أشكر الأخ جزيل الشكر على هذا البحث القيم كما أود أن أجيب الطالب عن سؤاله في فحوى أوامر رئيس الجمهورية الصادرة بين دورتي البرلمان أو في حالة شغوره أرجوا أن تقرأ كتاب الأستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي أستاذ القانون الإداري بعنوان الوسيط في المنازعات الإدارية الصفحة رقم154-155 حيث يقول إن الطبيعة القانونية لأوامر رئيس الجمهورية من حيثتكييفها على أنها أعمال تشريعية (قوانين) أو أعمال إدارية (قرارات إدارية ) فإن التمييز من حيث الطعن فيها قضائياً:
- وفي هذا السياق , يذهب القضاءو الفقه في فرنسا إلى التمييز بين مرحلتين .
- فهي أعمال إدارية ’ قابلة للطعن فيها أمام مجلس الدولة قبل المصادقة عليها من طرف البرلمان .
-وهي أعمال تشريعية ,غير قابلة للطعن فيها أمام جلس الدولة , بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان , شأنها شأن باقي القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية .