منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المنزعات الجبائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-05, 10:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10

وتختص الإدارة المركزية بالفصل في الشكاوي المنازعة في :
أ- الضرائب والتسويـات الصادرة عن المصالح الضريبيـة، والتي يفوق مبلغهـا الإجمالي ( 10.000.000 د ج )، من الحقوق والغرامات بعنوان الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة.
ب- التصحيحات الضريبية، التي تقوم بها المديرية الفرعية للرقابة الضريبية في مجال الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة، ويفوق مبلغها ( 10.000.000 د ج ) .
ويتم النظر والفصل في هذه الشكاوى في أجل 06 أشهر طبقا للمادة 77/2 من قانون الإجراءات الجبائية على المستويين : على المستوى المحلي: 03 أشهر .
• على المستوى المركزي: 03 أشهر.
إذ يحيل مدير الضرائب للولاية الملف مشفوعا برأيه، إلى الإدارة المركزية (مديرية المنازعات )، التي تصدر رأيا ملزما لمدير الضرائب، عند اتخاذ القرار الواجب تبليغه للمكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها مصحوبة بالإشعار بالاستلام.
أما إذا تم القبول الكلي للشكوى، فإن التبليغ يكون برسالة عادية، شريطة ان تتضمن رسالة التبليغ الأسباب الكاملة للرفض الجزئي أو الكلي للشكوى .
كما انه يتعين على مدير الضرائب للولاية إرسال نسخة من القرار المذكور، إلى مديرية المنازعات.
الفرع الثالث : البت في الشكوى من طرف مدير المؤسسات الكبرى :
أنشأ المشروع الجبائي بموجب تعديل 2003 هيئة جديدة مكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى، والتي بموجب المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية، وكاستثناء لأحكام المواد 71 ، 76 ، 77 منه، فإن الشكاوى والاحتجاجات المتعلقة بتسديد الضرائب والرسوم، يجب ان تقدم إلى مدير الهيئات المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى بالبت في كل شكاوي المكلفين بالضريبة من الحجم الكبير، والمقدمة إليه من طرف الأشخاص المعنوية المحددة قانونا (1) .




-ويتعين على مدير المؤسسات الكبرى ،أخذ رأي الإدارة المركزية ( المديرية العامة للضرائب )، فيما إذا كانت الاحتجاجات تتعلق بعمليات تفوق قيمتها الإجمالية من الحقوق والغرامات ثلاثين مليون دينار ( 30.000.000 د ج ).
وأقر المشرع الجبائي في الفقرة الأخيرة من المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية ، أن الطعون المتعلقة بالتخفيض دون مقابل ، على الحقوق أو الغرامات تتوقف على تقرير مفصل ، يعده مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى .
إلا انه من الناحية العملية، فإن هذه الهيئة لم تستحدث بعد، ولم يتم العمل على مستواها، لقلة الإمكانيات المادية لتشيدها وتجهيزها في أقرب الآجال، لتصبح بذلك مجرد تنظيم قانوني. لم يكرس بعد في الميدان العملي، وإن كان ملفات بعض المؤسسات الكبرى علي مستوى بعض ولايات الشمال بدئ الفصل فيها ، من طرف مدير مؤسسات الكبرى .
وعدا هذا، فالشكوى مازال يفصل فيها ميدانيا على المستوى المحلى والمركزي.
أ
/ على مستوى المدير الولائي للضرائب :
إذ توجه كل الشكاوي المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات ، إلى مدير الولائي للضرائب ، بعد احترام كل الإجراءات الشكلية والموضوعية ، وتسجل في سجل الوارد بأمانة المديرية ، ثم ترسل إلى أمانة المديرية الفرعية للمنازعات لتسجل في سجل مخصص لذلك ، ثم توضع لها ورقة تحقيق ، وترسل إلى مفتشيه مكان تأسيس الضريبة ، حيث تدرس من حيث الشكل والمضمون .
وفي الأخير ، يذيلها بإعطاء رأيه من خلال الملف الجبائي المتواجد أمامه، بعدها تعاد الشكوى الابتدائية إلى المديرية الفرعية ، وتسجل وتدرس أمام مكتب الشكاوى ، حيث تدرس من جديد ، إذ يعطى رئيس المكتب رأيه فيها ، ثم تمر بالمدير الفرعي للمنازعات الذي يعطي رأيه كذلك فيها.
و أخيرا ، يعطي المدير الولائي للضرائب رأيه ، إما بالموافقة أو الرفض ويمضي عليها ، ثم يرسل التبليغ بالقرار الي المكلف بالضريبة مع إشعار بالوصول .
ويعد سكوت الإدارة بعدم الرد لمدة (04) أشهر، قرار بالرفض وفي حالة عدم الموافقة للمكلف بالضريبة اجل 30يوما (شهر ) للطعن أمام اللجان.
ب/ على مستوى الإدارة المركزية :
تبت الإدارة المركزية في الشكاوي موضوع النزاع، والمتعلقة بالتحقيقات المودعة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على المستوى الوطني.
فكل النزاعات الموجهة للإدارة المركزية ، تعاد للمدير الولائي للضرائب للتحقيق فيها، ودراستها، وإبداء الرأي فيها ، ثم تعاد للإدارة المركزية للبت فيها بقرار .
هذا القرار يبلغ للمكلف بالضريبة عن طريق المدير الولائي المختص إقليميا، في اجل ستة أشهر.
كذلك تبدي الرأي في كل العمليات التي تفوق مجمل الحقوق والغرامات فيها قيمة ( 10.000.000 د ج ).
فالمكلف بالضريبة بعد تبليغه قرار الرفض الكلي أو الجزئي أو سكوت الإدارة. بعدم الرد (1) ، له حق الاختيار في اللجوء إما إلى لجان الطعن أو ان يرفع دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي خلال أربعة أشهر ابتداء من يوم استلام القرار بالرفض أو انتهاء اجل أربعة أشهر في حالة سكوت الإدارة .
المطلب الثالث: اللجوء إلى لجان الطعن.
طبقا لأحكام المادة 80 من القانون الإجراءات الجبائية، يحق للمتشكين أن يلجأ إلى لجان الطعن المنصوص عليها في المواد : 300 ، 301 ، 302 من القانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة للحصول إما على استدراك الأخطاء المرتكبة في تأسيس وعاء الضريبة أو في حسابها وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي .
فالمكلفين بالضريبة يحق لهم اللجوء إلى لجان الطعن وذلك من اجل الحصول إما على استدراك الأخطاء المرتكبة في تأسيس وعاء الضريبة أو في حسابها أو للاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي ، وذلك في حالة نفاذ الأجل المحدد قانون للبت في الشكوى (أربعة أشهر بالنسبة للشكاوي التي يبت فيها مدير الضرائب وستة أشهر بالنسبة للشكاوي التي تبت فيها الإدارة المركزية ) ، أو في حالة الرفض الكلي أو الجزئي للشكوى حتى قبل انقضاء الأجل القانوني للبت فيها .



تختص هذه اللجان بالنظر في المنازعات المتعلقة بالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة والرسم على رقم الأعمال(1) .وبصفة عامة فإن هاته اللجان تضم ممثلين عن المكلفين بالضريبة وممثلين عن القضاء وممثلين عن الإدارة الجبائية، ومن ثمة فإنه يوجد لجان طعن على مستوى الدائرة ، على مستوى الولاية ، ثم على المستوى المركزي. وتختص كل لجنة بالنظر في الطعون حسب قيمة الضريبة المفروضة على المكلف بها.
سنتعرض لكل لجنة من حيث تشكيلها واختصاصها (الفرع الأول) ، ثم إلي الإجراءات القانونية للطعن أمام هذه اللجان ( الفرع الثاني ) ، وكذا الآراء الصادرة عن هذه اللجان (الفرع الثالث ) .
كما أن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل تختص بها لجنة المصالحة (التوفيق)على مستوى الولاية، هذه اللجنة لم ينص عليها قانون الإجراءات الجبائية كما أنه لم يلغي المواد التي تنص علي سيرها وتنظيمها في قانون التسجيل ، سنتطرق لها من حيث التنظيم و الاختصاص (الفرع الرابع ).
الفرع الأول: تنظيم واختصاص لجان الطعن للضرائب المباشرة و الرسم على القيمة المضافة :
أنشأت لجان الطعن الإدارية في الجزائر بموجب المادة 23 مكرر من قانون المالية لسنة 1969، وقرارات التطبيق الصادر في أكتوبر 1969 و 02 مارس 1970 حيث تضمنت تكوينها واختصاصها . ثم في القانون رقم 90/60 المؤرخة في 31/12/1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 في المواد 29، 30، 31، منه، ثم في القانون رقم 91/26 المؤرخ 18/12/1991 المتضمن قانون المالية سنة 1992 في المواد : 51.50.49 .
ثم في القانون رقم 94/03 المؤرخة في 31/12/1994 المتضمن قانون المالية سنة 1995 في المادة 22 منه، كل هذه التعديلات جاءت من أجل أن تواكب هذه اللجان الإصلاحات الاقتصادية والتحولات التي يشدها المحيط العام (2)




أولا : لجنة الطعن الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة على مستوى الدائرة .
أنشأت هذه اللجنة بمقتضى الأمر رقم 68/654 المؤرخ في 30/12/1968 المتضمن قانون المالية سنة 1969 بموجب المادة 23 مكرر. وكانت تسمى لجنة الطعن الإدارية للبلدية. ثم صدر الأمر رقم 93-18 المتضمن قانون المالية لسنة 1994 في المادة 29 منه، والتي تعدل المادة 300 في فقرتها الأولى من قانون الضرائب المباشرة لتصبح : لجنة الطعن الإدارية للدائرة. وكان أخر تعديل طرأ على هذه اللجنة بموجب نص المادة 22 من القانون رقم 94/03 المؤرخ في 24/12/1994 المتضمن قانون المالية لسنة1995 المعدلة للمادة 300 من قانون الضرائب المباشرة .
فحسب هذه المادة فإنه تنشأ لدى كل دائرة لجنة طعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تتكون من :
• رئيس الدائرة رئيسا.
• رئيس البلدية لمقر ممارسة نشاط المكلف بالضريبة .
• رئيس المفتشية المختص إقليميا .



• عضوين دائمين وعضوين إضافيين من كل بلدية تعينيهم الجمعيات أو الاتحادات المهنية وفي حالة عدم وجود الاتحادات المهنية والجمعيات ، فإنه على رؤساء المجالس الشعبية البلدية اختيار هؤلاء من بين المكلفين الذين يتمتعون بخبرات ومعلومات كافية لممارسة المهام الموكلة إليهم .
يتم تعين الأعضاء في خلال الشهرين اللذين يأتيان بعد تجديد المجالس الشعبية البلدية مدة عضويتهم هي نفسها مدة عضوية المجالس الشعبية البلدية ، كما يجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من جنسية جزائرية، وأن لا يقل سن كل عضو عن 25 سنة، و يجب أن يتمتع كل عضو بحقوقه المدنية . كما يخضعون لالتزامات السر المهني، التي تفرض عليهم الامتناع عن إفشاء أسرار الأشخاص المتظلمين طبقا لأحكام المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية. في حالة وفاة أو عزل أو استقالة نصف عدد الأعضاء ، يتم إجراء تعيينات بحسب نفس الشروط المذكورة أعلاه .
يتولى مهام الأمانة موظف إدارة الضرائب، له على الأقل رتبة مراقب، يعينه مدير الضرائب بالولاية.
تختص لجنة الطعن الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة على مستوى الدائرة بالبت في الطعون التي يكون موضوعها طلب تصحيح خطا ارتكب عند تقييم الوعاء الضريبي أو في حساب الضريبة أو الاستفادة من نص تشريعي أو تنظيمي.
تقدم الطعون أمام هذه اللجنة، عندما يقل مبلغ مساهمة المكلف بالضريبة في مجال الضرائب المباشرة عن 500.000 دج أو يعادلها . وكذا بالنسبة للرسم على القيمة المضافة عندما يقل عن 500.000 دج أو يعادلها والتي اتخذت الإدارة مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي (1).
ويجب أن تعرض الطلبات على اللجنة في اجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار الإدارة .
ثانيا: لجنة الطعن الولائية الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة :
نصت على تكوين هذه اللجنة المادة 301 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يتم إنشاء اللجنة الولائية للطعن على مستوى كل مجلس شعبي ولائي وتتكون من:
• قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا .
• ممثل عن الوالي ( بالنسبة لمحافظة الجزائر، يعن ممثل عن الوزير المحافظ ).
• مدير الضرائب الولائي .
• ممثل عن الغرفة التجارية الموجودة على مستوى الولاية، وان تعذر ذلك يعين ممثلا عن تلك التي يمتد اختصاصها إلى الولاية المعنية.
• خمسة(5) أعضاء دائمين وخمسة(5) أعضاء إضافيين يعينون من قبل الجمعيات أو الاتحادات المهنية، وان تعذر ذلك، يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي هؤلاء الأعضاء من بين الأعضاء المكونين للمجلس الشعبي الولائي ، شرط توافرهم على خبرات ومعلومات لأداء مهامهم .
• ممثل عن الغرفة الفلاحية للولاية .



