منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الجنسية في القانون الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-11, 21:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة

الفـصـل الثـانـي

د- إثبات الجنسية الأصلية المبنية على أساس حيازة الحالة الظاهرة :
لقد جاء المشرع الجزائري على ذكر الحالة الظاهرة في قانون الجنسية كوسيلـة لاثبـات الجنسيــة الأصليــة و ذلك فــي المــادة 32/ 2 التي تنص: << و يمكن أيضا إثباتها بكل الوسائل و خاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة، و تنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل إلتباس و التي تثبت أن المعنــي بالأمر و أبويه كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية و كان يعترف لهم بهـذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب بل و حتـى مـن طـرف الأفراد.>>
و يقصد بالحالة الظاهرة ظهور الشخص بمظهر الوطنـي، و بعبـارة أخـرى فإن الحالة الظاهرة ما هي إلا مجموعة من العناصر الظاهرة تتوافر في حق شخص فيستشف منها ممارسته فعلا للجنسية الوطنية ، وهو استنباط يقوم على افتراض هو أن الظاهر يترجم الحقيقة (1).
و يرجع الكثير من الفقهاء ظهور فكرة حيازة الحالة الظاهـرة فـي الجنسية الى فكرة الحالة الظاهرة في مجال الحقوق العينية فالحائز الظاهـر للمال يعتبر هو المالك له.

(1)- الدكتور عكاشة محمد عبد العال – الجنسية و مركز الأجانب في قثشريعات الدول العربية – الدار الجامعية بيروت 1987 ص 548.



الفـصـل الثـانـي

و عموما فإن الحالة الظاهرة تقوم على ثلاثة عناصر هي:
- الاسم: Nomenفيجب أن يكون للشخص اسم معروف في الدولة التي يريد إكتساب جنسيتها .
- الشهرة :Famaو يقصد بها أن يكون الشخص قد اشتهر بين النـاس على انه يحمل الجنسية الوطنية .
- المعاملة:TRACTATUSو يقصد بها أن يكون الشخص قد عومل من قبل الأفراد على انه وطني.
و بالتالي متى توافرت هذه العناصر الثلاث يمكـن للمعنـي بالأمـر الحصول على شهادة الجنسية الجزائرية و يعتبر عمل القاضي في هذه الحالة عملا ولائيا و ليس حكما قضائيا .
ثانيا: وسائل إثبات الجنسية المكتسبة :
تختلف كذلك وسائل إثبات الجنسية المكتسبة من حالة الى حالة و تتمثل هذه الحالات في :
-الجنسية المكتسبة بفضل القانون .
-الجنسية المكتسبة عن طريق التجنس.
- الجنسية المكتسبة عن طريق المعاهدة .
أ‌- اثبات الجنسية المكتسبة بفضل القانون :
و هي حالة الولد المولود بالجزائر من أم جزائرية وأب أجنبي مولود خارج التراب الوطني، و يتم إثبات الجنسية في هذه الحالة عن طريق تقديم الوثائق التالية و التى تتمثل في:

الفـصـل الثـانـي

- شهادة ميلاد المعني بالأمر نسخة كاملة تثبت ميلاده بالقطر الجزائري.
- نسخة من قرار اكتساب الجنسية الجزائرية .
ب‌- إثبات الجنسية المكتسبة عن طريق التجنس:
تسلم شهادة الجنسية في هذه الحالة بالنسبة للأشخاص الذين اكتسبوها عن طريق التجنس بإبراز الوثائق التالية و هي :
- شهادة ميلاد الطالب نسخة كاملة.
- نسخة من مرسوم التجنس بالجنسية الجزائرية الذي يسلمه وزير العدل طبقا للمادة 33/1 من قانون الجنسية التي تنص: << في حالة ما إذا كانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بموجب مرسوم فيجب أن تثبت بتقديم نظير المرسوم أو نسخة منه يسلمها وزير العدل.>>
ج-إثبات الجنسية المكتسبة عن طريق المعاهدة :
و فيما يخص هذه الحالة فيتم إثبات الجنسية الجزائريـة إلـى تـم اكتسابها عن طريق المعاهدة بواسطة الطرق المحددة في نص المعاهدة و هـذا طبقـا للمـادة 33/2 مـن قانـون الجنسيـة التـي نصهـا كالتالـي: << و في حالة ما إذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة فيجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة.>>





