منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دروس سنة أولى قانون الأعمال
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-04, 15:13   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
rawan777
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

محاضرات في بعض المواد للسداسي الأول
السبت 29/10/2011
المدخل للعلوم القانونية

عاش الإنسان في البداية متنقلا من أجل البحث عن طعامه بحرية، إلا أنه كان مجبرا لحماية نفسه، مما جعله يهتدي إلى الحصول على بعض الوسائل التي تساعده في ذلك كالحجارة و العصي و لكن هذه الوسائل جعلته ينتقل من مرحلة الالتقاط إلى مرحلة الصيد فذهب الصيد و القنص...
كان حياة الإنسان في بداية الأمر عبارة عن تنقل مستمر، و مع تنقله بدأ يربي بعض الحيوانات التي كان يرعاها و يتنقل بها من مكان لآخر دون استقرار، مما جعل تنقلاته تقل تدريجيا تبعا لوجود المراعي (الأعشاب)، فكانت كل أسرة تنتقل مع قطيعها إلى أن عرف الإنسان الزراعة إذ شرع في زراعة الأرض القريبة من الأنهار، و هو ما جعله يستقر بالقرب من مزروعاته.
و من هنا ظهر حق على تلك العقارات ألا و هو حق الملكية الذي يعد أول و أقدم حق من الحقوق التي عرفها الإنسان، و هو الحق الذي مزال يتمسك به إلى يومنا هذا. و لقد كان لظهور الزراعة أثر يتمثل في تجمع الأسر في الأرض المزروعة، فنشأت روابط بين مختلف الأسر كالجوار و تبادل المنتجات (المقايضة) و المصاهرة (التزاوج بين الأسر) و غيرها.
كانت السلطة في كل أسرة بيد الأب الذي كان يعتبر صاحب السلطة العليا على جميع أفراد أسرته لأنه كان يشرع و يحكم في نفس الوقت إذ لم تكن هناك محاكم أو قانون يخضع له الجميع.
بإتحاد عدد من الأسر تكونت العشائر و القبائل تجمع بينها روابط مشتركة كالمعتقدات العادات المشتركة و اللغة و المصلحة، فصار شيخ القبيلة هو المسؤول عن حمايتها، بما يمارسه من سلطة شخصية على جميع أفراد القبيلة أي هو الذي يقرر الحقوق و يحميها.
و لما كان الإنسان اجتماعيا بطبعه تكاثرت الأسر و العشائر فتكونت القرى و المدن و بدأ الإنسان يعرف فكرة السلطة السياسية أي أن سلطة الأب انتقلت إلى سلطة أخرى يعترف بها جميع أفراد المجتمع.
فمن التنقل إلى الزراعة و الاستقرار ثم مرحلة التجارة و مرحلة الصناعة، من الأسر إلى العشيرة إلى القرية و المدينة ظهرت الدولة.
و نظرا لشساعة الدولة لم يكن الحاكم قادرا على ممارسة سلطته على جميع الأفراد فكان عليه أن يعين من يساعدوه و من ينوبون عنه فظهر القضاة الذين كانوا يفصلون في كل نزاع حسب هواهم (الحرية في الحكم) و حسب وجهات نظرهم إذ لم يكن عندهم قانون مكتوب و كانت هذه المرحلة تعرف باسم القضاء التحكمي إلى أن ظهر المصلحون الاجتماعيون الذين آثارو فكرة المشروعية التي تعني: لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص مكتوب. فصار القضاة ملتزمين بتطبيق النصوص القانونية. إلا أن النصوص المكتوبة كانت جامدة. خاصة ما تعلق منها بالتشريعات أو القوانين الجنائية، إلا أنها تغيرت فصارت العقوبة لها حدان أدنى و أقصى، أي أن للقاضي السلطة التقديرية في أحكامه حسب كل حالة شريطة ألا يتجاوز الحدين بذلك ظهرت القواعد المرنة. بظهور الدولة في العصر الحديث و التي هي كل مجتمع سياسي يتكون من: الشعب و الإقليم و الحكومة.
و في بعض الدول توجد استقلاليته السلطات: التشريعية و القضائية و التنفيذية.

12.11.2011
المدخل للعلوم القانونية


تعريف القانون:
1.لغويا:-هو الاستقامة ضمن الخط السلوكي الذي تسير عليه الجماعة الذين يعيشون في مجتمع منظم انطلاقا من الأسرة الصغيرة حتى المجتمع البشري عامة. يدخل ضمن هذا التعريف قوانين الأخلاق و الدين...الخ.
إن كلمة قانون دخلت إلى اللغة العربية من الكلمة اليونانية، Kanun(كانون) التي تدل على العصا المستقيمة كناية على استقامة الأشخاص ضمن قواعد السلوك المقبولة، حيث أن الذي ينطبق عليه استواء(الاستقامة) الـ(كانون)، و يعد شخصا غير سويا يجب تقويمه بالقانون.
2.فلسفيا:- للقانون جذور فكرية و تأملية ظهرت منذ أن وعى الإنسان وجوده الاجتماعي، و منذ أن بدأت علاقاته مع الآخرين تأخذ صورة تبادلية، خاصة لما بدأ التعامل مع بني جنسه في أماكن مستقرة ، و هذا التعريف يقودها إلى فكرة أصل القانون و غايته، ذلك أن القانون ظهر نتيجة للتفاعل الذي بدأ يقع بين الناس.
أما غاية القانون فتتمثل في تحقيق العدل و المساواة بين الناس ضمن جماعة.
هذا بالرغم من تعدد الاختلافات في تحديد فكرة العدل.
قانونيا:- يعني القانون عدة معاني منها ما هو واسع مثل النظام القانوني و ماله مغي ضيق مثل: فرع من الفروع القانون ـ أو قاعدة قانونية مثل المادة 124 من ق.م (القانون المدني) المتعلقة بالتعويض عن الضرر.

