منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الإفلاس و تنظيمه في ظل التشريع الجزائري ومدى نجاعته
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-03-01, 05:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


المبحث الثاني: نجاعة نظام الإفلاس وبدائله في الأنظمة المقارنة

المطلب الأول :نجاعة نظام الإفلاس

إن المشرع الجزائري أولى عناية كبيرة بالعمليات التجارية التي تقوم بين التجار والتي أساسها الثقة والائتمان والسرعة .لهذا أوجد نظام الإفلاس الذي لطالما اقترن في النصوص القانونية رفقة نظام التسوية القضائية الذي يختلف عنه تماما .

نظام الإفلاس الذي يتميز بالسرعة في الإجراءات مع مراعاة ضرورة إيجاد التوازن بين جميع الأطراف بغية تحقيق حماية الدائنين والمساواة بينهم في استئناف ديونهم .

ضف الى أن المشرع الجزائري في مجمل نصوصه لم يتدراك بعض النقائص وخاصة منها المتعلقة بالتوقف عن الدفع ،اذ لم يضع الحد الأدنى مثلا لقيمة الدين المتوقف عن دفعه والصالح لان يكون سببا لرفع دعوى الإفلاس إذ أنه بمجرد توقف التاجر عن دفع ديونه ولو لضآلة وتفاهة قيمة الفاتورة أو الدين يشهر إفلاسه وما سيترتب عليه من أثار وخيمة على التاجر وتجارته.

كما أن المشرع الجزائري ومراعاة منه للتكييف مع التحولات الاقتصادية المصاحبة لتغيير الدولة لنظامها الاقتصادي من الاشتراكية إلى نظام اقتصاد السوق فعليها مراعاة هذا النظام والعمل على تغيير المواد الخاصة لنظام الإفلاس .ومحاولة تماشيها مع التغيرات الحاصلة بالعالم

وخاصة تشجيع التجار والاستثمارات ومنح فرص للتجار ومحاولة إنقاذ المؤسسة التجارية وتشجيعها على الاستمرار وليس بمجرد توقفها عن الدفع يعلن إفلاسها،

خاصة مع ولوج الشركات الأجنبية لميدان المنافسة هاته الأخيرة المتعودة على آليات السوق الحرة.

إذ يجب الاستعداد لهذا وبالضرورة سينعكس على القضاء وحتى على التجار لتجسيد ثقافة الإفلاس في الميدان

وبإتباع منهج الدول الأخرى وإيجاد بدائل عن الإفلاس نجد مثلا القانون المصري الذي افرد بابا خاصا بالصلح الواقي من الإفلاس والقانون اللبناني هذا الأخير الذي نظم هذه الآلية بما يتماشى والمصلحة الإقتصادية بخلاف المشرع الجزائري الذي فعلا اشار الى نظام الصلح الواقي من الإفلاس إلا أنه تحت تسمية أخرى وهي التسوية القضائية الواردة في القانون التجاري على قاعدة المادة 226 ق ت ج والتي تنص على أنه " يقضى بالتسوية القضائية إن كان المدين قد قام بالإلتزامات المنصوص عليها في المواد 215 ، 216 ، 217 ، 218 ق ت ج" ، ولكن بالرجوع الى هذه المواد نجد أنه على التاجر أو كل شخص معنوي إذا توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مدى خمسة عشر يوم قصد افتتاح إجراءات التسوية أو الإفلاس مع التأكيد على اقتران التسوية و الإفلاس في جل مواد الإفلاس بالرغم من الفوارق الكبيرة بينهما سواء في الشروط أو الآثار كما تم التنويه عليه آنفا لذلك سنتطرق الى هذا النظام وفق ما جاء به القانون اللبناني الذي اهتم به لاعتبارات عديدة راجين أن يقتدي بها المشرع الجزائري بالرغم من أنه قد عالج جل إجراءات التسوية القضائية إلا أنه أرفقها دائما بالإفلاس .

إلا أننا نجد أن المشرع الجزائري من خلال إستقرائنا للنصوص القانونية قد أخلط بين الصلح القضائي الذي يتم بعد شهر الإفلاس فيعتبر حلا له و التسوية القضائية التي تنعقد قبل حكم شهر الإفلاس فيحول دون وقوعه، لهذا سنتناول نظام الصلح الواقي من الإفلاس أو الصلح الإحتياطي في ظل القانون اللبناني الذي أفرد له بابا خاصا به .

