منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إلتزام المؤمن بتعويض ضحايا حوادث السيارات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-28, 10:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 المبحث الثاني

المبحث الثاني: مدى التزام المؤمن بالتعويض تجاه المضرور
بالرغم من أن قانون التأمين الإلزامي على السيارات جاء لحماية المضرورين من حوادث السيارات، مما يبرر اتساع التزام المؤمن بالتعويض تجسيدا لهذه الحماية، غير أن هذا لا يعني أن التزام المؤمّن في هذا النوع من التأمين هو التزام مطلق، بل هو الالتزام مقيد من عدة جوانب، فهو مقيد أولا من حيث المسئولين الذين يضمنهم رغم اتساعه بالطابع العيني، إذ لا يقتصر على مالك السيارة و المكتتب بعقد تأمينها بل يشمل كذلك سائقها (المطلب الأول)، و مقيد ثانيا من حيث المضرورين المستفيدين من التأمين، إذ يستفيد منه كل من يغطي هذا التأمين مسؤوليته المدنية عن حادث السيارة المؤمّن عليها إذا تضرر هو كذلك من هذا الحادث، كما يستفيد منه كذلك الغير بصفة عامة، و كذلك ذوي حقوق المضرور المستفيد من التـأمين في حالة وفاته ( المطلب الثاني )، و هو مقيد ثالثا من حيث الأضرار التي يشملها، حيث يغطي الأضرار الجسمانية و المادية و الأدبية، و من حيث قيمة الضمان إذ يتقيد بالحدود و المعايير التي وضعها المشرع في هذا القانون ( المطلب الثالث )، كما يتقيد أخيرا التزام المؤمن بالأضرار التي استثناها المشرع من الضمان (المطلب الرابع ).

المطلب الأول: تقييد التزام المؤمن من حيث المسئولين الذين يضمنهم.
التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات يجب أن يغطي المسؤولية المدنية للمكتتب بالعقد و مالك المركبة ( الفرع الأول )، و كذلك مسؤولية كل شخص ألت إليه بموجب إذن من المالك حراسة أو قيادة (الفرع الثاني)، و كذلك يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية لمشتري السيارة وورثة مالكها ( الفرع الثالث )، و بما أن التأمين على السيارات يغلب فيه الطابع العيني، فهو يغطي المسؤولية المدنية للسارق و مستعمل العنف و مستعمل السيارة دون علم المؤمن له ( الفرع الرابع ).
أما الأشخاص الذين يمارسون عادة السمسرة أو البيع أو التصليح أو الرأب أو مراقبة حسن سير المركبات وكذلك مندوبيهم، و ذلك فيما يتعلق بالمركبات المعهود بها إليهم نظرا لمهامهم، فيتعين عليهم إبرام تأمين خاص بهم.

الفرع الأول: طالب التأمين و المالك.
أفاد قانون إلزامية التأمين على السيارات من غطاء التأمين المكتتب بعقد التأمين عليها كالمنتفع أو المستأجر للسيارة ( البند الأول )، و كذلك مالكها ( البند الثاني ).

البند الأول: طالب التأمين.
الأصل أن يكون المكتتب بعقد التأمين هو مالك السيارة، كما قد يكون شخص أخر، و يكون التأمين في هذه الحالة تأمينا لحساب الغير.



و قد يكون هذا الشخص نائبا قانونيا عن المالك كالوكيل و الولي الشرعي للقاصر، و الممثل القانوني للشخص المعنوي، و هنا يمكنه اكتتاب التأمين لحساب المالك، و إذا لم يسلم هذا الأخير تفويضه بذلك يكون في المركز الفضولي، و يستفيد المالك من التأمين حتى و إن صادق على التأمين بعد وقوع الحادث(1).
و يستفيد من هذا التأمين المكتتب بعقد الـتأمين و المالك طبقا لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير(2)، فيكون التأمين هنا بمثابة عقد التأمين بالنسبة لطالب التأمين، و بمثابة اشتراط لمصلحة الغير بالنسبة للمالك.
ويلزم في هذه الحالة المكتتب بهذا العقد وحده بدفع قسط التأمين (3).
البند الثاني: ملك السيارة.
لقد نص المشرع الجزائري في المادة الأولى من قانون إلزامية التأمين على السيارات، أن كل مالك مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد تأمين يغطي الأضرار الجسمانية أو المادية التي تسببها تلك المركبة للغير، و ذلك قبل إطلاقها للسير، كما نصت كذلك المادة الرابعة من نفس القانون السابق بأن من بين الأشخاص الذين يلزم المؤمن بتغطية مسئوليتهم المدنية، المكتتب بعقد التأمين و مالك المركبة (4).
يتضح من هذين النصين إن المشرع الجزائري ألزم كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في تسيير مركبة برية ذات محرك أو مقطوراتها أو نصف مقطوراتها و حمولاتها بإبرام تأمين مما قد ينشأ عنها من حوادث تؤدي إلى أضرار جسمانية أو مادية(5)، و يترتب على هذا التأمين وجوب تغطية المؤمن للمسئولية المدنية لمالك السيارة عن هذه الحوادث(6)،و يلاحظ أن المشرع الجزائري استثني من هذا الالتزام الدولة كمالك للسيارة، فلا تلزم بإبرام عقد تأمين لتغطية الأضرار التي تسببها سياراتها للغير(7)،و إنما ألزمها بنفس إلتزمات المؤمن بالنسبة للسيارات التي تملكها أو الموجودة في حراستها (8).

1- أنظر المادة : 11 فقرة 1 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات، المعدل و المتمم بالقانون رقم 06-04 المؤرخ في 25 يناير 2006، الذي جاء كما يلي: " مع مراعاة أحكام المادة : 86 أدناه يمكن اكتتاب التأمين لحساب شخص معين، و إذا لم يسلم هذا الشخص تفويضه بذلك، فانه يستفيد من التأمين حتى و إن تمت المصادقة بعد وقوع الحادث....".
2- أنظر نص المادة: 11 فقرة 2 من الأمر رقم 95-07، المعدل و المتمم بالقانون رقم 06-04 المؤرخ في 25 يناير 2006، و الذي جاء كما يلي: " يستفيد من هذا التأمين و بهذه الصفة المكتتب و كل مستفيد معروف أو متوقع كاشتراط لمصلحة الغير "،أنظر كذلك نص المادة: 4 من الأمر رقم 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و الذي جاء كما يلي : " إن إلزامية التأمين يجب أن تغطي المسؤولية المدنية لمكتب بالعقد ....."
3- أنظر نص المادة : 11 فقرة 3 من الأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات، المعدل و المتمم بالقانون رقم 06-04 المؤرخ في 25 يناير 2006، و الذي جاء كما يلي : " و في نطاق التأمين لحساب من له الحق فيه، يكون المكتتب وحده ملزما بدفع القسط .... "
4- وتعني كلمة مركبة في النص، كل مركبة برية ذات محرك، و كذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها و حمولاتها، أنظر نص المادة الأولى فقرة 2 من الأمر رقم 74-15 المتعلق بإلزامية التامين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار
5- أنظر نص المادة الأولى فقرة 1 من الأمر رقم 74-15 و الذي جاء كما يلي: " كل مالك مركبة يلزم بالاكتتاب في عقد تأمين يغطي الأضرار التي تسببها تلك المركبة قبل إطلاقها للسير".
6- أنظر نص المادة: 4 من الأمر رقم 74-15 سابق الذكر.
7- أنظر نص المادة: 2 من الأمر رقم 74-15 و الذي جاء كما يلي: " إن الدولة و هي معفاة من الإلتزام بالتأمين، فإنه تقع عليها التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستها".
8- أنظر نص المادة: 2 من الأمر رقم 74-15 سالفة الذكر.