السبت: 12/11/2011
المنهجيــــــــــة
المعرفة:

لما كان الإنسان متميزا عن باقي الكائنات الحية بالنطق و بالتالي فهو يتميز عنها بالعقل، و لذلك فإن الإنسان اجتماعي.
يعيش الإنسان في نحيط واسع و معقد يتأثر به و يؤثر فيه ضمن علاقة جدلية متشابكة.
قد يكون هذا المحيط اجتماعيا و ما يتطلبه من علاقات و عادات و قيم و سلوكات مختلفة، بالإضافة إلى الحاجات الحيوية كالأكل و الشرب و النوم، و حاجات عاطفية كالفرح و الأمن، و حاجات اجتماعية كاللعب و المنافسة...الخ.
لهذه الأسباب فهو مضطر إلى التكيف مع هذا المحيط، و عملية التكيف تتطلب بالضرورة معرفة، و المعرفة بدورها تنشأ إما عن طريق الممارسة و الاحتكاك اليومي و إما عن طريق تفكير منظم (التعلم)
و من أجل أن يستمر الإنسان في الوجود كان عليه يخوض معركة ضد خصم عنيد ألا و هو الطبيعة لأنها هي المصدر الوحيد لتلبية حاجاته. و لقد تعلم الإنسان كيف يحقق الحاجات المختلفة...

تابع لدرس المنهجية__________________________________السبت: 19-11-2011


و لقد تعلم الإنسان كيف يلبي حاجاته المختلفة عن طريق الممارسة و الاحتكاك اليومي بالأشياء أو بالمحيط الطبيعي أو الاجتماعي، فالطفل يعرف ماذا يرضي والديه و ما يغضبهما، و التاجر يعرف أذواق المواطنين الخ.
إن تلبية حاجات الإنسان تتطلب معرفة.
فماهي المعرفة؟ [أيهما أوسع و أشمل العلم أم المعرفة]، ماهي أنواعها؟ ما هي خصائصها؟ و ما الفرق بين المعرفة العامية و المعرفة العلمية؟ ما هو الهدف من المعرفة؟
• تعريف المعرفة: هي شكل من أشكال الخلاصات الفكرية و العقلية للإنسان، و هي نشاط فكري يتضمن معلومات عن المحيط الاجتماعي و الطبيعي تشكل (تكون) عن طريق الخبرات و الممارسات اليومية.
• الهدف من المعرفة: إن الهدف من المعرفة يتمثل في السيطرة على الطبيعة و إخضاعها، من تحقيق المنفعة، أو دفع الأذى.
يقول فرانسيس بيكون: " لكي نسود الطبيعة يجب أن نعرفها"
• أنـــــــواع المعــــــارف: تقســــــم المعرفـــــة إلــــى ثلاثــــة أنـــواع و هــــي : المعرفة العامية و المعرفة الفلسفية و المعرفة العلمية
• المـعـــــــرفة العامية: لقد صنع الإنسان الأول السفن قبل أن يعرف قوانين "أرخميدس"، و رفع الأثقال قبل أن يصنع الرافعات كما عرف أنواعا من السحر و التنجيم و زراعة الأرض و السقي و غيرها...
أن هذه المعرفة تسمى: عامية، لأنها تمتاز بخصائص تدل على أنها أقرب إلى الغريزية منها إلى الإبتكارية (تجدديه) و هذه الخصائص هي:
1. عفوية (تلقائية): حيث أن المعرفة العامية تنشأ مباشرة بعد ملاحظتنا أولى أو عابرة، فالعامي يعرف أن اللحم يتعفن إذا طال عليه الأمد و لكنه لا يكلف نفسه في الإجابة عن سؤال هو: لماذا يتعفن اللحم؟ أو كيف تحدث عملية التعفن و حتى إذا أجاب فإن إجابته تكون غير مقنعة و غير مدعمة بأمثلة قوية أو بدليل يقتنع به الجميع في الزمان و في المكان.
2. شخصية: و ذلك لأن المعرفة العامية تنتج عن طريق الميول الشخصي، لأن شخصية الإنسان تتأثر نتيجة لمعتقداته و توجيهاته و أفكاره، فنجد إجابة عن موضوع واحد تختلف من شخص إلى آخر لأن كل واحد يتأثر حسب خبرات الذاتية مثل تفسير الأحلام و قداسة الأنهار...