الفـصـل الثـانـي

الفرع الثاني: وسائل إثبات الصفة الأجنبية:

يتم إثبات الصفة الأجنبية بإحدى الطرق التالية، إما بالإدعاء بعـدم التمتع بالجنسية الجزائرية ، و يكون ذلك بإثبات حالة مـن حـالات فقـدان الجنسية سواء الفقدان الإرادي أو الفقدان اللاإرادي بواسطة تقديـم الأوراق الثبوتية اللازمة لذلك .
و إما بالادعاء بالتمتع بالجنسية الأجنبية ، أي نفي الجنسية الجزائرية بإثبات الصفة الأجنبية.
و نشير الى أن إثبات عدم التمتع بالجنسية الجزائريـة مسألـة قانـون و هذا يعني أن حلها يخضع لقانون الجنسيـة الجزائريـة ، بينمـا إثبـات الجنسية الأجنبية مسألة واقع و بالتالي على القاضي الجزائري أن يرجع الى القانون الأجنبي الذي يدعي به الشخص أنه ينتمي الى جنسيته.
أولا: إثبات عدم التمتع بالجنسية الجزائرية :
و يتم ذلك كما أسلفنا الذكر بإثبات فقدان الجنسية الجزائرية و ذلك طبقا للمادة 35/1 من قانون الجنسية فـي الحـالات المنصـوص عليهـا فـي المـادة 18 الفقرات 1،2،3 و التي هي كالآتي:
- حالة الجزائري الذي تخلى عن طواعية عن الجنسية الجزائرية بعد اكتسابه لجنسية دولة أجنبية.




الفـصـل الثـانـي

- حالة الجزائري و لو كان قاصرا الذي له جنسية أجنبية أصلية و أذن له بالتخلي عن الجنسية الجزائرية.
- حالة المرأة الجزائرية المتزوجة من أجنبي و اكتسبت بزواجها جنسية زوجها و أذن لها بالتخلي عن الجنسية الجزائرية.
و يتم إثبات هذه الحالات بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو نسخة رسميـة منها.
و وفقا لنص المادة 17 فقرة 3 من قانــون الجنسيـة يمكـن لـعقد الـتجنس أن يمنـح الجنسية الجزائرية للأولاد القصر للأجنبي، على أن لهم حرية التنازل عنها خلال الفترة المتراوحة بين 18 و 21 سنة من عمرهـم. فإذا تم التنازل من المعني بالأمر عن الجنسية خلال الفترة المحددة فقد بذلك الجنسية الجزائرية. و يتم إثبات هذا الفقد وفقا لنص المادة 38 الفقرة 3 بإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية (1).
و فيما يخص كذلك الفقدان عن طريق التجريد فيتم إثباته بتقديم الوثيقة الكاشفة عنه أو نسخة رسمية منها و هذا طبقا للمادة 35/3 من قانون الجنسية و التي تنص: << و يثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بالإدلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها.>>

(1)- الدكتور بلقاسم أعراب – المرجع السابق- ص 234.


الفـصـل الثـانـي

و في جميع الحالات إن الحكم أو القرار القضائي يعد وسيلة إثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية من عدمها و هذا طبقا للمادة 36 مـن قانـون الجنسية التي تنص: << يتم في كل الحالات إثبات تمتع الشخص بالجنسيـة الجزائرية أو عدم تمتعه بها بالإدلاء بنسخة من القرار الصادر عن السلطـة القضائية التي بتت فيه نهائيا و بصورة أساسية.>>
ثانيا: إثبات التمتع بجنسية أجنبية:
قد يزعم شخص أنه يتمتع بجنسية دولة أجنبية معينة بغية الوصول إلى نفي الصفة الوطنية عنه، و التي يزعم شخص آخـر أو الدولـة ذاتهـا أنـه متصف بها، من أجل تحقيق مأرب من تلك نوهنا عنها من قبـل. و عندئـذ يثور السؤال حول كيفية إثبات تمتع أو عدم تمتع ذلك الشخص بجنسية الدولة التي يدعي انتماؤه إليها. و لما كان موضوع أو محل الإثبات في الجنسية هو الوقائع و الأعمال القانونية التي بني عليها ثبوت الجنسية أو نفيها، فإن إثبات التمتع بجنسية دولة أجنبية معينة يعني التعرف علـى الوقائـع و الأعمـال القانونية التي ثبتت بمقتضاها تلك الأخيرة (1).
و تجدر الإشارة إلى أن إثبات الشخص تمتعه بجنسية أجنبية لا يعنـي بالضرورة عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية، لأنه يمكن له أن يكـون مـزدوج الجنسية و يحمل الجنسيتان معا و في آن واحد الوطنية و الأجنبية، و هـذا الأمر معترف به في معظم التشريعات المقارنة.

(1)- الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة – المرجع السابق- ص 928.


الفـصـل الثـانـي

و لقد سبق ذكرنا إلى أن إثبات الجنسية الجزائرية مسألة واقع ينبغـي علـى القاضي الجزائري الرجوع إلى القانون الأجنبي لذلك فإنه من المتفق عليـه هـو أن إثبات القانـون الأجنبي للدولـة التـي يدعــي الشخـص الانتمـاء إلـى جنسيتها، يقع على عاتق هذا الأخير إثباتـه كـون أن إثبات القانون الأجنبي مسألة واقع كما سبق الإشارة إليه أو بالأحـرى هـو واقعة مادية يتم إثباتها بكافة طرق الإثبات.
و معنى أن إثبات القانون الأجنبي هو مسألة واقـع أي انه لا يخضـع لرقابـة المحكمة العليا، لكن بالرجوع إلى نـص المـادة 233 مـن قانـون الإجـراءات المدنية نجدها تنص على ما يلي: << الطعن بالنقض لا يبنى إلا على أحد الأوجه التالية:
- مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو القانون الأجنبي المتعلق بالأحوال الشخصية >>.
و بالتالي فحسب هذه المادة فإن القانون الأجنبي مسألة واقع لا يخضـع لرقابة المحكمة العليا إلا فيما يخص الأحوال يخص الأحوال الشخصية لـهذا القانون فاعتبرها مسألة قانون و يجوز بذلك إخضاعها لرقابة المحكمة العليا و هذا استثناء بنص القانون على ما سلف ذكره من كون أن القانون الأجنبي هو مسألة واقع لا يخضع لرقابة المحكمة العليا.