الصلح الإحتياطي أو الواقي concordat préventif:

إن التاجر قد تطرأ على تجارته بالرغم من حرصه ظروف طارئة لا يستطيع مقاومتها تؤدي به الى التوقف عن دفع ديونه التجارية فيكون عندئذ من القسوة بما كان أن يعامل كغيره من التجار الذين توقفوا عن الدفع بسبب الغش أو التدليس وسوء إدارته و عدم تبصرهم والمجازفات الخطيرة التي يقومون بها التي تؤدي بهم الى إنهيار مشروعهم لذلك أكد المشرع وأبتدع نظام الصلح الواقي الذي يعد وسيلة أساسية لتفادي التوصل الى إعلان الإفلاس الذي له آثار وخيمة سواء على التاجر المفلس أو الدائنين.

ويهدف هذا النظام الى تحقيق مصلحة التاجر وإبعاده عن خطر الإفلاس وبالمقابل يبعد عن الدائنين إجراءات الإفلاس الطويلة والمعقدة التي تستلزم تكاليف باهضة وبالنتيجة يحقق المصلحة العامة المتمثلة في الحد من الإفلاسات المؤدية الى الإضرار بالائتمان في الحياة الإقتصادية والصلح الواقي من الإفلاس عرفته معظم القوانين الأجنبية كالقانون الفرنسي ، البلجيكي ، الإيطالي ، الألماني ، المصري ، الأردني ، الكويتي وغيرها من القوانين .

أما القانون اللبناني فقد أ فرد له بابا في الكتاب الخامس من قانون ( 1945 ) التجارة تحت عنوان الصلح الإحتياطي من المادة 459 إلى 488 و القانون الجزائري نص عليها و إجراءاتها في المادة 317 وما يليها .

ولإنعقاد الصلح الواقي لابد من توفر بعض الشروط منها الموضوعية خاصة بالتاجر وأخرى شكلية تتعلق بالإجراءات التي يجب القيام بها لإتمام الصلح .

الشروط الموضوعية للصلح الواقي : لابد أن يتوفر مايلي :

·صفة التاجر: وقد تم الإشارة إليها في باب الإفلاس ، وقد نصت عليها المادة 459 ق ت اللبناني .

·اضطراب أعمال التاجر: الذي يجب أن يكون متصف بالإستمرار لكي يكون سببا لطلب الصلح أما الاضطراب العابر يعتد به لأنه يؤدي إلى إضعاف الإئتمان بصورة مؤقتة وأجاز القانون تقديم طلب الصلح خلال عشرة أيام التي تلي التوقف عن الدفع، وهذا لحث المدين على الإسراع في إعلام دائنيه بحالته حفاظا على حقوقهم و إظهارا لحسن نيته ورغبة في إيفاء التزاماته واستمرار ممارسته التجارة أي أن مهلة عشرة أيام هي مهلة سقوط خلافا لبعض القوانين التي تعتبر الصلح يبقى مقبولا رغم تجاوز هذه المدة الى درجة أنه إذا أحد الدائنين تقدم بطلب إعلان إفلاس التاجر بعد توقفه عن الدفع فالتاجر الذي يتقدم بطلب الصلح له ذلك وتتوقف المحكمة عندئذ عن الفصل في طلب الإفلاس حتى البت في طلب الصلح.

·حسن نية التاجر وسوء الحظ : هذا الشرط يفهم ضمنا بالنظر الى طبيعة الصلح الذي يعد مساعدة للتاجر الذي تعثرت تجارته بسبب ظروف خارجة عن إرادته أي أنها تنزل منزلة القوة القاهرة بالنسبة للتاجر فسوء حظه هو الخسارة التي مني بها لم تكن بسبب خطئه فحسن النية يعني أن يلتزم التاجر بالأمانة ويتبع الأصول التجارية ويسلك سلك الاستقامة و النزاهة ومنه فسوء الحظ و سوء النية لا يفترضان بل على المدين طالب الصلح أن يقيم الدليل عليهما لتحقيق شروط قبول طلبه والمحكمة سلطة واسعة في تقديرهما عن طريق الاستعانة بأحد الخبراء ، وقد قضت محكمة التجارة في بيروت في قضية البنك العقاري اللبناني 1967برد طلب الصلح الواقي لأن هذه الصفة لا تتوفر في القضية التي عرضت أمامها التي قام أعضاء مجلس إدارته بإساءة التصرف بالودائع بصورة واسعة لمصلحتهم الشخصية متجاهلين قرارات مجلس الإدارة والذي حصلت فيه زيادات رأس المال فيه بصورة وهمية .

الشروط الشكلية للصلح الواقي : هي عبارة عن إجراءات قضائية تتسم بطابع السرعة والإقتصاد في النفقة وتغني المدين عن التماس طلب الصلح من جميع الدائنين فردا فردا، وتوفر الضمانات التي تؤدي الى طمأنة المدين والدائنين معا وهذه الإجراءات يتم إتباعها كالآتي:

- تقديم طلب الصلح الواقي : يعود هذا الحق للتاجر المدين فقط على أنه يمكن أن يقدم بواسطة وكيل عنه ، وفي حال وفاته يعود الحق لورثته خلافا لنظام الإفلاس الذي يقدم الطلب بشأنه من طرف التاجر أو من قبل الدائنين أو المحكمة إذ يعتبرها حقا شخصيا للتاجر

شكل الطلب والمستندات المؤيدة له : يجب أن يكون الطلب خطيا وأن تضم إليه المستندات المادة 46 قانون التجارة .

- دفاتره التجارية الإجبارية منظمة وفقا للأصول .

- قيده في السجل التجاري .

- بيان بأعمال الدائنين أي بيان مفصل عن أعماله و أسماء جميع دائنيه .

- المستندات الخاصة بالشركات إذا كان الأمر يخص الشركة .

ويتضمن طلب الصلح إيضاح الأسباب التي حملت التاجر على تقديم طلبه وبيان معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه أن لا يقل عن 50% من رأس ماله و أن يعين الضمانات التي يقدمها لدائنيه كالرهون و التأمينات .

مهلة تقديمه: يقدم كما سبق الإشارة قبل التوقف عن الدفع أو خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف .

المحكمة المختصة: هي المحكمة الإبتدائية الواقع في إختصاصها محل التاجر الرئيسي.

افتتاح إجراءات الصلح: عند تلقي رئيس المحكمة الطلب عليه تحديد أقرب موعد جلسة ممكن إذ الأحسن أن يفصل فيه على وجه الاستعجال وذلك لحالة المدين المرهقة لعدم وقوفه على حقيقة مصيره ومصير تجارته وخطورتها على الدائنين إذ يظل المدين خلالها متمتعا بحريته في التصرف بإدارة أمواله وتتمتع المحكمة بحرية واسعة للنظر في طلب الصلح وجديته و لا تدعو الدائنين للحضور إلا إذا قررت قبول الطلب أما المدين فتدعوه وتستمع إليه وتصدر المحكمة حكمها برفض الطلب أو قبوله ويتم ذلك في جلسة علنية .

رفض طلب الصلح الواقي: إذا تحققت بعض الشروط وفق المادة 461 ق ت:

- كما لو كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات.

- إذا كان قد حكم عليه سابقا بالإفلاس الاحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بالاختلاس في إدارة الأموال العامة.

- إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح.

قبول طلب الصلح: إذا رأت المحكمة أن الطلب قانوني وحريا بالقبول تصدر حكمها وتبتدئ مرحلة إبرام عقد الصلح وهو غير قابل للاستئناف 462 ق ت حرصا على السرعة واختصار الإجراءات ويتضمن الحكم:

تعيين القاضي المنتدب : يعين من بين قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم بقبول الطلب ويترأس جمعية الصلح مع تعيين محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوم على الأكثر إبتداءا من تاريخ قرار المحكمة كما يقوم بقفل دفاتر التاجر

- دعوة الدائنين للحضور أمام القاضي المنتدب: وهذا لمناقشة اقتراح الصلح الإحتياطي

- تعيين المفوض أو المراقب: يعين من غير الدائنين ويكون من بين الأشخاص الواردة أسماؤهم في جدول وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الإحتياطي وتكون مهمته مراقبة إدارة المشروع التجاري والتثبت مما له وما عليه من الديون والتحقيق الذي يباشره المفوض يبدو مختصرا إذا تمت مقارنته مع التحقيق المنظم لحالة الإفلاس ويضع المراقب بلا إبطاء تقريرا مفصلا عن حالة المدين التجارية ويودع هذا التقرير أمانة المحكمة والغاية من التقرير تنوير جمعية الدائنين بالملاحظات والتعديلات والمقترحات وإمكانية نهوضه بأعباء تجارته في حال حصوله على الصلح وتقدير سلوكه في أعماله والثقة بتقديم التزاماته وبذلك يتمكن الدائنون من المنازعة في صحة ديون بعضهم البعض ومن تقدير ظروف المدين ووضعه المالي مما يؤدي الى الإقدام على التصويت بثقة ووضوح .