مــــــــــــــــــــــادة  القانون التجاري 

خطة البرنامج  السداسي الأول
 مفهوم القانون التجاري و تحديد خصائصه
 نشأة القانون التجاري و تطوره
 مصادر القانون التجاري مع الأعمال التجارية
 معايير التفرقة بين العمل التجاري و العمل المدني
 نتائج التفرقة بين العمل المدني و العمل التجاري
 التاجر: المفاهيم المختلفة للتاجر و التجارة
 الالتزامات المهنية للتاجر.
الخطة بالتجزئة:
 مفهوم القانون التجاري و تحديد خصائصه
 خصائص القانون التجاري
 تفسير ظاهرة العمل التجاري
 النظرية الموضوعية النظرية الشخصية
 موقف المشرع الجزائري من النظريتين
 المفهوم الحديث للقانون التجاري
 تطور التاريخي للقانون التجاري
 العصور القديمة، العصر الوسيط(العصور الوسطى)، العصر الحديث
 تطور القانون التجاري الجزائري
 مصادر القانون:
- المصادر الرسمية (التشريع، الشريعة الإسلامية، العرف، قواعد القانون الطبيعي و قواعد العدالة)
- المصادر التفسيرية (القضاء و الفقه)
- المصادر الدولية للقانون التجاري
الأعمـــــــــــــــــــــــــال التجارية
معايير التفرقة بين العمل المدني و العمل التجاري
 نظرية المضاربة
 نظرية الحلف
 نظرية التداول
 نظرية المشروع
نتـــــــــــــائج التفـــــــــــــــــــــــــرقة
 التضامن
 الاختصاص القضائي
 الاغذار
 مهلة الوفاء
 الإفلاس
 صفة التاجر
الأعمال التجارية في القانون التجاري الجزائري
 الأعمال التجارية الموضوعية
 الأعمال التجارية الشكلية
 الأعمال التجارية بالتبعية
 العمل المختلط
التـــــــــــــــــــاجر
 المفاهيم المختلفة للتاجر
 شروط اكتساب صفة التاجر
التزامات المهنية للتاجر
1- مسك الدفاتر التجارية
2- التسجيل في السجل التجاري
الخـــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة

الثلاثاء 08/11/2011
التجــــــــــار و العمـــــل التجـــــــاري


القانون التجاري و تحديد خصائصه
تعريف القانون التجاري:
القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص و هو مجموعة القواعد التي تضبط نشاط الأفراد و علاقته ببعضهم البعض.
و ينقسم القانون الخاص إلى فروع عدة:
القانون المدني على رأسها و يليه القانون التجاري.
1.القانون المدني: يعد الشريعة العامة التي تحكم النشاط الأشخاص في المجتمع فهو يشمل جميع الأعمال القانونية، كما يخضع له جميع الأشخاص.
أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
القانون التجاري: فليست له عمومية القانون المدني و إنما دعت له الضرورة التجارية و طبيعتها الخاصة.
كضرورة يسر الائتمان بين التجار و تبسيط الإجراءات القانونية و سرعة تنفيذها بما يلاءم طبيعة التجارة كل ذلك جعل منه قانونا استثنائيا، عن القانون المدني. و عليه يمكننا تعريف القانون التجاري كمايلي:
(هو مجموعة القواعد القانونية التي تخضع لها الأعمال التجارية من جهة و من جهة أخرى تطبق أحكامه على التجار أي على الأشخاص الذين يتخذون من التجارة مهنة لهم و هو ما أشارت إليه المادة 1 من القانون التجاري الجزائري(ق.ت.ج) بقولها يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك).
و على هذا الأساس فإن القواعد القانون التجاري تحكم كل ما يتعلق بمعاملات تجارية سواء قام بها شخص طبيعي أو شخص اعتباري كالشركات أو إحدى مؤسسات الدولة و ممارسة العمل التجاري لا يعد حكرا على طبقة معينة من الناس بل يجوز لكل شخص أن يقوم به ما لم يكن ممنوعا بنص قانون كما تطبق تلك القواعد القانونية على كل شخص اكتسب صفة التاجر عند احترافه التجارة و اتخذ اسم و عنوان تجاري و امتنع عن المنافسة الغير مشروعة عند ممارسته هذه الأعمال التجارية و قد ثار الخلاف الفقهي حول إعطاء اسم جامع مانع للقانون التجاري و انقسم بذلك إلى قسميــــــــــــن:


1) جانب من الفقه يعرف القانون التجاري بالاستناد إلى الأعمال التجارية و جانب آخر من الفقه يعرف القانون التجاري باستناده إلى الشخص القائم بالعمل و هو التاجر، و هذا الاختلاف من الوجهات الفقهية هو الذي يؤدي بنا إلى طرح التساؤل التالي: -هل القانون التجاري هو قانون التجار أو هو القانون الذي يحكم الأعمال التجارية؟.
و هنا نجد أنفسنا أمام نظريتين:
1./النظرية الموضوعية: و يحدد أصحاب هذه النظرية مجال القانون التجاري بالنظر إلى الأعمال التجارية فقط (Acte de Commerce) و تطبق أحكامه على هذه الأعمال دون الشخص القائم بها الخبرة إذن عندهم هم الفقهاء بموضوع النشاط و قد أخذ بهذه الموضوعية الكثير في القرن 19م و قد انتقدت من عدة جوانب.
2./ النظرية الشخصية: و هي التي يعتمد أصحابها على التاجر في تحديد مجال تطبيق القانون التجاري و عندهم القانون التجاري هو قانون التجار ينظم هذه المهنة و من قام بهذه العملية خضع للقانون التجاري و إن كان غير ذلك خضع للقانون المدني إلا أن هذه النظرية انتقدت أيضا و أثارت الكثير من الصعوبات، بقي علينا أن نعرف الأساس الذي استند عليه المشرع الجزائري في تحديد نطاق المشرع الجزائري و هل طبق المعيار الموضوعي أو الشخصي؟.
- تقدير النظريتين و موقف المشرع الجزائري في هذا المجال

مــــــــادة قانون العقـــــــود 
الالتـــــزام

تعريف الالتزام: يقصد بالالتزام رابطة قانونية توجب على شخص معين أن ينقل حق عينيا، أو أن يقوم بعمل ما، أو أن يمتنع عن عمل ما و عليه فإن الالتزام هو عبارة عن واجب قانوني يقع على شخص معين يسمى الملتزم (المدين)، و بمقتضى هذا الالتزام يتوجب على المدين أن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص آخر يسمى الدائن.
نستخلص من هذا التعريف:
- الالتزام عبارة عن واجب قانوني بمعنى يهدد به القانون و تترتب عليه آثار معينة كنعصر المديونية لأن الالتزام يرتب حق شخصيا أو حق دائنية للدائن لذمة المدين الملتزم و الذي يتعين عليه الوفاء بالالتزام أو عدم تنفيذه على الوجه المطلوب يرتب المسؤولية على المدين اتجاه الدائن.
- الالتزام واجب بقع على شخص معين، فلا يمكن أن نتصور وجود أي التزام لمصلحته و هو الدائن فلا يشترط وجوده عند نشأة الالتزام كالوعد بجائزة الموجه للجمهور في المسابقات، فلا يمكن التعرف على الفائز إلا في نهاية المطاف و بالتالي يكون هو صاحب الجائزة.
- محل (موضوع) الالتزام، هو قيام المدين بأداء معين يتمثل إما في نقل حق لدائن أو في القيام بعمل ما أو الامتناع عن عمل ما.
أنـــــواع الالتـــزام:
تعدد الالتزامات و تنوع بحسب الوجهة التي ينظر إليها و هي كآتي:
1) الالتزام بتقديم و التزام بعمل ما و الالتزام بالامتناع عن عمل ما، إذا نظرنا إلى الأداء المطلوب من المدين القيام به لمصلحة الدائن فإن هذا الأداء قد يكون نقل حق عيني إلى الدائن مثل نقل حق الملكية من البائع إلى المشتري و يسمى هذا الالتزام في هذه الحالة بالالتزام بتقديم و قد يكون الأداء عبارة عن عمل ما يقوم به الميدن لمصلحة الدائن دون أن يتضمن نقل حق عيني كإلزام المقاول بإقامة بناء معين و يسمى بالالتزام الايجابي، و قد يتطلب الأداء من المدين بأن يمتنع عن القيام بعمل ما لمصلحة الدائن كالتزام تاجر بعدم منافسة تاجر آخر بحكم الجوار مثلا فلا يمارس نشاطا مماثلا به.
2) الالتزام بتحقيق نتيجة و الالتزام ببذل عناية (جهد)، و يكون الأداء المطلوب من المدين القيام به هو تحقيق نتيجة معينة كالتزام المستأجر بدفع الأجرة أو الالتزام الناقل بتوصيل المسافر إلى المكان المقصود و عليه لا يكون المدين قد نفذ التزامه إلا إذا تحققت النتيجة.
و قد يكون الأداء المطلوب من المدين هو بذل عناية (جهد) فقط كالتزام الطبيب بمعالجة المريض، ففي هذه الحالة يكفي أن يبذل المدين جهدا معتبرا ليكون قد نفذ التزامه و لو لم تتحقق النتيجة. فالطبيب مثلا مطالب ببذل جهد معقول لمعالجة المريض وفقا للقواعد المتعارف عليها في مهنة الطب و لا يسأل عن تحقيق النتيجة لأن الشفاء بيد الله.
مصــــادر الالتـــزام:
نقصد بمصادر الالتزام السبب المنشأ له أو الأصل الذي ينبع منه و يمكن حصر هذه المصادر حسب نظمها القانون المدني في المواد 53 , 159 منه كمايلي:
- القانون
- الإرادة المنفردة.
- العمل الغير مشروع (العمل المستحق للتعويض).
- شبه العقود (الإثراء بلا سبب، الفضالة، الدفع الغير مستحق).

