منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مجموعة من الوثائق المهمة والاجراءات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-02-26, 22:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
غصن زيتون
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية غصن زيتون
 

 

 
الأوسمة
ملبي الطلبات 
إحصائية العضو










افتراضي الدفتر العقاري

الدفتر العقاري

ما هو الدفتر العقاري :
يعتبر الدفتر العقاري في الجزائر من أهم السندات التي تسلمها الإدارة إلى مالك العقار من أجل تمكينه من إثبات حقوقه العينية على العقار، ويسلم الدفتر العقاري إلى صاحبه بعد التحقيق في صحة ملكيته وتحديدها تحديدا ماديا دقيقا، وذلك بواسطة إجراءات المسح العام.

الفرق بين الدفتر المؤقت و الدفتر العقاري :
إن الدفتر المؤقت أو مستخرج الدفتر العقاري المؤقت صالح للبناء أو الترميم أو أي تغيير أو إصلاح في العقار ماعدا البيع فالعقار غير صالح للبيع إلى غاية استخراج الدفتر العقاري.

كيفية الحصول على الدفتر العقاري :
على المعني بالأمر التقرب من مصالح المحافظة العقارية، أين تقع ملكيته و التقدم بالملف التالي لاستخراج الدفتر العقاري.

الوثائق اللازمة للحصول على الدفتر العقاري :

  • الوثيقة رقم 19 و هي وصل متعلق بالإجراء الشكلي الأولي تسلم على مستوى المحافظة العقارية ثم تملئ و يصادق عليها المتقدم بالطلب.
  • شهادة الميلاد رقم 12 للمعني سارية المفعول
  • نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو أي بطاقة هوية أخرى تثبت الجنسية.
  • نسخة من سند الملكية (عقد توثيقي، عقد إداري، عقد هبة،...) مصادق عليها أو أي وثيقة أخرى تثبت الملكية.
  • وصل دفع الحقوق.
سعر استخراج الدفتر العقاري
  • لكل شهادة تسجيل للملكية أو نشر لشهادة الملكية : 500 دج
  • نسخة ثانية لدفتر العقاري عند الضياع أو التلف: 500 دج.

النصوص القانونية :
  • القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر 1990 المتعلق بالأملاك.
  • المرسوم التنفيذي رقم 91ـ 454 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991 المتضمن الشروط و الإجراءات الإدارية لتسيير الأملاك الخاصة و الأملاك العمومية للدولة.
  • المرسوم رقم 76ـ 63 المؤرخ في مارس 1976 و المتعلق باستحداث الدفتر العقاري.
  • المرسوم رقم 75ـ 74 المؤرخ في 1é نوفمبر 1975 المتضمن انجاز السجل العقاري العام و منح الدفتر العقاري.
  • القانون رقم 03ـ22 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003 المتضمن قانون المالية لسنة 2003.
  • القانون رقم 07ـ12 المؤرخ في 30 ديسمبر 2007 المتضمن قانون المالية لسنة 2008.










رد مع اقتباس