضائية.
5) العقوبة الجنائية الصادرة ضد مديري الشركات و لو بصفتهم الشخصية عن جرائم متعلقة بقانون الشركات أو رقابة النقد أو التشريع الضريبي أو الجمركي و عن جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو إصدار شيك من دون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو تعد على ائتمان الدولة أو ابتزاز أموال أو غش .
فعلى هذه الجهة أن تخطر بها القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية و ذلك في ظروف خمسة عشرة يوما، ففهرس الشركات المدنية و التجارية لدى وزارة
العدل يهدف إلى تركيز هذه الإخطارات و الخاصة بالعقوبات أو الجزاءات الصادرة ضد الأشخاص المعنوية التي غرضها الكسب و كذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها ، و هذه العقوبات والجزاءات يجري إثباتها على بطاقات طبقا للنموذج النظامي الذي يحدده العدل
- في رد الاعتبار الجزائي مجاله الجريمة بمعنى العقوبة ، أما في رد الاعتبار التجاري فمجاله التجارة بمعنى الإفلاس و التسوية القضائية ، أي أن رد الاعتبار التجاري خاص بالمفلس والتسوية القضائية ، أي أن رد الاعتبار التجاري خاص بالمفلس ، بينما رد الاعتبار الجزائي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية خاص بمن حكم عليه في جناية أو جنحة .


مع مراعاة انه في حالة الحكم في جريمة إفلاس بالتقصير أو بالتدليس () وفقا لنص المادة 383 من قانون العقوبات
التي تنص على أن « كل من قضى بارتكابه جريمة الإفلاس التجاري يعاقب:
- عن الإفلاس البسيط بالحبس من شهرين إلى سنتين .
- عن الإفلاس بالتدليس من سنة إلى خمس سنوات .
يجوز علاوة على ذلك أن يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 لمدة سنة على الأقل أو خمس سنوات على الأكثر » - فإنه يمنع رد الاعتبار الجزائي قبل الحصول على رد الاعتبار التجاري و هو ما يستنتج من المادة 683 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص : « فإذا كان محكوما عليه لإفلاس بطريقة التدليس فعليه أن يثبت انه قام بوفاء الديون التفليسة أصلا وفوائد و مصاريف أو ما يثبت إبراءه من ذلك »
و تجدر الإشارة إلى أن الملاحظ أن رد الاعتبار التجاري لمن أفلس بالتدليس في القانون التجاري المصري غير جائز أصلا وهذا بنص المادة 418 منه مما يستتبع استحالت رد الاعتبار الجزائي في هذه الحالة و لكن في القانون الجديد رقم : 17 لسنة 1999 نصت المادة 716 ثانيا على رد الاعتبار في هذه الحالة بانقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ


العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها كما انه لا يقبل رد الاعتبار التجاري للأشخاص المحكوم عليهم في جناية أو جنحة مادام من أثار الإدانة منعهم من ممارسة تجارية أو صناعية أو حرفية يدوية هذا ما تنص عليه المادة 366 من القانون التجاري الجزائري.
- في رد الاعتبار التجاري إذا قدم طلب رد الاعتبار و رفض فلا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء عام واحد و هذا ما تقضي به المادة 365 من القانون التجاري ، أما بالنسبة لرد الاعتبار الجزائي فلا يجوز رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى و لو في حالة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد و مخاطر في سبيلها بحياته قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض و هذا ما تقضي به المادة 691 من قانون الإجراءات الجزائية .
الفرع الثالث: في العلة من رد الاعتبار التجاري.
تبرير وجود هذا الفرع هو التساؤل الذي نطرحه كيف يمكن أن نرد للتاجر المحكوم عليه بشهر إفلاسه اعتباره بعيدا عن الجانب الجزائي ؟ و طبعا نجد تبريره في خصوصية الحكم بشهر الإفلاس الذي يتميز عن الأحكام العادية:
1- في أن حجيته مطلقة من حيث الأشخاص الذين يسري عليهم و الأموال التي يتناولها فأثر حكم الإفلاس يتعدى أطراف دعوة شهر الإفلاس لذا اوجب المشرع شهر حكم الإفلاس حتى يكون معلوما للكافة، و بمقتضى حكم الإفلاس يعتبر المدين مفلسا إزاء جميع ذوي المصلحة حتى و لو لم يكونوا طرفا في الدعوى التي أسفر عنها شهر الإفلاس .
2- كذالك تتعلق الحجية المطلقة لحكم شهر الإفلاس بأموال المدين المفلس كلها إذ يرتب القانون عليه حجز عام على جميع أمواله الحاضرة و المستقبلة و سواء كانت متصلة بتجارته أو غير متصلة بها.
3- و يتميز شهر الإفلاس كذلك بأنه ذو اثر منشأ لا كاشف كالأحكام العادية، حيث ينشأ مركز قانوني جديد لم يكن موجودا قبل صدوره فلا يعتبر المدين مفلسا إلا إذا صدر حكم بشهر إفلاسه و يترتب على ذلك بقوة القانون جملة آثار منها ما يتعلق بأموال المدين و منها ما يتعلق بشخصه أما بصدد الأموال فيترتب عليها : غل يد المدين عن إدارة أمواله، و

تعيين وكلاء لإدارة التفليسة و ندب قضايا للإشراف عليها و تسقط آجال الديون و تنشأ جماعة الدائنين و توقف الإجراءات الانفرادية و ينشأ رهن لصالح جماعة الدائنين على أمواله أما ما يتعلق بشخصه كحرمانه من كثير من حقوقه المدنية و السياسية و تقييد حريته بعقوبات جنائية في حالة إفلاسه بالتقصير أو بالتدليس
و منه نستنتج الغرض من وجود رد الاعتبار التجاري بأنه من شهر إفلاس المدين يترتب حرمانه بقوة القانون من التمتع ببعض الحقوق السياسية و مزاولة بعض المهن و هو ما سنتعرض له في البحث الثاني من هذا الفصل في أثار رد الاعتبار التجاري ، و الغرض من هذا الفقد هو حرمان المفلس من الاحترام و المساس بكرامته و إذلاله و تحقيره بين الناس
و إشعاره بنقص اعتباره، و تهديده حتى يبذل قصار جهده لتفادي الإفلاس، و لكن يجوز إنهاء هذا الحرمان إذا توافرت شروط معينه و يسمى برد الاعتبار التجاري .
و القاعدة أن هذا الحرمان من الحقوق خاص بالمفلس وحده دون وكلائه و مساعديه و لو كان احدهم وكيلا عاما مباشرا لجميع المعاملات بسبب مرض التاجر أو سفره و كذلك إذا توفى المفلس فلا يسري الحرمان على الورثة و يجوز بعد الوفاة رد اعتبار المدين المفلس أو القبول في تسوية قضائية كما نصت على ذلك المادة 366 من القانون التجاري التي أجازت رد اعتبار المفلس على المفلس بعد أن يكون ذلك بطلب من احد ورثته فيعود للمفلس بعد وفاته جميع الحقوق التي سقطت عنه بحكم القانون إذا قام الورثة بالوفاء بديون المورث بكاملها من أصل ومصاريف، أو إذا حصلوا على صلح من دائني المورث المفلس أو إبراء منهم أو موافقتهم الجماعية على رد اعتباره.
و العلة من تقرير ذلك أن المشرع أراد تمكين الورثة من الحصول على رد اعتبار مورثهم لإزالة الوصمة التي لحقته بالإفلاس و لحثهم على الوفاء بديونهم ، و من الواضح أن مصلحة الورثة في استرداد اعتبار مورثهم أدبية محضة إذ لا اثر لإفلاسه في حقوقهم السياسية أو المهنية .