- نشر الحكم الصادر بقبول الصلح : ينشر الحكم بعناية الكاتب بواسطة إعلانات تلصق على باب المحكمة وتدرج الخلاصة في إحدى الجرائد الخاصة بالإعلانات القضائية والنشر يهدف لإعلام جميع الدائنين سواء الذين وردت أسماؤهم في البيان المرفق بإستدعاء وطلب الصلح أو الذين لم ترد أسماؤهم ، وللحكم أثر تجاه الجميع بدون إستثناء ، مع التأكيد أن الحكم هذا يؤدي الى تقييد حق التصرف في العقارات ويجب قيده في السجل التجاري لكي يكون حجة على الغير .

آثار طلب الصلح الواقي من الإفلاس:

- المتعلقة بمركز المدين: لا يؤدي الى رفع يده عن إدارة أمواله والتصرف بها كما هو الحال بالنسبة للإفلاس ، بل يستمر المدين في ممارسة أعماله بشرط أن يتم تحت إشراف القاضي المنتدب والمراقب المادة 465 ق ت .

على الأقل المحافظة على قيمة المؤسسة إن لم يكن زيادة قيمتها ، كما يسهر على عدم قيام المدين بتصرفات يحضرها القانون وعلى وجوب إستحصاله على الترخيص المشترط للقيام ببعض النشاطات ويحق للقاضي المنتدب توجيه التعليمات المناسبة للمحافظة على أموال المدين .

والترخيص يكون في حالة الإقتراض ، إنشاء رهن أو تأمين عقاري أو إبرام عقود البيع وعليه الامتناع عن بعض التصرفات كالهبات والأعمال المجانية ، الكفالات بجميع أنواعها الأعمال والتصرفات المنطوية على غش ، لأن جزاء هذه التصرفات هو عدم جواز الإدلاء بالتصرفات على الدائنين من جهة وإعلان إفلاسه من جهة أخرى.

- الآثار المتعلقة بمركز الدائنين: تقديم طلب الصلح لا يؤدي الى نشوء جماعة الدائنين كما هو الأمر في صدور الحكم بالإفلاس ، بل يستمرون في إقامة الدعاوى الفردية للمطالبة بحقوقهم إلا أن سيتأثر بتقديم طلب الصلح لأن تسوية حقوقهم يجب أن تتم أثناء إجراءات الصلح ويتم ذلك باجتماع الدائنين في جمعية لهذا الغرض.

- اجتماع الدائنين : تنعقد برئاسة القاضي المنتدب ويشترك جميع الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل تاريخ الحكم بقبول طلب الصلح ، ويحضر كل دائن بصورة شخصية وعلى المدين أن يحضر بنفسه ولا يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص إلا إذا تعذر حضور المدين بوجه مطلق ، وتخلف المدين بدون مبرر عن حضور الاجتماع يؤدي الى إنفضاض الجمعية وإعلان إفلاس المدين فورا إذا كان في حالة توقف عن الدفع ، وإذا تخلف جميع الدائنون عن الحضور يعتبر عقد الصلح مستحيلا.

تفتتح جلسة الصلح بتلاوة تقرير المراقب ويقدم المدين مقترحاته النهائية وتتم المناقشات حول الديون ، بعدها يذكر ملخص في محضر وتظم إليه جميع المستندات وبعد الإنتهاء يجري التصويت على قبول الصلح أو رفضه ويشترك في التصويت الدائنون العاديون فقط أيا كان سبب دينهم ، أما الدائنون الممتازون والمرتهنون والمؤمنون لا يحق لهم الإشتراك لأن الصلح الواقي لا يسري عليهم ولا يؤثر على حقوقهم ، إذ يخشى من مبالغتهم في التساهل لحساب المدين ، ولكن إذا أرادوا الإشتراك يكون لهم ذلك شرط التنازل مسبقا عن حقهم في الضمان ولا بد من موافقة غالبية الدائنين على الصلح على الأقل ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة .

- تجميد إجراءات التنفيذ: لا يحق لأي دائن بيده سند سابق لتاريخ القرار أن يباشر أو يواصل معاملة تنفيذية ، أو أن يسجل رهنا عقاريا وأي فعل كان عمله باطلا المادة 464/1 ق ت .