يتم تعيين أعضاء لجنة الطعن الولائية بعد انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي مدة عضويتهم هي نفسها مدة عضوية المجلس الشعبي الولائي . وفي حال وفاة أو عزل أو استقالة نصف الأعضاء على الأقل، فانه يتم تعيين أعضاء جدد بنفس الشروط.
يخضع الأعضاء لنفس الشروط والالتزامات المذكورة سابقا فيما يخص لجنة الطعن الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة على مستوى الدائرة.
تبدي اللجنة رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول أما على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها وإما الاستفادة من حق المرتكب عن حكم تشريعي أو تنظيمي. .
ويجب ان تنصب هذه الطلبات على ما يأتي :
- أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة، التي يزيد مبلغها عن 5.00.000 دج ويقل عن 2000.000 دج أو يعادلها . وكذا مبلغ الرسم على القيمة المضافة الذي يزيد عن 500.000 دج ويقل أو يعادل 2000.000 دج والتي أصدرت الإدارة مسبقا برأي قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي .
- الطعون التي كانت محل رفض من لجنة الطعن على مستوى الدائرة .
ويجب ان تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلى الإدارة أو استلام رأي لجنة الطعن على مستوى الدائرة (1) .
عندما تكون آراء لجنة الطعن على مستوى الدائرة ولجنة الطعن الولائية مخالفة صراحة لأحكام القانون الجبائي ، يمكن للمدير الولائي للضرائب في هذه الحالة ، توقيف تنفيذ رأي إحدى هاتين اللجنتين ، شريطة إبلاغ الملتمس صاحب الطعن .
وفي هذه الحالة، يقوم المدير الولائي للضرائب بتقديم طعن ضد إحدى هذين الرأيين أمام المحكمة الإدارية ،وهذا في اجل أقصاه شهر (01) واحد اعتبارا من تاريخ الإدلاء بالرأي(2).
وتجدر الإشارة إلى انه لا يمكن الطعن في القرارات المتخذة من طرف لجنة الطعون الولائية إلا أمام القضاء ( المحكمة الإدارية)(3).




ثالثا: لجنة الطعن المركزية الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة
نصت المادة 302 في فقرتها الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية ، لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة تتشكل من :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا ( رئيسا ) .
- ممثل وزير العدل، على ان يكون برتبة مدير على الأقل .
- ممثل وزير التجهيز، على ان يكون برتبة مدير على الأقل .
- ممثل وزير التجارة، على ان يكون برتبة مدير على الأقل .
- المدير العام للميزانية أو ممثله برتبة مدير على الأقل .
- المدير المركزي للخزينة أو ممثله برتبة مدير على الأقل .
- ممثل الغرفة التجارية للولاية المعنية ، فان تعذر ذلك فممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة.
- ممثل عن الغرفة الفلاحية للولاية ، فان تعذر ذلك فممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة.
- ممثل الاتحاد المهني المعني.
- نائب مدير المنازعات الإدارية، والقضائية للمديرية العامة للضرائب بصفته مقرر اللجنة.
- كاتب اللجنة الذي يكون من أعضاء مصالح المديرية العامة للضرائب، يعينه المدير العام للضرائب.
يشترط في أعضاء هذه اللجنة ، ان لا تقل أعمارهم على 25 سنة ، وان يتمتعوا بحقوقهم المدنية وان يلتزموا بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية .
تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول أما على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها وأما الاستفادة من حق المترتب عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
ويجب ان تنصب هذه الطلبات على ما يأتي :
- أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة على المكلفين الذين تسييرهم الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى والتي أصدرت الإدارة الجبائية مسبقا برأي قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي .

- أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة التي يزيد مبلغها عن 2000.000 دج وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة الذي يزيد عن 2.000.000. دج والتي أصدرت الإدارة مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي .
ويجب ان تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلى الإدارة (1).
وتجدر الإشارة إلى ان اللجوء إلى لجان الطعن لا يترتب عنه توقيف إجراءات تنفيذ تحصيل الضريبة .
كما انه لا يجوز اللجوء إلى الطعن أمام هذه اللجان بعد اللجوء إلى القضاء (2).
الفرع الثاني : الإجراءات القانونية للطعن أمام لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة :
سنتطرق لهذه النقطة من خلال دراسة شروط قبول الطعن وكذا سير أعمال لجان الطعن.
تخضع الطعون التي تقدم أمام لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية يجب احترامها من قبل المكلف بالضريبة.
أولا: شروط قبول الطعون:
لكي تكون الطعون المقدمة أمام لجان الطعن على مستوى الدائرة أو الولاية أو اللجنة المركزية ،مقبولة ، يجب ان تتوفر فيها شروط شكلية وأخرى موضوعية هي نفسها الواردة في الشكوى المقدمة إلى المدير الولائي للضرائب إضافة إلى شروط أخرى نختصرها فيما يلي :
1- الشروط الشكلية تتمثل فيما يلي :
- أن يكون المكلف بالضريبة قد قدم شكاية إلى المدير الولائي للضرائب .
- أن لا يكون المكلف بالضريبة قد رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.




- أن يقوم المكلف بالضريبة بتقديم الطعن أمام هذه اللجان خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الإدارة.
- أن يكون تقديم الطعن حسب الحصة الضريبة المفروضة عليه، حيث انه بالنسبة للجان الطعن على مستوى الدائرة تكون اقل من 500.000 دج .
- بالنسبة للجان الطعن على مستوى الولاية من 500.000 دج إلى 2000.000 دج .
- بالنسبة للجان الطعن على المستوى المركزي، أكبر من 2000.000دج.
2- شروط الموضوعية :
يجب ان تعلق الطعون بالطلبات الرامية إلى الحصول على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو في حسابها أو الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي ويتعين على المكلف بالضريبة ان يبين ذلك في شكايته .
ثانيا :سير أعمال لجان الطعن الإدارية :
بعد استلام الطعون من طرف لجان الطعن الإدارية للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة ، يقوم كاتب اللجنة بتقييدها في سجل سنوي خاص بهذا الغرض ويحولها إلى المدير الولائي للضرائب لتشكيل ملف الطعن الذي يحوله بدوره إلى مكتب المنازعات الإدارية والقضائية ويسجل في السجل الخاص بذلك (1).
يأمر مدير الضرائب للولاية بتحويل الملف إلى مفتش الضرائب المختص إقليميا ليقوم بتحقيق حول الطعن ويبدي رأيه في نقاط النزاع ويعيده لمدير الضرائب الولائي الذي يعطي تقريرا عن ذلك.
بعد تسلم لجنة الطعن تقرير المدير الولائي للضرائب، تجتمع بناءً على طلب من رئيسها الذي يجب عليه ان يبلغ أعضائها (10) عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
كما يمكن استدعاء المكلف بالضريبة قصد سماعه، وفي هذه لحالة يجب إخطاره (10) عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
تنعقد كل لجنة بتوافر النصاب القانوني لاجتماعها :
• فبالنسبة للجنة الطعن الإدارية للدائرة، فان النصاب هو ثلثي ( 2/3) الأعضاء على الأقل.


• بالنسبة للجنة الطعن الولائية ، فان النصاب هو سبعة (7) أعضاء على الأقل.
• أما اللجنة المركزية للطعن، فان النصاب هو أربعة (4) أعضاء على الأقل.
تجتمع كل من اللجنة المركزية والولائية للطعن مرة كل ثلاثة (03) أشهر على الأقل، إما فيما يخص لجنة الطعن على مستوى الدائرة فان القانون لم يحدد لها أي مدة للاجتماع، فيتم بناءا على استدعاء من رئيسها.
تتخذ كل لجنة قراراتها بالأغلبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .
الفرع الثالث: الآراء الصادرة عن لجان الطعن الإدارية وطبيعتها:
تقوم لجان الطعن بالفصل بالطعون المقدمة لها بعد اطلاعها على تقارير المدير الولائي للضرائب ، وكذا بعد الاطلاع على مذكرات ووثائق الأطراف المنازعة.
تبلغ لجان الطعن آراءها بواسطة كاتب اللجنة الولائية إلى مدير الولائي للضرائب في اجل أقصاه عشرة (10) أيام بالنسبة لأراء لجنة الطعن على مستوى ( الدائرة) .
وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء الأشغال . أما فيما يخص أراء اللجنة المركزية فإنها تبلغ في اجل أقساط عشرين (20) يوما من تاريخ استلامها (1) .
ويجب على مدير الضرائب بالولاية إبلاغ المعني بقرار التخفيض أو الرفض الذي يجب ان يكون مطابقا لرأي لجنة الطعن وهذا خلال شهرين من تاريخ استلام رأي اللجنة(2).
تصدر لجان الطعون على مستوى الدائرة والولاية وكذا لجنة الطعن المركزية أراء مطابقة، وفي هذه الحالة تصبح هذه الآراء ملزمة للإدارة الجبائية ويجب ان تكون الآراء معللة، وتبين عند الاقتضاء مبلغ التخفيضات، غير انه يمكن لمدير الضرائب بالولاية تأجيل تنفيذ رأي لجنة الطعن على مستوى الدائرة أو الولاية ، إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام القانون الجبائي ، شريطة الإبلاغ المعني بالأمر أي ملتمس الطعن(3) .
الفرع الرابع: لجنة التوفيق الخاصة بحقوق التسجيل:
نص المشرع على هذه اللجنة في المواد من 101 الى 107 من قانون التسجيل ، إلا أن قانون الإجراءات الجبائية لم ينص عليها .



ونظرا لكون عمل هذه اللجنة يدخل في إطار الرقابة الجبائية أي إعادة تقييم الوعاء، فإننا سنتطرق لها من حيث التكوين والاختصاص ، ثم إلى الرأي الذي يصدر عن هذه اللجنة.
فإذا كان الثمن أو التقدير الذي كان أساسا لتحصيل الرسم النسبي أو التصاعدي يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للأموال المنقولة أو المبنية ، يمكن للإدارة الجبائية أن تقدر أو تعيد تقدير هذه الأموال بالنسبة لجميع العقود أو التصريحات التي تثبت نقل أو بيان :
1- الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال العقارية والمحلات التجارية بما فيها، السلع الجديدة التابعة لها والزبائن والسفر والبواخر.
2- الحق في الاستفادة من وعد بالإيجار لكل عقار أو جزء منه (1) .
فإذا رأت الإدارة الجبائية ان المبلغ المصرح به ، لا يتلاءم مع السعر الحقيقي من خلال عملية التسجيل ، يتم التقويم حسب سعر السوق وذلك بناءا على المعلومات التي يقدمها المسؤولين المحليين مثل : مديرية أملاك الدولة ، الوكالات العقارية .
فعلى مستوى مديرية الضرائب بالولاية، توجد مصلحة التقويم التي تعيد تقويم العقار أو الحق المعني بالتسجيل.
إذا قبل ذوي الشأن بالتقويم، يسدد المبلغ المحدد أمام قابض الضرائب المختص إقليما.
أما إذا لم يقبل بالتقويم، فله أن يقدم احتجاج أمام لجنة التوفيق والمصالحة التي توجد على مستوى مديرية الضرائب بالولاية .
تتشكل هذه اللجنة من:
1- مدير الضرائب على مستوى الولاية رئيسا .
2- مفتش التسجيل.
3- مفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنية والعقارات .
4- قابض الضرائب المختلفة.
5- مفتش الضرائب المختلفة .
6- موثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية .
7- ممثل عن إدارة الولاية .(1)



يقوم بمهام الكتابة مفتش التسجيل ويحضر الجلسات بصوت استشاري .
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ويشترط ان يحضر اجتماعها خمسة (5) أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس ، لكي تكون مداولاتها صحيحة .
يستدعى الخاضعون للضريبة المعنيون عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويطلب منهم الإدلاء بأقوالهم أو إرسال ملاحظاتهم مكتوبة، ويمكنهم ان يستعينوا بمستشار يختارونه و يعينوا وكيلا مؤهلا قانونا،
تتخذ اللجنة قراراها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
يعتبر الرأي الصادر عن لجنة التوفيق رأيا مطابقا بالنسبة لإدارة الضرائب يجب ان تأخذ به.أما بالنسبة للمكلف بالضريبة ، إذ لم يرضى برأي اللجنة يمكنه اللجوء المشتكي إلى القضاء .






