منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-09-06, 20:27   رقم المشاركة : 394
معلومات العضو
konan112233
محظور
 
إحصائية العضو










Mh04

تابع للموضوع السابق

تشكيلته : مدير المؤسسة بصفته رئيسا + الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير + الأعضاء المنتخبون الذين يمثلون الموظفين المدرسين + ممثل الأولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير + الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني وتكون مشاركته بصفة استشارية.
دورية انعقاده : مرة في نهاية كل فصل ويمكن أن يجتمع خلال الفترات التي تفضل بين الاجتماعات العادية للبث في الأخطاء والمخلفات التي قد تسجل على التلاميذ الذين يمثلون أمامه .
5 – المجلس الصحي : المنشور الوزاري رقم 410 المؤرخ في 15/01/1990
مجالاته : العناية بالتربية الصحية للتلاميذ والتنظيم العام للمؤسسة في المجال الصحي .
تشكيلته : رئيس المؤسسة + الطبيب المكلف بالصحة المدرسية + التقني في الصحة المكلف بالمكتب البلدي للصحة + المقتصد + مستشار التربية.
* أعضاء منتخبين أو معنيين:
* ممثل الموظفين المعلمين.
* رئيس جمعية أولياء التلاميذ .
* أعضاء مستشارين : يمكن للمجلس أن يدعو بصفة استشارية لحضور اجتماعات كل شخص تتوفر فيه الكفاءة ويمكنه مساعدة المجموع في أعمالها.
دورية انعقاده : يجتمع مرة كل فصل .
6 – مجلس التنسيق الإداري : القرار الوزاري رقم 156 المؤرخ في 26/02/1991
مجالاته : التعاون والتنسيق بين مختلف المصالح وضبط برامج الأعمال وتقييمها.
تشكيلته : مدير المؤسسة + نائب المدير للدراسات + المستشارون الرئيسيون والمستشارون للتربية + المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي + رؤساء الأشغال + المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني المعين بالمؤسسة.
دورية انعقاده : مرة في الأسبوع على الأقل.
7 – مجلس التوجيه والتسيير : القرار الوزاري رقم 151 المؤرخ في 26/02/1991
مجالاته : البث في مشروع الميزانية والحساب المالي , إبداء الرأي في التنظيم العام للمؤسسة والنظر في المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة.
تشكيلته : أعضاء شرعيون وأعضاء منتخبون
الأعضاء الشرعيون : مدير المؤسسة + نائب المدير للدراسات + المسير المالي + المستشار الرئيسي للتربية الأقدم + ممثل عن الموظفين الإداريين + ممثل عن مساعدي التربية + ممثل عن أعوان الخدمات + ممثل واحد عن أقسام كل مستوى + ثلاثة ممثلين عن أولياء التلاميذ.
دورية انعقاده : ثلاثة مرات في السنة : واحدة في بداية السنة , وواحدة لدراسة الميزانية , والثالثة لدراسة الحساب المالي.

9- المحاور الكبرى للتقرير العام لتسيير المؤسسة
مقدمة :
يعتبر التقرير العام للتسيير من أهم الأعمال الإدارية والتربوية التي يكلف بإنجازها مدير المؤسسة في مطلع كل سنة دراسية ويتم إنجاز هذه الوثيقة الهامة على ضوء المعلومات والبيانات والأرقام المحصل عليها إلى غاية منتصف شهر نوفمبر من كل سنة .
إن إعداد هذه الوثيقة الهامة لحياة المؤسسة يتطلب الرجوع إلى جملة من الوثائق الرسمية التي تم إعدادها مسبقا كالخريطة الإدارية والتربوية, وقائمة التلاميذ الحاضرين في أول أكتوبر, وجداول توقيت الأساتذة والأقسام, ومحاضر تنصيب الموظفين , وجداول المواقيت الرسمية للمواد .
1 - تعرف التقرير العام للتسيير
تتفق معظم النصوص الصادرة بهذا الشأن على القول بأن التقرير العام لتسيير المؤسسة هو مرآة عاكسة لحياة المؤسسة التعليمية وتنظيمها في جوانبها الإدارية والتربوية والمالية, فهو يكتسي أهمية قصوى لكونه يبرر العمل التربوي والإداري الذي يميز كل مؤسسة عن غيرها, وهو في نفس الوقت يمكن السلطات الوصية من استغلال المعلومات الواردة فيه للإطلاع على وضعية المؤسسة ومراقبة مدى تطابق نظام الأنشطة المدرسية المبرمجة والقوانين الجاري بها العمل في مجالات :
* تنظيم سير الدروس
* التطبيق الحقيقي للمواقيت الرسمية
* توزيع خدمات الأساتذة
* التشكيل المتوازن للأفواج التربوية
* الاستغلال العقلاني للمناصب المالية والهياكل التربوية
* التنظيمات التربوية للمدارس الابتدائية التابعة للمأمن
2 – كيفية إنجاز التقرير العام للتسيير
يتعاون أعضاء الفريق التربوي للمؤسسة كل حسب مهامه وصلاحياته على إنجاز الوثائق المختلفة التي يشتمل عليها هذا التقرير, وذلك بعد دراسته في جلسة خاصة في مجلس التنسيق الإداري لإظهار أهميته واستعراض وثائقه, مع التذكير بالآجال المحددة لإعداده وإرساله إلى مصالح مديرية التربية.
3 – أهمية التقرير العام في التسيير والمراقبة
يستمد التقرير العام لتسيير المؤسسة أهميته من تنوع الوثائق التي يشتمل عليها, من ثراء الملومات والبيانات والأرقام التي تحتويها هذه الوثائق بعد إنجازها.
فالتقرير العام للتسيير بهذا الثراء المتنوع الجوانب يعتبر لوح قيادة لرئيس المؤسسة, ووسيلة مراقبة للوصاية ( مديرية التربية), ومؤشرا أساسيا يعتمده المفتشون كأداة رئيسية لتقويم النجاعة في تخطيط وتنفيذ الأنشطة التربوية والإدارية للمؤسسة.
أ- لوح قيادة للمدير , ويستدل به في :
* ضبط قوائم الموظفين الذين التحقوا بمناصبهم
*التأكد من مطابقة الوضعيات الإدارية للموظفين لأصناف المناصب المالية المفتوحة في الخريطة.
* يسمح التأكد من التشكيل السليم للأفواج التربوية والاستغلال الأمثل لإمكانيات المؤسسة في مختلف الأنظمة.
* تحديد الحجم الساعي الأسبوعي لكل مادة اعتمادا على المواقيت الرسمية.
* ضمان الاستغلال العقلاني لمختلف مرافق المؤسسة, والتأكد من تداول التلاميذ على القاعات المتخصصة قصد الاستفادة من الوسائل التعليمية.
* تحديد الساعات الإضافية لكل أستاذ, ونصاب الساعات غير المستعملة في كل مادة لاستغلالها في تنظيم دروس الدعم والاستدراك .
ب- وسيلة مراقبة للوصاية ( مديرية التربية )
التقرير العام للتسيير يسمح لمصالح مديرية التربية باستقراء الظروف التي يجري فيها تمدرس التلاميذ في المؤسسة ويمكنها بالخصوص من التأكد من :
- الاستعمال العقلاني للمناصب المالية المفتوحة في الخريطة المدرسية.
- مدى تطبيق التعليمات الرسمية المنظمة للأنشطة التربوية.
- التطبيق الفعلي للخريطة المدرسية للمؤسسة.
- ضبط قوائم الموظفين القابلين للإحالة على التقاعد.
- التعرف على إمكانات المؤسسة لاستقبال التلاميذ الجدد.
- تعيين الساعات الإضافية المستحقة لكل أستاذ.
- احترام المقاييس البيداغوجية في توزيع الحصص التعليمية على أيام الأسبوع.
ج- أداة تقويم ومتابعة للتفتيش
يسمح التقرير العام للتسيير للمفتشين بإبراز نقاط القوة والضعف في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة التي يقوم بها فريق القيادة للمؤسسة خصوصا في المجالات التالية :
- تخطيط النظام العام للمؤسسة .
- تسجيل التلاميذ وقبولهم.
- مراعاة المقاييس المطلوبة في تشكيل الأفواج التربوية.
- إنجاز استعمال الزمن.
- التنظيم العام لأنشطة التلاميذ وجداول توقيت الأقسام.
- ضبط خدمات الأساتذة وتنظيمها .
تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم.

4 – الوثائق التي يشتمل عليها التقرير العام للتسيير
يتكون التقرير العام للتسيير من تسعة ( 9 ) وثائق أساسية هي :
1 – الكشف المفصل للتلاميذ الحاضرين.
2 – كشف مفصل للموظفين الإداريين.
3 – خدمات الأساتذة.
4- تعليم اللغات الحية .
5- تطبيق المواقيت الرسمية.
6 – مواقيت الأقسام.
7 – مواقيت الأساتذة.
8- جدول استعمال المحلات ( متخصصة وعادية ).
9- جدول خدمات معلمي التعليم الابتدائي .




















10- المبادئ والأهداف العامة لإصلاح المنظومة التربوية
حسب القانون رقم 04/08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 هـ الموافق لـ : 29 يناير سنة 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
غايات التربة :
تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزودة بمعالم وطنية أكيدة شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري, قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه ومتفتح على الحضارة العالمية.
وبهذه الصفة, تسعى التربية إلى تحقيق الغايات الآتية :
* تجذير الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر وروح الاعتزاز بالانتماء إليها, وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز الأمة.
* تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية باعتباره وثائق والانسجام الاجتماعي وذلك بترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة والأمازيغية .
* ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر 1954 ومبادئها النبيلة لدى الأجيال الصاعدة والمساهمة من خلال التاريخ الوطني في تخليد صورة الأمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه الأجيال بالقيم التي يجسدها تراث بلادنا التاريخي والجغرافي والديني والثقافي.
* تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية والحضارية.
* ترقية قيم الجمهورية ودولة القانون.
* إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والديمقراطية, متفتح على العالمية والرقي والمعاصرة, بمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها المجتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن واحترام الآخر والتسامح, وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة على الخصوص بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.
المبادئ الأساسية للتربية الوطنية :
- يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية.
- تعد التربية باعتبارها استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا, من الأولوية الأولى للدولة التي تسهر على تجنيد الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية, والاستجابة لحاجيات التنمية الوطنية.
- تساهم الجماعات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها قانونا في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية , لاسيما في إنجاز الهياكل المدرسية وصيانتها وترقية النشاطات الثقافية والرياضية ومساهمتها في النشاط الاجتماعي المدرسي .
- تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس , والوضع الاجتماعي أو الجغرافي.
- يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي .
- التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين ستة ( 6 ) سنوات إلى ستة عشرة ( 16 ) سنة كاملة.غير أنه يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين ( 02 ) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك. تسهر الدولة بالتعاون مع الآباء على تطبيق هذه الأحكام. يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون المخالفون لهذه الأحكام على دفع غرامة مالية تتراوح من خمسة آلاف دينار ( 5.0000 دج) إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 دج ). تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
- التعليم المجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية في جميع المستويات. تمنح الدولة علاوة على ذلك, دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة, لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية , والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية . غير أنه يمكن أن يطلب من الأولياء المساهمة في تغطية بعض المصاريف المتعلقة بالتمدرس والتي لا تمس بمبدأ مجانية التعليم طبقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.
- تسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم. يسهر قطاع التربية الوطنية بالتنسيق مع المؤسسات الإستشفائية وغيرها من الهياكل المعنية على التكفل البيداغوجي الأنسب وعلى الإدماج المدرسي للتلاميذ المعوقين وذوي الأمراض المزمنة.
- يتخذ قطاع التربية الوطنية كل إجراء من شأنه تيسير تكيف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية. ويمكن قطاع التربية الوطنية أن يقوم بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الوطنية في الخارج وبموافقة الدولة المستقبلة, بتعليم اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة الإسلامية لأبناء الجالية الوطنية في المهجر. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
- تعتبر المدرسة الخلية الأساسية للمنظومة التربوية الوطنية , وهي الفضاء المفضل لإيصال المعارف والقيم. يجب أن تكون المدرسة في منأى عن كل تأثير أو تلاعب ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي. - يمنع منعا باتا كل نشاط سياسي أو حزبي داخل مؤسسات التعليم العمومية والخاصة. يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
- تحدد شروط الدخول إلى المؤسسات المدرسية واستعمالها وحمايتها عن طريق التنظيم .
تعتمد التربية الوطنية على القطاع العمومي. غير أنه يمكن فتح المجال للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص, لإنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم, تطبيقا لهذا القانون وللأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.




11 – دور مدير المؤسسة في إعداد مشروع الميزانية والتنفيذه
مقدمة :
تعتبر الصلاحيات المالية والمحاسبية للآمر بالصرف من أهم الأنشطة التي يقوم بها على مستوى المؤسسات التعليمية لكن قبل البدء في سرد هذه الصلاحيات علينا أولا أن نعرف بالآمر بالصرف, حيث يعتبر الآمر بالصرف كل موظف معين قانونا في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية إذن فرئيس المؤسسة هو الآمر بالصرف الوحيد في المؤسسات التعليمية.
الصلاحيات المالية والمحاسبية للآمر بالصرف :
تنقسم هذه الصلاحيات إلى قسمين لكل قسم أنشطة خاصة به
1 – الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات :
تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل الحقوق المثبتة باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة والسارية المفعول وتقتصر على نشاطين :
أ‌-الإثبات : بعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات .
ب‌-التصفية : تسمح تصفيات الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون أو المستحقات الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها وتتم هذه العملية بإصدار سند التحصيل من طرف الآمر بالصرف للمحاسب العمومي, ونظرا لخصوصية قطاع التربية فإن أمر التحصيل يأخذ عدة أشكال حسب طبيعة الإيراد المراد تحصيله وكمثال على ذلك وزيادة على الأمر بالتحصيل القانوني يمكن أن يكون كشف التلاميذ الحاضرين في أول أكتوبر- سند الإتلاف – وضعية السكنات – كشف تصفية ... الخ .
2- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات :
تتكون صلاحيات الآمر بالصرف في هذا الجانب من ثلاث مراحل أساسية ومتتالية هي :
أ‌-الالتزام : بعد الإلتزام الاجراء الذي يتم بموجبه إثبات تسوية الدين ويتم عن طريق إصدار:
– بيان الطلب فيما يتعلق بالمشتريات العادية
الأمر بالخدمة فيما يخص تقديم الخدمات
– التوظيف أو التعيين حين يتعلق الأمر بالأجر.
وهنا يجب على الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الالتزام وبمراقبة التواريخ المحددة بالالتزامات وخصوصية الاعتمادات ومعدوديتها .
ب‌-التصفية : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقة العمومية وفي هذه المرحلة تتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الاستلام والفاتورة كما يتم التحقيق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة .
ج – الأمر بالصرف : يعد الأمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه الآمر بالصرف المحاسب العمومي برفع النفقات العمومية ويكون بتحديد الحوالة وإرفاقها بالوثائق الثبوتية للدائن .

















































12 – قانون الصفقات العمومية
1 تعريف الصفقات العمومية :
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة مبرمة وفقا للشروط الواردة في المرسوم 91 /434 المؤرخ في 09 نوفمبر 1991 قصد انجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المسماة المصالح المتعاقدة.
2- شروط إبرام الصفقات :
كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي أربعة ملايين دينار ( 4.000.000,00 ) لا يتطلب إبرام صفقة, غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات تتعلق بخدمات مماثلة من متعامل واحد خلال السنة المالية الواحدة, نبرم صفقة بمجرد تجاوز المبلغ المذكور أعلاه.
نستثني من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم العقود التي تخضع لتشريعات ولتنظيمات خاصة كعقود التأمين والنقل والتزويد بالغاز والكهرباء والماء وأشغال توصيلها.
نستثني من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم تلك التي تتعلق بطريقة إبرام الصفقات التي تستلزم من المصلحة المتعاقدة الإسراع في اتخاذ القرار, غير أنها مطالبة بتحرير صفقة تصحيحية خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من المشروع في التنفيذ وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية.
يمكن إبرام صفقات على الشكل مجموعة تخضع لمتعامل وحيد أو في شكل عدة مجموعات متفرقة تخضع لعدة متعاملين متعاقدين, المتعامل المتعاقد قد يكون شخصا أو مجموعة أشخاص طبيعيين أو معنويين, كما يمكن إبرام صفقات تعقد مع المتعاملين المواطنين ومع المؤسسات الأجنبية الواقعة في الجزائر التي تقدم ضمانات حكومية.
تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات ولا تصح ولا تكون نهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة وهي :
·الوزير, فيما يخص صفقات الدولة .
·مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة.
·الوالي, فيما يخص صفقات الولاية.
·رئيس المجلس الشعبي البلدي, فيما يخص صفقات البلدية.
·المدير, فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية والمحلية ذات الطابع الإداري.
في حالة وجود خطر يهدد استثمار أو ملكا تابعا للمصلحة المتعاقدة, يمكن للوزير أو الوالي المعني أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة بمقرر مبرر وترسل نسخة من هذا الترخيص إلى الوزير المكلف بالمالية والمندوب التخطيط وللوزير الوصي. ومهما كان الأمر لابد من إعداد صفقة تصحيحية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر وذلك ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات, إذا كانت العملية تتجاوز أربعة ملايين دينار مع عرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.
3 – العناصر المكونة للصفقات :
تعتبر دفاتر الشروط عناصر مكونة للصفقات العمومية حيث تبين وتحدد شروط إبرام وتنفيذ الصفقات.
تشتمل دفاتر الشروط على مايلي :
أ‌-دفاتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على كل صفقات الأشغال وكل صفقات التوريد باللوازم الموافق عليها بمرسوم.
ب‌-دفاتر التعليمات المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال والمعدات والخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير المعين.
ت‌-دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة.
4 – كيفيات إبرام الصفقات العمومية
يتم إبرام الصفقات العمومية عن طريق المناقصة أو بالتراضي
أ- الصفقات بالتراضي:
التراضي هو الإجراء الذي يخصص الصفقات لمتعامل متعاقد واحد دون اللجوء إلى الدعوة الشكلية للمنافسة وهذا الإجراء يدعى بالتراضي البسيط حيث يمكن أن يكتسي هذا الإجراء شكل التراضي بعد الاستشارة التي تنظم بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات أخرى.
يمكن اللجوء إلى التراضي في الحالات التالية:
-بعد إجراء صفقة عن طريق المناقصة والتي أسفرت بدون تقديم أي عرض أو تمت بدون اختيار مترشح.
-عندما لا يمكن إنجاز الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد واحد له ملك وضعية احتكارية أو يملك وحده الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة.
-في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له استثمار قد تجسد في الميدان.
-في حالة تموين مستعجل مخصص لحماية سير الاقتصاد أو توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.
ب- الصفقات عن طريق المناقصة :
المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متنافسين باللجوء إلزاميا إلى الاشهار عن طريق الصحافة أو إلصاق المناشير في الأماكن العامة وبأي وسيلة أخرى من وسائل الإعلان والإشهار. تخصص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض.
يمكن أن تكون المناقصة وطنية أو دولية حسب الأشكال الآتية:
-المناقصة المفتوحة.
-المناقصة المحدودة.
-الاستشارة الانتقائية.
-المسابقة.
* المناقصة المفتوحة :
المناقصة المفتوحة هي طلب تقديم العروض موجهة لجميع المترشحين وتسمح لأي مترشح أن يقدم بعروضه فيها.
* المناقصة المحدودة :
المناقصة المحدودة هي إجراء لا يسمح تقديم العروض إلا من المترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.
* المناقصة بعد الاستشارة الانتقائية:
الاستشارة الانتقائية هي المناقصة التي تأتي بعد إجراء الانتقاء الأولي للمترشحين التي تقوم به المصلحة المتعاقدة لإنجاز عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة ولا يسمح تقديم العروض إلا للمترشحين المدعوين خصيصا للقيام بذلك من طرف المصلحة المتعاقدة.
* المزايدة :
المزايدة هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص المترشحين المواطنين أو الأجانب العاملين بالجزائر.
* المسابقة :
هي إجراء يجعل رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية واقتصادية وجمالية أو فنية خاصة.
يجب أن يحتوي الإعلان عن المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية:
-العنوان التجاري, عنوان المصلحة المتعاقدة.
-كيفية المناقصة *( مفتوحة, محدودة, وطنية أو دولية ).
-موضوع العملية.
-الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين.
-تاريخ آخر أجل لإيداع العروض ومكانه .
-إلزامية الكفالة عند الإقتضاء.
-التقديم في ظروف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة " لايفتح " ومراجعة المناقصة .
-ثمن الوثائق عند الاقتضاء.
5 لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقويم العروض
تنشأ لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقويم العروض لدى كل مصلحة متعاقدة.
أ- لجنة فتح الأظرفة:
تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور العارضين في يوم العمل الذي يلي آخر أجل لإيداع العروض. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من المصلحة المتعاقدة ويصح اجتماعها قانونا مهما يكن أعضاؤها الحاضرين.
تتمثل مهمة لجنة فتح الأظرفة في التأكيد من صحة تسجيل العروض في دفتر خاص وفتح الأظرفة لاقتناء العروض المقبولة واستبعاد الأظرفة المرفوضة, وتقوم بتحرير محضر جلسة يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين.
ب- لجنة تقويم العروض :
تتكون هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم وخبرتهم وتتمثل مهمتها في تحليل العروض وبدائل العروض إن اقتضى الأمر لإبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي تقدمها للهيئات المعنية.
6 – بيانات الصفقات :
يجب أن تبين بوضوح في كل صفقة, جميع الالتزامات والاتفاقيات التي ينبغي احترامها من الأطراف المتعاقدة ولاسيما تلك التي تتعلق بالبيانات الآتية:
-أسعار الصفقات .
-مراجعة الأسعار.
-كيفيات الدفع.
-الضمانات.
-الفسخ.
أ- أسعار الصفقات
يحدد سعر الصفقات على شكل سعر إجمالي أو جزافي أو بناءا على نفقات المراقبة.
ب- مراجعة الأسعار
يمكن أن يكون سعر الصفقة ثابتا أو قابلا للمراجعة, الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة لا تتضمن صيغة مراجعة الأسعار أما إذا ورد في الصفقة بند ينص بمراجعة الأسعار فيجب أن تحدد صيغة مراجعته وكيفية تطبيقها.
ج- كيفية الدفع
تتم التسوية المالية للصفقة بدفع تسبيق أو الدفع على الحساب أو بالتسويات على حساب الرصيد.
-التسبيق هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات التي هي موضوع الصفقة وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة.
-الدفع على الحساب هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة ما عدا التسبيقات المطابقة لتنفيذ موضوع الصفقة جزئيا.
-التسوية على الحساب هي الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها الضمانات.
يلتزم المتعامل المتعاقد بتقديم الضمانات المالية من أجل حماية المصلحة المتعاقدة ضد النتائج المالية التي ينجم عن إفلاسها المحتمل, و تتمثل هذه الضمانات في الكفالة الشخصية والتضامنية أو ضمانات أخرى.

