منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المنزعات الجبائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-05, 10:38   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 اضافة 2

2/الإجراءات القضائية :
نتعرض أولا لدراسة تحريك الدعوى العمومية ثم موقع إدارة الضرائب في الدعوى وأخيرا دراسة الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة .
أ– تحريك الدعوى العمومية:
تهدف الدعوى العمومية إلى تطبيق العقوبات الجزائية ، وهي الحبس والغرامة ، أما الدعوى الجبائية فيسعى من وراءها إلى تحصيل الحقوق الجبائية، وهي الضريبة المفروضة، الغرامة الجبائية (التأخيرية) والمصادرة ، فإذا كانت النيابة العامة تستقل بالدعوى العمومية وتباشرها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ، فالجرائم الجبائية تتميز بوحدة الدعويين العمومية والجبائية من حيث التحريك ، إذ خولت القوانين الضريبية صلاحية تحريكها لإدارة الضرائب .
على أن تتم المتابعة بإيداع شكوى من المدير الولائي للضرائب ممثلا في رئيس مكتب المنازعات ، بدون إنذار سابق للمعنى لتسوية وضعيته اتجاه التنظيم الجبائي(1) ويشترط أن تقدم الشكوى مكتوبة و موقعة من طرف الأشخاص الذين خول لهم القانون ذلك ، و في حالة رفع الدعوى أمام القضاء قبل صدور الشكوى من الجهة المخولة لها ذلك ، يكون الإجراء باطلا، لأنه من النظام العام ، فإذا كانت الدعوى أمام قاضي التحقيق يستوجب عليه إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى لبطلان إجراءات المتابعة من تلقاء نفسه.(2)
و بموجب التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارتي العدل و المالية الصادرة خلال سنة 1999 ، الموجهة إلى النواب العامون لدى المجالس القضائية من جهة وإلى المدراء الولائيين من جهة أخرى ، والتي تهدف إلى طلب توقيف أو تأجيل الدعوى العمومية في إطار محاربة الغش الجبائي ، والتي تضمنت إمكانية سحب الشكوى في حالة ما إذا وقع المكلف بالضريبة المشكو منه على تعهد للتسديد بالتقسيط أمام قابض الضرائب المختص ، طبقا لرزنامة تحددها إدارة الضرائب ، و يشترط عند كل منح لرزنامة الإستحقاقات دفع مسبق لمبلغ قدره عشرون في المائة ( 20 % )، أما باقي الدين فتتم تصفيته وفقا للتعليمة السالفة الذكر .
وتجدر الإشارة إلى أن مدة تقادم الدعوى العمومية هي ثلاث سنوات أما الدعوى الجبائية هي أربع سنوات طبقا للمواد 305/3 من قانون الضرائب المباشرة ، والمادة 564/2 من قانون
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 305 قانون الضرائب المباشرة، المادة534، قانون الضرائب غير المباشرة المادة 119 قانون الرسم على رقم الأعمال، المادة 34 قانون الطابع، المادة 119 قانون التسجيل.
(2)د. أحسن بوسقيعة، الغش الضريبي، مجلة قضائية العدد الإشعار سنة 1998 ص: 27