وإذا أذنت المحكمة للوصي بأن يستغل مال القاصر في تجارة، و في هذه الحالة إذا توقف الوصي فتحكم المحكمة بشهر إفلاس القاصر و لكن لا يؤدي ذلك فقدان اعتباره ،بحيث إذا بلغ رشده فيتمتع بجميع الحقوق و يشترك في الانتخابات بدون حاجة إلى إعادة اعتباره
و على كل حال فلا محل لشهر إفلاس الوصي أو فقد إعتباره لأنه مجرد وكيل قانوني.
وأما إذا كان القاصر بلغ ثماني عشرة سنة و مأذون له من المحكمة بالتجارة ثم توقف و حكم بشهر إفلاسه فالرأي الظاهر انه يعامل كالراشد فيفقد اعتباره لعدم الحكمة في تمييز هذا القاصر عن باقي التجار.
و أما إذا احترف القاصر التجارة و لو بعد سن الثامن عشر و لكن بدون إذن المحكمة فلا يعتبر تاجرا
و لا محل لشهر إفلاسه مهما توقف و من باب أولى لا محل لفقد اعتباره، و ما قيل عن القاصر يقال عن المحجور عليهم و المشمولين بولاية الأب و الغائبين المعين لهم وكيل بمعرفة المحكمة. أما المحكوم عليه بعقوبة جنائية و عينت المحكمة قيما عليه فإذا توقف هذا القيم في تجارة المجرم و حكم بشهر إفلاس المجرم، فان هذا المفلس يفقد اعتباره.
و لا محل للقياس على المحجور عليهم و الغائب لان المجرم يمكنه أن يطلب من المحكمة منع وكيله من التجارة فضلا عن انه يستشار في تعيين هذا القيم .
المطلب الثاني: شروط رد الاعتبار التجاري و أنواعه .
عني المشرع التجاري الحالات التي يجوز فيها رد الاعتبار إلى المفلس ، كما عني ببيان حالات رد الاعتبار القانوني و التجاري وجوبي و في هاتين الطائفتين لا تتمتع المحكمة بأية سلطة تقديرية في طائفة ثالثة من الحالات هي حالات رد الإعتبار الجوازي .
وقبل التطرق إلى أنواع رد الإعتبار التجاري ، نتعرض في المطلب الأول إلى شروط صحة طلب رد الإعتبار .



الفرع الأول :شروط صحة رد الإعتبار التجاري
يشترط لصحة رد الإعتبار أن يتوافر في المفلس شرطان :
1-السداد الكامل:
تنص المادة 358من القانون التجاري الفقرة الأولى : «يرد الإعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، أشهر إفلاسه أو قبل في تسوية قضائية متى كان قد أو في كامل مبالغ المدين بها من أصل و مصاريف ».
ا- فأما المقصود بالديون الأصلية فهي القيمة الأصلية لديون المفلس بدون الالتفات إلى تخفيضها بالصلح .
ولا يعتبر كافيا مجرد الوفاء بالأقساط المقررة بالصلح ، بل يجب وفاء الديون حسب قيمتها الأصلية والقاعدة أن يشمل هذا الوفاء جميع ديون المفلس الناشئة قبل صدور الحكم بالإفلاس ، وسواء كانت هذه الديون مدنية أو تجارية وعادية أم مضمونة ولا يهم نوع هذا الضمان فسواء كان امتيازا عاما أم خاصا أم رهنا أم إختصاصها وسواء كان الضمان منقولا أم عقارا وسواء كان مقدما من الغير أم مملوكا للمفلس ، كما لا يهم أن يكون الدين مضمون بكفالة الغير ، و كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يشترط سداد و عوائد الديون حتى يرد اعتبار التاجر المفلس و هذا بخلاف المشرع المصري الذي نص في قانون التجارة الجديد لسنة 1999م. في المادة 713 منه الفقرة الأولى على انه « يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس و لو لم ينقضي الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة إذا وفى جميع ديونه و أصل و مصاريف و عوائد مدة لا تزيد على سنتين ».
و قد قضت محكمة النقض المصرية بأنه « يقوم مقام الوفاء بالديون ولا يكفي برد الاعتبار إبراء الدائن المفلس أو تجديد الدين، فيتعين على المفلس الوفاء بهذا الجزء المتنازل عنه لأنه يظل متعلقا بوصفه دينا طبيعيا»



ب- ويلزم المفلس بسداد مصاريف التفليسة و يشتمل ذلك أتعاب الوكيل المتصرف القضائي و الديون الجديدة التي باشرها هذا الأخير لأجل أعمال التفليسة خصوصا و أن هذه الديون مفضلة في السداد عن الديون القديمة مما يبرز الاهتمام بوفائها فضلا عن أنها نتيجة التفليسة و من اجلها ، بل صرفة لمصلحة الجميع بما في ذلك أرباب الديون القديمة .
و بالعكس لا يشمل ذلك الديون الجديدة التي باشرها المفلس أثناء التفليسة رغما من رفع يده أو يباشرها المفلس بعد إقفال هذه التفليسة بالصلح أو بالتحاد و ذلك لعدم علاقة هذه الديون الجديدة بالإفلاس وفقد الاعتبار مادامت ناشئة بعد صدور حكم الإفلاس.
و لكن المقصود بالسداد الفعلي و ما في حكمه و يشمل ذلك الدفع بالنقود أو المقاصة أو المقايضة أو اتحاد الذمة ، ولكن بالعكس لا يشمل هذا السداد حالات انقضاء الالتزام بالتقادم أو الإبراء بدون مقابل أو بالتجديد .
وقد يحدث أحيانا أن شريك متضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها أو قبلت بتسوية قضائية فحتى يرد اعتباره عليه أن يثبت انه أو في كافة ديون الشركاء و ذلك حتى وأن كان منح صلحا منفردا، و هذا حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 358 من القانون التجاري و العلة في إلزام المفلس المتضامن في شركة بسداد الدين كله وعدم الاكتفاء بسداد حصته لان من حق الدائن مطالبة المفلس بالدين كله بموجب التضامن و لان تقسيم الدين بين المدينين المتضامنين من العلاقات الداخلية التي تنظم المديونية بين المدينين المتضامنين فلا تأثير لها بالنسبة للدائن .
2 - المساس بالشرف :
وأما الشرط الثاني الواجب توافره في المفلس فهو على حد تعبير الفقرة الأولى من المادة 359 من القانون التجاري « يجوز أن يحصل على رد اعتباره متى تثبت استقامته» أي عدم ارتكابه احد الأمور التي اعتبرها القانون مخلة بالشرف، و المقصود بذلك انه لا يجوز رد الاعتبار التجاري للأشخاص المحكوم عليهم في جناية أو جنحة ما دام من آثار الإدانة منعهم من ممارسة تجارية أو صناعية أو حرفية يدوية كما جاء في نص المادة 366 من القانون التجاري.

ونتساءل على حكم المدين المفلس الذي رد إعتباره التجاري ، ولكن فيما بعد ارتكب إحدى جرائم الإفلاس ، فإن المشرع الجزائري اغفل النص عن هذه الحالة .
وبالرجوع إلى التشريع المقارن نجد القانون المصري قد تعرض لحالة إدانة المدين في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد الإعتبار في نص المادة 724 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، كما عرضت هذه المادة أيضا الشروط التي يتم بها رد الإعتبار قد تضمنت علي انه إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس ، سواء إفلاس بالتدليس
أو إفلاس بالتقصير بعد أن صدر حكم برد الإعتبار اعتبر هذا الحكم كان لم يكن ، ولا يجوز للمدين أن يحصل بعد ذلك على رد الإعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 716 من قانون التجارة الجديد كما يلي:
أ- حالة المفلس بالتقصير : عرضت هذه الحالة المادة 716 من قانون التجارة الجديد في فقرتها الأولى حيث تضمنت على ان المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي لمدة.
ب- حالة المفلس بالتدليس: عرضت هذه المادة لحالة المفلس بالتدليس في فقرتها الثانية التي ذكرت انه، ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلى بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها.
ج- الشرط العام: ثم جاءت المادة 716 من قانون التجارة الجديد في فقرتها الثالثة بشرط عام لجميع الأحوال حيث ذكرت انه و في جميع الأحوال المذكورة لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد و في جميع الديون المطلوب منه من أصل و مصاريف و عوائد مدة لا تزيد على سنتين أو اجر تسوية بشأنه مع جماعة الدائن .




