منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ماحكم سكنات عدل؟؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-01-03, 21:03   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
abdellah36
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

]اولا العلماء ختلفوا في تفسير حديث البيعتين في بيعة ...........و الذي يظهر و الله اعلم ان علة التحريم ليست هي مجرد الجمع بين البيعتين كما قد يظهر من الحديث .....و انما العلة تكمن في عدم استقرار الثمن ..و هذا غير موجود في صيغة عدل فثمن المساكن محدد بسعر ثابت من طرف الحكومة قبل العقد و اثناءه .............

و اما الشيخ ابن اعثيمين رحمه الله فهو يشرح حديث البيعتين في بيعة بربا العينة و هو غير موجود تماما في صيغة عدل و بيع العينة هو أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل، ثم يشتريه نقداً بأقل مما باعه به، فهذا محرم لانه وسيلة و حيلة من اجل الربا ........فحرم سدا للذرائع ..................

الامر الثاني : بيع سكنات عدل ليس من نوع بيع التقسيط المحرم ذلك ان الثمن محدد كما سبق بيانه و لا يبتغير بين ان تشتري بيتك اليوم او بعد مئة سنة،
و العلماء اختلفوا في بيع التقسيط الذي يختلف فيه الثمن بين الحاضر و الؤجل ....................فمنهم من اباحه و منهم من حرمه .........و لا داعي لمناقشة هذه المسالة .................لانها خارج الموضوع ........فبيع التقسيط ان صح في صيغة عدل ..............لا يختلف فيه ثمن الحاضر ان الثمن المؤجل ......................

الامر الثالث: و هنا تاتي شبهة اخرى و قد وردت في جواب اللجنة الدائمة للافتاء عندما سئلت عن هذا النوع من البيوع .........و الشبهة تتمثل في وجود نوع من الغرر .........لان عقد الايجار ليس هو نفسه عقد البيع ........فعقد البيع يستلزم امتلاك السلعة .........بينما عقد الايجار يستلزم فقط الانتفاع بالسلعة دون امتلاكها ..........ففي عقود البيع السلعة مضمونة على المشتري بعينها ومنافعها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، و اما في عقود الايجار فالعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .

يعني مثلا في عقد البيع لو ضرب زلزال او وقع حريق فانهارت البناية او اصابها ضرر كبير( طبعا دون ان يكون في ذلك دخل للمشتري ) فالمشتري الذي اصبح مالكا هو من يتحمل الخسارة .......

اما في عقد الايجار فالذي يتحمل الخسارة هو المالك و ليس المستاجر ............

اما في حالة العقد معا كما في صورة سكنات عدل فهي تتضمن العقدين معا ..............فلو ضرب زلزال مثلا و انهارت البناية ...........ففي عقد البيع الخسارة تعود على المشتري حتى و ان كان لم يكمل بعد دفع كل الاقساط ...........اما في حالة المستاجر ...فلن يكون عليه دفع شيئ اصلا .................و الخسارة يتحملها المالك اما في حالة الجمع بين العقدين .فسوف يكون نزاع و خلاف بين الطرفين .........

و الجواب عن هذا ان يقال .صحيح ان هناك جمع بين عقدي البيع و الايجار .........و لكن هذا الجمع هو مجرد جمع صوري فقط .......فالسكن طيلة 50 او 60 سنة هو ملك للبائع مؤجر من طرف المشتري ...........فلا يدخل في ملكه الا بعد تسديده لجميع الاقساط ...........فان حصل الضرر دون دون تفريط من المستاجر طيلة ال 50 او 60 سنة فالحكومة هي التي تتحمل الخسارة لان السكن مزال في ملكيتها ..............و اما بعد تسديد الاقساط يصبح السكن مللكا للمشتري ........

و قس على ذلك كل الامور الاخرى ...........

لكن الشبهة الكبرى في اعتقادي الشخصي ..........هو لماذا تلجا الحكومة الى هذا النوع الملتبس من العقود .............لماذا لا تجعل الحكومة هذا العقد من نوع عقود البيع .................يعني ان تبيعك مسكنا بثمن مؤجل على اقساط ، تدفع منه كل شهر قسط ...........لماذا تسر على ادخال الايجار في عقد البيع .........

اظن و الله اعلم ان هناك سرا وراء ذلك ...........و ربما يتعلق بالضرائب ..............يعني ضريبة على الايجار .........و قد يكون بسبب تحايل بعض الناس ....فلو يحصل على عقد بيع ربما استغله لاغراض تجارية كما هو مشاهد و مشهور ..........فمن اجل ذلك قررت الحكومة جعله عقد ايجار ينتهي بالتمليك .......

و المقصود ان الاصل في المعاملات هو الاباحة فانا شخصيا لا اسلم لاحد بالتحريم حتى ياتينا ببينة ظاهرة ..........و اما مجرد قيل و قال ...فالمسلم لا تنفعه و لا تضره ..........و الله اعلم .......










رد مع اقتباس