الضرائب الغير مباشرة والمادة 153 قانون الرسم على رقم الأعمال والمادة 27 من قانون الطابع إلا أنهما يتحدان من حيث بدء سريان التقادم وأسباب انقطاعه .
ب – موقع إدارة الضرائب في الدعوى :
بما أن لإدارة الضرائب صلاحية مباشرة وتحريك الدعوى، فهل تعد طرف مدني أمر طرف منظم للنيابة ؟
لقد نصت المادة 307 من قانون الضرائب المبشرة على أنه، لإدارة الضرائب الحق في التأسيس كطرف مدني في حالة فتح تحقيق قضائي ، بناء على شكوى منها .
ج – دراسة الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة :
القاعدة العامة في الاختصاص المحلي ، أن يحدد بمحل الجريمة ، أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ، إلا انه طبقا للقوانين الجبائية ، فقد استثنى الجرائم الجبائية من هذه القاعدة ، وخولت سلطة الاختيار لإدارة الضرائب . فيكون للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الغرامة ،أ و مكان الحجز ، أو مقر المؤسسة (1)..
ويجب أن يحتوي الملف المطروح أمام العدالة على محضر محرر من طرف عون محلف برتبة مراقب على الأقل ، بالإضافة إلى تقرير مختصر تذكر فيه الأركان المادية والمعنوية المتعلقة بالجريمة الجبائية ، والتي تدل على وجود طرق احتيالية ،على ان لإدارة الضرائب الحق في الإطلاع على كل المعلومات ، ومتابعة الملف طبقا للمادة 87 من قانون الإجراءات الجبائية .
ثانيا: الجزاء:
1 / الأشخاص الخاضعون للجزاء :
أ)– الفاعل: هو أول من يخضع للمسألة الجزائية سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، كما نصت على ذلك المادة 303/9 من قانون الضرائب المباشرة.
ب) – الشريك: عرفته المادة 303/2 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 305/2 من قانون الطابع والمادة 120/1 قانون التسجيل على انه" يدخل في حكم الشريك كل من قام
بـ: / التدخل بصفة غير قانونية للاتجار في القيم المنقولة أو تحصيل قسائم في الخارج.
/ قبض قسائم يملكها الغير بأسماء هؤلاء المالكين .
ــــــــــــــــــــ
(1) المادة 305 الفقرة 2 قانون الضرائب المباشرة، المادة 534 قانون الضرائب غير مباشرة، المادة 34 الفقرة 2، قانون الطابع، المادة 119 الفقرة 2 قانون التسجيل.

2/ - العقوبات الجزائية:
أ) – العقوبات الأصلية: تتمثل في الحبس والغرامة، على أن تكون مدة الحبس من سنة إلى 5 سنوات وقيمة الغرامة الجزائية من 5000 د ج إلى 20.000 د ج طبقا للمادتين 117 من قانون الرسم على رقم الأعمال والمادة 119/1 من قانون التسجيل والطابع.
أما المادة 303/1 من قانون الضرائب المباشرة(1) فقد نصت على تطبيق نفس عقوبة الحبس وغرامة جزائية بقيمة 50.000 د ج إلى 100.000 د ج عندما لا يفوق المبلغ المتملص منه 100.000 د ج ، مع الإشارة إلى أنه تتضاعف مدة الحبس وقيمة الغرامة كلما تضاعفت قيمة المبلغ المتملص منه ، أما قانون الضرائب غير المباشرة فقد نص في المادة 532 منه (2)على أن تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج ولا تطبق هذه العقوبة في حالة الإخفاء ، إلا إذا كان هذا الأخير يتجاوز عشرة (10/1) المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ 10.000 د ج.
وقد أجمعت النصوص الضريبية على أن تضاعف العقوبات في حالة العود إلى الجريمة، مع تحديد مدة العود بخمس سنوات وكذا منح المتهم الحق في استفادة من الظروف المخففة طبقا للمادة 53 من قانون العقوبات.
ب)- العقوبات التبعية :
تتمثل في نشر الحكم في الجرائد وتعليقه في الأماكن التي تحددها المحكمة بموجب أمر صادر عن القاضي طبقا للمادة 303/6 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 505 من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة 120/6 من قانون التسجيل. وهو إجراء إلزامي في حالة العود بالإضافة إلى المنع من مزاولة المهنة .
3 – العقوبات الجبائية :
تختلف العقوبات الجبائية من نص لآخر مضمونا ومقدارا ، فمثلا المادة 114 من قانون الرسم على رقم الإعمال تنص على تطبيق غرامة جبائية يتراوح مبلغها بين 500 د ج إلى 25000 د ج ، وكذلك المادة 523 من قانون الضرائب غير المباشرة نصت على غرامة جبائية
ــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 28 قانون رقم 02 - 11 المؤرخ في 24/12/2003 المتضمن لقانون المالية لسنة 2003 المعدلة للمادة 303 الفقرة الأولى لقانون الضرائب المباشرة، الجريدة الرسمية العدد 86 سنة 2002 ص: 9
(2) المادة 28 قانون رقم 02 - 11 المؤرخ في 24/12/2003 المتضمن لقانون المالية لسنة 2003 المعدلة للمادة 303 الفقرة الأولى لقانون الضرائب المباشرة، الجريدة الرسمية العدد 86 سنة 2002 ص: 9


تتراوح ما بين 5000 د ج إلى 25000 د ج، وهناك نصوص أخرى حددتها بأن تساوي ضعف
الحقوق المتملص منها على ألا تقل عن 50.000 د ج ،و تجدر الإشارة إلى أن هذه الغرامات الجبائية لا يجوز الحكم بها إلا بناء على طلب إدارة الضرائب ، وكذلك يمنع الأشخاص الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من ممارسة النشاط التجاري ، طبقا للمادة 29 من قانون المالية لسنة 2004 .
المطلب الثاني: جنحة تحصيل ضرائب غير مستحقة أو الإعفاء منها:
يقصد بهذه الجنحة الإخلال بالتزام النزاهة الواجب على كل موظف أو صاحب سلطة عمومية، مكلف بتحصيل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة أو يضع جداولها كما نصت المادة 122 من قانون العقوبات على ان " تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 121 من قانون العقوبات على صاحب سلطة عمومية يأمر بتحصيل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة غير تلك التي حددها القانون ،و كذلك كل موظف يضع جداولها أو يقوم بتحصيلها ،وتطبق ذات العقوبات على أصحاب السلطة العمومية أو الموظفين الذين يمنحون على أية صورة كانت ولأي سبب كان و بغير تصريح من القانون إعفاءات من التكاليف أو الضرائب أو الرسوم العمومية ، أو يتجاوزون عن شيء منها أو يسلمون منتجات مؤسسات الدولة مجانا ، ويعاقب المستفيد باعتباره شريكا " .
وكذلك في الجانب الإداري ، يعد مرتكب هذه الأفعال مرتكبا لخطأ مهني جسيم من الدرجة الثالثة ، طبقا للمرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية ، وكل هذا يدل على أن الجاني يتعرض لمتابعة تأديبية وجزائية في نفس الوقت ، وبثبوت الفعل المرتكب من طرف الجاني وتوفر أركان الجريمة ، يخضع لعقوبات تأديبية وجزائية سنوضحها كآلاتي :
الفرع الأول: أركان الجريمة:
أولا: صفة الجاني :
يشترط المشرع في هذه الجريمة أن يكون الفاعل صاحب سلطة عمومية، أي يجب أن يتمتع بسلطة إصدار القرار في مجال المالية العمومية للدولة.