الفرع الثاني : أنواع رد الاعتبار التجاري
كما ذكرنا سابقا فان تقسيم رد الاعتبار التجاري مرتبط ارتباطا وثيقا بسلطة القضاء في مسالة رد الاعتبار، و عليه فان بالنظر لسلطة القضاء في مسألة رد الاعتبار التجاري يقسم هذا الأخير إلى ثلاثة أنواع: قانوني ، إلزامي أو وجوبي ، وجوازي .
1- رد الاعتبار القانوني :
لقد أدرج المشرع في المادة 357 من القانون التجاري قاعدة بمقتضاها ، يؤدي الحكم بإقفال إجراءات التفليسة لانقضاء الديون إلى رد كافة حقوق المدين وإعفائه من كل إسقاطات الحق التي كانت قد لحقت به.
ففي هذه الحالة يكفي صدور الحكم بانقضاء الديون ، حتى يترتب هذا الأثر المتمثل برد الاعتبار التجاري لهذا المدين إلا إذا كان من بين الذين حكم عليهم بعقوبة جزائية من أثارها منعه من ممارسة تجارة أو صناعة أو حرفة يدوية ، و هذا سواءا حكم بالعقوبة قبل الحكم المعلن للإفلاس أو بعده .
لكن يمكن أن ننتقد هذا الرأي على انه لم يصدر أصلا حكم بشهر الإفلاس حتى يمكننا بعده من الحديث عن رد الاعتبار التجاري بقوة القانون، وهذا على خلاف المشرع المصري و المشرع اللبناني.
فالمشرع المصري عالج رد الاعتبار القانوني في المادة 712 من قانون التجارة المصري رقم :17 لسنة 1999 والذي يتقرر بقوة القانون دون حاجة إلى طلب، فقرر المشرع انه بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة تعود إلى المفلس الحقوق السياسية و المهنية التي سقطت عنه طبقا للمادة 588 بحكم القانون و ذلك بشرط أن لا يكون المفلس قد أفلس بالتدليس .
أما في التشريع اللبناني فقد نصت المادة 651 من القانون التجاري على انه: «بعد مرور عشرة سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حتما بدون أن يقوم بأية معاملة إذا لم يكن مقتصرا أو محتالا» .

و يستفاد من النص أن المفلس يستعيد اعتباره بحكم القانون دون حاجة إلى القيام بأي إجراء بمجرد مرور عشر سنوات على تاريخ شهر الإفلاس بشرط أن لا يكون قد حكم عليه في جريمة إفلاس تقصيرية أو احتيالي .
على أن المفلس لا يستعيد قانونا على هذا النحو إلا الحقوق السياسية و المدنية التي سقطت عنه نتيجة للحكم بشهر إفلاسه، أما وظائف وكلاء التفليسة إذا كانت مهمتهم لم تنته بعد أو حقوق الدائنين إذا كانت ذمة مدينهم لم تبرا تماما على تأثير تماما لإعادة الإعتبار القانوني عليها المادة 651الفقرة الثانية من القانون التجاري اللبناني
2- رد الإعتبار الإلزامي أو الوجوبي :
يقصد برد الإعتبار الإلزامي، انه ليس للمحكمة أية سلطة في التقدير عندما يتوفر الشرط القانوني، وهذا الأخير يتمثل في السداد الكامل للمبالغ المدين بها التاجر من أصل ومصاريف ، فيجب على المحكمة أن تعيد الإعتبار حتما إلى المفلس إذا أوفى جميع المبالغ المطلوبة منه .
وحتى يرد الإعتبار بقوة القانون إلى الشريك المتضامن في شركة أشهر إفلاسها أو قبلت في تسوية قضائية، يتعين عليه إثبات الوفاء طبقا لنفس الشروط بكافة ديون الشركة وذلك حتى ولو كان قد منح صلحا خاصا المادة 652الفقرة الأولى .
وهو نفس مذهب المشرع المصري حيث عرضت المادة 713من قانون التجارة الجديد على انه يجب الحكم برد الإعتبار إلى المفلس حتى ولو لم ينقض ميعاد الثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة إذا أوفى المفلس جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على السنتين .
3-رد الاعتبار الجوازي :
إن هذا الشكل من رد الاعتبار يجوز منحه لمدين متصف الاستقامة المعترف بها
propité reconne ، وفي حالتين ذكرتهما المادة 359 من القانون التجاري وأن السلطة التقديرية للمحكمة تتمحور حول هذه الصفة ، و من اجل ذلك تأخذ المحكمة عين الاعتبار

الحياة الخاصة للمدين و حياته المهنية و تصرفاته السابقة على الإجراءات و الجهود المبذولة بعد ذلك من اجل تلبية رغبات الدائنين .
أما الحالتين المذكورتان في المادة 359 فتخصان:
أ- المدين الذي حصل على صلح و سداد الحصص المودعة به كاملة، و يطبق هذا الحكم على الشريك المتضامن الذي حصل من الدائنين على صلح منفرد.
كان يتفق المفلس و الدائنين عن جزء من دينهم ، و نفذ المفلس وأوفى بالبقاء فأجاز المشرع في هذه الحالة برد الاعتبار، أي أن المشرع لم يعتبر الجزء الذي وقع عليه التنازل دينا يجب على المفلس رده، أي أجاز الحكم برد الاعتبار بأي حال تنتهي بها العلاقة بين المفلس و الدائنين كالصلح .
ب- من اثبت إبراء الدائنين له من كامل الديون أو موافقتهم الجماعية على رد اعتباره فالمشرع اعتبر أيضا الإبراء مجيز الحكم برد الاعتبار مثلما اعتبر الصلح كذلك، وهو أيضا إجراء تنتهي به العلاقة بين الدائن و المفلس في حدود هذه التفليسة فقط، فلا يلزم الوفاء بالدين أو بالأجزاء المتبقية واعتبر المشرع هذه الديون المبرأ منها المدين المفلس دينا طبيعيا غير ملزم و غير مؤثر في حكم رد الاعتبار، ولم يعتبره دينا مدنيا ملزم، واعتبر أيضا في حالة موافقة جميع الدائنين على رد الاعتبار للمفلس فلا يجوز أن يرفض احدهم، وإلا كان على المفلس أن يرد له الباقي من نصيبه حتى يرد اعتباره.
المبحث الثاني : إجراءاته و أثاره.
نتناول في هذا المبحث كيفية القضاء برد الاعتبار التجاري و ذلك من خلال التركيز على الإجراءات الواجب اتخاذها وهذا في مطلب أول وفي مطلب ثاني نتطرق فيه إلى أثار رد الاعتبار التجاري .
المطلب الأول : إجراءات رد الاعتبار التجاري.
ما يمكن ملاحظته في هذا الصدد هو الاختلاف الواضح بين قواعد الإجراءات الخاصة برد الاعتبار التجاري و القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية .



و كما سبقت الإشارة إليه أن المشرع الجزائري تناول رد الاعتبار التجاري في المواد 358 إلى 368 ف ،تجاري ونص على الإجراءات الواجب إتباعها في مختلف المواد وتتلخص هذه الإجراءات في :
الفرع الأول : الإجراءات الأولية :
نتناولها على شكل نقاط
1- كتابة طلب يصرح فيه المعنى برغبته في الحصول على رد اعتباره من الحكم الصادر ضده و القاضي بشهر إفلاسه، ومن الضروري أن يتضمن الطلب المعلومات الكافية من اسم و لقب و تاريخ الحكم و المحكمة التي أصدرته.
و المشرع لم يتطرق إلى شكل الطلب ولا إلى صيغته وإنما يستشف من انه لا بد أن يكون مكتوبا وذلك من خلال المادة 360 من القانون التجاري و التي تنص على انه " يودع كل طلب رد اعتبار "
و طبعا الإيداع لا يكون إلا لشيء ملموس و بالتالي يكون الطلب مكتوبا لا شفهيا.
2- الإجراء الثاني: أن يودع هذا الطلب بكتابة ضبط المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية و يكون مرفق بالمخالصات و المستندات.
3- إعلان الطلب عن طريق نشره في إحدى الصحف المعتمدة لقبول الإعلانات القانونية، و هو إلزام يقع على عاتق كاتب الضبط أن يعلن
4- الطلب عن طريق نشره في إحدى الصحف المعتمدة لقبول الإعلانات القانونية"
و الهدف من هذا الإجراء هو إعلام الدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم، وذلك لان المشرع خول لهم القيام بمعارضة في طلب رد الاعتبار التجاري خلال شهر من خلال تاريخ الإعلان، وهو الإجراء المنصوص عليه في المادة 362 ق التجاري على النحو التالي:
" لكل دائن لم يستوف حقوقه كاملة أن يعارض في رد الاعتبار التجاري خلا شهر واحد من تاريخ هذا الإعلان "
5- و ذلك بإيداعه عريضة مسببة ومدعمة بوثائق ثبوتية لدى كتابة ضبط المحكمة، و اشترط المشرع تسبيب العريضة و تدعيمها و بوثائق ثبوتية ، ذلك من اجل قطع دابر المكيدة

و دافع الانتقام و حق فعل المشرع، و هذا الرابع و بعده يأتي الإجراء المنصوص عليه في المادة 363 ق التجاري و هو:
6- يوجه رئيس المحكمة المختص في جميع المستندات إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة موطن المدعي و يكلفه بجمع كافة الاستعلامات عن صحة الوقائع المدلي بها و ذلك خلال مدة شهر واحد.
طبعا هذا الإجراء تقتضيه ضرورة العمل القضائي الذي لا بد أن يكون مبنيا على الاقتناع و الحق لا على الضن و الشك.
7- يقوم وكيل الجمهورية بالتحقيقات المكلف بها وذلك بإسناد مهمة التحقيق إلى الضبطية القضائية مع مراعاة شرط الاختصاص القضائي، وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات ومع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في المواد 262و263 قانون تجاري ويأتي الإجراء التالي :
8- يحيل وكيل الجمهورية إلى المحكمة المرفوع إليها الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها في ما تقدم مشفوعة برأيه. والجدير بالملاحظة انه في حالة اختفاء دائن أو أكثر أو غيابه أو رفض قبوله، هنا يقوم المعني بإيداع المبلغ المستحق في خزانة الأمانات والودائع ويكون الإثبات بالإيداع بمثابة مخالصة وهذا وارد في المادة 358ق، تجاري الفقرة 2 التي ورد فيها خطا إذ تنص على كلمة"مخالفة " و الأصح "مخالصة" وهذا الحل تيسيرا على
المدين في إثبات الوفاء بديونه وأيضا عدم الإضرار بالمفلس وذلك لعدم وجود الدائن أو رفضه أو تعذر معرفة وطنه.
وحسنا فعل المشرع عند نصه على هذا الحل تفاديا للأضرار بالمدين وغلق على الدائن باب المكيدة.
والملاحظ أيضا أن هذا الإجراء مقتصر حسب المادة 358 قانون تجاري على الشريك المتضامن في شركة أشهر إفلاسها أو قبلت في تسوية قضائية إذ يجب عليه أن يقوم بإثبات الوفاء لكافة ديون الشركة وفي حالة غياب دائن أو اكسر أو رفضه يقوم بالإجراء السابق الذكر.

الفرع الثاني: الفصل في الطلب
بعد القيام بهذه الإجراءات يأتي دور المحكمة من خلال الفصل في الطلب والمعارضة المرفوعة ويكون ذلك بموجب حكم واحد وهذا منصوص عليه في المادة 365ق، تجاري وطبعا هذا الحكم يحتمل حالتين :
حالة إيجابية لا تثير أية إشكالية أي في حالة قبول الطلب هنا تتخذ الإجراءات الإدارية وتتمثل في تسجيل الحكم في سجل المحكمة التي أصدرتها محكمة موطن الطالب أيضا بالإضافة إلى تبليغ كاتب الضبط ملخص الحكم لوكيل الجمهورية التابع له محل ميلاد الطالب وذلك من اجل التأشير عليه في الصحيفة القضائية إزاء التصريح بالإشهار بالإفلاس او التسوية القضائية وشدد المشرع علي هذه الخطوة بنصه على أن تتم بعناية من طرف كاتب الضبط.
وهذا التشديد والحرص من طرف المشرع يبرره أهمية هذا الإجراء كونه يعتبر نتيجة و خلاصة لجميع الإجراءات السابقة .
والحالة الثانية هي حالة رفض الطلب حيث لا يجوز تجديد إلا بعد إنقضاء عام واحد ، المادة 365 قانون تجاري .
ومن باب المقارنة نحاول أن نبرز أهم الفروقات بين هذه الإجراءات ومثيلاتها في التشريع المصري وأيضا نبرز أوجه الاختلاف بين إجراءات الإعتبار التجاري وإجراءات رد الإعتبار الجزائي، هذه الأخيرة التي تطرقنا لها في الفصل الثاني .
فبالنسبة لإجراءات رد الإعتبار التجاري التي نص عليها المشرع المصري في المواد 712إلى 724 من القانون المصري وطبقا لهذه المواد من القانون التجاري المصري تنص على انه يجب صدور حكم قضائي برد الإعتبار التجاري وسيرد المفلس إعتباره بحكم القانون بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ شهر الإفلاس كما يشترط القانون المصري لرد الإعتبار التجاري نفس الشروط تقريبا التي يشترطها المشرع الجزائري والمتمثلة في أن


يؤدي المفلس جميع الديون التي كانت مستحقة عليه من قبل شهر إفلاسه سواء كانت عادية أو مضمونة مع الفوائد والمصاريف حتى لو انتهى الإفلاس بالصلح
ويمكن تلخيص مجمل الإجراءات رد الإعتبار في التشريع المصري كما يلي :
- تقديم طلب رد الإعتبار مرفقا بالمستندات المؤيدة له إلى قلم كتابة المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس .
- يرسل قلم كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب إلى النيابة العامة.
- نشر ملخصه في إحدى الصحف اليومية على نفقة المدين.
- إيداع النيابة تقريرها في اجل ثلاثين يوما من تاريخ تسليمها صورة الطلب.
- حق المعارضة مكفول بتقديمه في اجل ثلاثين يوما .
-إخطار الدائنين بتاريخ الجلسة من طرف قلم كتاب المحكمة.
- الفصل في الطلب بحكم نهائي وفي حالة الرفض لا يمكن التجديد إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحكم.
والجدير بالملاحظة في هذا الشأن أنها تقريبا نفس الإجراءات التي تعرضنا لها سابقا بالنسبة للقانون التجاري الجزائري .
وعلق بعض الفقهاء على هذه الإجراءات بأنها إجراءات طابعها التشدد والتعقيد على خلاف التشريعات الحديثة التي تسير رد الإعتبار التجاري خاصة إذا لم يكن الإفلاس بالتدليس أو بالتقصير .
وهذه الإجراءات هي نفسها بالنسبة لجميع أنواع رد الإعتبار التجاري سواء كان الرد وجوبيا أو جوازيا ومهما كان الشخص الطالب لرد الإعتبار سواء كان المفلس أو ورثته ، وأيضا ما يمكن ملاحظته دائما في باب المقارنة أن القانون التجاري المصري نص في المادة 419 على انهه يجوز الحكم بإعادة الإعتبار أثناء المرافعة أي مرافعة الحكم في شهر الإفلاس بشرط الوفاء بالديون من أصل و فوائد و مصاريف


والملاحظ على نص هذه المادة انه لا يوجد ما يقابلها في التشريع التجاري الجزائري والمشرع المصري هنا أسهب وقام بحشو غير مفيد خصوصا أن الوفاء الكامل شرط في جميع حالات رد الإعتبار هذا من جهة .
ومن جهة أخرى كيف يمكن أن تتصور رد الإعتبار ولم يصدر حكم بشهر الإفلاس بعد ذلك أن طلب رد الإعتبار التجاري أثناء المرافعة يقصد به قبل إقفال التفليسة وبدون حاجه إلى رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة التي كانت قبل التعديل محكمه الاستئناف وتفطن المشرع المصري في سنه 1999 اثر التعديل الذي قام به القانون التجاري بموجب القانون رقم 17 لسنه 1999 ،وأصبحت الإجراءات والاختصاص هي نفسها التي نص عليها المشرع الجزائري والتي تبناها بموجب القانون التجاري المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، والملاحظ أن المشرع الجزائري في رد الاعتبار التجاري بقوه القانون لم ينص على مدة معينه وإنما اشترط الدفع الكامل للمبالغ المدان من أصل ومصاريف.
وأيضا لم يتطرق إلى حيث نجد ضمن المادة 358 (ق، ت) تنص على "رد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوي أشهر إفلاسه أو قبل في تسوية قضائية متى كان قد أوفى كامل المبالغ المدين بها من أصل ومصاريف ".
في حين نجد المشرع المصري نص في المواد 712و713
تنص712" أنه فيا عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة577 من هذا القانون بعد إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة .
وفي المادة 713 نص على أنه "بجب الحكم برد الإعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصايف وعوائد مدة لا تزد على سنتين ".
الجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن المادة 712من القانون التجاري المصري لا نجد ما يقابلها في القانون التجاري الجزائري أي انه لم ينص على مدة زمنية معينة للحكم

برد الإعتبار القانوني وإنما أشار فقط إلى شرط الوفاء بالمبالغ و المصاريف دون الإشارة إلى الفوائد .
في حين نص المشرع المصري على شرطين المدة03 سنوات بعد انتهاء التفليسة وأيضا شرط الوفاء بجميع الديون والفوائد التي عبر عنها في المادة 713 بالعوائد وذلك لمدة سنتين، طبعا من إمكان التخلي عن شرط المدة إذ تحقق الشرط الثاني أي الوفاء بجميع الديون والفوائد و المصاريف .
وتخلي المشرع عن المدة واكتفائه بشرط الوفاء لعله اخذ بالحسبان حسن نية التاجر المفلس وحرص على أن لا يقيد رد الإعتبار بمدة معينة وذلك لان الحكمة من سن فقد الإعتبار هو الحرص على حقوق الدائنين وليس بدافع الانتقام، وطبعا بزوال العلة يزول نعها الحكم الذي بني عليها .
ومنه فعند تحقق شرط الوفاء يتحقق معه الحكم برد الإعتبار ولكن ما يعاب على النص الجزائري انه لم يتطرق إلى الفوائد، فعلى المشرع المصري وحددها بمدة سنتين، مع ذلك فإن هذا العيب يمكن تداركه عند المعارضة أو عند عدم الموافقة وذلك بعدم إبراء ذمته من طرف الدائنين له بكامل الديون .
بعد هذه المقارنة البسيطة بين التشريعين المصري والجزائري في مجال الإجراءات التي يجب إتباعها من اجل الحصول على رد الإعتبار التجاري، وجب علينا التطرق لسلطة المحكمة بالحكم برد الإعتبار لا سيما بعد استيفاء جميع الإجراءات والشروط الواجب توفرها قد بين المشرع الجزائري الحالات التي لا يجوز فيها رد الإعتبار إلى المفلس مطلقا وهذا ما ورد في المادة366 (ق،ن،ج) التي تنص على انه " لا يقبل رد الإعتبار وفقا لأحكام هذا الباب للأشخاص من المحكوم عليهم في جناية أو جنحة ما دام من آثار الإدانة منعهم من ممارسة تجارية أو صناعية أو حرفية يدوية".
ومنه فالمحكمة هنا لا تتمتع بالسلطة التقديرية أي حالة ما إذا كان المفلس مدان بجناية أو جنحة أو عوقب بعقوبات تكميلية مثل المنع من ممارسة التجارة أو الصناعة أو حرفة معينة وأيضا لا تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية.


في حالة أخرى نصت عليها المادة 358 قانون تجاري التي نصت " برد الإعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أشهر إفلاسه أو قبل في تسوية قضائية من كان قد أوفى كامل المبالغ المدان بها من أصل و مصاريف "
و في هذه الحالة تحكم المحكمة برد الاعتبار للمفلس متى تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة بقوة القانون فقط لابد التحقق من ثبوت الشرط من عدمه.
الحالة التي تتمتع فيها المحكمة بسلطة تقديرية هي الحالة التي نصت عليها المادة(359ق، تجاري) "يجوز أن يحصل على رد الاعتبار من تثبت استقامته ".
- المدين الذي حصل على صلح و سدد الحصص الموعود بها كاملة كما يطبق هذا الحكم على الشريك المتضامن الذي حصل من الدائن على صلح منفرد.
"من اثبت إبراء الدائنين له من كامل الديون وموافقتهم الجماعية على رد الاعتبار " و هذه الحالة الأخيرة التي تتمتع فيها المحكمة بسلطة تقديرية تبررها ضرورة إجراء تحقيق قضائي في القضية من تحقيق النيابة، بجمعها للمعلومات المطلوبة منها وتحقق المحكمة من مدى حسن نية و سلوك طالب رد الاعتبار و دلك بتحققها من مدى وفائه لجميع ديونه.
بعد القيام بجميع هذه الإجراءات والتحقيقات وصدور حكم بإعادة الاعتبار فما هي طرق الطعن فيه ؟.











الفصل الثالث : الطعن في حكم رد الاعتبار
من الملاحظ هو سكوت المشرع الجزائري في هذه النقطة أي الطعن في حكم رد الاعتبار أو رفضه و الظاهر ان الحكم يعتبر صادر من المحكمة التي أصدرت حكم بشهر الإفلاس، و بالتالي يخضع للقواعد العامة للطعن فيه حسب قانون الإجراءات المدنية .
في حين نص القانون التجاري المصري الجديد في المادة 722 على أن الفصل في طلب رد الاعتبار يكون نهائيا فقد تضمنت على انه " تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار المقدم من المفلس أو ورثته بحكم نهائي "، فمتى تجمعت لدى المحكمة المقدم إليها الطلب برد الاعتبار للمفلس أي الاستعلامات و التحريات و مدى صحة تنفيذ المفلس للشروط الواجب توفرها في رد الاعتبار فعليها أن تفصل في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي أي لا يجوز الطعن فيه لا بالاعتراض و لا بالاستئناف ولا بطريقة أخرى من طرق الطعن .
أما بالنسبة لحالة رفض الطلب فقدر المشرع مدة لتجديد الطلب بسنة و ذلك لعدم حرمان المفلس أو ورثته من محاولة تكرار الطلب مرة أخرى و تحديد مدة سنة للتجديد هي في الحقيقة لتدارك أسباب الرفض التي تكون في الغالب عدم الوفاء الكامل بالديون .
و فقدان الاعتبار يبقى ساريا حتى في حالة وفات المفلس فكيف عالج المشرع هذه الحالة؟.
الفرع الرابع : حالة وفات المفلس
نص المشرع الجزائري على انه " يجوز بعد الوفاة رد الإعتبار للمدين ، المفلس أو اللامقبول في تسوية قضائية "المادة 367قن تجاري .
ما يعاب على هذا النص انه مبتور كونه لم يتطرق إلى الكيفية التي لم يتم بها رد الإعتبار .
في حين نجد أن المشرع المصري في المادة 717 من قانون التجارة الجديد تنص على " يرد الإعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب احد الورثة ذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة "
وهذه المنحة لأحد الورثة هي لإزالة الوصمة التي لحقته بالإفلاس و تحقيقا لمصلحة أدبية محضة لهم وأيضا لحثهم على الوفاء بديون مورثهم .