سنتناول في هذا الفصل عرض منازعات الضرائب في مرحلتها القضائية, وهذه المرحلة التي نص عليها الأمر رقم ( 66-154 ) المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، والمعدل والمكمل بعدة قوانين جبائية لا سيما قانون الإجراءات الجبائية , وقد شملت هذه القوانين جميع الضرائب بأنواعها.
والقانون يلزم المكلف بدفع الضريبة , الذي يرغب في الطعن في القرارات الإدارية الضريبية أن يقدم أولا شكاية إلى المدير الولائي للضرائب، وذلك قبل تحريك دعواه أمام الجهات القضائية المختصة في مجال المنازعات الإدارية، وتكمن أهمية التظلم الإداري المسبق في آثاره، إذ أن الالتجاء إلى الإدارة بطلب إعادة النظر فيما تكون قد أصدرته من قرارات مدعى في مشروعيتها كثيرا ما يؤدي إلى تصفية النزاع، الاستغناء عن الخصومة القضائية وتجنب الخصوم من المصاريف والأتعاب، إضافة إلى تخفيف العبء عن الجهات القضائية المختصة.
وقد حدد القانون هذه الجهات المختصة والمتمثلة في المحكمة الإدارية ومجلس الدولة وبين المنازعات التي تختص بها.
ومما لا شك فيه أن الهدف المتوخى من رفع الدعوى من قبل المكلف أمام المحكمة الإدارية، هو العمل على إصلاح الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة في حقه، أو الاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي أو تنظيمي.
ويمكن لطرفي النزاع ( المكلف والإدارة ) أن يتقدم بطلب الاستئناف أمام مجلس الدولة إذا رفضت دعواه أمام المحكمة الإدارية (1).
المبحث الأول :الخصومة الجبائية أمام القضاء الإداري :
إن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية يعتبر الخطوة الأولى في المرحلة القضائية فيما يخص المنازعات الجبائية خاصة، وقد قيد المشرع الجزائري هذه المرحلة بجملة من الإجراءات القانونية و الشروط الضرورية التي توفرها لعرض قضية ما على القاضي الإداري، و التي تسمح



له و تلزمه في نفس الوقت ان يبت في موضوع الخلاف طبقا لمواد قانوني الإجراءات المدنية و الإجراءات الجبائية(1) .
وقد اشترط قانون الإجراءات المدنية أن تكون رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة، التي تتبع مقر إنجاز الضريبة محل النزاع، كما نجد المادة 169 من نفس القانون تشترط التظلم الإداري لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية.
وعلى غرار ذلك نجد أن قانون الإجراءات الجبائية استوجب بعض الشكليات والإجراءات بحيث لا تقبل الدعوى بدونها .
المطلب الأول: رفع الدعوى وشرط قبولها أمام المحكمة الإدارية
إن القوانين الجبائية كلها نصت على إمكانية اللجوء إلى الغرفة الإدارية، من قبل طرفي النزاع ( المكلف و الإدارة ).
وبموجب ذلك فإن الدعوى أو العريضة المقدمة يجب أن تحترم بعض الشروط التي نص عليها المشرع، من حيث الشكل والمحتوى وصفة المدعي وأجل تقديم الدعوى.
الفرع الأول : أطراف الخصومة الجبائية :
إن من بديهيات التقاضي أن صاحب الدعوى هو الذي يتقدم بالدعوى، وفي حالات استثنائية يمكن أن ترفع الدعوى من طرف وكيل المعني قانونا، ألا وهو المحامي المسجل في نقابة المحامين (1) . وبالرجوع إلى الخصومة الجبائية فإن طرفي النزاع يتمثلان في :
• المكلف بالضريبة .
• الإدارة الجبائية.
ما نجد أن المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه لا يجوز للمشتكي رفع دعواه أمام القضاء، ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك .
1– تحريك الدعوى أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي من قبل المكلف بالضريبة :
لقد أقر القانون للمكلف بالضريبة أن يلتجأ إلى القضاء الإداري، بعد أن يكون قد استنفذ المرحلة الإدارية ويكون في الحالات التالية:


أ/- يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن مديري الضرائب للولاية، عن الاحتياجات محل النزاع، والتي لا ترضي بصفة كاملة المعنيين بالأمر.
وكذلك القرارات المتخذة بصفة تلقائية، فيما يخص نقل الحصص طبقا لأحكام المادة 345.(1)
ب/- القرارات التي تبلغها الإدارة بعد رأي لجان الطعن البلدية، الولائية والمركزية المذكورة في المواد300، 301 و 302 من قانون الضرائب المباشرة .(2)
جـ/- إذا لم يتحصل المكلف بالضريبة على الإشعار بقرار مدير الضرائب للولاية في أجل أربعة أشهر.
2- تحريك الدعوى أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي من قبل الإدارة الجبائية :
يستطيع مدير الضرائب اللجوء إلى الغرفة الإدارية تلقائيا، إذا كان يعارض الشكوى الموجهة إليه من طرف المكلف، وهذا ما جاءت به المادتين 334 /03 والمادة 339/02 من قانون الضرائب المباشرة.
ولكن مع مراعاة الشروط الآتية :
أ/- أن يعرض الخلاف على الغرفة الإدارية مع مراعاة إطلاع المشتكي .(3)
ب/- يرسل مدير الضرائب للولاية الملف مصحوبا بطلباته إلى كتابة الضبط، وإذا لم يكن موافقاً على قبول الطلب بتمامه فإنه يعلم المشتكي بأن له أجلا مدته عشرون ( 20 ) يوما للإطلاع على الملف. (4)
الفرع الثاني: شكلها ومحتواها:
حتى تكون العريضة مقبولة قانونا أوجب المشرع الجزائري شروط شكلية و أخرى موضوعية يجب أن تتجسد فيها، وقبل التعرض لهذه الشروط لا يفوتنا أن نعرف العريضة التي هي طلب يقوم بتحريره المشتكي، أو محرك الدعوى ويرسل إلى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة إقليميا، وبالموازاة مع ذلك فالعريضة يجب أن تكون مستوفية للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون إجراءات المدنية، وكذلك للقواعد المنصوص عليها في المواد 82 إلى 91 من قانون الإجراءات الجبائية.

أ/- الشروط الشكلية :تنص المادة129 من قانون المالية لسنة 2002 المتضمن قانون الإجراءات الجبائية، على الشروط الشكلية التي يجب توفرها في الدعوى و اعتبرتها هي نفسها الشروط التي يجب توفرها في الشكاية بإشارتها إلى تطبيق أحكام المادة 116 من نفس القانون .
و يمكن تلخيص هذه الشروط فيما يلي :
- يجب تحرير الدعوى على ورق مدموغ: " يجب تحت طائلة البطلان، ان تحرر الوكالة على ورق مدموغ و مسجل قبل تنفيذ العمل المخول بموجبها(1).
ولما كان من الثابت ان النص القانوني إذا لم يجعل مذكرة غير مدموغة، تحت طائلة البطلان فانه يوضع قاعدة يستوجب احترامها و لو بإصلاح الخطأ بعد إيداع المذكرة الأولى، غير أن تصحيح الإغفال يجب ان يكون قبل وضع القضية أمام المداولة وإلا يترتب البطلان على ذلك(2). "
" ومن المستقر عليه قانونا و قضاءا ، أن استعمال ورق مدموغ لا يكون واجبا إلا في عريضة افتتاح الدعوى، القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا بسبب عدم دفع المذكرة التعقيبية يكون خطا في تطبيق القانون (3). "
و للإشارة أن العريضة التي تقدم من قبل المكلف بالضريبة يجب تحريرها على ورق مدموغ هذا ما جاءت به المادة83/01 من قانون الإجراءات الجبائية، ويجب ان تكون موقعة من صاحبها ، أما في حالة تقديمها من طرف وكيل، يتعين على هذا الأخير التوفر على وكالة قانونية، تحرر وجوبا على ورق مدموغ و تسجل قبل قيام الوكيل بالتصرف الذي ترخص به المادة 83و75 من قانون الإجراءات الجبائية، غير أنه يعفى من تقديم الِوكالة المحامون والأشخاص الذين يستمدون من وظيفتهم، و صفتهم الحق أمام التقاضي باسم المكلف بالضريبة وتجدر الإشارة ان تسمية الورق المدموغ " papier Timbré ".







كانت تعنى في السابق ورقا معينا يتم الحصول عليه من إدارة الضرائب بمقابل مالي أما في الوقت الحاضر فيقصد بها الورق العادي عليه الطابع الضريبي ( طابع الدمغة) الخاضع لقانون الطابع(1) ، و قد اصدر مجلس الدولة قرارا رقم 176922 بتاريخ 26/06/2000 نطق فيه بعدم قبول العريضة بسبب عدم دمغ العريضة.
على أساس ان دمغ العريضة من النظام العام.(2) وبالمقابل يجب ان تكون الدعوى فردية إلا في حالة وجود أعضاء الشركات فيمكنهم تقديم شكاية جماعية ، و يجب ان تكون الدعوى تعبر عن الضريبة الواقعة في حدود بلدية واحدة، وفي حالة وجود عدة بلديات لا يعتد إلا بالبلدية المذكورة أولا في الدعوى (3).
ب/- الشروط الموضوعية محتوى الدعوى): لقد تضمنت المادة 123 من قانون المالية لسنة 2002 المتضمن قانون الإجراءات الجبائية، الشروط الضمنية التي يجب توفرها في الدعوى المقدمة أمام المحكمة الإدارية و نستطيع إجمال هذه الشروط فيما يلى:
• عرض صريح للوسائل و طلبات الأطراف: "من المقرر قانونا انه في ميدان الضرائب المكلف بالضريبة هو الملزم بتقديم الدليل لتبرير مزاعمه، و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه غير مؤسس، ولما كان من الثابت في قضية الحال ان الطاعن يحتج على السعر المرجعي للبيع، الذي أسست عليه إدارة الضرائب لتسديد الضريبة دون أن يقدم أي دليل قطعي لإثبات العكس .
فان قضاة المجلس برفضهم الدعوى التي أقامها الطاعن ضد إدارة الضرائب طبقوا القانون تطبيقا صحيحا".(4)
• إرفاق صورة بالإشعار المتضمن قرار المدير الولائي للضرائب أو برأي لجان الطعن.
• ذكر الجهة القضائية التي يعهد لها بالاختصاص .
• ذكر اسم، لقب، مهنة وسكن المشتكي.
• تحديد تاريخ إيداع الدعوى لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية .
• بيان الضريبة المتنازع فيها .




• ذكر رقم مادة الجدول الذي قيدت فيه الضريبة.
• إرفاق الدعوى بوثيقة مبلغ الاقتطاع أو الدفع .
وبالموازاة مع ما ذكرناه فان تسبيب العريضة يكتسي طابعا متميزا يختلف باختلاف ما إذا كان صاحب العريضة هو المكلف بالضريبة، أم إدارة الضرائب إذ هناك من رجال الفقه القانوني من يرى بأن الإدارة توجد في وضعية امتيازيه بدون أن يكون هناك ما يبرر عدم التساوي، إذ تستفيد الإدارة من حرية استبدال الأوجه وسواء كانت مدعية أو مدعى عليها، فإنها تستطيع في أي مرحلة من مراحل الدعوى تغيير الوجه لتأسيس طلبها أو دفاعها.(1)
أما المكلف بالضريبة فلا يمكنه الخروج عن الإطار الذي رسمه وحده في شكواه المقدمة لإدارة الضرائب، فلا يجوز للمدعي الاعتراض أمام المحكمة الإدارية على حصص ضريبية غير تلك الواردة في دعواه الموجهة إلى مدير الضرائب بالولاية، ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية أن يقدم طلبات جديدة شريطة أن يعبر عنها صراحة في العريضة التي يفتتح بها الدعوى.(2)
وتطبيقا لذلك ما أكده قرار صادر عن مجلس الدولة في 14/02/2000 (3) الذي فصل بعدم قبول الدعوى لاختلاف فحواها عن فحوى الشكوى.
أما إدارة الضرائب فتستطيع إثارة ماتشاء من الأوجه الجديدة من منطلق أنها ملزمة دوما بالاحتجاج بالمقتضيات الضريبية المقررة في النصوص القانونية، دفاعا عن مصالح الخزينة العمومية.(4)
ج/- شرط أجل رفع الدعوى : لقد جاءت المادة 82 قي فقرتها الثانية من قانون الإجراءات الجبائية على أنه " يجب أن تحرك الدعوى أمام المحكمة الإدارية في مدة أربعة (4) أشهر ابتداء من يوم استلام الإشعار، الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب للولاية المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه، سواء كان هذا التبليغ تم قبل أو بعد الأجلين المنصوص عليها في المادتين 76/2 و77 قانون إجراءات جبائية، ولتوضيح أكثر يجب أن نقف عند مختلف القوانين الجبائية .