7 – رقابة الصفقات :
تخضع الصفقات للرقابة قبل الشروع في تنفيذها وخلاله وبعده وتكون في شكل رقابة داخلية وخارجية ووصائية.
-ترتكز الرقابة الداخلية خصوصا على مطابقة الصفقات للتشريع والتنظيم المعمول به وتمارس من طرف لجنة لفتح العروض التي أشرنا إليها سابقا في الفترة رقم 5 مع لجنة تقويم العروض.
-تتجسد الرقابة الخارجية في التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الرقابة الخارجية للتشريع والتنظيم المعمول بهما, كما ترمي كذلك إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.
تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد, والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع.
8 – هيئات الرقابة :
تستحدث لدى كل مصلحة متعاقدة " لجنة صفقات " تكلف بما يلي:
-الرقابة القبلية للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة قانونا لكل وحدة منها.
-تقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها .
-الرقابة على الصفقات وذلك بمنح التأشيرة أو رفضها خلال 20 يوم ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى هذه اللجنة .
9 – عقود تموين المؤسسات :
إن المؤسسات التربوية وخاصة ذات النظام الداخلي أو النصف الداخلي أو الإثنين معا تقتضي لتسييرها اقتناء المواد الضرورية لتغذية التلاميذ, المواد ولوازم التنظيف والصيانة والوسائل الخاصة لتأدية النشاطات الإدارية والتربوية, كما تقتضي من جهة أخرى إدخال الترميمات في البناءات أو الأشغال في إطار الإصلاحات الكبرى, كل هذا يتم على حساب ميزانية التسيير أو بواسطة إعتمادات تخصصها الدولة أو الولاية. وبما أن هذه المؤسسات هي عمومية وذات طابع إداري فتطبق عليها أحكام المرسوم 91 / 434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
حسب المادة 06 من المرسوم المذكور والمعدل بالمرسوم رقم 97 – 87 المؤرخ في : 07/03/1998 العقد أو الطلب الذي لا يتجاوز مبلغه 4.000.000 دج لا يستدعي إبرام الصفقات ولا يعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات ولا يخضع لتأشيرة لجنة الصفقات ويعتبر إذن إداري.
الشيء الذي نلاحظه في كثير من المؤسسات هو أنها تمون بالمواد الغذائية وخاصة اللحوم والخضر والفواكه من طرف ممونين تم اختيارهم بدون أي التزام كتابي ولا أي شرط من حيث النوعية أو السعر وهذا طبعا لا يخدم المؤسسة ولا يراعي مصلحة التلميذ.
ينبغي إذا إجراء مناقصة مفتوحة تسمح لأي مترشح أن يتقدم بعروضه في كل سنة بالنسبة للحوم وفي كل فصل بالنسبة للمواد الغذائية والخضر والفواكه وهذا بسبب الاضطرابات التي تتعرض لها الأسعار.
بعد فتح الأظرفة من طرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض وبعد عملية الفرز وتقويم ودراسة العروض يتم اختيار الممونين من بين الذين قدموا أحسن الأثمان وتقوم المؤسسة حينئذ بإبرام عقد مع كل واحد منهم تذكر فيه كل الترتيبات والشروط التي تم عليها الاتفاق.









































13- قانون المحاسبة العمومية
مقدمــــة :
المحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام العمليات الحسابية الخاصة بتنفيذ الإيرادات والنفقات بواسطة تقنيات خاصة وإجراءات محددة قانونا والقصد من ذلك هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعية المالية لمعرفة في كل وقت وكل زمان بالرصيد المالي المتوفر والإعتمادات المتبقية في كل بند من بنود الميزانية ومبلغ النقود المتوفرة والأثاث والبضائع من جهة ومراقبة استعمالها من جهة أخرى .
1. تعريف المحاسبة العمومية :
يمكن تعريف المحاسبة العمومية من منطلق نص المادة الأولى من القانون 90-21 المؤرخ في 15/08/1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمفهوم محتوى هذه المادة نستخلص بأن المحاسبة العمومية هي الأحكام التنفيذية العامة التي يحددها هذا القانون .
والتي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية التي تشمل عمليات تنفيذ الإيرادات والنفقات وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها والخاصة بـ:
. الدولة .
. المجلس الدستوري .
. المجلس الشعبي الوطني .
. مجلس المحاسبة .
.الميزانيات الملحقة .
. الجماعات الإقليمية .
. المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .

2 . تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
أ- تعريف الميزانية :
الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموعة الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
هذا التعريف الشامل الكامل هو بخصوص ميزانية الدولة أما فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يختصر هذا التعريف على ما يلي :
الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير ويرخص بها .
ب- تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
- يتم تنفيذ الميزانية من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات والتصفية والتحصيل .
- يتم تنفيذ الميزانية من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف والدفع.
- الإثبات هو الإجرام الذي يتم بموجبة تكريس حق الدائن العمومي .
- تصفية الإيرادات هو الإجرام الذي يتم بموجبه تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها .
-التحصيل هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية .
-الالتزام هو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين.
-التصفية تسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية.
- الأمر بالصرف هو الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية .
- الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي .
3- الأعوان المكلفون بالتفيذ
يتطلب تنفيذ الميزانية والقيام بالعمليات المالية تدخل شخصين ذوي أدوار منفصلة ومتناقصة في نفس الوقت ،ولكن متكاملة ويتعلق الأمر بالآمر بالصرف والمحاسب العمومي اللذان يراقبان بعضهما البعض .هذا القانون يكرس مبدأ فصل السلطات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي بتقسييم المهام بينهما وهذا يؤدي بدون شك إلى تأديته في ظروف جيدة ولكن الغرض المنشود هو أبعد من ذلك ويتعلق على الخصوص بحماية الأموال العمومية .
لا يمكن للشخص الذي يملك قرار إنشاء الإيرادات والنفقات أن يكون نفس الشخص الذي يقوم بتحصيل الإيرادات وتسديد النفقات ،هذا التنافي بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي .ينص عليه القانون بوضوح في المادتين 55.56 منه .
أ- الآمر بالصرف
حسب مفهوم المادة 23 يعتبر آمرا بالصرف كل شخص يؤهل للقيام بإجراءات الإثبات والتصفية للإيرادات وإجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف للنفقات وبمجرد تعيين الشخص في الوظيفة التي تحتوي ضمن مهامها هذه الإجراءات يخول القانون لهذا الشخص صفة الآمر بالصرف وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة .
ب- المحاسب العمومي
يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن إجراءات تحصيل الإيرادات التي يتم بموجبها إبراء الديون العمومية وإجراءات دفع النفقات التي يتم بموجبها إجراء الدين العمومي بــ:
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها .
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .
- حركات الحسابات الموجودات .
المرسوم التنفيذي رقم :91-311 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد كيفيان تعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم, يتم تعيين محاسبيين الدولة من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضعون أساسا لسلطته .يعين الوزير المكلف بالمالية أو يعتمد أعوان المحاسبين في هيئات الدولة والمؤسسات العمومية باستثناء المحاسبين العاملين في مؤسسات التربية والتكوين الذين يعتمدون من قبل أمين خزينة الولاية المختص إقليميا بناء على تفويض الوزير المكلف بالمالية .
4. مسؤوليات الأعوان المكلفين بتنفيذ العمليات المالية
أ- مسؤوليات الآمر بالصرف
الآمر بالصرف مسؤول على الإثباتات الكتابية التي يسلمها وعلى كل الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبها.
الآمر بالصرف مسؤول مدنيا وجزائيا على صيانة واحتفاظ واستعمال الممتلكات المكتسبة من أموال الدولة وبهذه الصفة فهو مسؤول شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية والمكتسبة أو المخصصة له .
ب- مسؤولية المحاسب العمومي
المحاسب العمومي مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه ،وعلى جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه .
يكون كذلك المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا على كل مخالفة التي يرتكبها في تنفيذ العمليات فإذا :
* يتعين عليه قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات .
* يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات .
* يجب عليه قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق من :
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها .
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له .
- شرعية عملية تصفية النفقات .
- توفر الإعتمادات .
- أن الديون لو تسقط آجالها أو أنها محل معارضة .
- الطابع الإبرائي للدفع .
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب الإبرائي .
إذا استلزم الامر ورفض المحاسب العمومي القيام بالدفع ، يمكن للآمر بالصرف أن يستعمل
سلطة التسخير التي يتمتع بها ويطلب من المحاسب العمومي كتايبا وتحت مسؤوليته دفعها .
وفي هذه الحالة امتثال المحاسب العمومي للتسخير يبرر ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية ويتحملها الآمر بالصرف ويجب على المحاسب العمومي أن يقدم
تقريرا مفصلا بذلك مصحوبا بنسخة من وثائق المحاسبة إلى الوزير المكلف بالمالية خلال خمسة عشر يوما (15 يوما).
وعندما يتعلق الأمر بالحالات الخمسة التالية :
- عدم توفر الإعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة.
- عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير الإبرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به .
يجب على المحاسب العمومي أن يتمسك برفضه وأن لا يمتثل للتسخير وكل عقوبة تسلط على المحاسب العمومي الذي يرفض القيام بالدفع تعد باطلة إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية .
إن المحاسب العمومي مسؤولا ماليا عن كل نقص في الأموال والقيم وعليه أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يتحمله .
يعد المحاسب العمومي غير مسؤول بسبب تسيير لأسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها دون تقديم تحفظات أو اعتراض عند تسليم المهام .
ج- الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين :
المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية يسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا يساوي مبلغ الباقي (debet ) الذي تسبب فيه والذي يمكن ان ينتج إما عن عجز في حسابات الصندوق أو إيراد غير محصل،أو عن نفقة مدفوعة خطا أو عن ضياع ملك من أملاك ،في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية ولا يأخذ بمسؤولية المالية للمحاسب العمومي إلا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للشروط التي حددها المرسوم التنفيذي 91-312 المؤرخ في 07/09/1991 بإمكان المحاسب العمومي المؤخذ بمسؤوليته المالية حسب هذا المرسوم أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته بتقديم طلب إلى مجلس المحاسبة كما بإمكانه أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائيا من المبالغ المتروكة على عاتقه .
5. الرقابة
الأحكام و الإجراءات التي يحددها قانون المحاسبة العمومية والتي يجب على الأشخاص المؤهلين قانونا بتنفيذ الميزانية والعمليات الحسابية أن يرعون ويحترمونها يؤدي حتما إلى الإطلاع و التأكد من أن هذه الأحكام والإجراءات مطبقة فعلا ومحترمة .
قانون المحاسبة العمومية يضع إذا الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين تحت مراقبة مستمرة ومختلفة وحدد كيفيات إجرائها .



أ- مراقبة النفقات المستعملة
تعتبر مراقبة النفقات المستعملة مراقبة مسبقة وتجري على النفقات التي يريد الآمر بالصرف الالتزام بها . تمارس هذه المراقبة من قبل المراقب المالي يعين من طرف الوزير المكلف بالمالية ويخضع إلى سلطته . تستهدف مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات – إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء .
- تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات وبالوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة .
ب - رقابة تنفيذ الميزانية ومراقبة التسيير
تنفيذ الميزانية والعمليات المالية وتسيير الآمرين بالصرف يخضع لمراقبة وتحقيق من قبل المؤسسات والأجهزة المؤهلة للقيام بهذه الرقابة .
الرقابة الخاصة بمؤسسات التعليم تمارس من طرف الهيئات التابعة لوزارة التربية ومن أجهزة الرقابة التابعة لوزارة المالية ومن مجلس المحاسبة .















14- المركزية واللامركزية في النظام الإداري والتربوي في الجزائر
الجهاز المركزي :
إن التنظيم الهيكلي للجهاز المركزي بوزارة التربية الوطنية يخضع من حين لآخر إلى التعديلات والتغييرات التي تمليها متطلبات التطور في مجال التربية والتكوين .
والمرسوم التنفيذي 94-266 والمرسوم التنفيذي 95-76 يعتبران آخر ما صدر في هذا الشأن، وينظمان الغدارة المركزية تحت سلطة السيد الوزير كما يلي :
1. ديوان الوزير ويتكون من :
* مدير الديوان ،يساعده مديران للدراسات ،ويلحق به مكتب البريد والاتصال .
* رئيس الديوان .
* ثمانية مكلفين بالدراسات والتلخيص وستة ملحقين بالديوان .
2. الهياكل التالية :
أ- مديرية التعليم الأساسي وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
* المديرية الفرعية للبرامج والمواقيت ،والمناهج والوسائل التعليمية للطورين 1 و2 .
* المديرية الفرعية للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في الطور الثالث .
* المديرية الفرعية للتعليم المتخصص .
* المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس .
ب- مديرية التعليم الثانوي العام وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
* المديرية الفرعية للبرامج والمواقيت ،والمناهج والوسائل التعليمية .
* المديرية الفرعية للتعليم المتخصص.
* المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس.
ج- مديرية التعليم الثانوي التقني وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
* المديرية الفرعية للبرامج والمواقيت ،والمناهج والوسائل التعليمية .
* المديرية الفرعية للعلاقات مع مختلف القطاعات والتداريب.
* المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس .
د- مديرية التكوين وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
*المديرية الفرعية للتكوين الأولي .
* المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين .
* المديرية الفرعية لبرامج التكوين .