الثلاثاء 08/11/2011
حصة قـــــــــــانون العقـــــــــــــود
المصدر الأول القانون:
نصت المادة 53 القانون المدني (تسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها) حسب هذا النص يعتبر القانون مصدر من مصادر الالتزام، فهو يمنح الالتزام القدرة على نشأته فمثلا الالتزام بالتعويض نجد مصدرة المباشر في الفعل الضار أو العمل الغير مشروع و يعتبرها ناشئ هذا القانون بطريق غير مباشر لأن القانون يوجب على مرتكب الفعل الضار الضرر الذي سببه عمله الغير مشروع.
و قد تنشأ الالتزامات عن نص في القانون دون أن يتوسط بينها و بين نص القانون مصدر من المصادر الأخرى و في هذه الحالة يعتبر القانون مصدرا مباشرا بالنسبة للالتزام و نذكر مثلا حسب المادة 74 من قانون الأسرة نفقة الزوجة واجبة على زوجها و حسب قانون الضرائب يلتزم كل تاجر بدفع ضريبة معينة....الخ.
المصدر الثاني: الإرادة المنفردة
تنص المادتين 123 مكرر و 123 مكرر 1 على الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام و يقصد بها اتجاه إرادة شخص معين إلى إحداث أثر قانوني بمعنى الاتجاه الإرادة إلى الالتزام دون أن تقابل هذه الإدارة إدارة أخرى كأن يوجه شخص للمجهول بوعدا لجائزة لمن يكون له الحظ في الفوز في مسابقة يتم تنظيمها فهنا تعتبر الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام.
لكي نكون أمام وعد بجائزة بمعناها الصحيح ينبغي توافق جملة من الشروط هي كما يلي:
- أن يكون الواعد أهلا للتصرف القانوني (كامل الأهلية و إرادته خالية من عيوب الرضا).
- أن يصد تعبيرا باتا و نهائيا بمعنى لا يجوز الرجوع فيه.
- أن يتم تحديد مضمون الوعد بجائزة كأن يكون مبلغا من النقود أو تقديم خدمة أو جهاز معين...الخ.
- أن يحدد بدقة العمل المطلوب انجازه لاستحقاق الجائزة.
- أن يوجه الوعد للجمهور (أشخاص غير معينين).
المصدر الثالث العقد:
يعرف العقد بأنه ارتباط إرادتين أو أكثر توافقتا على إحداث أثر قانوني كإنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه يستخلص من هذا التعرف مايلي:
- وجود إرادتين أو أكثر لكي نكون أمام عقد و إلا كنا أمام التزام بإدارة منفردة.
- إن الغرض من العقد هو إحداث أثر قانوني يتمثل في إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه و من ثمة تترتب المسؤولية في عدم الوفاء به بما يستوجبه العقد.
- بالرجوع لنص للمادة 54 من القانون المدني نجدها تعرف العقد كما يلي:
(العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص آخر أو عدة أشخاص آخرين يمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما).
تقسيمات العقود:
1.تقسيم العقود بحسب تنظيم أو عدم تنظيم المشرع لها إلى عقود مسماة و عقود عير مسماة:
يقصد بالعقد المسمى ذلك العقد الذي وضع له المشرع اسما خاصا به و تكفل ببيان القواعد المنظمة مثل عقد البيع-عقد الإيجار- عقد الرهن...ــ، أما العقود الغير مسماة فهي تلك العقود التي لم يتناولها المشرع بالتنظيم و لا يمكن إخضاعها إلى أي عقد من العقود المسماة و إن كانت في الوقت الحاضر لا وجود لها إلا أن الفقهاء يمثلون هذه العقود بعلامة النزيل في الفندق بالنظر إلى أن هذا العقد يظم خليطا من التعاملات إذ يجمع بين الإيجار و البيع و الوديعة و هو ما يعبر عنه في الوقت الحاضر بعقد الفندقة و هو عقد خدماتي له طابعه الخاص و لم ينظمه القانون المدني.
2.تقسيم العقود بحسب الأركان اللازمة لانعقادها إلى عقود رضائية و عقود شكلية:
أ. العقود الرضائية: يقصد بها تلك التي يكفي لانعقادها تراضي طرفيها على إنشاءها دون حاجة إلى إفراغها في شكل معين مثل التعاملات التي تحدث بين الأفراد في الحياة اليومية كالبيع و الشراء من المحلات التجارية المختلفة.
ب.العقود الشكلية: يقصد بها تلك التي لا يكتفي التراضي وحده لانعقادها و إنما تتطلب هذه الإرادة إفراغها في شكل رسمي يعتد به القانون و غالبا ما تكون الكتابة الرسمية لدى الجهات المختصة قانونا مثل التصرفات الواردة على العقارات و بعض المنقولات. قد تكون الشكلية إما للانعقاد أو للإثبات، فإذا كان الأثر المترتب على تخلف الشكلية هو البطلان فهي تعتبر ركنا للانعقاد بعكس ما إذا كانت الشكلية شرط للإثبات فإن العقد يبقى موجودا مثل عقد الكفالة الذي يعتبر عقدا رضائيا لكن القانون اشترط إثباته بالكتابة و نفس الشيء لعقد الزواج.
ملاحظة: تكمن أهمية الشكلية في وجهين:
أ.تنبيه المشرع للأطراف المتعاقدة إلى أهمية و خطورة العقد الذي أبرموه و ما يرتبه من آثار.
ب.تحديد طبيعة العقد و آثاره خاصة العقود الزمنية التي يستغرق تنفيذها مدة من الزمن كالعقد الإيجار إذ خلال تلك المدة يمكن أن تنشأ نزاعات بين الأطراف و وجود العقد مكتوب يسهل من مهمة القاضي في تفسير و تكييف و تطبيق بنود العقد.

قانون العلاقات الدولية_____________________________________السبت: 19-11-2011

القــــــــــــانون العلاقــــــات التجـــــــــارية الدولية
برنـــــــامج الســـــــداسي الأول
القسم الأول: تعريف بالعلاقات التجارية الدولية
أولا: ماهية العلاقات التجارية الدولية
ثانيا: عوامل نشوء و تطور العلاقات التجارية الدولية
ثالثا: مجالات العلاقات التجارية الدولية
رابعا: مصادر العلاقات التجارية الدولية
القسم الثاني: الأطر العامة للعلاقات التجارية الدولية
أولا: البيوع الدولية و تمويلها
ثانيا: عقود الاستثمار الدولية
ثالثا: دور النظام التشريعي في تنظيم مجالات العلاقات التجارية الدولية
رابعا: الوسائل التقنية لحل منازعات العلاقات التجارية الدولية