1/ قانون الضرائب المباشرة : تنص المادة 337/1 قانون الضرائب المباشرة على مايلي :
يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن مديري الضرائب للولاية عن الاحتياجات محل النزاع، والتي لا ترضى بصفة كاملة المعنيين بالأمر خلال (4) أشهر، فيجب ان تحرك الدعوى أمام المجلس القضائي قي مدة 4 أشهر ابتداء من يوم استلام قرار مدير الضرائب سواء كان هذا الاستلام قبل أو بعد انتهاء مدة الأربعة 4 أشهر، وتكون أيضا قرارات لجان الطعن المنصوص عليها في المواد من 300 إلى 302 محل الطعن أمام الغرفة الإدارية خلال أجل أقصاه أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ استلام قرار مدير الضرائب بعد أخذ رأي اللجنة في هذا الشأن.
أما فيما يخص الاعتراض على إجراء المتابعات، أو الاعتراض على التحصيل القصري فيجب أن يبادر تحت طائلة البطلان بالاعتراض في أجل شهر اعتبارا من تاريخ سند الإجراء، وفي أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ السند الأول الذي يقضي بالتصرف وإذا تمت إحالة الطلب أمام المحكمة الإدارية، فيجب أن يقدم في أجل شهر اعتبارا من تاريخ قرار مدير الضرائب بالولاية المختص.(1)
وإذا كان قرار المدير متضمنا الرفض الكلي أو الجزئي أو الضمني، فإنه يحق للمكلف المعترض اللجوء الى لمحكمة الإدارية في أجل شهر ابتداء من تاريخ صدور قرار المدير.
وبالموازاة مع هذا فيجوز الاستئناف أمام مجلس الدولة خلال شهر من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية، القاضي بالرفض الكلي أو الجزئي إضافة إلى انه لا يترتب عن تقديم هذه الطعون توقيف الدفع.(2)
2/ قانون الرسم علي القيمة المضافة : هي نفس الشروط الواردة في قانون الضرائب المباشرة والأجل هو 4 أشهر، اعتبارا من يوم استلام قرار الرفض أو انقضاء أجل أربعة أشهر عند سكوت الإدارة، مع ملاحظة: أن تحصيل الغرامات المستحقة يبقى معلقا إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي (3).
3/قانون التسجيل: إن الوثيقة المطعون فيها هي سند التحصيل، والمهلة هي 4أشهر ابتداء من تاريخ استلام السند، وفي هذه الحالة فان سند التحصيل يحل محل القرار الإداري والمكلف بالضريبة ليس في حاجة إلى تقديم شكوى ابتدائية إلى مدير الضرائب.(4)



و تجدر الملاحظة أنه إذا تعلقت الشكوى المقدمة إلى الإدارة بمبلغ إجمالي يفوق (10) ملايين دينار 10.000.000دج فيتعين على مدير الضرائب بالولاية الأخذ برأي الإدارة المركزية الممثلة في المديرية العامة للضرائب و بالتالي فإن الأجل يمدد بشهرين و بالتالي البت في الشكوى يصبح اجله 6 أشهر، وعليه فأجل رفع الطعن أمام الغرفة الإدارية بالمجلس هو أربعة (4) أشهر، يحسب ابتداء من تاريخ استلام المكلف بالضريبة الإشعار المتضمن إبلاغه بالقرار مع مراعاة اجل الستة (6) أشهر.
د/ موضوع المنازعة الجبائية :
لقد أقر المشرع الجبائي متابعة المكلفين الذين لم يتحرروا من دينهم الجبائي بواسطة الفعل القصري المخول لقاضي الضرائب، والقوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية، وتبعا لذلك فالمكلف بالضريبة يلجأ إلى القضاء الإداري من أجل الحصول على حل قضائي في المسائل التالية :
• إرجاء دفع الضريبة: والذي جاءت به المادة 114 من قانون الإجراءات الجبائية المؤسس بموجب المادة 40 من القانون رقم: 01-21، المؤرخ في:22/12/2001 المتضمن قانون المالية لسنة 2002، ويكون في حالة رفض إدارة الضرائب طلب المكلف بالضريبة المتضمن إرجاء دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب، إلى غاية اتخاذ قرار إداري أو قضائي بشأنه، يجوز له اللجوء إلى القضاء المستعجل ويرفع طلبه بعريضة إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، ففي إطار الاستعجال على القاضي أن يتخذ قراره على وجه السرعة، فيما يتعلق بجدية الضمانات المقترحة ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية شكلا من أشكال وقف المتابعة، والتي تطبق عليها أجال الطعون المنصوص عليها في المادة 194 من قانون الإجراءات الجبائية، وفي هذا السياق أوضحت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه ًً إذا تمت إحالة الطلب أمام المحكمة الإدارية يجب أن تقدم تحت طائلة نفس العقوبة في أجل شهر، اعتبارا من تاريخ قرار مدير الضرائب بالولاية المختص ، أو من انقضاء الأجل المذكور في الفقرة 2 من المادة 193 ًً. (1)
وقد أقر قانون الإجراءات الجبائية أشكالا من النزاعات الجبائية منها الالتزام بالدفع – مقداره – وجوب الدفع ويعرف بالاعتراض على التحصيل القصري. (2)



فرغم القوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية، إلا أنه يمكن للمكلف بالضريبة ان ينازع في شرعية حق الخزينة العمومية (1)، أو بإجراء المتابعات ( صحة شكل إجراء المتابعات – طلب إلغاء الغلق المؤقت ) وفي هذه الحالة المكلف بالضريبة الذي لم يتحرر من دينه الجبائي تتم متابعته بواسطة أعوان الإدارة المعتمدين قانونا، أو المحضرين القضائيين والتي تبدأ مباشرة بموجب تبليغ سند إجراء المتابعات بعد يوم من استحقاق الضريبة، والذي يسبق الإجراءات التنفيذية من غلق مؤقت حجز ، بيع . (2)
وهذه المنازعات بغالبيتها تكون بمبادرة من المكلف بالضريبة، أما التي تكون بمبادرة من الإدارة، فتشمل النزاع المدني والمتمثل في البيع القصري للمحل التجاري أو إقرار مسؤولية في الشركة في حالة استعمال مناورات تدليسية .
• طلب إلغاء الغلق المؤقت : فالغلق المؤقت للمحلات المهنية هو إجراء تنفيذي إلى جانب الحجز، البيع والذي يسبقه إخطار حيث لا يتم فيه نزع ملكية المكلف للمحل المهني ولا حرمانه من حق الانتفاع المؤقت من اجل تحصيل الدين الجبائي .
كما أن مدة الغلق لا تتجاوز - 6 أشهر – ويتم تبليغ قرار الغلق من قبل عون المتابعة الموكل قانونا، وبموجبه قد أقرت المادة 186 من قانون المالية لسنة 2002 المتضمن قانون الإجراءات الجبائية، الاعتراض على الغلق المؤقت من قبل المكلف وذلك ـ برفع اليد ـ بموجب عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، الذي يفصل كما هو معمول به في حالات الاستعجال . (3)
• طلب استرجاع الأشياء المحجوزة: لقد خول المشرع الجبائي من خلال المادة 93 من قانون المالية المتضمن قانون الإجراءات الجبائية للمكلفين بالضريبة، حق استرجاع الأشياء المحجوزة من منقولات وأثاث، لدفع الضرائب أو الغرامات والرسوم الواقعة تحت المتابعة، وفي هذه الحالة يلجأ المكلف بالضريبة إلى المحكمة الإدارية، بعد أن يكون قد استنفذ الطريق الإداري ويكون ذلك بعد إصدار قرار من قبل مدير الضرائب بالولاية ، أو عدم تبليغه خلال أجل شهر ابتداءا من تاريخ إيداع المذكرة، ومن اجل هذا أجاز قانون الإجراءات الجبائية رفع الدعوى ضد القابض، أو المحاسب القائم بالحجز أمام المحكمة الإدارية (4) .



وهذا ما تضمنه مجلس الدولة في قراره ًً حيث بالفعل بالرجوع إلى دراسة الملف وخاصة بعد الإطلاع على المادة 397 من قانون الضرائب المباشرة التي تنص على أنه في حالة حجز أموال المكلف بالضريبة كما هو الشأن في قضية الحال، لا يحق المطالبة برفع اليد على الأموال أمام القضاء مباشرة، إلا إذا كانت هذه الدعوى مسبقة برفع الطلب إلى المدير الولائي وفصل فيه خلال شهر ابتداء من يوم إيداع الطلب، وما دام أن المستأنف لم يقم بالإجراء المطلوب منه طبقا للمادة 397 قانون ضرائب مباشرة يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى ًً . (1)
• القضاء المستعجل في المادة الجبائية : من بين الأمور الواجبة علينا الخوض فيها وهذا لما يكتسبه من أهمية في المادة الجبائية بصفة خاصة، وعليه يستوجب علينا التوقف عند هذه الإشكالية: هل القضاء المستعجل مختص بتوقيف تحصيل الضريبة ؟
إن المادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية في الفقرة الثالثة منها على أنه ًً يجوز في جميع حالات الاستعجال لرئيس المجلس القضائي، أو للعضو الذي ينتدبه بناءا على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار سابق، الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام، ودون المساس بأصل الحق . ًً
وعليه يمكن استخلاص ما يلي أنه واستنادا إلى المبررات القانونية التي تضمنتها المادة ذاتها، لا يمكن اللجوء عن طريق القضاء الاستعجالي بتوقيف قرار ضريبي يقضي بتحصيل الضريبة، ذلك أن النزاع الضريبي يمس في شموليته أصل الحق، ومن المبادئ القضائية العامة انه متى تعلق النزاع بالموضوع، فإن قاضي المسائل المستعجلة يكون غير مختص، بل يؤول الاختصاص إلى قاضي الموضوع، ومن جهة أخرى وتبعا للمبررات الاقتصادية، لا يمكن توقيف تحصيل الضريبة عن طريق قاضي الاستعجال لأن في ذلك مساس بالنظام العام والأمن العام، المنصوص عليه في المادة 171 الفقرة الثالثة.
من قانون الإجراءات المدنية، فالضريبة تعتبر موردا هاما لتغذية ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات المحلية ( الولاية ، البلدية ) . (2)




• محاولة الصلح في المادة الجبائية : تنص المادة 169/3 من قانون الإجراءات المدنية على أن يقوم القاضي المقرر بمحاولة الصلح في مدة أقصاها ثلاثة ( 03 ) أشهر فإذا تم الصلح فإنه يفرغ في قرار يتخذه المجلس، وينفذ حسب إجراءات التنفيذ الواردة في قانون الإجراءات المدنية أما في حالة عدم الاتفاق فإن القاضي يحرر محضر بعدم الصلح، ويتم التحقيق في القضية حسب ما هو منصوص عليه في نفس القانون .
وبالموازاة مع المادة تجدر بنا الإشارة إلى تطبيق محاولة الصلح في المنازعة الضريبية المعروضة على الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي، لقبول الدعوى شكلا وفي رأينا أن شرط محاولة الصلح لا ينبغي العمل به في مجال المنازعات الضريبية، للأسباب التالية:
1/ إن موضوع المنازعة الضريبية هو من حيث غايته النهائية تحصيل مبالغ مالية تعتبر ديونا للخزينة العمومية، طبقا للرخصة السنوية للتحصيل الصادرة عن السلطة التشريعية سنويا عن طريق قانون المالية، عملا بالمقتضيات الدستورية المادتين: 64 و 122 /13 من دستور 1996 وبالتالي لا يمكن لإدارة الضرائب أن تتصالح بما يمس بديون الخزينة العمومية .
وهو ما ذكرت المديرية العامة للضرائب به أعوانها في تعليماتها المتعلقة بالإجراءات الإدارية والقضائية للمنازعات الضريبية، ذاهبة بذلك إلى أنه " وما دامت المسألة تتعلق بمصالح الخزينة العمومية فإنه لا مجال للمصالحة، غير أنه يجب مع ذلك على المصالح الضريبية الاستجابة لاستدعاء القاضي بدون الالتزام بأي شيء (1) .
2/ إن قانون الضرائب المباشرة وكذا قانون الإجراءات الجبائية، تكفلا بمختلف جوانب تمكين المكلف بالضريبة من الاستفادة من الظروف الملائمة، ذات الصلة بإمكانياته الضريبية لتسديد ديونه الضريبية، مثل التأجيل القانوني للدفع والحصول من قابض الضرائب على جدول زمني لتسديد والتخفيض .
3/ إن قاضي الضريبة يفصل في المنازعة الضريبية باعتبارها منازعة من منازعات القضاء الكامل، وبالتالي يتمتع بصلاحيات واسعة في حدود ما هو منصوص عليه في التشريع الضريبي لإلغاء الضريبة المفروضة بدون وجه حق، وفي تعديل أساسها وتغيره وإحلال أساس آخر بدلها وضمان حقوق المكلف بالضريبة، سواء على مستوى منازعات الوعاء أو منازعات التحصيل .