- سقوط آجال الديون العادية ووقف سريان الفوائد

- وتتولى المحكمة مباشرة إجراءات التصديق تلقائيا دون أن تنتظر تقديم طلب من أصحاب الشأن لهذا الغرض خلافا لما هو الأمر عليه في حالة الإفلاس ، وإجراءات التصديق تكون مبنية على أساس قرار يتخذه القاضي المنتدب ، وجلسة تثبيت الصلح تكون في مهلة لا تتجاوز عشرون يوما من تاريخ قرار القاضي المنتدب المتخذ عند ختام جمعية الصلح ، وللمحكمة سلطات في تقدير الديون وأهميتها والتأكيد على تحقيق الأغلبية اللازمة ، وتتثبت من صحة الإجراءات ومطابقتها للقانون ويؤدي التصديق الى إنتهاء وظيفة المراقب والقاضي المنتدب .

- والحكم الصادر بالتصديق على الصلح أو برفضه يخضع للنشر بذات الطريقة التي يتم بها نشر حكم الإفلاس ، إلا أن هذا القانون لم يحدد الشخص الذي يقوم بإجراءات النشر خلافا لما هو الأمر في الإفلاس إلا أن الفقه اعتبر أن هذه الإجراءات تعود لكل ذي مصلحة

طرق الطعن بالحكم المتعلق بالصلح الواقي:

الإستئناف: المادة 480 " لا يقبل الإستئناف إلا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين في خمسة عشر يوما.

الإعتراض: لم يرد نص في القانون على قبول الإعتراض ، والمادة 480 ق ت لم تلحظ طرق المراجعة غير العادية في مجال الصلح ولكن بالرغم من هذا نعود للقواعد العامة في حال توفر شروطها.

آثار الصلح الواقي: بالنسبة للمدين

1-استعادة المدين حريته في إدارة أمواله : وترتفع يدي القاضي المنتدب والمراقب عن الإدارة و الإشراف على أموال المدين .

2-التزام المدين بشروط الصلح : التزاما نهائيا أي بإيفاء الحصص المتفق عليها في الآجال المعينة في العقد ، في حال الإخلال في تنفيذ هذه الشروط فيطلب عندئذ أن يطلب فسخ الصلح ، وإعلان إفلاس المدين.

آثار الصلح بالنسبة للدائنين: إن الأثر الهام الوحيد الذي ينتجه الصلح الواقي بالنسبة للدائنين هو سريانه على جميع الدائنين

عملا بالفقرة الأولى من المادة 481 ق ت " أن تثبيت الصلح الإحتياطي يجعله إجباريا على جميع الدائنين " حتى المتخلفون عن جلسة التصويت ويسري الصلح عن الدائنين العاديين فلا يسري على الدائنين الممتازين إلا إذا تنازلوا على امتيازهم ، ولا يسري كذلك على الدائنين الذين تنشأ حقوقهم بعد تقديم طلب الصلح نتيجة لتعاملهم ، مع المدين سواء في شؤون تجارية أم غير تجارية المادة 325 ق ت ج

انقضاء الصلح: قد ينقضي بتنفيذ جميع شروطه ، كما ينقضي 482 ق ت أنه بناء على طلب أي دائن في خلال ثلاث سنوات إبتداءا من تاريخ نشر قرار التثبيت ، ويحق للمحكمة أن تبطل الصلح وأن تعلن إفلاس المدين إذا ثبت أنه بالغ احتياليا في تحديد الديون المترتبة عليه أو أخفى قسما لا يستهان به من موجوداته ، وللمحكمة السلطة الواسعة لتقدير أسباب الإبطال ويؤدي الصلح الواقي الى زواله واعتباره كأنه لم يكن كما يجوز للمحكمة أن تعلن إفلاس المدين أيضا بشرط توقفه عن الدفع المادة 340ق ت ج.

فسخ الصلح: المادة 487 ق ت (المادة 340 ق ت ): لكل دائن الحق في فسخ الصلح في حال عدم تنفيذ جميع الموجبات الواردة في عقد الصلح ولكن ما يلفت هو مباشرة الدائن ملاحقة الكفلاء أولا في حال وجودهم وهذا ما يخالف القواعد العامة المنصوص عليها في القانون ، وهذا حرصا على المشرع على عدم تعريض المدين للإفلاس ، وفسخ الصلح يعيد المدين الى الحالة التي كان عليها سابقا فيفقد حق الاستفادة من الأجل أو التنازلات الحاصلة في الصلح ، والدائنون لا يلزمون برد الأنصبة التي أخذوها تنفيذا لعقد الصلح أنما عليهم أخذها بالحسبان في حال الإفلاس ، وينشأ عن الفسخ حرمان المدين التماس صلح واق جديد.