2011.10.22

تعريف القانون التجاري:
قانون رقم 05-20 مزدوج في 6 فبراير 2005 يعدل و يتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395هـ الموافق لـ26 سبتمبر 1975م و المتضمن القانون التجاري الجزائري.
تعريف القانون التجاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية و تنظم حرفة التجارة معنى ذلك أن القانون التجاري ينظم علاقات معينة فقط تنشأ نتيجة القيام بأعمال معينة هي الأعمال التجارية كما ينظم نشاط طائفة معينة هي طائفة التجار و تشمل كلمة التجارة من الناحية القانونية معنى أوسع من الناحية الاقتصادية إذ يقصد من الناحية الأخيرة أي الاقتصادية كل ما يتعلق بتداول و توزيع الثروات.
أما من الناحية القانونية فيشمل التجارة و علاوة على ذلك العمليات الإنتاجية.
قانون الجنسية الجزائرية:
الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970م المتضمن قانون الجنسية هذا الأمر عدل و تمم بالأمر رقم 01-05 المؤرخ في 27 فيفري 2005م.
القانون المدني الجزائري:
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 25 ربيع الثاني 1428هـ الموافق لـ13ماي2008 يعدل و يتمم الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 رمضان 1395هـ الموافق لـ26سبتمبر 1975م و المتضمن القانون المدني.
المادة22:
التي تنص في حالات تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الحقيقية غير أن القانون الجزائري هو الذي يطبق إذا كانت للشخص في وقت واحد بالنسبة للجزائر الجنسية الجزائرية و بالنسبة إلى الدولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدولة. و في حالة انعدام الجنسية يعين القاضي القانون الواجب تطبيقه.


السبت: 05-11-2011
ماهية التجارة الدولية
مفهوم التجارة الدولية:
يختلف مفهوم التجارة الدولية عن التجارة الداخلية في أن الأولى تقوم بين أطراف دولية تفصل بينها حدود سياسية و أنظمة و قوانين و آليات ليست قائمة بين أطراف العلاقة في السوق التجارية الوطنية و يمكن النظر إلى التجارة الدولية على أنها ذلك النوع من التجارة الذي ينصب على قسم من أقسام ميزان المدفوعات و هو ميزان أو حساب العمليات التجارية و يتضمن:
أ‌. ميزان التجارة المنظورة: أي أن كتلة التدفقات (الصادرات و الواردات) السلعية المنظورة التي تألف مجمل الإنتاج السلعي المادي الملموس المتداول في التجارة الدولية بين الأطراف المتداولة مثال(البضائع، المحاصيل الزراعية و الثروة المعدنية).
ب‌. ميزان التجارة الغير منظورة: أي كتلة التدفقات (الصادرات و الواردات) الخدمية الغير منظورة و الغير مادية التي تتألف من خدمات النقل الدولي بأنواعه و خدمات التأمين الدولي و حركة السفر و السياحة العالمية و الخدمات المصرفية الدولية و حقوق نقل الملكية الفكرية و خاصة نقل التكنولوجيا من جهة أخرى.
مفهوم العلاقات الاقتصادية الدولية:
تشمل العلاقات الاقتصادية الدولية انتقالات السلع و وسائل الدفع فيما بين الدول و هو ما يعرف بالتجارة الدولية و انتقالات عناصر الإنتاج تظم:
أ‌. العنصر البشري: أي انتقالات عنصر العمل سواء بصورة مؤقتة (السياحة) أو بشكل أكثر استقرار(الهجرة للعمل في أي دولة أخرى).
ب‌. انتقال رؤوس الأموال: و تأخذ شكل قروض أو استثمار مباشر أو منح و تأتي التجارة الدولية في صدارة العلاقات الاقتصادية الدولية يليها رؤوس الأموال ثم عنصر العمل و لكن تبادل السلع و الخدمات هو الذي حضي بأكبر قدر من الاهتمام من جانب الاقتصاديين(في إطار نظرية التجارة الدولية) في حين ينظر البعض إلى حركة رؤوس الأموال باعتبارها جزء مكمل لنظرية التجارة الدولية و ليست منفصلة عن التجارة.
خصائص التجارة الدولية: يمكن القول أن التجارة الدولية هي حصيلة توسع عمليات التبادل الاقتصادي في المجتمع البشري التي نتجت عن اتساع رقعة سوق التبادل الاقتصادي الجغرافية بحيث لم تعد السوق التبادل الاقتصادي الجغرافية واحدة تظم مجتمعا و تكوينا سياسيا واحدا بل اتسعت لتتم المبادلات السلعية على منطقة أقاليم ذات مقومات اجتماعية و سياسية مختلفة و على ذلك فإن للتجارة الدولية و الخدمية طبيعة خاصة بها تختلف عن طبيعة التجارة الداخلية للدولة الواحدة و يمكن إجمال نقاط الاختلاف بين التجارة الدولية و التجارة الداخلية الوطنية أو بالأحرى خصائص التجارة الدولية كالآتي:
خصائص التجارة الدولية:
1) انقسام العالم إلى وحدات سياسية مستقلة تتمتع بالسلطة السياسية أي وجود الحدود السياسية.
2) اختلاف وحدات التعامل النقدي بين دول العالم حيث أن اختلاف العملة يفرض على المتعاملين صعوبات خاصة في العلاقات الدولية.
3) اختلاف نسب توافر عناصر الإنتاج بين دولة و أخرى.
4) اختلاف العقائد و اللغة و القيم السائدة من جهة مما يؤدي لصعوبة التعامل بين ثقافات مختلفة و اختلاف النظم الاقتصادية من جهة أخرى و من التباين في القوانين خاصة تلك المتعلقة بالضرائب و الجمارك من دولة لأخرى.
5) اختلاف درجات النمو الاقتصادي بين دولة و أخرى.
6) اختلاف طبيعة الأسواق الدولية عن مثيلاتها الوطنية كارتفاع تكاليف النقل و الشحن و التأمين حيث تتم العلاقات التجارية الدولية عادة عبر مسافات طويلة أكثر من العلاقات الداخلية.
و ينتج عن هذه الطبيعة المميزة للتجارة الدولية معالجة نظرية و تطبيقية خاصة تشكلت من تراكم نظري و تطبيقي، اقتصادي تعاظم بتعاظم المكانة التي احتلتها التجارة الدولية في القرنين الماضيين.
ميزان المدفوعات:
 هو سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات أو العمليات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في الدولة و المقيمين خارجها خلال السنة.
 هو سجل لما تحصل عليه الدولة من إيرادات من الخارج و ما تدفعه من المدفوعات.
 هو سجل للمتحصلات(الواردات) و للمدفوعات خلال فترة.
أهمية التجارة الدولية:
إن التجارة الدولية تعتبر شريان الحياة مع الدول الأخرى و كلما توسعت رقعة التجارة كلما أدت إلى انتعاش الناتج المحلي الإجمالي حيث أن الكثير من الدول تسعى لوضع التجارة الدولية في سلم الأولويات من خلال إدراجها ضمن الخطط التنموية للدولة و كما هو متبين فإن درجة القوة التجارية تعكس قوة الدولة الإنتاجية حيث أن التبادل الأكثر من التجارة الدولية يكون بين الدول الصناعية المتقدمة و ذلك بسبب قوة دخل المستهلكين التي تسمح لهم بشراء كميات كبيرة من السلع و أيضا امتلاكها لكثير من الصناعات المتخصصة، و مفهوم التجارة الدولية لا يرتبط بها مفهوم التجارة فحسب بل بمفهوم التعاون الاقتصادي و الفني و الثقافي و العلمي و السياسي، حيث أن للعلاقات التجارية دور فعال في تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدول فكل دولة تسعى إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع الدول الأخرى من خلال تصدير ة استيراد السلع اللازمة و بطبيعة الحال فإن الدول التي تفتقر لبعض الموارد اللازمة تضطر للحصول عليها من الدول المنتجة لها حيث أن المستهلك يسعى دائما لاقتناء سلعة بأقل قيمة ممكنة مع مراعاة الجودة و الكفاءة غير أن الكثير من السلع التي تكون ذو جودة عالية تكون أسعارها أغلى بكثير من الدول المجاورة، و ذلك بسبب الغلاء في المواد الخام و الأيدي العاملة فتضطر هذه الدولة إلى استيراد هذه السلع من الدول التي تحقق سعر و كفاءة أفضل بكثير و قوة التجارة بين دولتين تحتل التجارة بينهما مركزا قويا فإن كلاهما سوف سيضطر إلى رأب الصدى (نزع الاختلاف) حفاظا على القوة التجارية لأن دمارها سيعود سلبا عليهما و على حصتهما السوقية الدولية كما أن في التجارة الدولية الكثير من الدول التي تضع حدود للحرية التجارية من خلال وضع عقبات مثل التعريفة الجمركية و رسوم الاستيراد أو من خلال تحديد كميات الواردات فهذه كلها سياسة تهدف إلى رفع أسعار المنتجات المستوردة و التقليل من منافستها للسلع الداخلية و منح الأولوية للمنتج المحلي و حمايته من المنافسة الأجنبية و تنمية الصناعات الداخلية و بهذا فقد تم تأسيس نظام تجاري عالمي و هي منظمة التجارة العالمية التي تسعى لإيجاد عالم أكثر سلاما و تجميع الدول على طاولة واحدة لمناقشة أمورها التجارية و سلعها المبتكرة و معالجة النزاعات بشكل بناء.