وكاستنتاج: نجد أن إجراء محاولة الصلح المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية يطبق في المنازعات الإدارية العامة ولا يطبق في منازعات الضرائب المباشرة لعدم جدواها. (1)
• تقادم الدعوى الجبائية : إن التقادم هو نظام قائم على سريان مهلة ما، وهذا ما نجد تطبيقه كذلك في المادة الجبائية، ففي الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يحدد الأجل المتاح للإدارة بأربعة سنوات للقيام بتحصيل جداول الضريبة، وفيما يخص الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي فإن أجل التقادم اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي ارتكبت أثنائها المخالفة المعنية، كما يمدد أجل التقادم المنصوص عليه بسنتين إذا ما قامت الإدارة بعد إثباتها أن المكلف بالضريبة عمد إلى طرق تدليسية برفع دعوى قضائية ضده .(2)
أما بالنسبة للرسوم على رقم الأعمال فالدعوى المقدمة من قبل الإدارة يحدد أجل تقادم دعوى الإدارة بأربعة سنوات:
• من اجل تأسيس الرسم على القيمة المضافة وتحصيله .
• قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذا الرسم، ويمدد اجل التقادم إلى سنتين بمجرد أن يتبين للإدارة أن المكلف بالضريبة قام باستعمال طرق تدليسية ورفعت ضده دعوى قضائية . (3)
ويوقف التقادم في مجال الرسوم على رقم الأعمال في المسائل التالية والمتمثلة في:
• الطلبات المبلغة.
• دفع التسبيقات على الحساب.
• المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك وإيداع طلب تخفيض العقوبات، وتبليغ النتائج المتحصل عليها إثر إجراء تحقيق في المحاسبة المنصوص عليها في المادة 113 /2 من قانون الرسوم على الأعمال، وإن تبليغ سند التحصيل يوقف التقادم الساري ضد الإدارة ويحل محله التقادم الخاضع للقانون العام(4) .
وبالنسبة لدعوى استرجاع الحقوق فتتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة في مجال الرسوم على رقم الإعمال، نتيجة خطأ ارتكاب الأطراف أو الإدارة بمرور أجل 04 سنوات اعتبارا من يوم الدفع، وهذا ما نصت عليه المادة 114 من قانون الإجراءات الجبائية .



وبالموازاة مع ذلك فحقوق التسجيل تتقادم بأربع سنوات المنصوص عليها ابتداء من يوم تسجيل عقد، أو وثيقة أخرى أو تصريح، يظهر بصفة كافية استحقاقية هذه الحقوق (1).
كما يطبق التقادم المحدد بأربعة (04) سنوات المنصوص عليه في المادة 118 من قانون الإجراءات الجبائية، على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون التسجيل ويجري هذا التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الأعوان من إثبات المخالفات، وهذا ما جاءت به المادة 119 من قانون الإجراءات الجبائية.
كما تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق وبطريقة غير قانونية، نتيجة خطأ ارتكبه الأطراف أو الإدارة بمرور أربع سنوات اعتبارا من يوم الدفع.(2)
وفيما يخص حقوق الطابع يحدد اجل التقادم بأربع سنوات من أجل :
• تأسيس وتحصيل حقوق الطابع.
• قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الحقوق، ويسري أجل التقادم ابتداء من يوم استحقاق الحقوق من اجل تأسيسها وتحصيلها.(3)
أما بالنسبة لدعوى استرداد الضرائب تتقادم دعوى استرداد الحقوق المحصلة بدون حق أو بصورة غير قانونية، في مجال الضرائب الغير مباشرة نتيجة خطا ارتكبه الأطراف أو الإدارة بمرور أجل 04 سنوات ابتداء من يوم الدفع .
وتخضع العقوبات الواردة في القرارات، أو الأحكام بالتقادم بمرور 05 سنوات كاملة على تاريخ القرار أو الحكم الصادر بصفة نهائية، و بالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم ابتداء من يوم اكتساب الأحكام قوة الشيء المقضي به وهذا ما نصت عليه المادة 142 من قانون الإجراءات الجبائية.






المطلب الثاني : إجراءاتها أمام الغرفة الإدارية ومجلس الدولة :
عندما تخطر الغرفة الإدارية بواسطة المكلف الذي لم يقبل قرار مدير الضرائب للولاية أولم يتلق الرد خلال الأربعة أشهر التي تلي تاريخ الشكوى، أو عندما تخطر مباشرة من طرف مدير الضرائب للولاية، تقوم الغرفة الإدارية للمجلس القضائي بعملية تحقيق في العريضة المقدمة، لها وتنظر في القضية بصفتها قاضي ضريبة (1) .
الفرع الاول : التحقيق والخبرة:
بعد أن يتم تسجيل طلبات المكلفين لدى كاتب الضبط المتواجد على مستوى المحاكم الإدارية، تقوم هذه الأخيرة بفتح تحقيق، حيث يجوز للقاضي بناءا على طلب الأطراف أو طلب أحدهم، أو من تلقاء نفسه، ان يأمر قبل الفصل في الموضوع ، وبموجب أمر شفوي بحضور احد الأطراف شخصيا بإجراء تحقيق، أو تقديم وثيقة وبموجب أمر كتابي بإجراء الخبرة، أو تحقيق في الكتابة أو بأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق، كما له ان يأمر شفهيا بالانتقال للمعاينة ما لم يرى ضرورة إصدار أمر كتابي (2).
أولا : افتتاح التحقيق: فعندما تستلم المحكمة الإدارية الدعوى تقوم بتحويلها إلى مدير الضرائب الولائي لإبداء الرأي فيها والذي يأمر بدوره بالتحقيق فيها (3) .
حيث يقوم مفتش الضرائب بالتحقيق لأنه هو أدرى بتأسيس الضريبة وفرضها ولكن في حالة وجود عيب شكلي أو تقديم دعوى بعد الآجال القانونية فان التحقيق لا يتم لان الدعوى تصبح غير مقبولة شكلاً حسب ما جاءت به المادة 124 من قانون الإجراءات الجبائية.
وفي حالة قبول الدعوى فإن مفتش الضرائب يقوم بإجراء التحقيق اللازم، ثم يحرر تقريراً يضمنه رأيه ويرسله إلى المدير الولائي للضرائب، وهذا الأخير يقوم بالتحقيق وإعادة التدقيق إذا طلب قاضي الضريبة ذلك ثم يحرر مذكرة تتضمن :
• عرض شروط تأسيس الضريبة محل النزاع.
• الإشادة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية التي أسست بموجبها الضريبة والتي هي محل النزاع.



• مناقشة العروض المرسلة من قبل المشتكي .
ويرسل المدير الولائي للضرائب الملف مصحوبا بطلباته إلى كتابة الضبط، وإذا لم يكن موافقا على قبول الطلب بتمامه فانه، يعلم المشتكي بأن له أجلا مدته 30 يوماً للاطلاع على الملف، ولتقديم ملاحظات مكتوبة، إن رأى ذلك مناسباً، ويعلن عن رغبته في اللجوء إلى الخبرة .
عند انقضاء هذا الأجل يسلم الملف إلى مدير الضرائب بالولاية، الذي يدرس عند الاقتضاء الملاحظات المقدمة، وإذا ما قدمت مصلحة الضرائب بهذه المناسبة وقائع أو أسباب جديدة يتم إعلام المدعي بذلك (1).
كما أنه يجب أن يحرر على ورق مدموغ كل ما يستظهر من مذكرات أمام المحكمة الإدارية من طرف المدعي أو من قبل وكيله.
ثانيا: إجراءات التحقيق الخاصة: لقد أقر المشرع الجبائي ثلاثة(3) إجراءات للتحقيق حيث يقوم قاضي الضريبة بالأمر بإجراء عملية التحقيق الخاصة إذا رأى أهمية لذلك، أو إذا أمر المكلف بدفع الضريبة بذلك قبل اتخاذ القرار في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية (2).
كما أنه ذهبت المادة 85 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجبائية إلى تحديد هذه الإجراءات التي تتخذ ثلاثة أشكال وهي :
• التحقيق الإضافي.
• مراجعة التحقيق.
• الخبرة.
ونظراً لأهمية هذه الإجراءات سوف نقوم بدراستها حتى يتسنى لنا انتشال الغموض الذي يدور حولها:
- التحقيق الإضافي : لقد نص المشرع الجزائري في المادة 85-1 من قانون الإجراءات الجبائية ان إجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسم على رقم الأعمال، هي التحقيق الإضافي ومراجعة التحقيق والخبرة.





ويكون التحقيق الإضافي إلزامياً كلما قدم المكلف بالضريبة وسائل جديدة قبل الحكم، وفي حالة ما إذا تمت عملية إجراء التحقيق الإضافي، أن يتذرع مدير الضرائب بالولاية بوقائع أو أسباب لم يسبق للمكلف بالضريبة إن علم بها، يجب ان يخضع الملف لإيداع جديد (1).
-مراجعة التحقيق: في هذه الحالة إذا ما رأت المحكمة الإدارية ضرورة الأمر بمراجعة التحقيق فان هذه العملية تتم على يد أحد أعوان مصلحة الضرائب، غير تلك التي قاموا بها في التحقيق الأول، وذلك في حضور المشتكي أو وكيله، أو في حالة ما إذا كانت الدعوى تتعلق بضريبة محلية، يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي حضور هذه العملية، وكذلك يمكن استدعاء عضوين من لجنة الطعن الإدارية المنشئة على مستوى الدائرة.
بعد الانتهاء من عملية مراجعة التحقيق يقوم العون المكلف بمراجعة التحقيق وتحرير محضر يضمنه ملاحظة المشتكي، وكذا عند الاقتضاء ملاحظات رئيس المجلس الشعبي البلدي ورأيه الخاص.
ويقوم مدير الضرائب الولائي بإرسال ملف النزاع إلى المحكمة الإدارية مرفقا باقتراحاته وملاحظاته التي يمكنه أن يستخلصها بشان النزاع (2) .
• الخبرة: إن واجبات الخبير الذي تعينه المحكمة الإدارية، هي نفس واجبات الخبراء التي تعينهم المحاكم الأخرى، وعليه أن ينفذ المهمة المسندة إليه شخصيا.
ويحترم الآجال المضروبة له إلى جانب المحافظة على سرية التحريات الخاصة إذا تعلق الأمر بما يملكه الناس من أرزاق، ولرئيس الغرفة الإدارية أن يضرب الآجال المذكورة آنفا، وله أن يفرض احترامها وإذا تعلق الأمر بمشاكل مالية فإن مسؤولية التأخير في عمليات الخبرة،قد تُحمل على الخبير، فالخبرة الجبائية تتطلب وقتا أطول (3).
ويمكن تعريف الخبرة على أنها معيار من معايير التحقيق الموجهة من طرف هيئة قضائية إلى شخص أو عدة أشخاص مختارين كل حسب سلطته التأهيلية، لممارسة جملة من التحقيقات والملاحظات حول حدث ما، وفي إطار المهمة التي حددها القاضي.






ولقد أعطى المشرع الجزائري لهذه العملية أهمية قصوى لكونها تمثل إجراءا تقنيا بموجبه يمكن وبكل سهولة التوصل إلى حلول النزاعات ذات الطابع الجبائي، وبهذا المنطلق يمكن ان تأمر المحكمة الإدارية بخبرة وذلك تلقائيا، أو بناءا على طلب من المكلف بالضريبة أو المدير الولائي للضرائب.
كما تجدر الإشارة إلى ان الخبرة قبل 1992 كانت تسيير من طرف أحد أعوان إدارة الضرائب المباشرة، أما بعد 1992 وعملا بالمادة 57 من قانون المالية لسنة 1992 بحيث أصبحت توكل مهمة تسيير الخبرة للخبير المعين من الجهة القضائية، ويهدف التعديل إلى القضاء على كل شك بخصوص استقلال الخبير عند تنفيذ المهمة المسندة إليه من السلطة القضائية،وهذا ما أقره مجلس الدولة في عدده الخاص المتعلق بالمنازعات الضريبية
ويقوم بعملية الخبرة خبير تعينه المحكمة الإدارية، كما يمكن ان يقوم بها ثلاث (03) خبراء اثنان يعينهم طرفي النزاع والمتمثلين في المشتكي والإدارة، والثالث يبقى من اختصاص المحكمة الإدارية ويكون مسؤولا عن عملية الخبرة (1) .
ويحق لكل طرف ان يطلب رد خبير الطرف الآخر، وخبير المحكمة الإدارية ويتولى مدير الضرائب الولائي تقديم الرد باسم الإدارة .
ويوجه الطلب الذي يجب ان يكون معللا إلى المحكمة الإدارية في أجل( 08) ثمانية أيام كاملة، اعتباراً من اليوم الذي يستلم فيه الطرف تبليغ اسم الخبير الذي يتناوله بالرد وعلى الأكثر عند بداية إجراء الخبرة، ويبت في هذا الطلب بتاً عاجلاً بعد رفع الدعوى على الطرف الخصم (2).
كما أنه في حالة ما إذا رفض الخبير المهمة المسندة إليه أو لم يؤديها، يعين خبيرا آخر بدلا منه ،ويقوم بأعمال الخبرة خبير تعينه المحكمة الإدارية حيث يحدد يوم وساعة بدء العمليات ويعلم المصلحة الجبائية المعنية وكذا المشتكي، وإجراءات اقتضى الأمر الخبراء الآخرين،وذلك قبل (10) عشرة أيام على الأقل من بدء العمليات (3).