وكذلك الموظفين المكلفين بوضع جداول الضرائب أو بتحصيلها ، وهذا خلافا للجريمتين المذكورتين سابقا الغش والتهرب الجبائي اللتان يكون مرتكبهما الشخص المكلف بالضريبة .
ثانيا: الركن المادي:
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة تأخذ صورتين و هما:
1/الصورة الأولى: تحصيل ما هو غير مستحق للدولة:
يتمثل الركن المادي في هذه الصورة في إصدار صاحب السلطة العمومية أمرا إلى مرؤوسيه بتحصيل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة غير منصوص عليها قانونا ، والتي يكون أساس فرضها القانون المستمد من الدستور طبقا لنص المادة 115 فقرة 14 منه ، كما سبق شرحه آنفا والمخولة أساسا للسلطة التشريعية التي تصدر قوانين جبائية ومالية كل سنة .
نفس الحكم يطبق على الموظف الذي يعد جداول لتحصيل الضرائب، وكذا الموظف الذي يقوم بالتحصيل.
2/الصورة الثانية: الإعفاء من أداء ما هو مستحق للدولة:
الركن المادي لهذه الصورة يتجسد في الأفعال الآتية:
 منح إعفاء من أداء كل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات بدون وجه حق أو التنازل عن جزء منها.
 تسليم مجانا منتجات مما تنتجها مؤسسات الدولة، ويتعلق الأمر هنا بتبديد أموال الدولة و المقصود بمؤسسات الدولة المؤسسات التي تخضع للقانون العام، أي الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري.
ثالثا: الركن المعنوي:
تتطلب هذه الجريمة توفر قصدا جنائيا عاما ، يتمثل في علم الموظف بأنه سعى إلى تحصيل ضرائب غير مستحقة للدولة ، أو بأنه يتنازل عن مال مستحق للدولة ، ولا تقوم الجريمة إذا تصرف الفاعل عن جهل إما خطأ في فهم قانون المالية مثلا أو أساء تحديد وعاء الضريبة . (1)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دكتور أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجنائي الخاص،الجزء الثاني طبعة سنة 2004 ص 61 .

الفرع الثاني : المتابعة التأديبية والجزائية والجزاء عليها:
أولا : الإجراءات التأديبية :
يترتب عن كل خطأ مهني يرتكبه الموظف ، تسليط العقوبات التأديبية المنصوص عليها في أحكام المواد من 61الى 76 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 ، وذلك بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية مرسوم رقم 85-54 ،و ذلك بعد إتباع الإجراءات التالية :
1/ التحقيق الأولي:
عندما يقوم الموظف بارتكاب خطأ تأديبي معاقب عليه ، تقوم الإدارة بإجراء تحقيق قصد التأكد من صحة الوقائع و تحديد درجات المسؤولية ، في هذه الحالة يجب الاستماع على التوالي إلى الأعوان المعنيين من طرف موظفين أعلى رتبة منهم في الإدارة .
2/الاطلاع على الملف :
إذا ثبت بعد التحقيق ، أن الموظف قد ارتكب خطأ تأديبي ، يتم الشروع في اتخاذ إجراءات ضده ، ويحق للموظف المحال على لجنة التأديب الاطلاع على ملفه التأديبي فور الشروع في إجراءات القضية التأديبية طبقا للمادة 129 من القانون الأساسي النموذجي المذكور أعلاه، إذ يجب أن يتضمن الملف كل الإجراءات المتخذة، حتى يقدم أمام لجنة التأديب، أو أمام لجنة الطعن توضيحات كتابية أو شفوية أو إحظار شهود ، كما يمكنه الاستعانة بمدافع يختاره للدفاع عنه .
ثانيا : الإجراءات الجزائية :
كل موظف طلب أو حصل مبالغ يعلم أنها غير مستحقة الأداء ، أو منح إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم ، وهذا خلافا للنصوص القانونية أو التنظيمية أو الأمر ، أو القيام بإجراء تخفيضات في الضرائب المباشرة أو غير المباشرة قصد الحصول على تسديدات غير مستحقة ، يتم متابعته بموجب تقديم شكوى من طرف إدارة الضرائب أمام وكيل الجمهورية ضد مرتكب الجريمة والذي يأمر بفتح تحقيق ابتدائي .
وتجدر الإشارة إلى أن انقضاء الدعوى العمومية لا أثر لها على المتابعة التأديبية فرغم عدم ثبوت الخطأ الجزائي في حق الموظف إلا أن الخطأ المهني يبقى قائم .