المطلب 2 :قوانين الإفلاس الأمريكي

في نظام الإفلاس الأمريكي تتميز بأنه لا ينظر الى الفشل في الأعمال التجارية نظرة سلبية ،خلافا لما يحصل في العديد من الدول خاصة نظامنا إذ قوانين الإفلاس الأمريكية مبنية على أساس تشجيع الأشخاص الذين يفشلون في العمل على مواصلة جهودهم المتعلقة بالمشاريع التجارية الخاصة "إذا فشل عامل في الولايات المتحدة الأمريكية كان بوسع الفرد أن يمضي في حياته دون أن يعيش في عار أو في فقر تام والقدرة على البدء من جديد هي ما يجعل بعض الأمريكيين مستعدين للمجازفة في العمل .مما يعود بالاقتصاد ككل ".

كما تقولها نتالي مارتن أستاذة ديكا سون في القانون بجامعة نيو مكسيكو عملت أخيرا كباحثة علمية مقيمة في معهد الإفلاس الأمريكي .

إذ الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير في استخدام التسليف من قبل الأفراد والأعمال لدعم اقتصادها. ضف إلى أن البلاد تطبق قوانين إفلاس متسامحة تحمي الأفراد والأعمال إذا أصبحوا عاجزين عن أداء ديونهم .وبذلك تدعم هذه القوانين النظام الرأسمالي ونمو الأعمال الصغيرة عن طريق تشجيع الناس على القيام بمجازفات في الأعمال ومختلف الصفقات.

والإفلاس بالنسبة للإفراد نوعان :أحد هذين النوعين الأشخاص الذين يعانون من متاعب مالية التحرر من تسديد معظم ديونهم التي يوجد لها ضمان إضافي وهذا النوع من الإفلاس لا يساعد الشخص على تسديد ديونه المضمونة ،حيث يكون المفترض قد تعهد من نوع ما من الضمان الإضافي كالممتلكات –مقال – نتالي مارتن.

والنوع الآخر وهو الذي يتيح للأشخاص الذين يواجهون متاعب مالية تسديد جزء من ديونهم عن طريق خطة دفع تستمر على مدى ثلاث الى خمس سنوات .وفي نهاية الفترة تشطب الديون الباقية .

وبالتالي تتيح القوانين الأمريكية الشركة المفلسة أن تواصل عملها بتنظيم ديونها بنفس الإدارة أي لا يتم تعيين وصي أو قيم لإدارتها .

ومنه فالفلسفة التي يقوم عليها الاقتصادي الأمريكي هي كلما ازداد النشاط في الاقتصاد كلما زاد الاقتصاد قوة .وتم تطوير الأنظمة المالية لتشجيع الناس على تأسيس الأعمال.

أملا في أن ينجحوا ويوظفوا ويدفعوا الضرائب ويحسنوا الاقتصاد ككل .مع الإدراك أن بعض الأعمال ستفشل خلال هذه العملية .إلا أننا نقيم كثقافة استعداد الشخص للمجازفة بوظيفته وماله (حتى بالمال المقترض) اغتناما للفرصة وتحقيق النجاح .

وتشجيع الاقتصاد الأمريكي عن طريق الاستخدام الواسع للتسليف يعود للقرن 18 م.

حين كان الاقتصاد الأمريكي يتنافس مع اقتصاديات أوروبية ،أكثر تقدما أينما الاقتصاد الأمريكي أسرع مما كان يتخيل وأصبح أكبر اقتصاد في العالم.

إذ كان الناس يدفعون ثمن السلع والامتدادات بعد مضي شهر أو حتى سنوات بعد منح التسليف وبالتالي أتاح فرص الشروع في الأعمال دون أن تكون بحوزتهم مبالغ مالية.

إلا أن لهذه السياسة جانب سلبي إذ فشلت بعض الأعمال ومع ذلك حافظت أمريكا على الروح الرأسمالية لان هدفها كان تشجيع الناس على المجازفة في العمل لتنشيط اقتصادها الحديث العهد.

وتطورت ثقافة قانونية للتسامح مع عدم تسديد الديون إلا أن هذا التسامح شكل بالمقابل صدمة للبعض بمن فيهم الفيلسوف الكيس دي توكويفيل الذي علق في أوائل القرن 19 التساهل الغريب الذي يتم مع الشركات المفلسة في الاتحاد الأمريكي مدعيا أن أمريكا تختلف ليس فقط من دول أوروبا بل أيضا على جميع الدول التجارية في عصرنا .