هـ- مديرية التقويم والتوجيه والاتصال ،وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
* المديرية الفرعية للتقويم .
*المديرية الفرعية للتوجيه والاتصال .
* المديرية الفرعية للوثائق .
و- مديرية الانشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي وتتكون من المديريات الفرعية التالية:
* المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية .
* المديرية الفرعية للأنشطة الرياضية والصحة المدرسية .
* المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية .
ي – مديرية التخطيط ،وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
* المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة المدرسية .
* المديرية الفرعية للإحصاءات .
* المديرية الفرعية لضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات .
* المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية .
ك-مديرية المستخدمين وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
* المديرية الفرعية للمستخدمين المسيرين مركزيا.
* المديرية الفرعية للمتابعة والتسيير اللامركزي .
* المديرية الفرعية للقوانين الأساسية والمسارات المهنية .
ل- مديرية المالية والوسائل وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
* المديرية الفرعية للميزانية .
* المديرية الفرعية للوصاية علة المؤسسات .
* المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات .
* المديرية الفرعية للمحاسبة .
س- مديرية الدراسات القانونية والتعاون وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
* المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الدولية .
* المديرية الفرعية للمنازعات .
* المديرية الفرعية للدراسات القانونية.
3. أهميتها
تهدف الهيكلة التنظيمية لدواليب الوزارة إلى تحقيق غايات عدة يمكن تلخيص أهمها فيما يلي :
- التحكم في التسيير .
- تحديد المسؤوليات في نطاق إنجاز المهام المنوطة بالقطاع .
- التوزيع الدقيق للمهام بحسب الكفاءات والاختصاص .
- التنسيق المحكم بين مختلف المديريات والمديريات الفرعية .
- التكفل الأمثل والنوعي بمختلف قضايا التربية والتكوين .
- تمكين المسيرين والمسؤولين من الإلمام الكافي بمختلف القضايا في مجال التربية والتكوين كل في حدود صلاحياته واختصاصاته .
























[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gif[/IMG]































مهام وزارة التربية الوطنية:
لمعرفة دور وزارة التربية الوطنية ومهامها لابد من الرجوع إلى العديد من النصوص الرسمية انطلاقا من الدستور وأمرية 1976 , وكذا مختلف المراسيم التي تحدد بمجموعها الغايات والمبادئ الأساسية التي يجب أن يتكفل بها القطاع في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال التربية والتكوين , وهي كما يلي :
- تنمية شخصية الأطفال والمواطنين وإعدادهم للعمل والحياة.
- اكتساب المعارف العامة العلمية والتكنولوجية .
- الاستجابة للتطلعات الشعبية إلى العدالة والتقدم.
- تنشئة الأجيال على حب الوطن.
- تلقين التلميذ مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والشعوب وإعدادهم لمكافحة كل شكل من أشكال التفرقة والتمييز.
- منح تربية تساعد على التفاهم والتعاون بين الشعوب وصيانة السلام في العالم على أساس احترام سيادة الأمم.
- تنمية تربية تتجاوب مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
هذه مجموعة من الغيايات والمرامي التي ينبغي أن يترجمها الوزير المكلف بالتربية إلى فعاليات من خلال إشرافه على القطاع وممارسته لمختلف المهام المنوطة به والتي يحددها المرسوم 94- 265 بتاريخ 6 سبتمبر 1994 كما يلي :
يختص بجميع الأنشطة المتعلقة بتربية الأطفال الذين يبلغون سن الدراسة الإلزامية حتى تخرجهم من أطوار التعليم التي تنظم من أجلهم, وبهذه الصفة يدخل في صلاحياته ما يأتي :
-التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وكذا جميع الأنشطة المرتبطة بمؤسسات التعليم المخصصة لهذين الطورين.
-التكوين الأولي وتحسين المستوى المخصصين للمدرسين في طور التعلم الأساسي والتكوين التربوي وتحسين مستوى أساتذة التعليم الثانوي.
-تكوين المستخدمين في التأطير التربوي والإداري وتحسين مستواهم .
-ترقية الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وكل الأنشطة المكملة للمدرسة .
-ضبط مقاييس الكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى والمعدات والتجهيزات المستعملة في مؤسسات التربية والتكوين وتقنينها واعتمادها.
-إعداد المقاييس المتعلقة بالهياكل الأساسية المدرسية و قواعد استعمالها وصيانتها.
-الوصاية والمراقبة التربويتان على التعليم التحضيري والمكيف بالاتصال مع القطاعات المعنية وكذا تصور البرامج المرتبطة بذلك.
وفي هذا الإطار يقترح التدابير المتعلقة بذبك :
-تحديد الأهداف العامة للتعليم.
-التجديد والتكييف الدائمين لبرامج التعليم ومحتوياتها .
-تنفيذ المناهج والمواقيت التعليمية الملائمة .
-تحديد كيفيات تقويم المعارف ومراقبتها باستمرار.
-تحديد شروط تدرج التلاميذ وتوجيههم.
-يتولى أي نشاط من شأنه أن يكفل تطوير البحث التربوي وترقيته في قطاع التربية ويقوم في هذا المضمار بما يلي :
·يبادر بأي تفكير ودراسة وبحث خاص في المنظومة التربوية بمختلف جوانبها ويباشر ذلك.
·ينشط وينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير المنظومة التربوية.
·يشجع تصور الكتب المدرسية والأدلة وغيرها من الوثائق والوسائل التعليمية في المؤسسات التربوية وإعدادها .
·يشجع إعداد وسائل الدعم التربوي المطابقة لأهداف التعليم وبرامجه.
·يسهر على إقامة منظومة تقويم مستمر للبرامج والمواقيت والمناهج ووسائل التعليم.
-يتولى أي عمل يرمي إلى تحسين تأهيل المعلمين وموظفي التأطير التربوي والإداري ومردودهم وذلك عن طريق تنظيم العمليات الرامية إلى دعم التكوين التربوي الأولي, وتطوير برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف.
-يتولى – عن طريق الاتصال بالوزارات و الهيئات المعنية – تشجيع تطوير التربية الفنية والرياضية وسياسة الترفيه التربوي لاسيما من خلال التبادلات بين التلاميذ والمؤسسات, ويعيد الاعتبار لنشاط الإيقاظ والأنشطة المكملة للمدرسة.
-كما يتولى عن طريق الاتصال بالهيئات والمؤسسات والجمعيات المعنية ترقية محو الأمية ورفع المستوى الفكري والثقافي لدى المواطنين وكذا ضمان الرفاهية الضرورية لحسن سير التمدرس لاسيما من خلال إعطاء التلاميذ المحتاجين المنح وتنظيم التغذية المدرسية وإقامة منظومة الصحة المدرسية والوقاية الطبية.
-يحدد أدوات التخطيط ويسهر على تنفيذها كما يعد مخططات تنمية القطاع التربوي على الأمد الطويل والمتوسط والقصير ويقوم مدى تقدم ذلك ويقترح التدابير الضرورية لتصحيحها , كما يسهر على إعداد سياسة الخريطة المدرسية التي يحدد أهدافها ومنهجيتها ومقاييسها تحديدا يضمن تكافئ الفرص في الالتحاق بالتعليم والتكوين.
-يسهر على إعداد قوائم التجهيزات والمعدات التعليمية وعلى مراجعتها باستمرار وضبط مقاييسها .
-يتخذ بالاتصال مع الوزارات المعنية ,أي إجراء تنظيمي كفيل بالحفاظ على حرمة المؤسسات المدرسية وضمان سير التعليم في أحسن ظروف الأمن العام والنظافة والانضباط , كما يسهل مشاركة أولياء في حياة المؤسسات ويشجع جمعياتهم.
-يبادر بأي تدبير كفيل بتحسين التسيير الإداري والمالي في الهياكل المركزية وغير المركزية في المؤسسات الموضوعة تحت وصايته ويسهر على تطبيق هذه التدابير.
-يبادر بإقامة النظام الإعلامي المتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد له الوسائل البشرية والمادية والمالية التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في كل المستويات.
-يبادر بإقامة نظام للرقابة يتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويضع أهداف هذا النظام واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد له وسائله التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات.
وفي هذا الإطار يضطلع بما يلي :
·يشارك في كل المفاوضات الدولية, الثنائية والمتعددة الأطراف, التي لها صلة بالأنشطة المرتبطة بمجال اختصاصه ويقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية بشأنها.
·يسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقات الدولية ويتخذ فيما يخص وزارته, التدابير الضرورية لتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها.
·يتولى بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية , تمثيل القطاع في أعمال الهيئات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في ميدان التربية والتكوين.
·يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تندرج في إطار صلاحياته .
·يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية , يمكن أن تسندها إليه السلطة المختصة.
·يقترح إقامة أية هيئة تشاورية أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر من شأنه المساعدة على التكفل الأحسن بالمهام المسندة إليه , ويشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
تنظيم مصالح مديرية التربية
1. مهام وصلاحيات مديرية التربية
المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 تحدد بدقة ووضوح الصلاحيات والمهام التي يجب أن تتكفل بها مديرية التربية الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالتربية كما يلي :
- تنشيط مجموع النشاطات التربوية في مجال التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتكوين على مستوى قطاع التربية وتنسيقها ومتابعتها .
-السهر بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية على توفير الشروط التي تمكن من الأداء العادي للأنشطة المدرسية والموازية للمدرسة والسير الحسن لمؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع .
- إعداد الخريطة المدرسية لمختلف مراحل التعليم والقيام بتحديثها بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية.
- جمع الإحصاءات المدرسية ومعالجتها وتحليلها والقيام بكل عمليات السير والتحقيقات لتقدير احتياجات الولاية في ميدان التربية .
- السهر على احترام تطبيق المقاييس التربوية في مجال البناءات والتجهيزات المدرسية والتربوية .
- السهر على التنظيم والمتابعة والمراقبة التربوية لمؤسسات التربية والتكوين الموضوعة تحت وصاية وزير التربية الوطنية.
- السهر على تطبيق برامج التعليم واحترام التنظيم المدرسي .
- القيام بتعيين الموظفين التربويين والإداريين والتقنيين وأعوان الخدمة في المؤسسات ومتابعتهم وتسيير شؤونهم في إطار التنظيم الجاري به العمل .
- تنظيم الامتحانات والمسابقات التابعة للقطاع ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل والهيئات المؤهلة ،وتسليم البراءات والشهادات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات المذكورة في إطار التنظيم الجاري به العمل .
- تنظيم عمليات التوجيه والتقويم المدرسي وتنفيذها .
- تنفيذ عمليات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم .
- تنظيم نشاط أسلاك التفتيش وتنفيذه بالاتصال مع المصالح والأجهزة المعنية .
-ترقية الانشطة التربوية والثقافية والرياضية في المؤسسات المدرسية بالاتصال مع القطاعات والأجهزة والجمعيات المعنية.
-السهر على احترام مقاييس حفظ الصحة والأمن في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع .

2 - تنظيم مصالح مديرية التربية
تختلف هيكلة مديريات التربية من ولاية لأخرى بحسب المهام المرسومة وعدد المؤسسات التربوية والكثافة السكانية ،ويتراوح عدد المصالح فيها بين ثلاث وست مصالح وهي كما يلي :

أ- نمط يتكون من ثلاث مصالح هي :
*مصلحة البرمجة والمتابعة.
* مصلحة التمدرس والامتحانات.
* مصلحة المستخدمين والتفتيش .

ب- نمط يتكون من أربع مصالح هي :
* مصلحة البرمجة والمتابعة .
* مصلحة التمدرس والامتحانات .
* مصلحة المستخدمين .
* مصلحة التكوين والتفتيش .

ج- نمط يتكون من خمس مصالح وأمانة عامة هي :
* مصلحة البرمجة والمتابعة
* مصلحة المالية والوسائل .
* مصلحة التمدرس والامتحانات .
*مصلحة المستخدمين .
* مصلحة التكوين والتفتيش.

د- نمط يتكون من ست مصالح وأمانة عامة هي :
* مصلحة البرمجة والمتابعة .
*مصلحة المالية والوسائل .
* مصلحة التنظيم التربوي .
* مصلحة التكوين والتفتيش .
* مصلحة التوجيه والامتحانات .
* مصلحة المستخدمين.

3. تنظيم مفتشيه أكاديمية الجزائر
أما النمط الخامس فيعني فقط ولاية الجزائر الكبرى ويتكون من أربع مديريات هي :

أ- مديرية المستخدمين وتضم خمس مصالح هي :
* مصلحة موظفي الطورين 1و2 من التعليم الأساسي .
* مصلحة هيئة التدريس للطور 3 من التعليم الأساسي .
* مصلحة هيئة التدريس للتعليم الثانوي والتكوين .
* مصلحة الموظفين الإداريين والعمال.
* مصلحة المعاشات والتقاعد والمنازعات .

ب- مديرية البرمجة والمتابعة وتضم ثلاث مصالح هي :
* مصلحة البرمجة والبناءات المدرسية .
* مصلحة المالية والوسائل .
* مصلحة الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية .

ج- مديرية التنظيم المدرسي وتضم مصلحتين هما :
* مصلحة التعليم الأساسي .
* مصلحة التعليم الثانوي.

د- مديرية التوجيه والتقييم وتضم مصلحتين هما :
*مصلحة التكوين والتفتيش .
* مصلحة التوجيه والامتحانات .
وكل مصلحة من هذه المصالح المذكورة في الأنماط الخمسة تتكون من مجموعة من المكاتب يتراوح عددها من مكتبين إلى أربعة بحسب المهام والصلاحيات المنوطة بكل مصلحة ،وهو ما جاء مفصلا في القرار الوزاري المشترك بتاريخ 29/01/90.



















[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.gif[/IMG]