ثالثا: الجزاء:
تطبق على الجاني عقوبات تأديبية وعقوبات جزائية والتي سنتطرق إلى ذكرها :
1/ العقوبات التأديبية :
يعد الموظف المرتكب لهذه الأفعال مرتكب الخطأ مهني جسيم من الدرجة الثالثة يخضع لعقوبات خاصة مقررة في المرسوم التنفيذي رقم 93-54 المؤرخ في 16 فيفري 1993، التي وردت في المواد 11 إلى 15 منه(1) ، إذ يتعرض للتوقيف لمدة تتراوح من 15 يوم إلى ستة 06 أشهر ، النقل الإجباري،التنزيل في الرتبة، الفصل أو التسريح .
2/ العقوبات الجزائية:
بتوافر أركان الجريمة السالفة الذكر يتعين تطبيق الجزاء المقرر قانونا طبقا للمادتين 121 و 122 من قانون العقوبات، أي الحبس من سنتين إلى 10سنوات وغرامة من 500 إلى 10.000 دج .
المطلب الثالث: تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم الجبائية :
بعد دراسة الملف أمام القضاء الجزائي ، يصدر الحكم الفاصل في القضية، فإما آن يكون قطعيا أو تمهيديا أو تحضيريا من حيث كونه فاصل في موضوع الدعوى أو إجرائيا وكذلك تكون هذه الإحكام حضورية وجاهية أو حضورية غير وجاهية أو غيابية .
فالحكم القطعي هو الحكم الذي يفصل في الدعوى العمومية بالإدانة وتسليط العقوبة أو الإعفاء منها ، وفي الدعوى المدنية بالبت في مقدار التعويض ، فإذا كان هذا الحكم حضوري يكون قابل للاستئناف أمام الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي طبقا للمادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك في مهلة 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم وطيلة هذه المدة وكذا خلال سريان إجراءات النظر في الاستئناف إلى حين صدور قرار المجلس في الموضوع لا يتخذ أي إجراء من إجراءات تنفيذ الحكم المستأنف .
أما إذا كان الحكم غيابي فإنه يكون قابل للمعارضة من قبل الطرف الذي صدر في غيابه ، بعد تبليغه بالحكم سواء كان متهما أو طرفا مدنيا ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ في موطنه أو بتعليقه في لوحة الإعلانات بمقر البلدية التي يوجد موطنه في إقليمها ، أو بلوحة إعلانات المحكمة طبق للمادة 412 من قانون الإجراءات الجزائية .


وفي حالة تسجيل المعارضة لا تتخذ إجراءات تنفيذ الحكم أما في حالة تسجيل الطعن بالنقض ضد الحكم أمام المحكمة العليا طبقا للمادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم أو القرار، أو من يوم إجراء التبليغ إذا صدر غيابيا ، وطيلة هذه المدة وخلال سريان إجراءات الفصل في الطعن ، لا يمكن تنفيذ أي حكم جزائي ما عاد الشق المدني الذي ينفذ دون انتظار الفصل فيه.
أما بالنسبة لتنفيذ الحكم الجزائي الفاصل في الجريمة الجبائية في شقه الجزائي ، يتم وفقا لإجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية بصفة عامة ، وهذا إذا كان الحكم نهائي، أما الشق المدني لهذا الحكم ينفذ بإجراءات خاصة من قبل إدارة الضرائب كون الإدارة تتمتع بامتيازات في التنفيذ ، ولها موقع خاص في القضية فهي طرف مدني وتتمتع صلاحيات واسعة ، إذ تقدم طلبات وتحدد مبلغ الغرامة الجبائية وقيمة الضريبة المفروضة على المتهم فإذا رفض المحكوم عليه الخضوع للتنفيذ يتابع جزائيا ، إضافة إلى ذلك فإن لإدارة الضرائب صلاحية تحصيل الضرائب دون اللجوء إلى القضاء وهذا يسمح بالتقليل من القضايا الجبائية المطروحة أمام القضاء ، وعلى سبيل المثال نذكر عدد القضايا الجبائية المتعلقة بالغش الجبائي المطروحة على مستوى المحاكم التابعة لمجلس قضاء المسيلة في الجدول التالي حسب كل سنة .