ومن الواضح أن مصلحة الورثة في استرداد اعتبار مورثهم أدبية محضة إذ لا اثر لإفلاسه في حقوقهم الأدبية والسياسية أو المهنية.
بينما المشرع الجزائري لم ينص لا على الكيفية ولا على المدة ولكن بالرجوع إلي العلة من رد الإعتبار هي حماية الدائنين بالدرجة الأولى إذ لا يمكن رد الإعتبار إلا بعد الوفاء بالديون ومنه فإذ تحقق هذا الشرط سواء من المفلس أو من احد ورثته جاز للمحكمة أن تقضي برد الإعتبار للمفلس بناء على إجراءات السابقة التي لابد من استيفائها ذلك أن المحكمة قبل الفصل في الطلب تتحقق من إحترامها .
وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات رد الإعتبار معفاة من رسوم الطابع و التسجيل بنص المادة 368 قانون تجاري التي جاء فيها "تعفي إجراءات رد الإعتبارالمنصوص عليها في هذا الباب من مرسوم الطابع و التسجيل ".
ولعل الحكمة من هذا الإعفاء هو عدم إثقال كاهل المفلس لأنه قد يكون قد انفق كل ما لديه في سبيل الوفاء بالديون التي عليه وكان المشرع في هذه الحالة رأي بان المفلس هو في حاجة إلى مساعدة قضائية .
المطلب الثاني: أثار رد الاعتبار التجاري
من خلال رد الاعتبار تظهر أهمية و تظهر أيضا الغاية من طلبه من طرف المفلس أو احد ورثته و قبل التطرق إلى أثاره لابد من أن نتناول أثار حكم شهر الإفلاس في فرع أول و في فرع ثان نتناول فقد الاعتبار و في فرع ثالث نتطرق إلى أثار رد الاعتبار و في فرع أخير نشير إلى أهم الفروقات بين القانون التجاري و الجزائي و القانون المصري الجديد.
الفرع الأول: أثار حكم شهر الإفلاس
من أهداف نظام الإفلاس التضييق على المدين و منعه من الإضرار بحقوق دائنيه
و تحقيقا لهذا الغرض اعتبر المشرع الإفلاس وصمة تلحق بالمفلس و تجعله غير أهل لمباشرة بعض حقوقه المهنية و الوطنية و الغرض من ذلك كله تهديد المدين حتى يزن أموره و لا يندفع في التيارات المتضاربة فيلحق ضرر بنفسه و بدائنيه لذلك يترتب على


صدور حكم شهر الإفلاس أثار مختلفة منها ما يتعلق بالمدين كالتي تتعلق بشخصه كسقوط الحقوق المهنية و السياسية عنه وأخرى تتعلق بماله و أثار تتعلق بالدائن ، كما يمتد اثر الإفلاس إلى الماضي و هي التصرفات التي تصدر من المفلس في الفترة الواقعة بين الوقوف عن الدفع و صدور حكم الإفلاس .
طبعا المجال لا التطرق إلى جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الفرع وإنما تنحصر الدراسة حول ما يتعلق بموضوع بحثنا هذا.
1) آثار الحكم بالنسبة للمدين:
تتمثل في:
- سقوط حقوق المفلس المهنية والوطنية
- غل يد المدين من التصرف في أمواله أو إدارتها.
بالنسبة لسقوط الحقوق المهنية والوطنية نصت المادة 243 من ق تجاري على انه:
" يخضع المدين الذي أشهر للمحظورات وسقوط الحق المنصوص عليها في القانون وتستمر هذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار مالم توجد أحكام قانونية تخالف ذلك."
ولم ينص المشرع على هذه المحظورات والحقوق في القانون التجاري وإنما نص عليها في قوانين خاصة تقضي بحرمان المفلس من حق الانتخاب و الترشح في المجلس الشعبي الوطني و مجالس البلديات و الولايات و الغرف التجارية و النقابات المهنية ومزاولة مهنة الخبرة أمام المحاكم و نتناول هذه المحظورات في الفرع الثاني الخاص بفقد الاعتبار .
أما بالنسبة للأثر الثاني و المتمثل في غل يد المدين عن التصرف في أمواله و إدارتها رأى المشرع إقصاء المدين عن ادراة أمواله و غل يده عن التصرف فيها و حلول وكيل التفليسة محله ليباشر المحافظة عليها و إدارتها حتى يتم بيعها و توزيع ثمنها بين الدائنين و بهذا الوضع أصاب المشرع الهدفين الأساسيين من نظام الإفلاس و هما حماية الدائنين، من سوء



نية المدين وإقامة المساواة بينهم و أشارت المادة 244 ق.ت. لهذا بقولها " يترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس و من تاريخه تخلي المفلس إدارة أمواله أو التصرف فيها
بما فيها الأموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان، و مادام في حالة الإفلاس و يمارس وكيل التفليسة جميع الحقوق و دعاوى التفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة على انه يجوز للمفلس القيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه و التدخل في الدعاوي التي يخاصم فيها وكيل التفليسة ..." فغل اليد يعتبر بمثابة حجز شامل لأموال المفلس برمتها و يبقى هذا الحجز لمصلحة جماعة الدائنين بمجرد صدور حكم الإفلاس و لكن على الرغم من ذلك يظل المفلس مالكا لأمواله طول فترة التفليسة ، ولا يعتبر غل اليد بمثابة عارض من عوارض الأهلية ينقص منها أو يعدمها بل يظل للمفلس كامل الأهلية بعد شهر إفلاسه، غير أن تصرفات المدين المفلس في مرحلة الإفلاس لا تنفذ في مرحلة الإفلاس لا تنفذ في مواجهة جماعة الدائنين
2) أثار الحكم شهر الإفلاس بالنسبة للدائنين :
نصت عليها المادة 245 ق.ت.و تتمثل في وقف الدعاوى والإجراءات الانفرادية بقولها:
« يترتب على الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية وقف كل دعوة شخصية لأفراد جماعة الدائنين »
ذلك أن من أهداف تشريع نظام الإفلاس تنظيم مجموعة لأموال المفلس يوضع فيها الدائنون على قدم المساواة و يشتركون بنسبة ديونهم.
و نصت المادة 246 ق.ت على اثر أخر و هو سقوط أجال الديون إذ تنص المادة على انه : « يؤدي حكم الإفلاس أو التسوية القضائية إلى جعل الديون غير مستحقة حالة الأجل بالنسبة للمدين ».