وهذا ما قضى به مجلس الدولة " حيث ان المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية تنص على انه يجب على الخبير ان يخطر الخصوم بالأيام والساعات التي سيقوم فيها بإجراء أعمال الخبرة .
حيث ان المشرع اجبر الخبير على استدعاء طرفي النزاع، حيث ان الخبير الذي يسهى عن هذا الإجراء الذي هو وجوبي يعرض خبرته للبطلان ، وبالتالي وبدون الالتفات إلى الدفوع الأخرى"(1).
ويتوجه الخبراء الثلاثة إلى مكان إجراء الخبرة وبحضور ممثل عن الإدارة الجبائية والمكلف أو ممثله، وإذا اقتضى الأمر ذلك بحضور رئيس لجنة الطعن على مستوى الدائرة حيث يقومون بتأدية المهمة المنوطة بهم من قبل المحكمة الإدارية.
ويقوم عون إداري بتحرير محضر مع إضافة رأيه فيه، ويقوم الخبراء بتحرير إما تقرير مشترك، وإما تقارير منفردة (2) .
ويوضع المحضر وتقارير الخبراء لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية، حيث يمكن للأطراف التي تم إبلاغها بذلك قانونا، إن تطلع عليها خلال مدة عشرين (20) يوما كاملة.
وبعد انتهاء عملية الخبرة وإيداع التقارير، يقوم كل خبير كشف مفصل يتضمن مبلغ أتعابه أمر تفرغه وكذا المصاريف التي أنفقها أثناء المهام المنوطة إليه، ويجب أن تكون هذه المطالب مسببة ومؤسسة وإلا قام رئيس أو قاضي المحكمة بإلغائها، كما يمكنهم الاحتجاج والاعتراض على هاته الصفة المعلنة بالأتعاب في خلال ثلاثة (03) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار من طرف رئيس المحكمة الإدارية .(3)
وفي الأخير إذا رأت المحكمة الإدارية ان الخبرة كانت غير سليمة أو غير كاملة،لها ان تأمر بإجراء خبرة جديدة تكميلية تتم وفقا للشروط السابقة الذكر .(4)
إلا انه قد تحدث عوارض تمنع أو توقف عملية الخبرة في أي لحظة أثناء الإجراءات التي تقوم بها المحكمة الإدارية والتي نصت عليها المادة 87 من قانون الإجراءات الجبائية وتتمثل:




 سحب الطلب ( التنازل عن الدعوى ) : وهي أن يسحب المكلف بدفع الضريبة طلبه قبل ان تتخذ فيه المحكمة الإدارية القرار النهائي، وهذا التنازل يجب أن يكون محرراً على ورق عادي وموقع من قبل المكلف من له الوكالة القانونية .(1)
ولكي يكون سحب الطلب شرعياً يجب أن يستجيب لبعض الشروط الآتية :
• يجب أن يخبر بذلك قبل صدور الحكم.
• يجب أن يكون بسيط غير مقترن بقيد أو شرط.
• يجب أن يكون كتابي وممضي بيد المشتكي أو بيد وكليه وسحب الطلب شفاهيا غير مقبول.
كما تجدر الإشارة إلى ان قانون الإجراءات الجبائية الجديد، وكذا قانون الضرائب المباشرة قبله قد سكتا عن مسألة سقوط الخصومة في حالة صدور قرار سابق على الفصل في الموضوع أمر بالخبرة في منازعة ضريبة ، وتسبب المدعي في عدم تنفيذه طيلة سنتين فهل يطبق سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية على منازعات الضرائب المباشرة ام لا يطبق ؟
ولقد تم الجواب على هذا السؤال بالقرار رقم 7429 الصارد في 20/03/1994 عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وهو أول قرار تصدره الغرفة الإدارية ويجيز تطبيق المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي سقوط الخصومة أمام القضاء الإداري عند بته في منازعات الضرائب المباشرة " حيث انه إذا تسبب المدعي في عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع طيلة مدة سنتين، يجوز للمدعي عليه أن يطلب معاينة سقوط الخصومة " .
وقد اقر مجلس الدولة من جهته في قرار حديث ، إمكانية تطبيق سقوط الخصومة استنادا إلى المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية في المنازعة الضريبة ، سائرا في ذلك نهج الغرفة الإدارية للمحكمة العليا وقد جاء في قرار مجلس الدولة في 12/07/1999 " فضلا في النزاع القائم بين المكلف بالضريبة ومديرية الضرائب لولاية وهران الشرقية أكد هذا المبدأ ذاهبا إلى ان عدم استمرار الدعوى لمدة تزيد عن سنتين وفقا لأحكام المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية يؤدي إلى سقوطها (2)




• التدخل في الخصام :
وهو تدخل شخص آخر غير المكلف المشتكي حيث لا يكون مقبولاً إلا إذا اثبت الفائدة التي يتحصل عليها في حل النزاع المطروح أمام المحكمة الإدارية قبل صدور الحكم النهائي .(1)
• الطلبات الفرعية المضادة :
وهو أن يحرر مدير الضرائب الولائي، تقريراً يضمنه قبول الدعوى في شق منها أو إعادة تجديدها فيقوم تبليغها للمشتكي، ويقدم تقريره إلى كاتب الضبط على مستوى المحكمة الإدارية حيث يضمن ان هذه الدعوى أصبحت بدون موضوع، ومن ثم يستوجب على المشتكي تسديد نفقات التسجيل والطابع.
ومن الملاحظة ان المشرع الجزائري قد سن هذه العوارض، حتى يضمن السير الطبيعي لعملية التحقيق المضاف إلى ذلك، وتوضح الرؤيا أمام الجهات الإدارية والقضائية وتبسيط الإجراءات من أجل حل النزاع في وقت قصير ودون تعقيد .
الفرع الثاني:سيرورة القرارات الإدارية وإجراءات الطعن فيها أمام مجلس الدولة
بعد ان تجتمع جميع المعطيات المتعلقة بالنزاع أمام الغرفة الإدارية وبعد ان تكون عملية التحقيق وإجراءات التحقيق الخاصة قد تمت، يقوم مقرر المحكمة الإدارية بتحويل رأيه إلى النيابة العامة،لتقديم تقريرها .(2)
وتتم عملية المداولة بدون حضور الأطراف السابقة الذكر (3)، والمتمثلين في النيابة العامة أو الأطراف أو محاميهم أو كاتب الضبط، وعليه بعد تعرضنا لكيفية سير الدعوى وكيفية انعقاد الجلسة حتى المداولة بقصد اتخاذ القرار المناسب، وعليه نتعرض بعدها إلى محتوى القرار ومن ثم كيفية تبليغه والآثار التي يحدثها القرار الإداري في مواجهة الأطراف .
أولا : شكل القرار : اشترطت فيه المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية ذكر بيانات لازمة نلخصها فيما يلي :
• يجب ان يتضمن القرار تحليلا لطلبات الأطراف ويستند القاضي في حكمه إلى طلبات الأطراف والمذكرات المتعلقة بالتحقيق.




• يجب ان يتضمن اسم ولقب ومهنة وموطن أطراف النزاع أو موطن محاميهم .(1)
• يجب ان يتضمن عنوان الشركة ونوعها ومقرها إذا تعلق الأمر بالشركة.
• تلاوة التقرير.
• كما يجب ان يتضمن غلق التحقيق أو فتحه مرة ثانية إذا تم ذلك، مع ذكر اسم قاضي المحكمة الإدارية ومقرها، بيان حضور أو تغيب الخصوم مع بيان أعضاء المحكمة الإدارية الذين اشتركوا في القرار وبيان قيمة التخفيض إذا وجدت أو الرفض الكلي للدعوى.
• كما تتخذ الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي قرارها سواءً بقبول تخفيض مناسب أو برفض الطلب.(2)
ثانيا : تبليغ قرارات المحكمة الإدارية : تبلغ القرارات التي تتخذها الغرفة الإدارية التابعة للمجلس القضائي إلى أطراف الدعوى، حيث يبلغ القرار بواسطة كاتب الضبط التابع للغرفة الإدارية، إلى جميع أطراف الدعوى.(3)
فإذا كان القرار ضد مصلحة الضرائب فان مدير الضرائب الولائي مباشرة بعد استلامه قرار المحكمة الإدارية فانه يضع تحت تصرف المكلف التخفيضات المعلن عنها، ويبلغ القرار إذا كان يتعلق بمصلحة من مصالح الدولة التي تابعت القضية إلى المصلحة المذكورة .
ويبلغ القرار إلى مديرية الضرائب التي دخلت النزاع، أما بالنسبة للمكلف فان الغرفة الإدارية يبلغ إلى موطنه الحقيقي الذي اختاره، وإذا كان المكلف بدفع الضريبة شركة فيجب ان يكون تبليغ القرار إلى مقرها الرئيسي .(4)
ثالثا : أثار قرار المحكمة الإدارية :
إن الآثار التي يحدثها القرار المتخذ من قبل الغرفة الإدارية في ميدان المنازعات الجبائية يحوز لقوة الشيء المقضي فيه، ما لم يطعن فيه خلال الموعد القانوني، فبالنسبة للإدارة فان الآثار التي يحدثها القرار المتخذ عندما يعدل ما اتخذته، فليس من حقها التنصل من نتائجه، وبإمكان المكلف بدفع الضريبة أن يقوم بالاستئناف أمام مجلس الدولة إذا لم يقتنع بهذا القرار المتخذ من قبل المحكمة الإدارية وهذا طبقا لنص المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية التي




تنص على أنه " لا يوقف الاستئناف وسيران ميعاده ولا المعارضة عند اقتضاء تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية ".
ولا يعلق الطعن أمام المحكمة الإدارية تسديد المبلغ الرئيسي للحقوق المحتج عليها وعلى عكس ذلك فان تحصيل الغرامات المستحقة يبقى معلقا إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي.(1)
• إجراءات الطعن في القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة :
يختص مجلس الدولة بالفصل في الاستئناف المرفوع ضد القرارات الابتدائية الصادرة عن المجالس القضائية في المسائل الإدارية . (2)
وميعاد الاستئناف شهر واحد ابتداء من التبليغ ويجوز مد هذا الميعاد وإيقافه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين (104-105)من قانون الإجراءات المدنية، كما ان المادة 90 من قانون الإجراءات الجبائية وحسب ما نصت عليه هذه المادة فانه يحق للمشتكي الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف، ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم (98-01) المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره.
ويجوز لمدير الضرائب بالولاية ان يستأنف ضد القرارات التي تصدرها المحكمة الإدارية في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على اختلاف أنواعها، المؤسسة من قبل مصلحة الضرائب،ويسري الأجل الممنوح لرفع الاستئناف أمام مجلس الدولة بالنسبة للإدارة الجبائية اعتباراً من اليوم الذي يتم فيه التبليغ لمدير الضرائب بالولاية .(3)
إلا ان الطعن أمام مجلس الدولة مشروع لطرفي النزاع وهما المشتكي، والإدارة الضريبية، التي يمكنها الطعن بواسطة مدير الضرائب الولائي، الذي لم يقنعه القرار الصادر عن المحكمة الإدارية .(4)
إلا أنه لقبول الطعن ضد القرارات الإدارية مرهون بشروط متعلقة بالمستأنف، وشكل القرارات القابلة للاستئناف، إلى جانب إيداع الاستئناف وميعاد تقديمه والتنازل عنه.