مصلحة البرمجة

مصلحة التمدرس والامتحانات

مصلحة المستخدمين

































15- المبادئ العمة للقانون المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل
1. إنشاء علاقة العمل
يسود عملية الالتحاق بمختلف المؤسسات العمومية ومنها الاقتصادية مبدأ أساسي هو مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة من حيث عدم التمييز بين الأشخاص لدى التشغيل اعتبارا للسن والجنس والوضعية الاجتماعية أو النسبية والقرابة العائلية والقناعات السياسية والانتماء إلى نقابة أو عدم الانتماء إليها .
و لإنشاء علاقة العمل يجب توفر مجموعة من الشروط في الشخص المتقدم للعمل ،وعلى هذا الأساس يشترط في الشخص المتقدم للعمل أن يكون :
- جزائري الجنسية .هذا الشرط لا يمنع المؤسسات الجزائرية من تشغيل الأجانب بشروط معينة طبقا للمادة 12 من القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل .
- متمتعا بالحقوق المدنية وذا أخلاق حسنة (المرسوم 85-59)
- أن يثبت مستوى التأهيل الذي يتطلبه منصب العمل .
- أن تتوفر فيه شروط السن واللياقة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة .
- أن يخضع لفترة التجربة على أن لا تتجاوز 09 أشهر في المؤسسات والإدارات العمومية قابلة للتجديد مرة واحدة .
- أن يوضح وضعيته إزاء الخدمة الوطنية .
وطبقا للمادة 34 من المرسوم 85-59 يجرى التوظيف حسب كيفية واحدة أو عدة كيفيات مما يأتي:
المسابقة على أساس الاختبارات
المسابقة على أساس الشهادات
- الامتحان أو الاختبارات المهنية
- الاختيار من بين الموظفين الذين تتوفر لهم خبرة مهنية كافية ،عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين .
- عن طريق التوظيف المباشر حسب الشروط التالية :
أ- من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة للمؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية.
ب- من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى غير التي سبق ذكرها في المقطع (أ) أعلاه .
ج- على سبيل الاستثناء من بين المترشحين الذين تتوفر شروط التأهيل المحددة للالتحاق بمناصب العمل . وهذا في الحالات الآتية :
* إما لإحداث سلك جديد .
* وإما لتوفير احتياجات استثنائية أو خاصة ببعض الأسلاك التي تحدد قائمتها ،حسب الحالة بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو مقرر مشترك بين السلطة المذكورة والسلطة أو الهيئة المركزية التي لها صلاحية التعيين.
* على أن كيفية التوظيف المنصوص عليها في المقطع (ج) أعلاه ،لا يمكنها أن تمثل السبيل الوحيد للتوظيف بأية حال من الأحوال .
* تحدد بمرسوم كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية .
* تملك صلاحية التعيين السلطة التي ينص عليها الدستور ،والقوانين ،والتنظيمات المعمول بها ،أما صلاحية التعيين في المؤسسات والهيئات العمومية ،فينص عليها قانونها الأساسي .
2. آثار إنشاء علاقة العمل
يترتب على إنشاء علاقة العمل بين العامل والمؤسسة المستخدمة مجموعة من الحقوق والواجبات تستند إلى مصادر مختلفة ومتنوعة : الدستور ،التشريع ،التنظيم ،الاتفاقيات الجماعية ،النظام الداخلي ،عقد العمل ،مع احترام تدرجها من حيث القوة القانونية لدى اختلاف أو تعرض أحكامها .
أ- حقوق العمال
تتمثل الحقوق التي يتمتع بها العامل بالمؤسسة العمومية في ما يلي :
- الحق في المرتب (أجرة العمل )
- الحق في الحماية المهنية ،كالمحافظة على كرامته من أشكال الإهانة والتهديد والضغط والحق في الترقية المهنية والتكوين المهني .
- الحق في الحماية الصحية ، كطب العمل والمدة القانونية (لعلاقتها وآثرها على صحة العامل ) والراحة من حيث مدتها والزاميتها ،كما لها كذلك من أثر على صحة العامل .
- الحق في الحماية الاجتماعية ،كالخدمات الاجتماعية (الصحة ،السكن والثقافة والتسلية ) والضمان الاجتماعي ،حيث نص المشرع على ضرورة الأخذ بالضمان الاجتماعي طبقا للمنظومة التشريعية القائمة ،سواء في مجال التأمينات الاجتماعية أو التقاعد أو حوادث العمل والأمراض المهنية .
- الحق النقابي : وقد كرس دستور 1996 في المادة 56 حيث نص على أن "الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين " . ويتجلى هذا الحق كذلك من خلال أحكام القانون 90-14 المحدد لكيفيات ممارسة الحق النقابي بتاريخ 02/06/90 وذلك تحقيقا للأهداف الأساسية التالية :
- ترسيخ ممارسة الحريات الأساسية في عالم الشغل .
- الحث على التمثيل الحقيقي والديمقراطي للمتعاملين الاجتماعيين .
- تعزيز أسس الحوار وتنظيم مشاركة النقابة في المؤسسة .


ب- واجبات العمال
تتمثل أهم الالتزامات التي يجب على العامل التقيد بها داخل المؤسسة في القيام بالمهام المرتبطة بمنصب العمل وتنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطة السلمية .
- القيام بالمهام المرتبطة بمنصب العمل
- يجب على العمال قبل كل شيء أن يؤدوا بأقصى ما لديهم من قدرات الواجبات المرتبطة لمنصب عملهم ويعلموا بعناية ومواظبة في إطار تنظيم العمل الذي يضعه المستخدم .
- وجوب اجتناب العمال جميع الأفعال التي تتنافى والحرمة المرتبطة بمهامهم ولو كان ذلك خارج الخدمة .
- وجوب الحفاظ على السر المهني ،الالتزام به . يجب على العمال ألا يفشوا محتوى أية وثيقة أو حدث أو خبر يحوزونه أو يطلعون عليه بحكم ممارسة مهامهم ،وان لا يمكنوا غيرهم من الإطلاع عليه ما عدا ما تقتضيه ضرورات الخدمة .كما يمنع إخفاء ملفات الخدمة وأوراقها ووثائقها أو إتلافها وتحويلها وإطلاع الغير عليها .
- يتعين على العامل أن لا يجمع بين منصبي عمل أو وظيفيتين ،وذلك لكي يكرس كل مجهوداته لخدمة مؤسسته.
3- النزاعات المهنية الفردية
يلجا في فض النزاعات الفردية (طبقا للمادة 19 من القانون 90-4 ) إلى طريقتين : التسوية الإدارية أو القضائية .
أ- حل النزاع إداريا (التأديب )
تطبق على الموظفين الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، لاسيما الإحكام المنصوص عليها في المواد من 61 إلى 76 من المرسوم 82/302 المذكور في النصوص المرجعية والمتعلقة بالأخطاء المهنية وعقوباتها التأديبية .وتختص السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة ، إن اقتضى الأمر بالسلطة التأدبيبة ، وتمارس هذه السلطة بعد استشارة لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي .وللسلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الخولة الحق في إصدار العقوبات من الدرجة الأولى بمقرر مبين الأسباب ، دون استشارة لجنة الموظفين مقدما .تصنف العقوبات التي يمكن أن يعاقب بها الموظفون تبعا لخطورة الأخطاء المرتكبة في ثلاث درجات :
-الدرجة الأولى : الإنذار الشفوي – الإنذار الكتابي – التوبيخ – الإيقاف عن العمل من يوم على 3 أيام .
- الدرجة الثانية : الإيقاف عن العمل من 04 أيام على 08 أيام – الشطب من جدول الترقية .
- الدرجة الثالثة : النقل الإجباري – التنزيل – التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات – التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات .
ولمزيد من التفاصيل ،أنظر المواد 122 إلى 131 من المرسوم 85-59 المذكور في النصوص المرجعية والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات والإدارات العمومية .
ب- حل النزاع قضائيا
دعما للحريات الفردية والجماعية ،واعتبارا لاستقلالية السلطة القضائية ودورها في السهر على احترام تطبيق القانون , فقد خول المشرع للعامل اللجوء إلى القضاء للفصل في أي نزاع ناجم عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة العمل ،شريطة أن يسبق رفع الدعوى القضائية معالجة النزاع من طرف مكتب الصلح .
4. إنهاء علاقة العمل
تنص المادة 132 من المرسوم 85-59 المذكور سالفا أن انتهاء المهام يترتب عليه فقدان صفة الموظف هو ما تنص عليه أحكام المادة 92 من القانون 78-12 المؤرخ في 05 أوت سنة 1978 المذكور أعلاه ،ويقع حسب الكيفيات الواردة في القانون 82-06 المؤرخ في 27 فيفري 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية ،ووفقا للأحكام التي يحددها القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات والإدارات العمومية فيما يتعلق بالاستقالة .
تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية :
- البطلان أو الإلغاء القانوني .
- انقضاء أجل العمل ذي المدة المحددة .
- الاستقالة.
- العزل.
- العجز الكامل عن العمل ،كما ورد تحديده في التشريع .
- التسريح للتقليص من عدد العمال .
- إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة.
- التقاعد.
-الوفاة.