الفرع الثاني: فقد الاعتبار
ذكرنا آنفا انه يترتب على شهر الإفلاس حرمان المفلس من بعض الحقوق السياسية و المهنية المادة 243 ق.ت.نأخذ على سبيل المثال المنع من الترشح لبعض المهام مثل ما نصت عليه المادة 13 من القانون 90/04 المتعلق بتسوية المنازعات الفردية .
لا يمكن أن ينتخبوه كمساعدين و كأعضاء مكاتب مصالحة:
- الأشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جناية أو بالحبس لارتكابهم جنحة و الذين لم يرد اعتبارهم .
- المفلسون الذين لم يرد اعتبارهم .
- المستخدمون المحكوم عليهم منذ فترة تقل عن سنتين بسبب عرقلة حرية العمل.
- قدماء المساعدين أو الأعضاء الذي أسقطت عنهم صفة العضوية.
وأيضا ما نصت عليه المادة 149 ق.ت.التي تنص على : « لا يجوز أن يتدخل بطريق مباشر و غير مباشر ولو التبعية كسماسرة و وسطاء أو مستشارين مهنيين في التنازلات و الرهون المتعلقة بالمحلات التجارية.
كما لا يجوز لهم أن يكون تحت أي اسم مودعين لائتمان بيع المحلات التجارية.
- و الأفراد المحكوم عليهم بجريمة أو تفليس أو سرقة أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو اختلاس يرتكب من مودع عمومي أو ابتزاز الأموال أو التوقيع أو القيم أو إصدار شيك عن سوء النية بدون رصيد أو مس باعتماد الدولة أو اليمين الكاذب أو الشهادة الكاذبة أو إغراء الشاهد أو المحاولة أو الاشتراك في احد الجرائم أو الجنح المشار إليها أعلاه
- المفلسون الذين لم يرد لهم اعتبارهم.
كذلك يسقط حق المفلس في الانتخاب ما لم يرد إعتباره وهذا تناولته المادة 06من قانون الانتخاب « لا يصوت إلا من كان مسجلا في سجل قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه» بمفهوم المادة 366 من القانون المدني المادة 7 من نفس القانون تنص على :
«لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من:

- حكم عليه في جناية
- - حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفق المادتين 8/2/14/من قانون العقوبات
- سلك سلوك أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن
- أشهر إفلاسه ولم يرد إعتباره
- المحجوز والمحجوز عليه
وتطلع السلطة القضائية المختصة البلدية المعنية بكل الوسائل القانونية »
وابيضا يحضر عليه ممارسة الأنشطة التجارية بصريح المادة 8 من القانون 04/08"
دون الإخلال بإحكام قانون العقوبات لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاط تجاري الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم إعتبارهم .
لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية:
-اختلاس الأموال
-الغدر
-الرشوة
-السرقة والاحتيال
-إخفاء الأشياء
-خيانة الأمانة
-الإفلاس
-إصدار شيك دون رصيد
-التزوير واستعمال المزور
وأيضا ما نصت عليه المادة 16 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على : «إن النيابة عن الإطراف أمام القضاء فيما يتعلق بالمحامين بصفة نظامية في جدول النقابة


الوطنية للمحامين تسودها النصوص السارية المفعول على نظام المهنة وممارستها ولا يقبل ****ل للأطراف
-كل شخص محروم من أداء الشهادة أمام القضاء
-كل محكوم عليه
ا- في جناية
ب- في سرقة أو إخفاء مسروقات أو خيانة الأمانة أو نصب أو إفلاس بسيط أو إفلاس بالتدليس أو تبديد أشياء محجوز عليها أو مرهونة أو ابتزاز أموال أو جريمة أموال أو جريمة التهديد بالتشهير....».
هذه المحظورات التي تطرقنا إليها ما هي إلا على سبيل المثال وفي مجملها يطلق عليها فقد الاعتبار والغرض منه كما سبقت الإشارة إليه هو حرمان المفلس من الاحترام و المساس بكرامته وإذلاله وتحقيره بين الناس ولذلك فإن فقد الإعتبار مستمر مدى الحياة وبدون التفات إلى حل التفليسة بالصلح ن ولكن يجوز إنهاء هذا الحرمان إذا توافرت شروط معينة ويسمى بإعادة الإعتبار التجاري .
والملاحظ أن فقد الاعتبار واجب في جميع حالات شهر الإفلاس وذلك من تفحص النصوص السابقة.
ويمتاز فقد الإعتبار التجاري بعدة خصائص :
- انه قيد مدة عقوبة جنائية.
- انه خاص بشهر الإفلاس فلا يشمل الإعسار المدني.
- انه لا يشمل الإفلاس الفعلي إذ يجب صدور حكم.
- إن المفلس يفقد إعتباره بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس وبدون إجراءات وبدون حاجة إلى طلب أو نص في الحكم بحيث يعتبر ذلك أثرا تبعيا للحكم
ونظرا لكون فقد الإعتبار ابدي بحيث يبقى المفلس محروما مدى حياته من الحقوق التي سبق ذكرها مادام لم يرد إعتباره بحكم قضائي.

الفرع الثالث: آثار الرد
القانون التجاري أباح للمفلس أو لورثته أن يطلب من المحكمة بإنهاء هذا الحرمان وإعادة إعتباره وذلك من اجل استئناف حياته طبيعيا دون أي محظورات أو عوائق .
ذلك إن الهدف من رد الإعتبار التجاري هو إعادة الحقوق التي سقطت وإزالة المحظورات عن المفلس سواء كان هذا الأخير شخصا طبيعيا أو معنويا .
فعند صدور الحكم بإعادة الإعتبار يزول كل ما ترتب على الحكم بشهر الإفلاس من إسقاط الحقوق، بمعنى أن المفلس يسترد الحقوق التي فقدها بسبب الحكم السابق بالإفلاس ويعتبر هذا الحكم كان لم يكن .
والجدير بالملاحظة أن حكم رد الإعتبار لا يؤثر في التفليسة بل تستمر قائمة حتى يتم إقفالها بالطرق المعتادة إلا وهي الصلح .
وأيضا أن حكم رد الإعتبار لا يؤثر في حقوق الدائنين فيجوز لهؤلاء الدائنين المطالبة بكامل حقوقهم إذا ثبت عدم سداد بعض الديون ويمكنهم فسخ وإعادة فتح التفليسة القديمة بالإضافة إلى بقاء حقوق الدائنين الذين لم تلبي رغباتهم كاملة ، وخاصة يحتفظ الدائنون الذين وافقوا على رد الإعتبار القضائي بحق المطالبة باستيفاء الديون وعليه فإنه بمجرد صدور الحكم برد الإعتبار تنتهي أثار الحرمان و الوصمة التي لحقت بالمفلس ، فيستطيع المشاركة في الانتخابات و مزاولة المهن المختلفة و ذلك دون إجراءات فلا يهم لصق الحكم أو قيده بالسجل التجاري بالإضافة إلى ذلك يسترد المفلس سمعته و احترام الناس فصدق رسول الله صل الله عليه و سلم " التائب من الذنب كمن لا ذنب له".
بعد تطرقنا إلى فقد الاعتبار و رده في التشريع التجاري الجزائري نحاول إن نقارن بينه و بين القانون التجاري المصري الجديد و ذلك لتعميم الفائدة و هذا فيما يخص فقد الاعتبار و رده في التشريعين المصري و الجزائري و هذه الوازنة لتكريس.
ما نلاحظه في القانون التجاري الجزائري الجزائري انه لم يتطرق للحقوق التي تسقط عن المفلس وإنما اكتفى بنص 243 القانون التجاري الجزائري التي جاءت بمبدأ عام و هو