و هناك استثناء آخر على إلزامية التأمين على المركبات، و يتعلق بالنقل في السكك الحديدية، إذ نصت المادة الثالثة من قانون إلزامية التأمين على استبعاد عربات النقل في السكك الحديدية من نطاق تطبيق قانون إلزامية التأمين على السيارات (1).
و يغطي المؤمن مسئولية المالك الناشئة عن حوادث السيارات سواء كانت مسئولية عقدية أو مسئولية تقصيرية.

أولا: المسئولية العقدية للمالك.
تكون مسئولية المالك عقدية بالنسبة لحوادث السيارات عندما يكون هناك عقد نقل للأشخاص بينه كناقل وبين الراكب، كما هو الحال في نقل الأشخاص بسيارات الأجرة و الذي يترتب عليه إلتزام الناقل بضمان سلامة الراكب إلى غاية محطة الوصول، فإذا ما أصيب الراكب بضرر أثناء عملية النقل كان الناقل مسئولا عن ذلك مسئولية عقدية، و يكفي لمساءلة المالك الحارس إثبات المضرور لعقد النقل بينه و بين المالك الحارس للسيارة التي أحدثت الضرر، و لا يستطيع هذا الأخير التخلص من مسؤولية إلا بإثباته السبب الأجنبي الذي لا يسند إليه. وبثبوت مسئولية المالك الحارس يلتزم المؤمن بتغطية هذه المسئولية في مواجهة المضرور(2).

ثانيا: المسئولية التقصيرية للمالك.
تكون مسئولية المالك تقصيرية عندما لا يكون هناك عقد بينه و بين المضرور بسبب حادث السيارة، و من ثم تؤسس دعوى التعويض التي يرفعها المضرور على المسئول على المسئولية التقصيرية.
و سواء كان المالك هو السائق الذي باشر الضرر أو شخص تحت رقابته أو شخص تابع له و انعقدت مسؤوليته عن حادث السيارة بناء على ذلك فتغطي شركة التأمين مسئولية مالك السيارة، إذ نصت المادة الرابعة من قانون التأمين الإلزامي على السيارات على أن إلزامية التأمين يجب أن تغطي المسئولية المدنية للمكتتب بالعقد و مالك السيارة(3)، وبالتالي يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناتجة عن أي ضرر جسماني يصيب أي شخص من حوادث السيارات أو أي ضرر مادي آخر.

الفرع الثاني: الشخص المأذون له بحراسة السيارة أو بقيادتها.
يغطي التأمين المسئولية المدنية عن حوادث السيارات بالإضافة إلى مسئولية طالب التأمين و مالك السيارة، مسئولية الأشخاص الذين يحصلون على إذن منهما بحراسة أو قيادة تلك السيارة(4).

1- أنظر نص المادة: 3 من الأمر رقم 74-15 و الذي جاء كما يلي:" لا تسري إلزامية التأمين المنصوص عليها في هذا الأمر، على النقل في السكك الحديدية". و أنظر أيضا: قرار غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا الصادرة بتاريخ 01جوان 1999 تحت رقم 208521، غير منشور، جاء فيه:" حيث أنه في قضية الحال الحادث الذي أدى إلى وفاة كل من الضحايا( ع.ح – ع.ف ) لا يطبق عليه الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30/01/1974.
2- أنظر نص المادة: 4 من الأمر رقم 74-15 سالفة الذكر.
3- أنظر نص المادة: 4 من الأمر رقم 74-15 سالفة الذكر.
4- أنظر نص المادة: 4 فقرة 1 من الأمر رقم 74-15 سالفة الذكر، انظر أيضا جلال محمد إبراهيم، التامين وفقا للقانون الكويتي، دراسة مقارنة مع القانون المصري و الفرنسي، مطبوعات جامعة الكويت، 1989، ص 446.

و هنا يثور التساؤل حول مدى تغطية المؤمن لمسئولية كل من المأذون له بحراسة السيارة المؤمن عليها و المأذون له بقيادتها؟
و للإجابة هذا التساؤل يتعين تحديد نطاق هذا الإذن (البند الأول)، و كذلك الأشخاص المستفيدين منه (البند الثاني)، و في الأخير دراسة مدى جواز المؤمن اشتراط السقوط في حالة قيادة السيارة من غير المالك أو المؤمن له (البند الثالث).

البند الأول: نطاق الإذن بحراسة السيارة أو بقيادتها.
يعتبر بحث نطاق أو حدود الإذن من المسائل الدقيقة و المهمة، إذ كثيرا ما يتجاوز الشخص الذي تحصل على هذا الإذن الحدود المرسومة له، و هذا ما يثير التساؤل حول ما إذا كان الضمان يستمر في هذه الحالة أم لا؟ كما أن بحث هذا الموضوع يتطلب منا أيضا دراسة كل من الإذن المحدد و الإذن غير المحدد.

أولا: الإذن بحراسة السيارة.
الإذن بالحراسة يمكن المؤذون له من التمتع بكل سلطات الحارس للسيارة، فيكون له بمقتضى هذا الإذن ممارسة سلطات الاستعمال و التوجيه و الرقابة، كما لو أذن مالك السيارة لأحد أصدقائه باستخدام سيارته خلال رحلة معينة، فيكون الصديق خلال هذه الرحلة حرا في ممارسة سلطة الاستعمال و التوجيه و الرقابة، و بهذا يمارس سلطة فعليه على السيارة، و من ثم تنتقل ا لحراسة إليه بموجب هذه السلطات، و يترتب على ذلك انه متى تدخلت السيارة في إحداث الضرر في الفترة التي يمارس فيها الصديق عليها سلطة فعلية مستقلة، فإن مسئولية المالك لا تقوم لأنه لم يكن حارسا للسيارة أثناء الحادث، بل تقوم هنا مسئولية الصديق عن الحادث(1).
و متى انعقدت مسئولية الصديق المأذون له بحراسة السيارة عن الحادث، التزم المؤمن بتغطية هذه المسئولية، و هذا تطبيقا لنص المادة الرابعة من قانون إلزامية التأمين على السيارات.
و يثور التساؤل في موضوع الإذن بالحراسة إذا كان هذا الإذن مقيد أو عليه بعض التحفظات، فهل تؤثر هذه القيود أو التحفظات على حق المأذون له في الضمان؟
تردد القضاء الفرنسي حول التساؤل بين اتجاهين.
قضت محكمة النقض الفرنسية بأن تجاوز حدود الإذن لا يؤثر على حق المأذون له بالحراسة في الضمان، تتلخصووقائع القضية التي صدر بشأنها هذا القرار في أن شخص استأجر سيارة بدون سائق للقيام بجولة محددة، فتجاوز المستأجر مجال السير المتفق عليه و ارتكب حادثا.