السنــوات عدد القضايــا
2000 8
2001 8
2002 180
2003 16





































































































































































































































































































































لقد حاولنا من خلال بحثنا هذا ، التطرق إلى أهم النقاط المتعلقة بالضريبة بصفة عامة وإجراءات تسوية المنازعات التي يمكن ان تنشأ بين المكلف بالضريبة من جهة والإدارة الجبائية من جهة أخرى ، سوء تلك التي تتعلق بوعاء الضريبة أو التي تنشا من جراء تحصيلها والتي يتم تسويتها على مستوى الإدارة كمرحلة أولية ، أو على مستوى لجان الطعن أو على مستوى جهات القضاء الإداري ، أو تلك المنازعات التي تنشا نتيجة الغش أو الهرب الضريبي والتي يختص بها القاضي الجزائري ، وكيفية تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتي نضمها المشرع في عدة نصوص قانونية من بينها الإجراءات الجبائية الذي لم يكتمل بعد.

فهل ان الإصلاحات والتعديلات الواردة في مجال الجباية، حققت فعلا ما يصبوا إليه المشرع ؟

نرجو ان نكون قد وفقنا ولو بالقدر القليل في معالجة هذا الموضوع خاصة وان المنازعات الجبائية تشكل جزء هام من المنازعات التي تطرح على القضاء الإداري والتي تتطلب تكوين وتمكن القاضي الإداري من المادة الجبائية ، ولما لا التخصص في هذا المجال.



تم بعون الله و حمده




























ما يمكن قوله في الأخير هو أنّه بالرغم من أنّ إدارة الضرائب هي المصدر الأوّل بعد البترول في تمويل الخزينة العمومية إلاّ أنّها لا تتمتع بالصلاحيات والامتيازات الكافية التي تمكنها من تحقيق الهدف المرجّو منها والمتمثل، في دفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمارات.
فما لوحظ على مستوى مرافق القضاء أن إدارة الضرائب لا تستدعي إذا رفعت الشكوى من طرف إدارة الجمارك أو مديرية المنافسة والأسعار ... إلخ من المصالح التي تكون القضايا المرفوعة من طرفهم تمس بمصلحة إدارة الضرائب رغم أن المادة 87 من قانون الإجراءات الجبائية تنص صراحة على تمكين إدارة الضرائب من الإطلاع على بعض الملفات لا سيما منها المتعلقة أو التي تدل على وجود غش جبائي أو أية مناورة كانت نتيجة غش أو تملص من دفع ضريبة
كذلك من ناحية أخرى فإذا كانت الدعوى مرفوعة من طرف إدارة الضرائب وتغيبت عن حضور جلسات المحاكمة تسقط الدعوى الجبائية على عكس ما هو معمول به في التشريع الجمركي أين تقدم النيابة العامة الطلبات محلها محل تغيبها عن الحضور.
كذلك فإنّ الوسائل المقترحة لمكافحة جريمتي الغش والتهرب الضريبي غير ناجعة،وما هي إلاّ وسائل لتجنب الجرائم وليس القضاء عليها، فمثلا الوزارة التي تنص على إعداد قائمة مرتكبي الغش والتهرب الضريبي من طرف مدير الضرائب لكل ولاية وإرسالها إلى المديرية المركزية بوزارة المالية من أجل أن تسجل في سجل خاص وتحفظ هناك، لا تفي بالغرض كما أنها تحضر قبل صدور حكم جزائي نهائي يدين المعني بارتكابه لهذه الجرائم، وبهذا فقد يصدر بشأنه حكم بالبراءة،وبهذا فان هذه القائمة ما هي الا إجراء شكلي فقط لا يترتب عليه أية متابعات أو إجراءات وما هي الا مضيعة للوقت .
ولهذا يمكن اقتراحه :
1/ إنشاء جهة قضائية متخصصة في مجال المنازعات الضريبية وذلك بتكوين وتأطير قضاة متخصصة في هذا المجال متماشيا مع العصرنة والحركة التطورية التي تجتازها الجزائر من خلال انضمامها للمنضمة العالمية للتجارة وسعيها للانضمام للاتحاد الأوربي، ومما قد يتولد عنه نشوء نزاعات بين الشركات الاستثمارية الأجنبية التي قد يوجد مقرها الجبائي بالجزائر وبين الشركات الأخرى، والتي قد تكون جزائرية أو أجنبية و بالتالي من الأولى
عرض مثل هذه النزاعات على جهة قضائية مهيكلة، يحكمها قضاة متخصصين في هذا المجال كما هو الحال في الدول المتقدمة .