أولا : القرارات القابلة للاستئناف :
فيجب ان يكون طلب الاستئناف ضد قرار صادر عن المحكمة الإدارية، كما انه لا يمكن الطعن مباشرة أمام مجلس الدولة ضد قرارات مدير الضرائب الولائي، إلا بعد رفعها أمام لجان الطعن الإدارية أو أمام المحكمة الإدارية .
وان الاستئناف يقدم ضد منطوق الحكم كله،حيث ان فهم الحكم لا يكون إلا بالرجوع إلى هذا المنطوق(1) .
ومما يلاحظ ان الأحكام القطعية تقبل الاستئناف دون جدال، المبدأ فيما يتعلق بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فيجب التمييز بين الأحكام التحضيرية التي لا تدل على ما تحكم به المحكمة في أصل الدعوى، كالحكم باستكمال التحقيق، أما الأحكام التمهيدية هي الأحكام التي تؤخذ منها ما يدل على ما تحكم به المحكمة في أصل الموضوع كالحكم بتحديد مهمة الخبراء (2).
وطبقا لنص المادة 106 من قانون الإجراءات المدنية فانه " في جميع المواد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يجوز استئناف كل حكم تمهيدي قبل الحكم القطعي في الدعوى، أما استئناف الحكم التحضيري فلا يجوز رفعه إلا مع الحكم القطعي . " .
إلى جانب الشروط السابقة يشترط شروطا شكلية وهي أن يتضمن طلب الاستئناف أسماء الخصوم ومحل إقامتهم، وإلا كان هذا الطلب غير مستوفي للشروط الشكلية وبالتالي يكون غير مقبول، إلى جانب ذلك إرفاق هذا الطلب بعدد من النسخ التي تؤكد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية وهذا العدد يجب ان يكون مساويا لعدد الخصوم.(3)
كما أنه يجب أن يقدم الطلب على ورق مدموغ، ويجب أن يكون طلب الاستئناف مستقلا، أي لكل حكم مطعون فيه يجب ان يكون طلب، فلا يجوز تقديم طعن واحد ضد عدة قرارات صدرت في طلبات مختلفة (4) .
كما يجب ان يكون طلب الاستئناف موقعا من قبل محامي مقبول لدى مجلس الدولة وإلا كان الطلب غير مقبول .
ثانيا القرارات المتعلقة بالمستأنف: إن الاستئناف لا يمكن قبوله إلا إذا صدر ممن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها قرار المحكمة الإدارية.
ولا يمكن قبول الاستئناف إلا ممن له الحق في تقديمه، بحيث يكون من المشتكي الذي رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية ضد قرار مدير الضرائب الولائي.
كما لمدير الضرائب الولائي الحق في الاستئناف فيما يخص قرارات المحكمة الإدارية إلى مجلس الدولة وهذا في الآجال القانونية .(5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور زكريا محمد بيومي ، الطعون القضائية في ربط الضرائب على الدخل ص 122 .
(2)الإجراءات الإدارية والقضائية في منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر الدكتور حسين فريجة ص 112 .
(3) و (4) و (5) منازعات الضرائب المباشرة في ظل الإصلاحات الجبائية في الجزائر لصاحبها حموم الهواري بومدين.

ثالثا: إيداع طلب الاستئناف وميعاد تقديمه والتنازل عنه:
يجب أن يتضمن طلب الاستئناف أسماء الخصوم ومحل إقامتهم، وإذا كان هذا الطلب غير مستوفي للشروط الشكلية يكون غير مقبول.(1)
ويجب إيداع عريضة الطعن بكتابة الضبط لدى مجلس الدولة حيث يقوم هذا الأخير بتسجيل القضية حسب تاريخ الإيداع والرقم التسلسلي في سجل خاص،على ان يقدم للمشتكي وصل باستلام العريضة.
وتتم عملية الإيداع بعرض الطلب على رئيس مجلس الدولة في خلال 08 أيام ابتداءً من تاريخ الإيداع، ثم يحال على الهيئة المختصة لتعين عضو مقرر(2)، ومباشرة بعد وصول الطلب القانوني، العضو المقرر يأمر بتبليغه إلى أطراف النزاع مع إخبارهم بإيداع مذكرة مصحوبة بعدد النسخ مساوية لعدد الخصوم،ويجب على كل مطعون ضده أن يودع مذكرة موقعة من قبل محامي مقبول لدى مجلس الدولة خلال أجل شهرين من يوما التبليغ.(3)
وفيما يتعلق بميعاد الاستئناف فيخضع استئناف الأحكام أمام مجلس الدولة لمواعيد محددة قانوناً، وخارج هذه الحدود يسقط حق المدعي حيث يبدأ سريان ميعاد طلبات الاستئناف ابتداءً من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالمجلس القضائي وذلك في أجل أقصاه شهر واحد، وهذا ما قضت به المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية.
وهناك حالة استثنائية تتمثل في حالة ما إذا توفي المشتكي قبل أن يرفع طلبه، فإن هذا الأجل يمدد إلى أن يتم تبليغ الورثة حتى يبدأ سريان الميعاد طبقا للمادة 104 من قانون الإجراءات المدنية، وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين يقيمون خارج الوطن، فالأجل يمدد إلى سنتين يوما (60) طبقا للمادة 105 من قانون الإجراءات المدنية، وفيما يخص التنازل عن الاستئناف





ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية.
(2) المادة 244 من قانون الإجراءات المدنية
(3) المادة 245 من قانون الإجراءات المدنية .

فيحق للطرف الذي يقدم طلب الاستئناف إلى مجلس الدولة ان يتنازل عنه ويشترط فيه البساطة والوضوح ، كما انه تكون هناك ضمانات كافية أمام هذا التنازل طبقا للمادة 283 من قانون الإجراءات المدنية .
• إجراءات التحقيق في العريضة :
إن إجراءات التحقيق المتبعة من قبل مجلس الدولة، تتشابه مع إجراءات المحكمة الإدارية وهذا بنص المادة 283 من قانون الإجراءات الجبائية، فخلال ثمانية (8) أيام من إيداع عريضة الطعن، يقوم الكاتب بعرضها على الرئيس الأول لمجلس الدولة الذي يرسلها إلى رئيس الغرفة المختصة لتعين عضو مقرر لإجراء عملية التحقيق، طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية .
ويجوز للعضو المقرر أن يمنح الخصوم ما يلزم من آجال لتمكينهم من أن يستوفوا أسانيدهم، وعليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد إيداع مذكرة الرد، تقدم بعد آخر ميعاد ممنوح.
ويجوز له أن يأمر بتقديم أي مستند منصوص عنه في قواعد الإجراءات أو يرى أهميته لفحص الطعن طبقا للمادة 247 من قانون الإجراءات المدنية .
ويقوم العضو المقرر بفحص الوسائل الجديدة التي يكون قد تقدم بها طرفي النزاع والتي تبرر المذكرات وردود الدفاع، ثم يحرر تقريراً يسرد فيه الوقائع التي تتضمنها الدعوى، ويحللها ويبني بأوجه دفاع الأطراف مع ملخص لطلباتهم، ويذكر إذا اقتضى الأمر ما وقع من إشكالات في الإجراءات.
ويبين النقاط الأساسية التي يجب الفصل فيها، ثم يودع تقريره المكتوب ويصدر قرارا للنيابة العامة للاطلاع عليه، حيث تقوم هذه الأخيرة بإيداع مذكراتها خلال شهر من استلام القرار، طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد تمام كل هذه الإجراءات يقوم العضو المقرر بإيداع ملف التحقيق لدى رئاسة مجلس الدولة لأجل اتخاذ القرار المناسب فيه.
ومن بين آثار الاستئناف أمام مجلس الدولة ضد القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية. هو انه هذه الأخيرة قراراتها غير ملزمة بالنسبة لمجلس الدولة ويحق لها بحث الطلب والفصل فيه وفق الأسباب التي تراها مناسبة.

كما انه يبلغ قرار مجلس الدولة القانوني الوزارة المكلفة بالمالية بواسطة كتاب الضبط والوزارة تقوم بدورها بتبليغه القانوني إلى مدير الضرائب الولائي،كما يبلغ إلى أطراف النزاع المتمثلين في محامي كل طرف وهذا بواسطة البريد المسجل مع إشعار بالاستلام .
وبالمناسبة لم يحدد قانون الإجراءات المدنية الجزائري ولا قانون الإجراءات الجبائية المدة المعدة قانونا والتي يجب من خلالها تبليغ أطراف النزاع بالقرار الصادر عن مجلس الدولة.
رابعا: قرار مجلس الدولة:
إن قرار مجلس الدولة يجب أن يكون مسببا، وينص على المواد القانونية التي طبقها قاضي مجلس الدولة ويجب ان يتضمن :
• أسماء وألقاب وصفات ومهن وموطن الخصوم وكذلك أسماء وعناوين محاميهم .
• المذكرات المقدمة وما حوته من أسانيد.
• أسماء أسست المحكمة التي نطقت بالحكم مع التنويه عن العضو المقرر.
• اسم ممثل النيابة العامة.
• تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة.
• الاستماع لمرافعة الموكلين الحاضرين .
• إثبات النطق بالحكم في جلسة علنية .
ولقد نصت المادة 265 من قانون الإجراءات المدنية أنه يوقع على أصل الحكم رئيس الغرفة والعضو المقرر وكاتب الجلسة .
وفيما يخص تبليغ القرار فبعد صدوره والمصادقة عليه من قبل هيئة المحكمة يرسل إشعار بقرار مجلس الدولة إلى وزارة المالية، على أن تبلغه بدورها إلى مدير الضرائب للولاية المعنية على أن يلتزم بتنفيذه وتبليغه، إلى المكلف بالضريبة بواسطة البريد مع إشعار بالاستلام.
ويجب أن تبلغ هذه الأحكام بنصها الكامل، إلى الجهة التي أصدرت الحكم بواسطة النائب العام لدى مجلس الدولة.
وعلى قلم الكتاب ان يؤشر على هامش النسخة الرسمية لهذا الحكم بمنطوق الحكم الصادر عن مجلس الدولة وهذا ما اقتضته المادة 272 من قانون الإجراءات المدنية . والملاحظ أن المشرع الجزائري، لم يحدد المهلة التي يجب ان تبلغ فيها القرارات الصادرة عن مجلس الدولةفيما يتعلق بقانون الجباية وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا قانون

الإجراءات المدنية، ربما فعل ذلك عن قصد لأن المرحلة التنازعية قد انتهت، والقرار أصبح حكماً قطعياً يرتب أثراً قانونياً هاماً و تمتعه بحجية الشيء المقضي فيه.
• الطعن ضد قرار مجلس الدولة:
إن قرار مجلس الدولة قطعي لا يجوز الطعن فيه، لأنه حائز لقوة الشيء المقضي فيه إلا أن هناك حالات استثنائية نص عليها قانون الإجراءات المدنية طبقاً للمادتين 294 ، 295 نجملها فيما يلي :
- الطعن بالتصحيح : تتجسد في كون قرار مجلس الدولة قد تضمن خطا مادي، ارتكب أثناء إصدار الحكم عندها يمكن للطرف المعني أن يتقدم بطلب الطعن بالتصحيح القانوني أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 294 من قانون الإجراءات المدنية .
- الطعن بالعدول : يمكن لمجلس الدولة أن يقدم طلب بالعدول عن قراره وهذا إذا اكتشف خطأ قد وقع منه، وإذا رأى أنه قد رفض لوجود طلب خاطئ قدم لأول مرة أمامها وإذا كان طرف النزاع قد تمت معاقبته عن طريق طلب قدمه الطرف الآخر، وكان هذا الطلب قاطع وصحيح طبقا للمادة 295 من قانون الإجراءات المدنية .
وميعاد تقديم هذه الطعون هو شهران (02) حيث يبدأ سريان هذا الميعاد ابتداء من تاريخ صدور الحكم المشوب بالخطأ، أو من تاريخ ثبوت التزوير بصفة قاطعة ، إما من تاريخ الحصول على المستندات التي حال خصم المحكوم عليه ـ بغير حق ـ دون تقديمها طبقا للمادة 295 من قانون الإجراءات المدنية .
المبحث الثاني : الجرائم الجبائية المطروحة أمام القضاء الجزائي :
المطلب الأول : جريمتي الغش والتهرب الجبائي :
تشكل الضريبة عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص منها بصورة جزئية أو كلية، وذلك لعدة أسباب سنتطرق إليها لا حقا.
والتخلص من دفع الضريبة قد يكون تخلص مسموح، لا يخالف القانون ويسمى "التهرب الضريبي " أو تخلص غير مسموح نتيجة مخالفة أحكام التشريع الجبائي ويسمى" الغش الجبائي".
يقصد بالتهرب الجبائي التخلص من عبء الضريبة كليا أو جزئيا دون مخالفة أو انتهاك القانون ، ولكن المتهرب يكون بذلك قد استفاد من الثغرات الموجودة فيه بالرغم من سوء نيته.