المبحث الثاني: المنازعات المتعلقة بالجنسية الجزائرية:
مواصلة البحث و القواعد الشكلية للجنسية الجزائرية، و بعد التعرض في المبحث الأول من هذا الفصل لمسألة الإثبات بخصوص الجنسية و ما تطرحه من إشكالات. سنتطرق في هذا المبحث للمنازعات المتعلقة بالجنسية الجزائرية و سنحاول تفصيل ذلك عبر مطلبين نخصص الأول لمناقشة قواعد الإختصاص القضائي في مسائل الجنسية، أما الثاني فسنخصصه لبحث موضوع حجية الأحكام الفاصلة في هذه المسائل و يكون ذلك كالإتي:
المطلب الأول:
الاختصاص القضائي في مسائل الجنسية:
إن اختصاص الجهات القضائية في نظر مسألة مطروحة أمامها وصل انتزاع فيها هو أول ما يطرح للنقاش سواء من الهيئة القضائية أو من طرف الفقهاء و بالتالي يكون أول مسألة تفصل فيها الجهات القضائية قبل التطرق للنزاع كاملا لذلك كانت قواعده من الأهمية القصوى لما ترتبه من آثار على مصير الدعوى و النزاع ككل و منذ بدايته.
و منازعات الجنسية لا تختلف عن غيرها من المنازعات التي تعرض على القضاء فيما يخص مسالة الاختصاص إلا أن خصائص هذه المنازعات تزيد من أهمية مناقشة المسألة بنزع من التفصيل و التدقيق، و لأن هذه المسألة هي أول ما يطرح لحل النزاعات كما أنها بداية سير الدعوة أيا كانت طبيعتها(1).
سنتعرض للاختصاص الوطني للجهات القضائية في مسائل الجنسية و فيه نفصل الدعاوى التي تنتج عن هذا الاختصاص ثم سنتعرض للاختصاص الدولي للجهات القضائية الجزائرية في مسائل الجنسية و ذلك كما يلي:
الفرع الأول:
الاختصاص الوطني ( الداخلي):
أصبح من المقرر قانونا و قضاء أنه يمكن أن ترفع دعوة و يكون هدفها و موضوعها الأساس هو تقرير القضاء جنسية فردا ينتمي للدولة أم لا. و لم يخرج المشرع الجزائري عن هذه القاعدة، إذ أنه يمكن للفرد أن يرفع دعوة أصلية يكون موضوعها تمتعه بالجنسية من عدمه أو أن يقدم هذه المسألة كدفع له أو عليه و بالتالي يكون كمسالة أولية في دعوى أخرى أصلية، و قبل تفصيل هذه المسائل و غيرها و الحديث عن هذه الدعاوى و إجراءاتها و الاختصاص فيها لا بد من أن نناقش ظهور هذه الدعاوى؛ إذ أن الأمر لم يكن من السهل تقبله بأن توجد دعوة تهدف إلى طلب موقف من القضاء يتعلق بالجنسية إذ أن هذه المسالة و كما سبق الإشارة إليه في البداية تمس بالدولة بشكل مباشر و كما أن الدولة حرة في تحديد مواطنيها و إصباغهم من صغتها من خلال منحهم أو الاعتراف بالانتماء إليها فهي كذلك تعتبر أن هذا المنح أو تحديد الانتماء متعلق بسيادتها (1)، لذلك لا بد من التمييز بهذا الصدد ما بين ما يعد من صحيح أعمال السيادة في تنظيم مسائل الجنسية و هو ما لا يقبل الطعن فيه أمام القضاء، الذي يعد مسائل تنظيمية و إدارية تخضع من جهة الطعن أو التظلم أو النزاع فيها لبقية القواعد العامة في الاختصاص أو لمبادئ ولاية القضاء لنظر المنازعات .
كما أن طرح مسألة الجنسية كمسألة أصلية و مباشرة و مجردة فإن الفقه و القضاء اختلف في مدى إمكانية ذلك حيث طرحت مسائل كوجود مصلحة في هذه الدعاوى، إلا أن أغلب التشريعات ومن بينها الجزائري أقرت بهذه الدعاوى و كرستها في قوانين الجنسية مهية كل تلك المناقشات التي أصبحت جزءا من الماضي.
- الاختصاص و الدعوى الأصلية: لقد كرس علة المستوى التشريعي الدولي قبول أن ترفع دعوى أصلية تهدف إلى القول بأن الشخص يحمل جنسية الدولة أم لا، و عهد المشرع الجزائري بهذه الدعوى للقضاء العادي أي أن المحاكم هي المختصة بنظر هذه الدعوى التي يكون موضوعها الأساسي تقرير فرده ما بالجنسية الجزائرية من عدمه و هو ما نجده بالمادة 37 من قانون الجنسية الجزائرية بقولها << تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية>>.