2 / بما ان التشريع الجبائي هو من التشريعات المعقدة مما يصعب على القاضي التحكم فيه، فانه من المفيد تخصيص دورات تكوينية للقضاة المعنيين بالغرف الإدارية خاصة منهم الذين يترأسون لجان الطعن الولائية.
3/ العمل على تطبيق نص المادة 87 من قانون الإجراءات الجبائية وذلك من خلال استدعاء إدارة الضرائب للاطلاع على الملفات التي تعنيها وان لزم الأمر تقديم طلباتها وتأسيسها كطرف مدني، وهذا حتى لا يتم التلاعب بمصالحها، كذلك جعل ممثل النيابة هو الذي يقدم الطلبات في محلها حال تخلفها وذلك في القضايا المرفوعة من طرفها كما هو معمول به في التشريع الجمركي، ذلك ان مصلحة الضرائب مصلحة حساسة وبهذا من الأجدر تمكينها من امتيازات تساعدها على تحصيل أموال الدولة بشكل أحسن.
4/ منح إدارة الضرائب صلاحيات أو سع لا سيما في إطار التسوية الجبائية وجعلها أمام القضاء لتكون أكثر مصداقية، والتوسيع من صلاحية مدير الضرائب في هذا المجال باعتباره عضو في اللجنة الولائية وعلى علم بقضايا المكلفين بالضريبة خاصة وانه عهدت إليه مؤخرا مهمة الإشراف والاطلاع على عمليات التحقيق أو المراقبة وهذا من شانه ان يساعد على التقليل من عدد القضايا المطروحة على القضاء وتجنا للجهود وهدر الوقت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إعطاء إدارة الضرائب صلاحية أوسع فيما يخص ممارسة المتابعة والتنفيذ الجبري بجميع السبل والطرق التي من شأنها ان تؤدي بها إلى استيفاء أموالها في جميع الأحوال .
5/ إعادة النظر في الأنظمة المطبقة عند فرض الضريبة وبالأخص النظام الجزافي من خلال تعويضه بنظام آخر يتطلب اقل وسائل واسهل إجراءات وهذا توفيرا للجهود والوقت فمثلا في روسيا عوض هذا النظام بنظام أخر حيث تطبق ضريبة سنوية واحدة على رقم الأعمال قدرها 15% وهي L’impot s’intitiqueوتعوض جميع الضرائب ، وكذا العمل على تبسيط إجراءات التصريح والدفع وإجراءات حل المنازعات الناتجة عنها، وذلك لكونها طويلة ومعقدة لدرجة الملل منها، مما قد يساعد المكلف بالضريبة على التقرب من إدارة الضرائب ومعرفة ماله وما عليه من واجبات.




6/ واهم شيء هو العمل من اجل القضاء على جريمتي الغش والتهرب الضريبي واستئصالهما من الجذور ، وذلك من خلال توحيد جهود جميع الإدارات المعنية، لا سيما منها التي لها العلاقة بإدارة الضرائب كمديرية المنافسة والأسعار، إدارة الجمارك ومديرية التجارة .. . الخ وهذا من خلال إيجاد حل مشترك منجز ومسطر من طرف جميع الوزارات المعنية، وبما ان النظام الجبائي يقوم على مبدأ التصريح ، وان الإخلال بالالتزامات التصريحية هي منبع هذه الجرائم فانه من الأجدر اعتماد برنامج يهدف من خلاله إلى تطوير وسائل مراقبة التصريحات وأجهزة التحري والمتابعة ، ويعتمد على تسخير الموارد البشرية المؤهلة وذوي الكفاءات العالية من اجل تحقيق ما يصبوا إليه المشرع من خلال الإصلاحات التي يعتمدها خاصة في العشرية الأخيرة .
































