2.عوامل نشوء و تطور انتعاش العلاقات التجارية الدولية:
1.عوامل نشوء العلاقات التجارية الدولية:
أ.نشوء الدول ذات سيادة:
*مبدأ حرية الدولة في ممارسة نشاطاتها
*مبدأ عدم تدخل الدول في شؤون بعضها
*مبدأ مساواة الدول
*مبدأ حصانة الدول
ب.نشوء المنظمات الدولية و الإقليمية:
*الهيئة الدولية للتجارة
*السوق العربية المشتركة
2.العوامل المساعدة للانتعاش العلاقات الدولية التجارية
أ.الانفتاح و التعاون الاقتصادي بين الدول
ب.تطور وسائل النقل
ج.نشوء الأحلاف الاقتصادية
*********************
2.عوامل نشوء و تطور العلاقات التجارية الدولية: نعني بعوامل نشوء العلاقات التجارية الدولية تلك العوامل التي أدت بشكل مباشر بظهورها و هناك عوامل أخرى تشجيعية و مساعدة على انتعاش و تطور هذا النوع من العلاقات
1.عوامل نشوء العلاقات التجارية الدولية:
تعتبر هذه العوامل من ضمن أهم الأسباب التي أدت بظهور العلاقات التجارية الدولية على المستوى الدولي و هي كالأتي:
أ‌. نشوء الدول ذات سيادة: لدراسة هذا السبب يتطلب الأمر تعريف الدولة و السيادة
تعريف الدولة: هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد و يمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة و بالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة و الشعب و الإقليم بالإضافة إلى السيادة و الاعتراف بهذه الدولة بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية و يمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية منها و تتسم الدولة بخمس خصائص أساسية تميزها عن المؤسسات الأخرى و هي:
1. ممارسة السيادة: إذ أن الدولة هي صاحبة القوة العليا في المجتمع و هي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة.
و تعرف السيادة اصطلاحا: بأنها(السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء و الأفعال).
2. الطابع العام لمؤسسات الدولة: و ذلك على خلاف المؤسسات الخاصة للمجتمع المدني فأجهزة الدولة مسؤولة عن صياغة القرارات العامة و تنفيذها في المجتمع.
3. التعبير عن الشرعية: عادة ما بنظر إلى قرارات الدولة بوصفها ملزمة للمواطنين حيث يفترض أن تبرز هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمية للمجتمع.
4. الدولة آدات للهيمنة: حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها و معاقبة المخالفين لها.
5. الطابع الإقليمي للدولة إقليمي مرتبط بإقليم جغرافي بحدود معينة تمارس عليه الدولة اختصاصاتها كما أن التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة في سياسة الدولية و قد أدى ظهور الدول الحديثة إلى توسيع مجال التبادل التجاري نظرا لتمتع الدول بالاستقلالية و السيادة فقد نشأت العلاقات التجارية الدولية في ظل مبدأ حرية التبادل التجاري .
• تعريف مبدأ الحرية التبادل التجاري: هو أساسا تعتبر عملية اقتصادية يتم بمقتضاها انتقال السلع و الخدمات بين أفراد المجتمع أو بين الجماعات المختلفةـ و عرفت المجتمعات البدائية عدة نظم اقتصادية و ابسطها نظام الزراعة و تربية الحيوانات كما تميزت هذه المجتمعات بنظام اقتصادي قديم يعرف باسم المقايضة و هذا يعني أن يقوم الشخص بتبادل سلعة لديه مع سلعة أخرى لدى شخص آخر كأن يعطي شخص لآخر كمية من القطن ليحصل في مقابلها على مقدار معين على القمح بهذا يستطيع الفرد أن يستفيد من هذه المقايضة لإشباع حاجاته الأساسية و لكن بتطور المجتمعات البشرية و ازدياد عدد السكان و كثرة الحاجات الإنسانية و اتساع نطاق التخصص و تقسيم العمل بين الأفراد أدى إلى خلق فائض لديهم مما جعلهم يقومون بمبادلة السلع و الخدمات من الفائض الإنتاجي مع المجتمعات أخرى أو أفراد آخرين تبادلية و من صورها الهدايا و المقايضة و النقود و أدت هذه الأخيرة إلى تغيير مفهوم المقايضة أو التبادل و تحولت العملية الاقتصادية إلى بيع و شراء بحت فالنقود وسعت نظام التبادل الذي أصبح مختلفا في المجتمعات البدائية.
• مبدأ حرية الدول في ممارسة نشاطها: مبدأ حق الحرية هو حق الدولة في أن تتصرف في شؤونها بمحض اختيارها دون أن تخضع في ذلك لإدارة دولة أخرى و يثبت هذا الحق لكل دولة كنتيجة لسيادتها و يقتضي انفراد الدولة بممارسة جميع مظاهر هذه السادة سواء داخل إقليمها أو في الخارج و يعبر عن المركز السياسي للدولة التي لها كامل الحرية في ممارسة سيادتها و لكن يعترض هذا المبدأ قيود فالدولة تستعمل حريتها باحترام ما لغيرها من الدول من حريات و حقوق و هناك قيود خاصة تتمثل في حالة التبعية و هي ارتباط الدولة بدولة أخرى تتولى عنها ممارسة كل أو بعض مظاهر السيادة و هذا هو وضع الدول التابعة، و الدول المحمية، و الدول المشمولة بالوصايا، حالة انحياد عادي، انحياد الدائم، و حالة التدخل. فالدول ذات السيادة لها كامل الحرية في اختيار نظامها السياسي و الاقتصادي و ذلك على قدم المساواة بغض النظر عن حجمها أو كثافة سكانها و لها الحق باحتكار تجارتها الخارجية و تحديد تعاملاتها التجارية مع الأطراف الخارجية و لها الحرية في إدارة شؤونها الاقتصادية لضمان التنمية و الانتعاش الاقتصادي و من هذا المنطلق فهي تتمتع بمبدأ سلطان الإرادة فيما يتعلق بتعاملاتها الدولية.
• تعريف مبدأ سلطات الإدارة: يعني هذا المبدأ أن الإرادة وحدها هي صاحبة السلطات الأكبر و لها الحق في إنشاء ما تشاء من العقود غير متقيدة في ذلك بأنواع العقود التي تنظمها المشرع في القانون المدني و (التي يطلق عليها العقود المسماة) كما يكون الإرادة و الحرية في تحديد آثار العقد فلا تتقيد بالآثار التي يرتبها المشرع على عقد من العقود و إنما يكون لها سلطان الحرية في تضييق هذه الآثار أو توسيعها أو حذفها كما يكون للإرادة أخيرا الحرية في تعديل هذه الآثار بعد قيامها و كذلك في إنهاء العقد بعد إبرامه و قد نص المشرع على هذا المبدأ في المادة 147(ق.م) بقوله أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقصه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون."

بقية المحاضرات للسداسي الأول لاحقا










رد مع اقتباس