إذ أن الشخص المفلس معاملته تختلف غربا عن باقي التشريعات الأخرى حيث أنه إذا فشل الشخص في النجاح نشاط معين يمكنه المضي بحياته دون أن يعيش في عار أو فقروا هذا أكثر من نظرية جميلة .

مع الإشارة الى العديد من رجال الأعمال الأمريكيين الاكتر نجاحا في جهودهم المبكرة من بينهم ثري الكيشات جون هنري هاينري فورد رئيس شركة فورد للسيارات هؤلاء يعود سبب ترائهم الى أنهم منحوا الفرصة لمحاولة عمل جديد والفشل تم البداية من جديد .

إذ الأعمال الصغيرة في الو،م،أ هي القوة الدافعة للاقتصاد بخلاف البلدان الأخرى التي يصل فيها الأمر في الفشل المالي لاعتبارها وصمة عار تؤدي الى الانتحار كاليابان مثلا.

بالرغم من هذا وموقف جل الدول من الإفلاس إلا أن العديد منها كايطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا بدأت في سن قوانين أكثر تسامحا لتشجيع المشاريع التجارية الخاصة ودعم اقتصاديات أكثر نشاطا اذ يعتقد المشرعون بأن وجود نظام الإفلاس أكثر تسامحا سيوفر أصولا ودعما اقتصاديا كبير ،وكذا موظفين في شركة مفلسة أكثر قيمة بسبب الدروس التي تعلمها من قبل ،وبالتالي فأساس نظام الإفلاس الأمريكي هو المجازفة والقدرة على البدء من جديد رغم الفشل .

المطلب الرابع :نظام المحافظة على المؤسسات التجارية في القانون الفرنسي

لقد ادرج هذا النظام كبديل لنظام الافلاس السائد منذ عصور و الذي اوجد بديل له نضرا للعيوب الكثيرة التي فيه و التي فيها مساس كبير بالنظام الاقتصادي و الاثار الوخيمة على السوق الاقتصادية

و قد صدر القانون رقم 845/2005 الصادر في 26/07/2005و سمي بـ: la loi des sauvgarde d'entreprise ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 01/01/2006 وكان هدف هذا القانون هو الحفاظ على المؤسسة التجارية عوض إعلان إفلاسها وحماية حقوق الدائنين والعمل على إيجاد التوازن بينهما وقد خصصت 118 مادة تتعلق بالحفاظ على المؤسسة الإقتصادية وإنقاذها والعمل جاهدا على إستمرارها كما وضحت هذه المواد عدة إجراءات أو مراحل تمر بها حالة المؤسسة التجارية الى غاية تصفيتها نهائيا منها الإجراءات الإحتياطية كإجراء دق ناقوس الخطر قبل وقوع المؤسسة التجارية في إشكال التوقف عن الدفع – تعيين الوكيل الإتفاقي – إجراءات الإنقاذ كإعداد مخطط له ومشروع خاص به متضمن لأهداف عديدة كتصفية ديون المؤسسة والخوض في دفعها إجمالا يمكن القول أن فرنسا اهتمت كثيرا بوضعية المؤسسة التجارية المالية و الإقتصادية التي بمجرد توقفها عن الدفع تشكل خطرا بالنسبة للمؤسسات الأخرى التى لها معاملات معها وعلى النسيج الإقتصادي الذي هو مبني كالشطرنج.


الخاتمـــة


في بحثنا هذا حاولنا تناول أهم النقاط التي تطرق إليها المشرع في تنظيمه للإفلاس أو التسوية القضائية كما جاءت في الباب المخصص لها مبرزين التطور التاريخي له, ماهيته وكيفية صياغته في حكم, وما يترتب عليه من آثار وطرق الطعن فيه. وارتأينا عدم التطرق إلى بعض الجوانب ذات الصلة بالجانب الإجرائي بغية تبيان مدى نجاعته ونجاح هذا النظام خاصة مع الغموض الملاحظ على بعض نصوصه القانونية بالإضافة إلى قلة الأحكام القضائية مع التنويه إلى أن هذه الندرة راجعة إلى النقص في ثقافة الإفلاس لدى التجار .