أولا ) باللغة العربية

1 النصوص الدستورية والتشريعية .
 دستور 28 نوفمبر 1996
 قانون المالية رقم 90/36 المؤرخ في 31/12/1990 : يتضمن قانون المالية عام 1991
 قانون المالية رقم 91/25اللمؤرخ في 18/12/1991 يتضمن قانون المالية عام 1991 .
 قانون 01/21المؤرخ في 22/12/2001 يتضمن قانون المالية عام 2002 العدد 79
 قانون رقم 03/22 المؤرخ في 28/12/2003 يتضمن قانون المالية لعام 2004 العدد 83 .
 قانون رقم 02/11 المؤرخ في 24/12/2002 يتضمن قانون المالية عام 2003 العدد 86.
 قانون الإجراءات الجبائية .
 قانون الضرائب المباشرة .
 قانون الإجراءات المدنية .
 القرار الوزاري المؤرخ في 18 ربيع الأول 1419 الموافق ل 12 يونيو 1998 المحدد للاختصاص الإقليمي للمدريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحيتها . جريدة رسمية عدد 79 لعام 1998 .
 المطبوعات المطوية الصادرة عن مدرسة التشريع الجبائي ، عن المديرية العامة للضرائب ، ووزارة المالية والمتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم .
 الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة والرسم على القيمة المضافة لعام ‏2004‏‏
2 المجلات القضائية والرسائل :
 مجلة مجلس الدولة ، عدد خاص ، المنازعات الضريبية لعام 2003
 المجلة القضائية لعام 1992 العدد الرابع
 نشرة القضاء عدد 53 : بحوث ودراسات النزاع الجبائي لــ قنطار رابح
 المنازعات الجبائية الملتقى حول المستجدات قانون المالية 2002 يومي 8/9 جانفي 2002 بنزل سيبوس عنابة .
 عرض حول المنازعات الجبائية عام 2001 صادر عن المديرية الفرعية للمنازعات مديرية الضرائب لولاية جيجل.
 منازعات الضرائب المباشرة في ظل الإصلاحات الجبائية في الجزائر لــ حموم هواري بومدين مذكرة تخرج المدرسة الوطنية للضرائب لعام 2003
 علاقة المؤسسات بالنظام الجبائي : العيد والي ، الطاهر حشروف ، حدة ثابت ، أحلام عبادة ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس ، قسم علوم تجارية ، فرع مالية دفعة 2003
 الإصلاحات الجبائية وأثرها على التنمية الاقتصادية : لــ بوباعية عبد الرحمان ، قاسمي محمد ، حمادوش سعاد ، بن زمام آسيا .مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في العلوم التجارية ، تخصص مالية جوان 2003 .
 الغش الجبائي وتأثيره على دور الجباية في التنمية الاقتصادية فرع تخطيط رسالة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية فرع تخطيط لصالح محمد عام 1996 1997 .
3 الكتب الفقهية:
 اقتصاديات الجباية والضرائب : محمد عباس محرزي ، دار هومة للطباعة والتوزيع طبعة 2003
 الإجراءات الإدارية والقضائية لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر ل حسين فريجة منشورات دحلب
 الجباية، شبه الجباية، الجمارك، أملاك الدولة: الوعاء والتعريفة ل: سعيد بن عيسى، الطبعة 01، مارس 2003.
ثانيا ) باللغة الفرنسية
ALI BISSAD; COURS DE DROIT FISCAL ; école supérieure de banque avril 2003