1- و لقد قرر القضاء الفرنسي ببقاء مالك السيارة حارسا لها بالرغم من إعارتها لصديق، نظرا إلى أنه قد أعاره السيارة بسائقها خلال فترة محددة و لمهمة معنية، فهو بذلك قد احتفظ بحراستها عن طريق تابعه السائق.
Civ.31 mai 1967, revue générale des assurances terrestres, 1968-83.


و بررت قرارها هذا بأن الشروط العامة الواردة بوثيقة التأمين لم يرد فيها ما يمنع المأذون له بحراسة السيارة من تعديل المسافة، و من ثم فإن ما قام به المستأجر بمخالفته للقيود و التحفظات الواردة على الإذن بالحراسة، لا أثر له على إلتزام المؤمن بالضمان(1).
كما قررت محكمة النقض الفرنسية بضمان شركة التأمين في قضية أخرى تتلخص وقائعها في أن شخص استعار سيارة لنقل البضائع، و لكنه استخدمها في النزهة، فارتكب حادثا أثناء هذه النزهة التي كان فيها حارسا للسيارة.
و بررت قرارها هذا بأنه يكفي لإلزام شركة التأمين بالضمان أن يكون المستعير قد استخدم السيارة في أحد الأغراض المنصوص عليها في وثيقة التأمين(2).
و لقد عدلت محكمة النقض الفرنسية عن هذا القضاء في قضية تتلخص وقائعها ف أن شخص أودع سيارة لدى آخر بغرض تنظيفها، و دهنها فاستعملها هذا الأخير في قضاء أغراض شخصية، فارتكب حادثا أثناء قضائه لتلك الأغراض. فقضت محكمة النقض بأن تجاوز حدود الإذن بالحراسة يؤدي إلى سقوط حق المأذون له في الضمان خارج حدود الإذن، و بالتالي لا تغطي مسئوليته عن الحادث الذي وقع خارج حدود الإذن بالحراسة(3).
و يبدو أن الاتجاه الأول لمحكمة النقض الفرنسية هو الجدير بالأخذ به لأن نظام التأمين الإجباري يتميز بكونه نظاما خاصا يطغى عليه الطابع العيني، إذ يرتبط بالمسئولية الناشئة عن استعمال السيارة، و ليس بقيام مسئولية شخص معين عن الضرر المترتب على استعمالها،فالهام في هذا المجال هو تعيين السيارة المتسببة في الضرر، و ليس تحديد شخص المسئول عن هذا الضرر، و تعد العلاقة الأكثر جوهرية هي العلاقة بين المؤمن و السيارة و ليس بين المؤمن له و السيارة و لا بين المؤمن و المؤمن له(4).
إلا أن هذا لا يعني أن التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية للمأذون له بالحراسة التزاما مطلقا يستفيد منه هذا الأخير في جميع الحالات و دون قيود(5)، بل على العكس من ذلك يتقيد التزام المؤمن في هذا المجال بالقيود القانونية و الاتفاقية، فيجوز له في هذا الإطار وضع بند خاص في وثيقة التأمين يمكنه من الرجوع على المأذون له بحراسة السيارة بما دفع من تعويض للمضرور في حالة ارتكابه حادثا متجاوزا حدود الإذن بالحراسة.



1- Civ. 03 mars 1959, revue générale des assurances terrestres, 1960-48.
2- Civ. 18 février 1963, revue générale des assurances terrestres, 1960-48.
3- Civ. 21 octobre 1963, revue générale des assurances terrestres, 1964-50.
4- ATALLAH (B), thèse P. cit. N° 97, P 100.
و في هذا معنى: المادة 3 فقرة 3 من المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 16 فبراير 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة: 7 من الأمر رقم 74-15 و التي لا تستثني من الضمان حالة السرقة و العنف و استعمال السيارة دون علم المؤمن له، وفي نفس المعنى المادة 15 من نفس الأمر.
5- فيصل ذكي عبد الواحد، المفهوم القانوني للمستفيد من التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات الآلية وفقا للتشريعين الكويتي و المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص 142.



ثانيا: الإذن بقيادة السيارة.
الشخص المأذون له بقيادة السيارة لا تكون له أية سلطة فعلية عليها، إذ يظل المالك هو الحارس لها و الذي يمارس عليها سلطات الاستعمال و التوجيه و الرقابة، أما المأذون له بالقيادة فليس له مجرد قيادة السيارة(1).
و يثور التساؤل هنا كذلك حول مدى سريان الضمان في حالة تجاوز الشخص للحدود المرسومة له في الإذن بقيادة السيارة؟
إن الشخص المأذون بقيادة السيارة يستفيد من الضمان أي أن المؤمن يغطي المسؤولية المدنية للسائق عن الحادث حتى و لو خرج عن حدود الإذن الممنوح له، لأن نظام التأمين الإلزامي على السيارة يطغى فيه الطابع العيني على الطابع الشخصي، فيلتزم المؤمن بتغطية الأضرار التي تحدثها السيارة للغير دون الاهتمام كأصل عام بالمتسبب في إحداث الضرر، هل هو المؤمن له أو المالك أو شخص آخر.
و يؤكد هذا الموقف الأخير نص المادة 3 فقرة 3 من المرسوم رقم 80/34 المتضمن شروط تطبيق المادة 07 من الأمر 74-15 و المتعلقة بالاستثناءات من الضمان، إذ لا تستثني من الضمان من استعمل السيارة دون علم المؤمن له و ارتكب بها حادثا، أي من تولى قيادة سيارة و ارتكب حادثا و لم يكن مصرح له بقيادتها و هي حالة شبيهة بتجاوز حدود الإذن(2).
غير أنه ليس هناك ما يمنع المؤمن من اشتراط سقوط حق المأذون له بالقيادة في الضمان في حالة تجاوزه لحدود الإذن الممنوح له، على أن لا يسري ذلك في مواجهة المضرور، و رجوع المؤمن عليه في حدود المبلغ الذي دفعه عنه للمضرور، ذلك أن السقوط كجزاء لا يفترض و انما ينبغي النص عليه، لأن الأصل الضمان، وعدم الضمان هو مجرد استثناء ينبغي النص عليه في وثيقة التأمين بعبارات قاطعة الدلالة على اتجاه إرادة المؤمن إلى حرمان من الضمان المأذون له بقيادة السيارة في حالة تجاوزه لحدود الإذن.
البند الثاني: الأشخاص المستفيدون من الإذن بالحراسة أو بالقيادة.
يمكن أن يستفيد من الإذن بحراسة السيارة أو بقيادتها أحد الأقارب، أو أحد الأصدقاء، أو تابع، أو مستأجر أو دائن مرتهن، أو أي شخص آخر (3).
غير أن المادة الرابعة من قانون إلزامية التأمين على السيارات تنص على أن المؤمن لا يغطي المسئولية المدنية لأصحاب المر ائب، و الأشخاص الذين يمارسون عادة السمسرة أو بائعي السيارات الذين يستعملون السيارة للانتقال بها مثلا من المصانع على معارضهم، أو مصلحوا السيارات الذين يقومون باستعمالها لتجربتها بعد إصلاحها

1- و في هذه الحالة يبقى الحارس و هو المالك هنا مسئولا مدنيا عن الحادث الذي يتسبب فيه المأذون له فقط بالقيادة دون الحراسة، و بالتالي فإن ضمان المؤمن لهذا الحادث يدخل في إطار ضمان مسئولية مالك المركبة.
2- يمكن القول بأن من استعمل سيارة خارج حدود الإذن الممنوح له كمن استعمل السيارة بغير علم المؤمن له، إذ كلاهما ليس له إذن بقيادة السيارة، فحالة تجاوز حدود الإذن هي حالة غير مأذون بها، و حالة عدم العلم بالاستعمال هي كذلك حالة غير مأذون فيها بالاستعمال، و في نفس المعنى محمد حسين منصور، المضرور المستفيد من التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، منشأة المعارف، بالإسكندرية، 1996، ص 18.
3ـ أنظر القرار الصادر بتاريخ 19/01/92عن الغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليا، ملف رقم 79579 ، مجلة قضائية العدد 3 لسنة 1993 ص124 .


أو من يقومون بمراقبة حسن سير السيارات، و كذلك مندوبيهم(1).
و يرجع سبب استثناء المشرع هؤلاء الأشخاص من نطاق التأمين الإجباري على السيارات لسبب فني يتعلق بفن التأمين ذاته، إذ أن هؤلاء الأشخاص يستعملون عدد غير محدد من السيارات و هي السيارات المسلمة إليهم بسبب مهامهم، و من ثم يزداد احتمال وقوع الخطر المؤمن منه، و لذلك فرض المشرع على هؤلاء الأشخاص إبرام تأمين خاص بهم لتغطية مسئوليتهم المدنية عن استعمال عدد غير محدد من السيارات المودعة لديهمبسبب مهامهم(2).

البند الثالث: الشخص الذي يمنح الإذن بالحراسة أو بالقيادة.
يلاحظ أن المشرع الجزائري في المادة 4 من قانون إلزامية التأمين على السيارات أوجب على المؤمن أن يغطي المسئولية المدنية لمن آلت إليه حراسة أو قيادة السيارة بموجب إذن من المكتتب بعقد التأمين أو مالك السيارة.
و الملاحظ على هذا النص أن الحارس القانوني بحسب الأصل هو مالك السيارة، و بالتالي فهو الذي يأذن باستعمالها لشخص آخر أو يأذن له بحراستها و ممارسة السلطة الفعلية عليها، أما المكتتب بعقد التأمين غير المالك فليس له أية سلطة قانونية على السيارة، و بالتالي ليس حارسا لها، فكيف يعطي الإذن بحراستها أو بقيادتها لغيره إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه.
ولهذا فإن الشخص الوحيد هنا الذي يمكن أن يصدر منه الإذن بالحراسة أو بالقيادة هو مالك السيارة.

الفرع الثالث : وارث أو مشتري السيارة.
تدخل المشرع الجزائري عند تنظيمه للتأمين الإلزامي على السيارات و تبنى مبدأ انتقال التأمين بقوة القانون (3) نتيجة لانتقال ملكية المركبة المِؤمن عليها إلى شخص آخر سواء كان هذا الانتقال عن طريق الإرث أوعن طريق البيع.
ويجد انتقال عقد التأمين أساسه في نظرية الاستخلاف ( البند الأول ) وهو يتطلب شروطا محددة (البند الثاني) حتى ينتج آثاره القانونية (البند الثالث )، غير أن بيع السيارة لا يؤدي حتما إلى انتقال عقد التأمين عليها إلى المشتري ، إذ يستطيع البائع أن يحتفظ به لنفسه ليشمل سيارة أخرى (البند الرابع).

البند الأول : الأساس القانوني لإنتقال عقد التأمين.
يسلم القانون الجزائري بالأخذ بمبدأ إنتقال عقد التأمين تبعا لإنتقال ملكية السيارة المؤمن عليها إلى شخص آخر ، ويمكن تأسيس هذا الانتقال على نظرية الإستخلاف العام أو الخاص.

1- أنظر نص المادة: 4 من الأمر رقم 74-15.
و في نفس المعنى : محمد ابراهيم دسوقي، التأمين من المسؤولية، مرجع سابق فقرة 142، ص 331.
2- CLAEYS (CH. EMMANUEL), l'assurance obligatoire de la responsabilité des accidents d'automobiles, Paris, 1962, N° 136, P 148.
3ـ القرار الصادر بتاريخ 20/12/89عن الغرفة المدنية القسم الثاني بالمحكمة العليا، ملف رقم 63982 ، مجلة قضائية العدد 2 لسنة 1992 ص17

فوفقا لنظرية الاستخلاف إذا انتقلت ملكية السيارة المؤمن عليها إلى الخلف سواء كان عاما أو خاصا ينتقل عقد التأمين معها إليه، وهذا ما جاء في نص المادة 6 من قانون إلزامية التأمين على السيارات، و المادة 24 من قانون التأمين الجزائري.
ونصت المادة:25 من قانون التأمين الجزائري على ما يلي: " إذا انتقلت ملكية سيارةما ، يستمر التأمين عليها قانونا الفائدة المشتري، حتى انتهاء العقد بشرط أن يعلم المؤمن في مدة أقصاها ثلاثون يوما و يدفع زيادة القسط المستحق في حالة تفاقم الخطر"(1).
فإذا أبرم مالك السيارة عقدا، ورتب هذا العقد إنتقال ملكية هذه السيارة إلى شخص و هو خلفه الخاص، فينتقل آثار التأمين عليها إلى هذا الأخير، لأن هذا التأمين يرتب حقوقا و التزامات متصلة بالسيارة و مكملة له ، فمن شأنه حفظها و درء الضرر عنها(2).

البند الثاني : شروط إنتقال عقد التأمين على السيارة.
يشترط لإنتقال عقد التأمين لانتقال ملكية السيارة المؤمن عليها، وجود عقد تأمين على السيارة، و أن ينصب هذا العقد على السيارة التي انتقلت ملكيتها بالذات.

