اي أن الواهب وهب شخصا عاديا قطعة أرض ثم أراد التراجع عن هذه الهبة فهل يجوز له ذلك.
الهبة انصبت على قطعة ارض وبالرجوع الى نصوص قانون الأسرة في الكتاب الرابع نجد المادة210 تنص:
يحوز الموهوب له الشيئ بنفسه أو وكيلهن كما هو الحال بالنسبة للمادة206 من ق.ا.ج: تنعقد الهبة بالايجاب والقبول، وتتم الحيازة، ومرعاة احكام قانون الثوثيق في العقارات....
فالحوز أي حيازة الشيئ والتصرف فيه يمنع الرجوع عن الهبةن أما اذا كانت القطعة الأرضية الموهوبة لازالت في يد الواهب فيمكن الرجوع عن هبته وشكرا مع تحيات العمدة