منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صفحة خاصة بالتحضير للقانون المدني و الإجراءات المدنية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-03-07, 13:37   رقم المشاركة : 123
معلومات العضو
حنان15
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأوامر على عرائض في قانون الإجراءات المدنية والإدارية


تعريفها :

وهي الأوامر التي يصدرها قضاة من دون حاجة للوجاهية المفترضة بين الأطراف
وفي غير حضوره يلاحظ أنها سندات تنفيذية يصدرها رئيس المحكمة وفي بعض
الأحوال يصدرها قضاة آخرون مثل : المادة 449 التي تخول لقاضي شؤون الأسرة
منح التراخيص المسبقة للتصرف في أموال القاصر وناقص الأهلية المادة 523 ق.إ.م.إ.

المادة 57 من قانون الأسرة الجزائري التي تجيز لقاضي شؤون الأسرة أن يصدر أوامر
على عرائض للفصل في جميع التدابير المؤقتة خصوصاً لاسيما ما تعلق بالنفقة والزيادة

- الطبيعة القانونية للأوامر على عرائض :

واختلفت الآراء حولها إلى 3 اتجاهات :

1/ يرى البعض بأنها أعمال ولائية تهدف إلى إدارة وتنظيم مرفق القضاء لكون عريضة
تقدم مباشرة للحصول على أمر دون وجود خصومة بين الأطراف .
2/ ورأي آخر يتجه إلى اعتبار الأوامر على عرائض بأنها أعمال قضائية مستندة إلى فكرة
الإستئناف بمعنى أن الأوامر على عرائض قابلة للإستئناف ومن ثمة تصبغ بالعمل القضائي .
3/ الأوامر على عرائض تعتبر أعمال وسط بين أعمال ولائية وأعمال قضائية فمن جهة تقبل
الإستئناف ومن جهة أخرى لاتقبله وهو مثال قائم عندما يتقدم شخص أمام القاضي ويستصدر
أمر على عرائض فلا يستطيع هذا الطرف أن يستأنف هذا الأمر وإنما له الرجوع لدى نفس
القاضي طلب تراجع عن الأمر أوتعديله وعندئذ يفصل القاضي في الطلب بأمر استعجالي قابل
للإستئناف .

نطاق تطبيق الأوامر على عرائض :

ويمكن استصدارها في مجالات عدة أهمها إثبات حالة، توجيه إنذارات، إجراءات استجواب
المادة 310 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري .
الحصول على التراخيص اللازمة لتسيير شؤون الأسرة واتخاذ تدابير مؤقتة أو أي تدبير
مستعجل لا يتطلب المناقشة والوجاهية المادة 523 من ق. الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.

- إجراءات والطعن في أمر أو قرار إستعجالي :

نفسها إجراءات رفع الدعوى من حيث ذكر أطراف وبيانات وتكليف المدعى عليه بالحضور
إلا ماتعلق بآجال المواعيد فهي متروكة للقانون وتقدير القاضي أما الطعن فيها فلايجوز المعارضة
في الأحكام الإستعجالية الغيابية وإنما يمكن استئنافها أمام المجلس القضائي خلال 15 يوم من التبليغ
الرسمي علماً أنه يجوز المعارضة في القرارات الاستعجالية الغيابية الصادرة عن المجالس القضائية
كما يمكن الطعن فيها بالنقض .

كما أجاز القانون التماس إعادة النظر في الأوامر التي فصلت في الموضوع وحازت قوة الشيء المقضي
فيه، كما يجوز اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إذا كانت تلك الأوامر قد فصلت في أصل النزاع .

كان هذا مقتطفاًَ من إحدى المحاضرات الملقاة أمام
طلبة السنة الرابعة 4 بكلية الحقوق جامعة المسيلة
موسم 2011-2012
للأستاذ / قــــــــــــــــارة .
مقياس : إجراءات مدنية وإدارية










رد مع اقتباس