أولا: وجود عقد تأمين على السيارة.
حتى يتصور إنتقال التأمين على السيارة إلى الخلف نتيجة لإنتقال ملكية السيارة المؤمن عليها، يجب أن يكون العقد قائما وقت إنتقال الملكية، فإذا إنقضى عقد التأمين لأي سبب من الأسباب وقت إنتقال الملكية ، فإنه لا يتصور إنتقاله إلى الخلف لأنه لم يعد موجودا، فمثلا لو فسخ التأمين أو أنقضت مدته قبل البيع أو وفاة مالك السيارة،أو إتفق المؤمن له و المؤمن قبل التصرف الناقل لملكية السيارة على أن ينقل عقد التأمين إلى سيارة أخرى مملوكة للمؤمن له، بدلا من أن ينتقل مع السيارة المؤمن عليها إلى الخلف، ففي هذه الحالات يكون العقد غير قائم أو غير موجود وقت إنتقال ملكية السيارة المؤمن عليها، و لهذا السبب هذا التأمين لا ينتقل إلى الخلف نتيجة لإنتقال ملكية السيارة المؤمن عليها.

ثانيا :أن يكون التأمين واقعا على سيارة معينة بالذات.
حتى يكون هناك إنتقال لعقد التأمين على السيارة نتيجة لإنتقال ملكيتها إلى شخص آخر، يجب أن يكون هذا العقد متعلقا بسيارة معينة بذاتها، و ينظر إلى هذا التعيين من وجهة عقد التأمين ، و يقصد بذلك أن يكون هناك ارتباط مباشر بين التأمين و السيارة التي انتقلت ملكيتها، و يتحقق هذا عندما تكون السيارة محل خطر محدد بذاته، و يقابله قسط خاص للتأمين أو جزء من قسط قابل للتجزئة(3).

1- المادة 25 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير 1995 يتعلق بالتأمينات، و المتمم بالقانون رقم 06-04 المؤرخ في 25 يناير 2006.
2-أنظر في ذلك عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، في مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،1998، ص72.
3- عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط ،الجزء السابع ، المجلد الثاني ،مرجع سابق ، فقرة 778 ،ص 1554.

البند الثالث: الآثار المترتبة على إنتقال عقد التأمين إلى الخلف.
يترتب على انتقال عقد التأمين إلى الخلف انتقال جميع حقوق الواردة على عقد التأمين الى هذا الخلف وكذلك انتقال الالتزامات الناشئة عن هذا العقد إلى المالك الجديد .

أولا: انتقال الحقوق الناشئة عن عقد التأمين إلى الخلف.
بانتقال ملكية السيارة المؤمن عليها إلى الخلف، ينتقل عقد التامين إلى هذا الأخير متى توافرت الشروط السابقة، فيكتسب المالك الجديد صفة المؤمن له بدلا من المالك القديم فيستفيد من جميع الحقوق التي كان يستفيد منهاالمؤمن له القديم محملة بالقيود و الشروط نفسها الواردة بالعقد الذي كان يجمع بين المؤمن له القديم و المؤمن، و أهم هذه الحقوق الحق في الضمان، إذ يصبح المالك الجديد هو الدائن الوحيد بهذا الحق فيلزم المؤمن بتغطية مسؤوليته المدنية عن كل حادث تسببت فيه السيارة التي انتقلت ملكيتها إليه.
و يستطيع المؤمن أن يتمسك في مواجهة المالك الجديد بجميع الدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المالك السابق مثل سقوط الحق في الضمان و البطلان و الفسخ ووقف الضمان ....الخ.

ثانيا : انتقال الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى الخلف.
يترتب على انتقال عقد التأمين إلى الخلف ضرورة تحمل هذا الأخير للالتزامات المقابلة المنقولة إليه، والناشئة عن عقد التأمين الذي انتقل إليه، سواء كان مصدر هذه الالتزامات القانون أو العقد، فيلتزم المؤمن له الجديد بالإعلان عن الظروف الجديدة التي قد تؤدي إلى تفاقم الخطر، مثلا تغيير استعمال السيارة بعد نقل ملكيتها من الاستعمال الخاص إلى نقل الركاب، كما يلتزم المؤمن له أيضا بالإخطار عن وقوع الخطر في المواعيد المحدد لذلك.
أما بالنسبة للالتزام بدفع أقساط التأمين، فيتعين التمييز بين انتقال ملكية السيارة المؤمن عليها بسبب الوفاة وبين انتقالها عن طريق البيع.
فإذا كان سبب انتقال الملكية هو الوفاة، فإن الأقساط التي حل أجلها قبل الوفاة تعتبر دينا على التركة، أما النسبة للأقساط التي حل أجلها بعد الوفاة فيلتزم بها الورثة بالتضامن على أساس كونهم في هذه الحالة الأخيرة أطرافا في عقد التأمين باعتبارهم مؤمن لهم(1).
إما إذا كان انتقال الملكية عن طريق البيع فيلتزم المؤمن له الأصلي وحده بدفع الأقساط التي حل أجلها قبل انتقال الملكية(2)، أما بالنسبة الأقساط التي أصبحت مستحقة بعد انتقال الملكية فيتعين التمييز بين حالتين:


1- Jérôme KULLMANN, modification des relations contractuelles, aliénation de la chose assurée, Lamy assurances 1996, N°532, P259.
أنظر كذلك المادة 24 فقرة 3 من الأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات، المعدل و المتمم للقانون رقم 06-04 المؤرخ في 25يناير 2006.
- LAMBERT-FAIVRE (Yvonne), droit des assurances, 10eme édition, précis Dalloz, 1998, N°574, p385 et 575.2

الحالة الأولى: الأقساط المستقبلية اللاحقة على إخطار المؤمن بالتصرف الناقل للملكية، فيلتزم بها المالك الجديد.
الحالة الثانية : تتعلق بالأقساط اللاحقة لانتقال الملكية و السابقة على الإخطار بالتصرف الناقل للملكية فيلتزم بها المؤمن له الأصلي (1).

البند الرابع: الاستثناء على مبدأ انتقال عقد التأمين.
لا يترتب على انتقال ملكية السيارة بالضرورة انتقال عقد التأمين تبعا لذلك إلى المشتري، إذ يجوز للبائع أن يحتفظ بالاستفادة من عقد تأمينه بغية نقل الضمانات إلى السيارة أخرى، بشرط أن يعلم المؤمن بذلك قبل التصرف، ويعيد له شهادة تأمين السيارة المعنية(2).
و بذلك يتوقف سريان عقد التأمين بشكل تلقائي و بقوة القانون منذ لحظة انتقال ملكيتها إلى الغير كما تقف الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.

