منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - البنوك الإسلامية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-30, 13:07   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثاني: التمويل بالبيوع.
يقوم التمويل بالبيوع على شراء سلعة من قبل البنك الإسلامي تم يبيعها للطرف الذي يحتاجها مع الدفع الأجل فيكون التمويل لمدة بيع الآجل البنك، لان الإسلامي يدفع ثمن السلعة نقدا عند شرائها[].
والمبرر الشرعي و العقلي للربح التمويلي في التمويل بالبيوع هو الملك ، لان البنك عند شرائه للسلعة و بذلك له الحق ببيعها بسعر حاضر أو آجل يزيد أو ينقص عن ثمن أو كلفة الشراء[]، كما يضاف إلى ذلك أنها جاهزة ،فقد يشجع الإسلام على البيع و توظيف رؤوس الأموال فيها ، قال تعالى :"واحل الله البيع و حرم الربا "[] كما جاء في الحديث :"اتجروا في الأموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة "رواه الإمام مالك[] .
و يتخذ التمويل بالبيوع عدة أشكال أهمها ثلاثة هي :
أولا - بيع المرابحة :لكثرة الكتابات المعاصرة حول المرابحة(*) كأحد بيوع الأمانات التي تناولتها كتب الفقه ،خاصة من حيث التطبيق المصرفي المعاصر لها ، فإننا نتناول المرابحة المألوفة(**) و هي المرابحة للأمر بالشراء .
بيع المرابحة للأمر بالشراء :
في هذا البيع يلجا إلى البنك عميل يحتاج إلى شراء سلعة و لايتوفر لديه ثمنها ،فيحدد للبنك مواصفاتها ، و يطلب منه أن يشتريها نقدا و يبيعها عليه بثمن مؤجل ، يمكن أن يكون على أقساط ،حيث تتحدد تكلفة شراء البنك لها ، و هامش ربحه(***)[].
و لقد اعتمدت البنوك الإسلامية على هذه الصيغة في معظم تمويلها لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة منذ قيامها الآن ، فسجل العمل المصرفي الإسلامي يظهر أن 90 % من الإجمالي العمليات التي تقوم بها تتم بصيغة المرابحة[]،و هذه الأخيرة جائزة(****).

ثانيا- بيع السلم.
وهو البيع الأجل بثمن عاجل أي هو عقد بيع يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه البيع، فهو بذلك عكس البيع الأجل، وبيع السلم هو بيع موصوف الذمة أي تكون السلعة فيه موصوفة بكل تفاصيلها مع تحديد موعد التسليم ومكانه[] .
يتم استخدام عقد السلم في العمل المصرفي الإسلامي لتمويل القطاعات المختلفة وخاصة تمويل المزارعين،ويستعمل عقد السلم أيضا على طريقة السلم والسلم الموازي، حيث يشتري البنك الإسلامي كمية من سلعة موصوفة بتسليم مستقلي، ثم يقوم بعد ذلك ببيع كمية مماثلة من نفس السلعة الموصوفة أيضا وبنفس موعد التسليم ويكون ربحه هو الفارق في السعرين وقت الشراء ووقت البيع[].
وقد ثبت مشروعيته من الكتاب في قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تدانيتم بدين اجل مسمى فاكتبوه..............والله بكل شيء عليم "[]
أما من السنة ما رواه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: " اشهد أن السلف المضمون إلى اجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه " رواه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين "[].
ومن الإجماع قال ابن المنذر: اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلم جائز[].
ثالثا- بيع الاستصناع.
الاستصناع يعني شراء شيء من صانع يطلب إليه صنعه، فهذا الشيء ليس جاهزا للبيع بل يصنع حسب الطلب، وفي هذا العقد لا يشترط الدفع المسبق، لذلك فهو يصلح لتمويل البائع إذا كان الدفع قبل التسليم، كما لا يشترط أن يكون المستصنع هو الذي يقوم بنفسه فعلا بصناعة السلعة التي التزم ببيعها وتسليمها في موعد مستقبلي، ومعنى ذلك انه يستطيع أن يعهد بأمر صناعتها لشخص آخر بعقد استصناع آخر نذكر فيه نفس أوصاف السلعة وموعد تسليمها. ومن الممكن تحقيق أرباح مناسبة من عمليات الاستصناع وذلك من خلال الفرق بين الثمنين[].
وبيع الاستصناع يمكن استخدامه في الأعمال المصرفية الإسلامية بحيث تعد شكلا جديدا من أشكال تمويل التجارة والمشروعات لدعم التجارة في السلع الأساسية وتعزيز الطاقة الإنتاجية[].


المطلب الثالث: التمويل بالإجارة.
يعتبر التمويل بالإجارة تمويلا من خارج الميزانية لان المستأجر يستطيع استعمال الآلات أو السيارات المستأجرة أو غيرها من الأصول دون أن يقوم بشرائها، وهو بذلك يتجنب أن يدخل ثمنها في الميزانية[]، وقبل أن نتناول الإجارة المنتهية نتطرق إلى مايلي:
أولا: مفهوم التمويل التأجيري.
وهذا النوع من البيوع المستحدثة فيقصد به عملية مزج بين البيع وبين الإيجار حيث تقوم على أساس تقديم أحد العملاء للبنك طالبا منه خدمة الحصول على آلة لينتفع بخدمتها الإنتاجية، ولما كان المشتري لا يستطيع الوفاء بقيمتها، أو لكون احتياجه إليها....، فانه يطلب فقط الحصول على حق الانتفاع بالآلة خلال فترة معينة مقابل ثمن معلوم يدفعه دوريا خلال مدة الانتفاع، وفي نهاية المدة يقوم بشرائها مع حساب قيمة ما دفعه من أقساط[].
ثانيا:أركان الإجارة.
حتى يكون عقد التمويل التأجيري عقدا صحيحا يجب أن تتوافر أركان أساسية هي[]:
1- العاقد: ويشمل أطراف العقد ( المؤجر والمستأجر )، وتشترط أهلية العاقد أي أن يكون الشخص صالحا، فالمؤجر هو صاحب العين والمستأجر هو المنتفع بها.
2- الصيغة: تعد الصيغة احد أركان العقد وهي ما يتم إظهار إرادة المتعاقدين.
3- المنفعة: وهي المقصودة بعقد الإيجار........ سواء كانت منفعة إنسان أو حيوان أو عين فهي المعقود عليها.
ثالثا- شروط الإجارة.
من شروط الإجارة في الإسلام ما يلي[]:
1- رضا المتعاقدين.
2- معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة.
3- أن تكون الإجارة مباحة محرمة ولا واجبة وان تكون الأجرة معلومة.
4- تعتبر العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، فإذا هلكت لا يضمن حقها إلا إذا تعدى الشروط أو كان هناك تقصير في الحفاظ عليها.

رابعا- استخدام الإجارة.
كثير ما تستخدم البنوك الإجارة على شكل الإجارة المنتهية بالتمليك وهي عقد إجارة يتضمن وعدا من المؤجر للمستأجر بنقل الملكية له بعد قيامه بسداد ثمن الشيء المؤجر إضافة إلى الأجرة، وغالبا ما يتم سداد هذا الثمن على أقساط فيكون مقدار الأجرة متناقصا مع تزايد الحصة من الأصل الثابت التي يملكها المستأجر.
يضاف إلى ذلك أن هناك عددا من الصيغ التمويلية الأخرى مثال ذلك المساقاة، الاستثناء،، الصفقات المتكافئة، الاعتمادات المسندية، إصدار الكفالات المصرفية المحلية والدولية...الخ.
واكتفينا بهذا القدر من الصيغ التمويلية نظرا لأهميتها ودورها في الاقتصاد
خلاصــــــــــــــــة :
إن نشوء البنوك الإسلامية ظاهرة فريدة في التطور الاجتماعي والاقتصادي وما يرافقه من تطور في العلوم الاجتماعية وبخاصة علم الاقتصاد، وهذه الظاهرة بدأ التنظير قبل ولادتها، وهي مؤسسات مالية تهدف إلى تجميع المدخرات من كل من لا يرغب في التعامل بالربا، ثم العمل على توظيفها في مجال النشاط الاقتصادي بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فالبنوك الإسلامية باختلاف أنواعها وأشكالها استطاعت أن تشمل كل الأنواع الأخرى من بنوك تجارية واستثمارية وبنوك الأعمال أو بنوك التنمية.
ولأجل تحقيق أهداف البنك يسعى هذا الأخير إلى القيام بمجموعة من الأنشطة المتكاملة وتتمثل هذه الأخيرة في الخدمات المصرفية كقبول الودائع والاستثمار التمويلية كتنمية الوعي الادخاري والاستثماري لدى الأفراد والخدمات الاجتماعية كتجميع الزكاة والقرض الحسن، والقيام بهذه الخدمات ينتج عنه موارد مالية.
والبنوك الإسلامية كغيرها من البنوك تخضع إلى رقابة متعددة التي تتمثل في الرقابة الشرعية المستوحاة من مبادئ الشريعة الإسلامية ورقابة البنك المركزي، وهذه الرقابة تكون على موارده واستخداماته، وفي سبيل توظيف هذه الموارد جاءت البنوك الإسلامية بآليات جديدة ومتعددة كالمرابحة، المشاركة، الإيجار، السلم والاستصناع.......، التي تختلف عن الآليات المستخدمة في البنوك التجارية، كما تعتبر البديل الشرعي لها