وقد استخلصنا أن للإفلاس اثر سلبي إذ يعتبر ميتا في وجهة نظر الحالة المدنية كما يعتبر ميتا اقتصاديا واجتماعيا لحين رد الاعتبار مع ضرورة إحداث تعديل في القانون التجاري لتبسيط قواعد التصفية الإجبارية والحد من شدة هذه الآثار إذ المعروف أن أهداف أي قانون الإفلاس هو إعادة تأهيل المشروعات المتعثرة ذات الجدوى حتى يستمر المشروع ويحقق أرباح مدة أخرى وقد تتطلب إعادة تأهيل إلغاء جزء من الديون وإعادة هيكلتها مع فترات لتسديد الديون أما في حالة المشروعات المتعثرة التي لا أمل فيها فتتم تصفيتها.

ومنه فنظام الإفلاس نفسه قد أصبح مشرفا على الإفلاس ولا بد من معالجته تشريعيا وبأقصى سرعة لتماشيه مع النظام الإقتصادي الحالي المبني على إقتصاد السوق وذلك بالتعاون مع الدول الأخرى وإتباع منهج التعديلات التي حصلت في القانون الفرنسي مثلا.

في الأخير توصلنا تقديم بعض التوصيات والمتمثلة في:

1)من خلال إطلاعنا على مواد القانون التجاري في الباب المخصص للإفلاس نجد دائما المشرع الجزائري يقوم بربط الإفلاس بالتسوية القضائية وهذا غير ممكن لأن لكل منهم أحكامه وإجراءاته الخاصة به فحبذا لو في التعديل القادم أن يتم تفريد باب خاص بالتسوية القضائية وباب آخر للإفلاس ، على غرار المشرع المصري واللبناني الذي وضع نظام الصلح الواقي .

2)المشرع الجزائري لم يفرد مواد خاصة بأحكام إفلاس الشركات بل أخضعها لنفس إجراءات الشخص الطبيعي التاجر وهذا على غرار المشرع الفرنسي .

3)بالنسبة للصلح القضائي قد نص عنه المشرع الجزائري لكن ربطه بشرط وهو خاص بالدائنين الممتازين إذ عند مصادقتهم عليه لهم أن يتنازلوا عن هذا الإمتياز ، حتى ولو لم تصادق عليه المحكمة فنجد هنا أنه لاتوجد أية فائدة للصلح مادام هذا الشرط مقيد له

صحيح ان المشرع الجزائري تكلم عن التسوية القضائية التي تمنح للتاجر المتوقف عن دفع ديونه إلا أنه اشار إليها أو بالأحرى أطلق عليها تسمية عقد الصلح في الإجراءات بالرجوع على المادة التي تشير إلى القضاء بالتسوية القضائية ***تبين بوضوح متى يستفيد التاجرمنها وهي قيامه بالإلتزامات الواردة في المواد 215 ,216, 217, 218 ق ت ج .

وبالتالي فلماذا لا يكون للتسوية القضائية باب خاص بها مبين لاجراءاتها وشروطها لأنها تطرح إشكالات كثيرة في فهم موادها .


قائمة المراجع


01) القاضي د. إلياس ناصيف - الكامل في قانون التجارة –ج 4 عويدات للطباعة والنشر طبعة 1999.

02) أ.راشد فهيم –الإفلاس والصلح الواقي منه –المكتب الفني للإصدارات القانونية الطبعة الأولى 2000 .

03) أ.راشد راشد –الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية القضائية للقانون التجاري الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون ، طبعة 1990 .

04) د.عباس حلمي – الإفلاس والتسوية القضائية –ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية سنة 2000 .

05) د.أحمد محرز – نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية 1980 .

06) د.مصطفى كمال طه –الأعمال التجارية والتجار والشركات التجارية – الدار الجامعية للنشر بيروت 1998 .

07) د.حسني المصري – الوجيز في الإفلاس – سنة 1991 .

08) مطبوعة أ. أبركان جميلة ، سنة 2006 -2007 .

09) د.عبد الحميد الشواربي – الإفلاس – منشأة المعارف ، الإسكندرية 1997 .

10) د.أحمد محمود خليل – الإفلاس التجاري والإعسار المدني – منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة 1994 .

11) القانون التجاري الجزائري ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الطبعة الثانية


Code de Commerce Algérien Texte D'application Jurisprudence et Complémentaire - M. HOSIN MABROK – Houma Alger 2003 . (13

14) la loi des sauvegarde d'entreprise loi .26/05/2005.











إميل انيان ج 2 – القانون التجاري- (330 ق ت ج )-[1]
أ.أبركان جميلة محاضرات القيت في الإفلاس . -[2]