الفرع الرابع: السارق و مستعمل العنف و مستعمل السيارة دون علم المؤمن له.
إذا كانت السيارة وقت ارتكاب الحادث بقيادة شخص لا يسأل عنه مالكها، كما هو الحال بالنسبة لسارقها أو مستعمل العنف، أو مستعمل السيارة دون علم مالكها، فان المؤمن ملزم بتغطية المسؤولية المدنية لهؤلاء الأشخاص في مواجهة المضرورين و هذا استنادا لنص المادة: 15 من الأمر رقم 74-15 المتعلق بالإلزامية التأمين على السيارات و التي تنص على ما يلي: " إذا سرقت المركبة، فلا ينتفع السارق و الأعوان بتاتا من التعويض، و لا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقهم في حالة الوفاة و كذلك على الأشخاص المنقولين أو ذوي حقوقهم".
و يتبين من هذا النص أنه قصر الحق في التعويض على الأشخاص المنقولين و لم يعممه لشمل بقية المضرورين من المشاة و مستقلي السيارات الأخرى، و هذا لا يمكن تبريره لأن كل هذه الفئات معرضة لنفس الأخطار، و تحتاج إلى نفس الحماية.
و يؤسس هذا الالتزام بتغطية المسئولية المدنية للسارق و مستعمل العنف و سائق السيارة دون علم المؤمن له كذلك على نص المادة: 3 فقرة 3 من المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 16 فبراير 1980 المتضمن شروط تطبيق المادة: 07 من الأمر رقم 74-15 المتعلق بالتأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.
إذ يتبين من هذا النص أن سائق السيارة التي أحدثت الضرر، إذا كان سارقا لها، أو مستعملا للعنف أو استعملها دون علم المؤمن له، و كان غير بالغ السن المطلوبة حين الحادث أو لم يكن حاملا الوثائق المطلوبة لقيادة المركبة، فإن المؤمن يلزم بتغطية مسئوليته المدنية عن الأضرار التي يحدثها السائق بالغير.
1- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء السابع ن المجلد الثاني ، مرجع سابق، فقرة 779، ص 1557 و ما بعدها.
أنظر أيضا : المادة 24 من الأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات، المعدل و المتمم للقانون رقم 06-04 المؤرخ في 25يناير 2006.
و الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد وضع التزاما على كل من المتصرف أو الوارث أو المشتري بالتصريح للمؤمن بنقل ملكية السيارة، و يترتب على عدم تصرح المتصرف بانتقال الملكية التزامه بدفع الأقساط المستحقة إلى غاية هذا الإخطار، كما يترتب على عدم تصريح المشتري بذلك خلال 30 يوما من تاريخ تملك السيارة، التزمه بدفع قسط إضافي يقدر بـ 5% من القسط الإجمالي، و يصب هذا القسط الإضافي في الصندوق الخاص بالتعويضات.
2- أنظر نص المادة: 25 فقرة 3 من الأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات، المعدل و المتمم بالقانون رقم 06-04 المؤرخ في 25 يناير 2006.

فهذه المادة تلزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و لم تشترط أن يكون المسئول عن هذه الحوادث المؤمن له، و إنما يكفي في هذا الصدد، بحسب الأصل، إن يرجع الضرر إلى حادث سيارة، لينعقد التزام المؤمن بتعويض الضرر الناتج عنه.

المطلب الثاني: تقييد التزام المؤمن من حيث المضرورين المستفيدين منه.
من مراجعة أحكام قانون التأمين الإلزامي على السيارات، يتضح أن المستفيد من مبلغ التامين هم الغير عامة (الفرع الأول)، كما يشمل أيضا سائقها (الفرع الثاني)، و كذلك مالكها و المكتتب في التأمين عليها (الفرع الثالث)، و يشمل في الأخير ذوي حقوق هؤلاء المضرورين في حالة وفاتهم (الفرع الرابع).

الفرع الأول: الغير المضرورين من حادث السيارة.
يقصد بالغير المستفيد من التأمين من حوادث السيارات، كل من المشاة (البند الأول)، و ركاب السيارات الأخرى (البند الثاني)، و كذلك ركاب السيارة التي تدخلت في إحداث الضرر ( البند الثالث).

البند الأول: المشاة.
يقصد بالمشاة الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، أو كل من لا يعتبر سائقا أو راكبا للمركبة التي تدخلت في إحداث الضرر، و يعتبر في حكمهم الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربات الأطفال أو المرضى أو العجزة و كذلك الدراجات العادية و الآلية، و العجزة الذين ينتقلون في عربات يقودونها بأنفسهم بسرعة الخطى(1).
و مناط استفادة المضرورين المشاة من التأمين هو ثبوت مسئولية قائد السيارة المؤمن عليها، و إن لم يكن لهؤلاء صفة الغير تجاه الشخص المسئول مدنيا عن الحادث(2)، مثل أفراد أسرته و تابعيه، و يترتب على ذلك أنه متى أثبت المدعى عليه أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ينسب إليه، كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر لأن السبب الأجنبي ينفي رابطة الاسناد ، و بناء عليه لا يلزم المؤمن كذلك بجبر هذا الضرر.

البند الثاني: ركاب و سائقوا السيارات الأخرى.
يستفيد من التعويض الذي يلتزم به شركة التأمين باعتباره من الغير كل من يوجد بالسيارة التي صدمتها السيارة التي سببت الضرر، سواء كان سائقا أو راكبا(3).

1- المادة: 02 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت 2001 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 46 سنة 2001.
2- المادة: 08 فقرة 1 من الأمر رقم 74-15 سالف الذكر.
3- LAMBERT-FAIVRE ( Yvone), droit des assurances, op.cit., N°769, P551.

أ‌- سائقوا السيارات الأخرى: هنا يثور التساؤل حول مدى استفادة هؤلاء من التعويض من شركة التأمين؟
للإجابة على هذا التساؤل يتعين التمييز بين الفروض التالية:
1- إذا بقي سبب الحادث مجهولا، و بقيت أسباب التصادم غامضة، في هذه الحالة قرر القضاء الفرنسي بأن كل سائق يعتبر مسئولا عن الضرر الذي لحق بالأخر، فيكون لكل منهم الحق في الحصول على تعويض كامل عن الأضرار التي لحقته من الطرف الآخر أو مؤمنه(1).
2- إذا تحمل سائق السيارة الأخرى جزء من المسئولية، فان التعويض المستحق له يخفض بنسبة مساهمته في إحداث الضرر، و يحرم من التعويض إذا تحمل كامل المسئولية.
3- يستحق سائق السيارة الأخرى التعويض كاملا إذا تحمل سائق السيارة التي صدمتها المسئولية كاملة، و بالتالي يلتزم مؤمن هذا الأخير بتعويضه تعويضا كاملا.

ب- ركاب السيارة الأخرى: لتحديد مدى تغطية مؤمن لسيارة التي تدخلت في إحداث الضرر لما لحق بركاب السيارة الأخرى من أضرار نميز بين الفروض التالية:
1- إذا كان سبب الحادث مجهولا: التزم كل سائق و مؤمنه بتعويض الأضرار التي حلت بجميع ركاب السيارات المتصادمة: فيقسم عبء التعويض فيما بينهم بالتساوي.
2- إذا تحمل سائق السيارة الأخرى جزء من المسئولية، فإن مؤمنه يتحمل عبء تعويض ركاب السيارة الأخرى بنسبة مساهمته في إحداث الضرر، و يتحمل مؤمن السيارة التي صدمتها كذلك جزء من التعويض يعادل نسبة مساهمة سائقها في إحداث الضرر.
3- إذا تحمل سائق السيارة الأخرى كامل المسئولية، يلزم مؤمنه بكامل التعويض المستحق لركابها، أما إذا تحمل سائق السيارة التي صدمتها ( الصادمة) كامل المسئولية، فان مؤمن هذا الأخير هو من يلزم بكامل التعويض المستحق لركاب السيارة الأخرى.

