منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - 3-الكسب المشروع
الموضوع: 3-الكسب المشروع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-11, 16:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الأستاذ خليفة
أستــاذ
 
الصورة الرمزية الأستاذ خليفة
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24 3-الكسب المشروع


السند التربوي : الآية 275 من البقرة والحديث والآية 26 من القصص والحديث :" ....ورجل استأجر......أجره "

شرح المفردات:

الربا :الزيادة في المال مقابل الجودة أو تأخير الدين

استأجر دارا :اكتراها مقابل أجرة

استأجر شخصا :شغله مقابل أجرة

تعريف الكسب المشروع : ماذا يقصد بالكسب المشروع ؟

الكسب المشروع هو كل كسب تحققه الوسائل التي أباحها الإسلام لتنمية الثروة خدمة للفرد والمجتمع.

تعريف البيع:مامعنى البيع لغة وشرعا ؟

البيع لغة هو مقابلة شيء بشيء أوسلعة بنقد , يسمى أحد المتقابلين مبيعا والآخر ثمنا والبيع والشراء يطلق كل منهما على الآخر.

أما شرعا فهو عقد مبادلة سلعة بسلعة أو نقد بوجه جائز مع التراضي بين الطرفين .

حكم البيع:ماحكم البيع شرعا ؟

البيع جائز ومشروعيته ثابتة بالقرآن والسنة . قال تعالى :" وأحل الله البيع وحرم الربا ." وقال رسول الله :" لاتبع ما ليس عندك ".

أركان عقد البيع الصحيح وشروطه :ما هي أركان عقد البيع الصحيح ؟

1- العاقدان : البائع والمشتري البالغان العاقلان المختاران المالكان لحق التصرف في المبيع.

2- المعقود عليه : الثمن والسلعة ويشترط في كل منهما أن يكون حلالا طاهرا معلوما نافعا مقدورا على تسليمه .

3- صيغة العقد : هي ألفاظ الإيجاب والقبول الدالة على تراضي الطرفين . يقول أحدهما : "بعني كذا" ويقول الآخر: " قبلت ورضي".

الحكمة من تشريع البيع :ماحكم البيع شرعا ؟

1- حاجة الناس إليه للحصول على متطلباتهم وتبادل المنافع .

2- تسهيل المبادلات الاقتصادية بين المجتمعات وتحقيق التعاون والتكامل بينها .

تعريف الإجارة : ماهي الإجارة لغة وشرعا ؟

الإجارة لغة مأخوذة من الأجر وهو العوض ويقصد بها تمليك منفعة للغير.

أما شرعا عقد معاوضة يفيد تمليك منفعة لمدة معينة مقابل عوض معلوم .

حكم الإجارة :ماحكم الإجارة شرعا ؟

الإجارة جائزة ومشروعيتها ثابتة بالكتاب: قال تعالى: "فإن أرضعن لكم فآتوهنَّ أجورهنَّ " الطلاق :6 والسنة: " أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه" .

أركان عقد الإجارة وشروطه :ما هي أركان الإجارة الصحيحة ؟

1- العاقدان : المؤجر والمستأجر.

2- المعقود عليه : المنفعة التي تترتب عن عقد الإجارة وتكون معلومة المدة.

3- الأجرة : الثمن المقدم عوضا للمنفعة .

4- الصيغة الدالة على التراضي .

الحكمة من مشروعية الإجارة :ماالفائدة من تشريع الإجارة ؟

1- حاجة الناس إلى منافع الأشياء دون ذواتها .

2- تحقيق التعاون والتكامل بين الناس .









 


رد مع اقتباس