أما الغش الجبائي فيقصد به تلك السلوكيات والممارسات التي تتم بهدف التحايل وتجنب أداء الضريبة ، وهذا خارج إطار القانون أي الممارسات غير المشروعة(1) .
وقد يتصف التهرب الجبائي بالغش الجبائي في حالة استخدام طرق احتيالية وتدليسية من جانب المكلف بالضريبة بقصد التخلص من عبء الضريبة .
تجدر الإشارة إلى أن جوهر التفرقة بين التهرب الجبائي والغش يكمن في أن التهرب يكون بإرادة المكلف بالضريبة متجهة نحو تخفيف العبء الضريبي، باستعمال طرق مشروعة.
وبالتالي فان التهرب الجبائي يتوفر فيه العنصر المعنوي وهو سوء النية دون العنصر المادي المتمثل في الطرق الاحتيالية، أما الغش الجبائي فإنه يصل إلى نفس النتيجة ولكن باستعمال التدليس والاحتيال، وبالتالي يتوفر فيه العنصر المادي والعنصر المعنوي ولذلك لا يتعين الخلط بين التهرب والغش الجبائي، لان الغش الجبائي يعد حالة خاصة من حالات التهرب الجبائي وهي حالة التهرب غير المشروع وذلك بخرق القوانين.
إلا انهما يتفقان من حيث الأسباب والدوافع التي أدت لارتكابهما، وكذلك الآثار الناتجة عنهما وبالتالي تكون طرق قمع الجريمتين موحدة وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل الأتي :
الفرع الأول : أسباب الغش و التهرب الجبائي وآثارهما :
أ ولا : أ سباب الغش و التهرب الجبائي :
يمكن حصرها في أربعة أسباب رئيسية وهي:
• التقلبات الاقتصادية السريعة، وارتفاع نسبة التضخم التي تفسد إلى حد كبير توقعات الأسواق والمؤسسات الاقتصادية.
• ضعف المراقبة الجبائية أو عدم انتظامها .
• نقص التأطير على مستوى المصالح الجبائية بفعل مغادرة الكفاءات ، التي لها خبرة طويلة للعمل لمصلحة المكلفين بالضريبة .
• الإحساس بعدم المساواة الجبائية لدى المكلف بالضريبة بفعل الاختلال في النظام الجبائي.



ــــــــــــــــــــ
(1) محمد عباس محرز ، اقتصاديات الجباية والضرائب طبعة 2003 ص 170 .

ثانيا: آثار الغش و التهرب الجبائي :
للغش و التهرب الجبائي آثار تهدد كيان الدولة ، إذ ينعكس سلبيا على الحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد ،و يفوت على الدولة جزءا هاما من حصيلة الضرائب ، فيسبب خسائر معتبرة للخزينة العمومية(1) ، كما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة ، وإعاقة التقدم الاقتصادي بتجميد الجهود التي تهدف إلى رفع الإنتاجية ، لذلك تعمل الدولة على محاربة هذه الظاهرة .
الفرع الثاني : أركان جريمتي الغش و التهرب الجبائي :
لجريمتي الغش و التهرب الجبائي نفس الأركان لذلك نتعرض لدراسة أركان جريمة الغش الجبائي بصفة معمقة .
فالغش الجبائي عبارة عن استعمال الطرق الاحتيالية للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعاء الضريبة أو من تصفية طبقا للمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة ومنه نستخلص أنه يشترط لقيام الجريمة ركنين : الركن المادي والركن المعنوي .
أولا: الركن المادي: يتكون من ثلاثة عناصر وهي:
• استعمال طرق احتيالية
• التملص من الضريبة
• العلاقة السببية بين استعمال الطرق الاحتيالية والتملص من آداء الضريبة .
1 / الطرق الاحتيالية :
جاءت أساليب الاحتيال في التعريفات المذكورة في قوانين الضرائب على سبيل المثال، فقد أوردت القوانين الجبائية عدت أعمال تعد طرقا احتيالية كل حسب القانون المنظم لها .
وبصفة عامة يتفق قانون الضرائب غير المباشرة وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الرسم على رقم الأعمال على اعتبار الأعمال الآتي بيانهما طرقا احتيالية :
• الإغفال عمدا عن تسجيل أو الأمر بتسجيل حسابات غير صحيحة أو صورية في السجل اليومي و في سجل الجرد المنصوص عليهما في المادتين 09 و 10 من القانون التجاري أو الوثائق التي تحل محلها عندما تتعلق الأخطاء بالسنوات المالية التي أقفلت حساباتها.
ــــــــــــــــــــــــــ
1- أ. فلاح محمد، الغش الجبائي وتأثيره على دور الجباية في التنمية الاقتصادية، الطبعة 1997 ص: 69

• إخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ أو منتجات تطبق عليها الضرائب أو الرسوم المفروضة.
• تقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة تدعيما لطلبات ترمي إلى الحصول ، إما على تخفيف الضرائب أو الرسوم ، أو تخفيضها أو الإعفاء منها أو استرجاعها ، وإما على الاستفادة من المزايا الجبائية المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفين بالضريبة .
• الإغفال أو التقليل عن قصد في التصريح عن رقم الأعمال.
• استعمال فواتير أو الإشارة إلى نتائج لا تتعلق بعمليات فعلية.
• استعمال الطوابع المنفصلة أو طوابع مزورة أو سبق استعمالها من أجل دفع الضرائب وكذلك بيع أو محاولة بيع الطوابع المذكورة أو المنتجات التي تحمل تلك الطوابع.
• القيام عن قصد بتسجيل مصاريف تتحملها مؤسسة ما تحت عنوان غير صحيح، قصد إخفاء الأرباح أو الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم المؤسسة نفسها أو الغير.
من كل ما سبق نستخلص أن المقصود بالطرق الاحتيالية هو الإخلال بواجب الصدق الذي فرضه القانون على الملتزم الضريبي في الإقرارات والأوراق التي يقدمها إلى الإدارة الضريبية.
2 / التملص من الضريبة :
وذلك إما التملص من الكل أو البعض من وعاء الضريبة أو من تصفيتها أو من أداء الضريبة كلها أو بعضها.
لا يشترط القانون لقيام الجريمة الضريبية أن تؤدي إلى نتيجة معينة وهي التملص من الضريبة ، فالمحاولة تكفي لقيامها طبقا للمادة 30 من قانون العقوبات .
3/ العلاقة السببية بين التملص من الضريبة و الطرق الاحتيالية :
لقيام الجريمة يجب أن يتم التملص من الضريبة بناء على الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني ، وبالتالي إذا تخلص الممول من الضريبة نتيجة لخطأ ارتكبته الإدارة الضريبية في فرض الضريبة أو في تقرير الإعفاء ، فإن الجريمة تنعدم .
لكن في حالة خطأ الإدارة كعدم الإطلاع على الوثائق المزورة التي أخفى فيها الجاني بعض المبالغ التي تسري عليها الضريبة، فإن العلاقة السببية متواجدة في هذه الحالة (1)


ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. أحسن بوسقيعة، الغش الضريبي، مجلة قضائية العدد الأول سنة 1998 ص: 22

ثانيا: الركن المعنوي:
تعتبر الجريمة الضريبية من الجرائم العمدية ، فتتطلب توفر قصد جنائي عام يتمثل في علم الجاني بأنه يرتكب فعلا من أفعال الاحتيال، من شأنه أن يؤدي إلى التخلص من الضريبة كلها أو بعضها ، ونفس المسلك اتجهت إليه محكمة المسيلة في حكمها الصادرة بتاريخ 14/03/2001 الذي أدان المتهم لارتكابه جنحة الغش الجبائي وذلك لامتناعه عن تسديد ديونه الجبائية بصفته تاجر رغم إشعاره بعدة إنذارات وتنبيهات من طرف إدارة الضرائب، وهذا ما يفيد توفر الركن المعنوي لدى الجاني وسوء نيته .
وبالإضافة إلى القصد العام يجب توفر قصد خاص، يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى التخلص من الضريبة كلها أو بعضها.
الفرع الثالث : إجراءات مكافحة الغش والتهرب الجبائي و الجزاء عليهما:
أولا : إجراءات مكافحة الغش والتهرب الجبائي :
1/الإجراءات الإدارية :
تتخذ إدارة الضرائب عدة إجراءات للكشف عن محاولة الغش الجبائي التي قد ترتكب من طرف المكلفين بالضريبة .
إذ يتولى مفتش إدارة الضرائب القيام بالتحقيقات في التصريحات ويطلب التوضيحات والتبريرات كتابيا ، كما يمكنه أن يطلب الإطلاع على الوثائق المحاسبية المتعلقة بها (2) وفي هذا المجال منح قانون الضرائب المباشرة الحق لأعوان إدارة الضرائب الإطلاع على جميع الوثائق والمعلومات التي بحوزة إدارات الدولة ، فليس لهذه الأخيرة الدفع بالسر المهني أمام أعوان إدارة الضرائب ، وكل رفض لتقديم الوثائق التي بحوزتهم ، يترتب عليه تطبيق أحكام المادة 314 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي تفرض عليهم جزاءات .
يحق للمكلف بالضريبة تقديم شروحات شفهية أو كتابية ، كما يمكن للمفتش أن يصحح هذه التصريحات ، بعد إعلام المكلف وإعطائه مدة للرد ، وخاصة إذا قدم المعني بالأمر محاسبة دقيقة من حيث الشكل وكفيلة بتبرير النتيجة المصرح بها .
يجرى التحقيق للكشف عن الغش الجبائي ، بفحص الدفاتر والوثائق الحسابية ، ويتم ذلك بعين المكان ، وتجدر الإشارة إلى أنه لمحاضر المعاينة في حالة المراقبة المفاجئة دورا هاما ، بحيث يعطي لعون الضرائب الرؤية الصادقة لحقيقة رقم الأعمال .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 187 ، من قانون الضرائب المباشرة CID

وفي حالة كشف التحقيق على وجود غش جبائي مرتكب من طرف مكلف بالضريبة، تقوم إدارة الضرائب بتسجيله في قائمة المتهربين جبائيا الموجودة على مستوى المديرية الولائية للضرائب والتي ترسل إلى المديرية المركزية للضرائب لتدون في سجل خاص.
إضافة إلى ذلك خول المشرع لأعوان الضرائب صلاحية إثبات الجرائم الضريبية، بتحرير محضر إثبات المخالفة الضريبية وقد نص قانون الضرائب غير المباشرة على إجراءات شكلية يستوجب احترامها عند تحرير المحاضر، مثل: ذكر تاريخ تحرير المحضر، نوع المخالفة واسم وصفة العون أو الأعوان الذين حرروا المحضر وساعة اختتامه طبقا للمادة 505 من قانون الضرائب غير المباشرة .
وتعد هذه المحاضرالمحررة من طرف عونين حجة أمام القضاء إلى أن يطعن فيها بالتزوير.
وفضلا عن ذلك، لأعوان الضرائب سلطة تفتيش المنازل، و هذا لا يتم إلا بناء على أمر من موظف سام يقدم عرضا مسببا إلى مدير الضرائب للولاية المختص وذلك بعد الحصول على ترخيص من السلطة القضائية، و بحضور ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادتين 499 ، 501 من قانون الضرائب غير المباشرة ،زد على ذلك منحهم سلطة اتخاذ تدابير تحفظية، كحجز الأشياء محل الغش والوسائل المستعملة في الغش مع تحرير محضر بذلك طبقا للمواد 511 إلى 517من نفس القانون.
وما يلفت الانتباه هو أن قانون الضرائب غير المباشرة و الطابع حصر صلاحية إثبات الغش والتهرب الجبائي في أعوان إدارة الضرائب المفوضين و المحلفين طبقا للمادة 504 منه والمادة 21 من قانون الطابع ، أما المادة 112 من قانون الرسم على رقم الأعمال فقد خولت تلك الصلاحية لضباط الشرطة القضائية ، وأعوان الجمارك وأعوان إدارة الضرائب المختلفة .....) أما قوانين الضرائب المباشرة و التسجيل والرسوم المماثلة لم تشر إلى الأشخاص المؤهلين لإثبات هذه الجريمة، مما يطرح التساؤل حول ما إذا كان لضباط الشرطة القضائية هذه الصلاحية أم لا ؟
رغم اختلاف الآراء حول هذه النقطة، إلا أنه استقر الرأي الراجح في أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية إثبات هذه الجريمة شريطة أن ترسل المحاضر إلى إدارة الضرائب (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أ. جعدي عبد الكريم، الغش الضريبي ، الملتقى الجهوي لقضاة النيابة والتحقيق، وهران، مديرية البحث سنة 96/1997 ص: 20