البند الثالث: الركاب.
قد يكون الغير الذي أصابه الضرر من ركاب السيارة التي ارتكبت الحادث، فيعطي المؤمن الأضرار اللاحقة به.
و الراكب هو كل متعاقد مع صاحب السيارة بقصد نقله من مكان إلى آخر، سواء كان ذلك بمقابل أو بالمجان، فيلتزم المؤمن بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به من جراء وقوع حادث السيارة، قبل بداية تنفيذ عقد النقل أو بعد الانتهاء من تنفيذه، و يعتبر من الركاب سواء كان داخل السيارة أم صاعدا إليها أو نازلا منها(2).

1- Civ. 28 janvier 1987, et 4 février 1987, Dalloz, 1987-11-187.
Civ. 08 mars 1989, revue générale des assurances terrestres, 1990, P119.
2-إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مسؤولة ناقل الأشخاص في القانون الداخلي و القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980، 141 و بعدها.


و هناك نوعين من الركاب، فهناك ركاب بأجرة و ركاب بالمجان:
- الراكب بأجرة أو بمقابل: مشمول بضمان التأمين، إذ يلتزم المؤمن بتغطية مختلف الأضرار اللاحقة به مادية كانت أو جسمانية.
- الراكب بالمجان: هو الذي لا يقدم مقابلا للناقل سواء كانت الأجرة نقد أو مقابل آخر، و يلحق بالنقل بالمجان لنقل الذي ينطوي على مصلحة أو منفعة يقدمها الراكب للناقل.
و قرر القضاء الفرنسي أن النقل المجاني ليس عقد، لأن الناقل لم يقصد ترتيب التزام قانوني يقع على عاتقه، ويبرر الفقه عدم التفرقة بين الراكب بالمجان و الراكب بمقابل، من حيث حقه في تغطية الضرر اللاحق به من طرف شركة التأمين، بأن النص الخاص بحراسة الأشياء جاء عاما، مما يلزم صرفه إلى كل شخص يصاب بضرر من جراء استعمال هذا الشيء، و تخويل الراكب بالمجان الحق في التمسك به، و أنه متى تقررت مسئولية قائد السيارة تجاه الراكب بالمجان، وفقا لهذا النص، فإن هذا الأخير مكنه الرجوع على المؤمن مباشرة لمطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر(1).
و من جهة أخرى يمكن تبرير ذلك بأن المادة: 8 من قانون إلزامية التأمين على السيارات نصت على أن الحق في التعويض يكون لكل ضحية حوادث السير، و لم يرد في هذا القانون ما يفيد باستثناء الراكب بالمجان من الاستفادة من مبلغ التأمين.
و تنص المادة: 5 في الفقرتين 2 و 4 من المرسوم رقم: 80/34 المتضمن كيفية تطبيق المادة: 07 من الأمر رقم:74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات، على أنه في حالة نقل أشخاص بعوض، دون إذن قانوني مسبق يسقط حق السائق أو المالك في الضمان، و إن هذا السقوط لا يسري في مواجهة المضرورين أو ذوي حقوقهم، و بالتالي لا يسري سقوط حق المالك أو السائق في الضمان في مواجهة الركاب بمقابل، الذين ينقلهم بدون رخصة.
فهذا النص يؤكد بأن إلتزام المؤمن بالتعويض في مواجهة الغير المضرورين ركابا أو غيرهم جاء مطلقا.

الفرع الثاني: قائد السيارة.
أفاد المشرع الجزائري من غطاء التأمين الإلزامي على السيارات قائد السيارة الذي ليس مالك لها و لا مكتتب بعقد التأمن عليها (البند الأول)، و ألزم المؤمن تعويضه عن الأضرار اللاحقة به من جراء السيارة التي يقودها (البند الثاني).



-1طلبة وهبة خطاب، المسئولة المدنية لناقل الأشخاص بالمجان، دار الفكر العربي، مصر، بدون سنة، ص 360.


البند الأول: المقصود بالسائق.
تثبت صفة القائد أو السائق للشخص سواء كان المالك أو تابعه أو المكتتب بعقد التأمين أو غيره ممن صرح له بقيادتها أو لم يصرح له بذلك، بما في ذلك السارق(1).
و يثور التساؤل حول الوضعيات التي تكسب الشخص صفة السائق، و الوضعيات التي تفقده هذه الصفة؟
يتجه القضاء الفرنسي نحو التضييق من مفهوم السائق، و التوسع في اعتباره مارا حتى تتاح له فرصة أكبر للحصول على التعويض كمضرور إذ أن مجال استفادة الغير المضرورين أوسع من مجال استفادة السائق المضرور من التعويض.
و يبن القضاء الفرنسي ذلك كمالي:
1- يفقد صفته كسائق و يأخذ حكم المشاة في الاستفادة من التأمين إذا نزل من السيارة لأي سبب كان، و كذلك يفقد صفته كسائق و لو لم ينفصل كلية عن السيارة، و على العكس من ذلك يحتفظ بصفته كسائق إذا كان جالسا أمام عجلة قيادة السيارة المعطلة أثناء جرها بواسطة مركبة أخرى(2).
2- يفقد كذلك صفته كسائق الشخص الذي عبر الطريق ماسكا دراجة نارية بيديه، و لا يفقد صفته كسائق من كان يقودها بقدميه دون محرك(3).

البند الثاني: نطاق استفادة السائق من التعويض.
التأمين الإلزامي على السيارات جاء بصفة عامة لتغطية مسئولية السائق المدنية تجاه الغير، و من ثم فإن السائق لا يدخل ضمن الغير، فتكون التشريعات التي استبعدت قائد السيارة من ضمان تأمين حوادث السيارات مجرد تطبيق للقواعد في المسؤولية المدنية التي تحول دون أن يثبت للشخص حق في التعويض في مواجهة نفسه لان القانون لا يعرف مسؤولية الشخص مدنيا تجاه نفسه(4).
أما المشرع الجزائري فجاء بنص صريح يخرج عن هذه القواعد العامة و يفيد سائق السيارة من مظلة التأمين لجبر الضرر اللاحق من جراء حادث السيارة التي يقودها و هذا ضمن حدود ضيقة إذ جاء في نص المادة: 08 فقرة 2 من الأمر رقم: 74-15 ما يلي: " و يشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين و مالك المركبة، كما يمكن أن يشمل سائق المركبة و مسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة: 13 بعده ".
و لتوضيح نطاق استفادة السائق من مبلغ التأمين لجبر الضرر اللاحق به، يتعين التمييز بين الحالات التالية:

1- محمد حسين منصور، المضرور المستفيد من التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص 45.
2- أنظر في عرض أحكام القضاء الفرنسي في هذا الموضوع، محمد حسين منصور، المضرور المستفيد من التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، مرجع سابقن ص 32-33.
3- أنظر في عرض أحكام القضاء الفرنسي، محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 33.
4- BESSON (A), les conditions générales de l'assurance de responsabilité automobile, paris1960, p22.