سقوط الحقوق و خضوعه للمحظورات، و ترك تعداد هذه الحقوق و المحظورات لنصوص خاصة سبقت الإشارة إلى البعض.
بينما المشرع المصري في تعديله الجديد سنة 1999 تعرضت المادة 588 من القانون التجاري الجديد على انه « لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون ناخب أو عضو في المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو لغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية ولا يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بإدارة أعمال البنوك » أو الوكالة التجارية أو التصدير أو الاستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني كل ذلك ما لم يرد الإعتبار .
- و لا يجوز من أشهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذن في إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم ...» في الواقع نرى انه كل القانونين لهما مزايا .
- فمزايا المادة 243 القانون التجاري الجزائري أنها لم تحصر الحقوق التي سقطت و أنما تركت المجال مفتوحا للقوانين الخاصة لكن تشترط قبول أو عدم قبول المفلس وبالنسبة للقانون المصري يمتاز بأنه اعفي الدراسة من عناء البحث عن الحقوق و التي سقطت في القوانين الخاصة و إنما أعطى نماذج و فكرة عند تلك الحقوق التي يمكن أن تسقط عن المفلس .
و في الواقع النص 588 من القانون التجاري المصري له أهمية كبيرة في مجال الغاية من فقد الاعتبار ذلك أن المشرع قصد إشعار التاجر بنقص اعتباره و تهديده حتى يبذل قصار جهده لتفادي الإفلاس .
في حين التاجر لا يمكن أن يدرك هذا إلا بعد مطالعة جميع القوانين الخاصة و هذا ما يعاب على النص الجزائري كونه يقلل من الغاية من تشريع فقد الاعتبار و ذلك لعدم معرفة هذه الحقوق التي سوف تسقط في حالة ما إذا حكم بشهر الإفلاس.
وإذا كانت التشريعات تتباين في أسلوب معاملة المفلس في هذا المجال إلا أنها جميعا تجيز رد اعتباره إذا تحققت الشرط المقررة لذلك.

أما رؤية القانون التجاري المصري و الجزائري فيما يخص آثار رد الاعتبار الملاحظ أن المشرع المصري نص صراحة على استفادة الحقوق المسلوبة بمجرد رد الاعتبار إذ نصت المادة 712 من القانون المصري الجديد على « تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس ...» و هذا النص لا يوجد ما يقابله في القانون التجاري الجزائري
و ربما اثر المشرع الجزائري عدم التطرق لذلك كونه تحصيل حاصل ذلك أن جميع النصوص التي تسقط عن المفلس تذيلها بعبارة " مالم يرد اعتبار" فهذا يعني أن الاعتبار يعيد الحق المحروم لصاحبه.
و أما تبرير وجوده في التشريع المصري ذلك انه تطرق إليه في القانون التجاري أي نص في المادة 588 على سقوط الحقوق فكان لزاما عليه أن ينص على تلك الحقوق التي ترد برد الاعتبار.
و المهم أنهما يتفقان في أن المفلس تسقط عنه بعض الحقوق و ممارسة بعض المهن و أنهما يتفقان على أن هذا الحظر يسمي فقد الاعتبار و يتفقان أيضا في النص على رد الاعتبار و آثاره.



الخاتمة:
بعد أن تطرقنا في هذه الدراسة إلى نظام رد الاعتبار، باعتباره نظاما يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه من جديد في المجتمع ، و أزالت عبء الإدانة الذي لحقه فان رد الاعتبار وفقا للسياسة العقابية الحديثة يضمن الموازنة بين أعمال النظام العقابي و حقوق الإنسان.
و من خلال دراستنا لرد الاعتبار الجزائي الذي نص عليه المشرع الجزائري في المواد 676 إلى 693 من قانون الإجراءات الجزائية و رد الاعتبار التجاري الذي نظمه المشرع الجزائري في المواد 358 إلى 368 من القانون التجاري ، فإننا نلاحظ بعض النقائص على مستوى التشريع الجزائري ، يتعين للتشريع أن يتدخل لتداركها و من بينها :
1- لم يتطرق المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائرية لموضوع رد اعتبار الشخص المعنوي ، خلافا للمشرع الفرنسي الذي نص على ذلك في المادة 798-1 ق.إ.ج.
و اكتفى بالنص على ذلك في القانون التجاري ، بالنسبة للشركات التجاري و هذا حسب المادة 358 من ق.ت ، و عليه يجب على المشرع الجزائري أن يتدخل لينص على رد الاعتبار الشخص المعنوي من الناحية الجزائية ، سواء كان شخصا معنوي عاما كالجمعيات و المنظمات الوطنية، أو شخصا معنويا خاصا كالشركات التجارية و نظرا للتوجه الحالي نحو اقتصاد السوق ، و بالتالي كثرة الشركات الخاصة و العامة في ميدان الاقتصاد ، مما قد يؤدي إلى ارتكاب مخالفات جزائية وليس تجارية فقط .
2- نص المشرع الجزائري على اختصاص المحكمة العليا ، بالفصل في طلب رد الاعتبار القضائي في المادة 693 من ق.إ.ج ، ولكنه لم ينص على الحالة التي نخص فيها المحكمة العليا برد الاعتبار حسب المادة السالفة الذكر ، و في الحقيقة فإن هذه المادة لم تعد تتماشى مع اختصاص المحكمة العليا حاليا باعتبارها محكمة قانون مما يتطلب تدخل المشروع لإلغاء هذه المادة .
3- على المشرع الجزائري أن يتدخل و يقوم و يقوم بتصحيح الخطأ الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 686 من ق.إ.ج ، و أن ينص على القسيمة رقم 02 لصحيفة السوابق القضائية


و ليس رقم 01 و هذا في النص العربي ، كجزء مكون لملف رد الاعتبار القضائي الذي يشكله و كيل الجمهورية .
4- على المشرع الجزائري أن لا يكتفي بالنص على رد الاعتبار القانوني ، بل يجب أن ينص على إجراءاته كذلك على غرار رد الاعتبار القضائي ، و هذا تفاديا لأي تعسف من طرف أمناء الضبط أو القضاة ، في أعمال هذا الحق ، في غياب نص يضبط إجراءاته .
5- لا بد من تعديل نص المادة 692 من ق.إ.ج حتى تساير التطور الذي عرفته التشريعات الحديثة كما هو الحال بالنسبة للتشريع الفرنسي – و بالتالي يؤدي القرار القضائي برد الاعتبار إلى سحب البطاقة رقم 1 – من صحيفة السوابق القضائية بدلا من الاقتصار على التأثير بهذا القرار على هامش الحكم القضائي بالعقوبة و صحيفة السوابق القضائية – البطاقة رقم 01.
6-هناك فراغ قانوني واضح ، في مسالة تحديد الآجال للنيابة العامة، عندما يرفع لها طلب رد الاعتبار، و تحويله إلى غرفة الاتهام حسب المادة 688 من قانون إ.ج و عليه يجب على المشرع أن يحدد هذه الآجال للنيابة العامة، و هذا من اجل الإسراع في إدماج المحكوم عليه من جديد في المجتمع.
7- لم ينص المشرع الجزائري على عدم طلب رد الاعتبار على رد اعتبار سابق صراحة و هذا خلافا للمشرع المصري، و على المشرع الجزائري أن ينص على ذلك بنص صريح تفاديا ، لتفسير ذلك على انه جازة له أن يتعارض مع فلسفة رد الاعتبار .
8- عدم تطرق المشرع الجزائري في القانون التجاري للحقوق التي تسقط على المفلس و إنما نص عليها في قوانين خاصة لذلك نقترح تجميع و حصر الحقوق السياسية و المهنية التي تسقط على المفلس و وضعها في باب رد الاعتبار و هذا الطرح ينطبق أيضا على رد الاعتبار الجزائي .
9- أيضا لم ينص المشرع الجزائري في القانون التجاري على شرط تسديد الفوائد التجارية إذ نص على الوفاء بأصل الدين و المصاريف و اغفل الفوائد عدا ما يخالف منها القانون خلاف المشرع المجري الذي نص على سقوط الحقوق و بينها في القانون التجاري.
وفي الأخير نتمنى أن نكون قد وفقنا في مسعانا، فإن أصبنا فمن الله وإن أخطاءنا فمن من أنفسنا والشيطان.
ما فائدة القلم إذا لم يفتح فكرا... ويضمد جرحا أو يرقأ دمعة ... أو يطهر قلبا أو يكشف زيغا ... أو يبني صرحا يسعد الإنسان في ضلاله










آخر تعديل yacine414 2011-11-26 في 11:16.