أولا : التعويض الجزئي للسائق .
إذ حمل السائق جزء من المسؤولية عن حادث السيارة الذي أحدث الضرر، فان التعويض الممنوح له يخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، و هذا بشرط أن يقل العجز الجزئي الدائم عن50 % ،أما إذا وصل العجز إلى هذه النسبة فأكثر فلا يجري تخفيض التعويض الممنوح له(1).

ثانيا : الحرمان الكلي للسائق من التعويض .
يحرم السائق كلية من الحق في التعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة حادث السيارة التي كان يقودها أثناء الحادث إذا ثبتت مسؤوليته وحده عن الحادث، و كانت نسبة عجزه الدائم الناتجة عن هذا الحادث تقل عن50%(2).
و يحرم السائق كلية من التعويض دون اعتبار لنسبة العجز إذا كانت المسئولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث مسببة من القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المنومات المحظورة أو إذاكان سارقا للسيارة التي ارتكب بها الحادث(3).

ثالثا: التعويض الكلي للسائق.
يعوض السائق المضرور من حادث السيارة التي يقودها تعويضا كاملا إذا لم يتسبب في الحادث الذي ألحق به الضرر أو إذا تسبب فيه بصفة كلية أو جزئية و كانت نسبة عجزه الجزئي الدائم المترتبة عن هذا الحادث تعادل أو تفوق 50%، ما لم تكن مسئوليته عن الحادث ناتجة عن القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة، أو باعتباره سارقا للسيارة التي أحدثت الضرر(4).

الفرع الثالث: مالك السيارة و المكتتب في التأمين.
لقد اختلف الفقه حول مدى استفادة مالك السيارة التي أحدثت الضرر و المكتتب في التأمين عليها من التعويض من المؤمن عن الضرر اللاحق بهما أو بأحدهما من هذا الحادث.
و يذهب الاتجاه الغالب في الفقه إلى أن التزام المؤمن بالتعويض لا يشمل الأضرار التي تلحق مالك السيارة المكتتب في التأمين عليها، مبررين موقفهم بأن المؤمن يلتزم فقط بتغطية مسئولية المالك أو المكتتب بالتأمين عليها اتجاه الغير(5).
و يرى اتجاه آخر بضرورة إفادة مالك السيارة المكتتب في التأمين عليها من مظلة التأمين و ذلك من خلال التوسع في مفهوم المؤمن له، الذي أصبح يشمل كل من تنتقل إليه حراسة أو قيادة السيارة بإذن أي منهما (6).

1- أنظر المادة 13 من الأمر رقم 74- 15 المذكور سابقا.
2- أنظر المادة 13 من الأمر رقم 74-15 المذكور سابقا .
3 - أنظر المادتين: 14 و 15 من الأمر رقم 74-15 سالف الذكر.
4- أنظر المواد رقم: 15،14،13 من الأمر رقم 74-15 سالف الذكر.
5- أبو زيد عبد الباقي، رسالته، ص164.
6- أنظر في عرض هذا الاتجاه و تأييده: جلال محمد إبراهيم، التأمين وفقا للقانون الكويتي، مرجع سابق، ص 446.

و تطبيقا لهذا المعنى للمؤمن له، يرى أنصار هذا الاتجاه الأخير أنه عندما تنفصل صفة مالك السيارة و المكتتب في التأمين عليها عن صفة قائدها وقت وقوع الحادث، فإن قائد السيارة تكون له هنا صفة المؤمن له، و أما المالك و المكتتب بالتأمين فتزول عنهما هذه الصفة و يصبحان من الغير الذين يحق لهم مطالبة المؤمن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء وقوع حادث السيارة المؤمن عليها(1).
و يمكن تبرير هذه النتيجة بالاستناد على نص المادة: 08 فقرة 2 من الأمر رقم: 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.
فهذه المادة تقرر التزام المؤمن بتعويض الضرر اللاحق بالمكتتب في التأمين و مالك السيارة من جراء حادث سيارته، و لم تشترط أن يكون المسئول عن هذه الحوادث مالك السيارة أو المكتتب في التأمين عليها، و إنما يكفي في هذا الصدد أن يرجع الضرر إلى حادث سيارة مؤمن عليها، و أن يسأل عن هذا الحادث شخص ما دون تحديد لشخصيته و ما إذا كان المالك أو المكتتب في التأمين على السيارة أو غيرهما(2).
و لا يعني ذلك إن التزام المؤمن بتعويض مالك السيارة أو المكتتب في التأمين على السيارة التي ألحقت الضرر بهما أو بأحدهما، هو التزام مطلق، بل يتقيد في هذا المجال بألا يكون من يطالب فيهما بالتعويض مسئولا عن الحادث، و ألا يكون هناك ما يمكن نسبته إليه(3).

الفرع الرابع: ذوي حقوق المضرورين .
لا شك أن حادث السيارة الذي يؤدي إلى أضرار جسمانية تؤدي إلى وفاة المضرور، فإنه يؤدي كذلك إلى إصابة أقاربه و خاصة المعالين منهم بأضرار مرتدة مختلفة، و أن لهؤلاء أن يطالبوا المؤمن بتعويضهم عن تلك الأضرار باعتبارهم قد تضرروا شخصيا بالارتداد.
و يقيد قانون التأمين الإلزامي على السيارات التزام المؤمن هنا من حيث ذوي الحقوق ( المضرورين بالارتداد) المستفيدين من التعويض في حالة وفاة ضحية حادث السيارة، إذ لا يفيد جميع الورثة من التعويض و إنما يقيده ببعضهم، فيشمل فضلا عن بعض أقارب المتوفى، أولئك الذين كانوا تحت كفالته.
و يختلف الأشخاص المستفيدون من هذا التعويض بحسب ما إذا كانت الضحية بالغة أو قاصرة:

أولا: في حالة وفاة ضحية بالغة.

يعطى القانون الحق في التعويض في حالة وفاة ضحية بالغة إلى الزوج أو الأزواج و إلى كل واحد من الأبناء القصر، ثم إلى الأب و الأم، و في الأخير إلى الأشخاص الذين كانوا تحت الكفالة(4).

1- جلال محمد إبراهيم، تحديد الأشخاص المستفيدين من نطاق التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات، مجلة المحامي تصدرها جمعية المحامين الكويتية، الأعداد يناير، فبراير، مارس، 1990، ص107-108.
2- فيصل ذكي عبد الواحد، المفهوم القانوني للمستفيد من التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن الحوادث المركبات الآلية، مرجع سابق، ص 143.
3- انظر في تفصيل ذلك: فيصل ذكي عبد الواحد، المفهوم القانوني للمستفيد من المسؤولية المدية عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص 142.
4- أنظر الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم،سادسا.










رد مع اقتباس