- الدفع بالجنسية كمسألة أولية ( عارضة) : إن اختصاص المحاكم كما ورد بنص المادة 37 من قانون الجنسية يفيد أنه حتى عند طرح مسألة الجنسية في دعوى أخرى أي كمسألة عارضة فإنه لا يمكن إعمال مبدأ << قاضي الأصل هو قاضي الدفع، لأن الاختصاص هنا هو أصيل للمحاكم و هو ما أكملته صراحة الفقرة الثانية من المادة 37 بقولها << و عندما تتأثر هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاكم الأخرى تؤجل هذه الأخيرة الفصل فيها حتى يبث فيها من قبل المحكمة المختصة عليا، التي يجب أن يرفع غليها الأمر خلال شهرين من قرار التأجيل من قبل الشخص الذي ينازع في الجنسية و إلا أهمل الدفع. >>، و الملاحظ على هذا النص أن الاختصاص يؤول بالتالي للمحكمة المختصة عليا إلا أن المادة لم توضح هذا الاختصاص لما يتعين معه الرجوع للقواعد العامة في الاختصاص المحلي، و التي تنص بصددها المادة( 08) من قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص يعود للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه، و لعل السؤال المطروح بهذا الصدد هو أن اعتماد مكان الغقامة الحالي للشخص أم هل من الأفضل اللجوء إلى الموطن الأصلي!.
إن هذه المسألة تجعلنا نعيد التمعن في نص المادة (28) من قانون الجنسية الجزائرية إذ يرى الدكتور مهند إسعاد << .....يمكننا حينئذ التفكير بمحكمة مكان الموطن لكن هذه الأخيرة لا تصلح دوما للفصل في قضايا الجنسية خاصة إذا جاء اختصاصها نتيجة لاعتبارات مهنية، كما هي الحال بالنسبة لموطن الموظف الكائن في مكان ممارسة الوظيفة. و مهما يكن من أحد فإن نص المادة 28 لا يوحي بأن الموطن المقصود هو إلزاميا الموطن الحالي لصاحب العلاقة، طالما أن مرعي الجمهورية – وكيل الجمهورية – العائد لهذا الوطن، يرفع القضية إلى المحكمة المختصة حاليا>>. و لعله من الأنسب في هذه الحالة اللجوء إلى موقع السكن الرئيسي المنوه به في المادة 36 من القانون المرئي، إذا كان هذا الموطن يعبر عن الموطن الأصلي، أو عند مكان الولادة، أو مهد العائلة الأصلي، و عند جميع الاعتبارات التي من شأنها أن تسهل الإثبات وفقا لمدلول المادة 32 من قانون الجنسية و ستكون محكمة هذا المكان، في هذه الحالة أكثر المحاكم ملائمة للنظر في القضية (1) >>.
و بالتالي يكون البحث عن المحكمة الأكثر ملائمة و تسهيلا للإثبات، و رغم عدم توضيح الموضوع من طرف المشرع الجزائري إلا أنه و رغم عيوب النقص في المادة 37 من عدم تحديد المحكمة المختصة محليا بشكل صريح إلا أنه يفيد في طرح المسألة على المحكمة التي يكون قولها الأكثر ملائمة و اعتبارات الإثبات.
- القضاء الإداري و منازعات الجنسية: لقد فصلنا فيما سبق أن المحاكم و بنص المادة هي صاحبة الاختصاص في منازعات الجنسية بدعوى أصلية، و أنه حتى في حالة أن تطرح المسألة في شكل دفع أو مسألة أولية في معرض نظر نزاع آخر فإن المحكمة المختصة محليا هي التي تفصل فيه و بالتالي لا إعمال المبدأ قاضي الأصل هو قاضي الدفع.
- غير أن و بالعودة إلى نص المادة 30 من قانون الجنسية نجدها تنص على ما يلي:<< تختص المحكمة الإدارية بالبث في الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة ضد المقررات الإدارية في قضايا الجنسية >>. إذ أن هذا النص لم يكن وجوده غريبا في قانون الجنسية و ذلك راجع لفكرة أن قواعد تنظيم الجنسية كما ذكرنا رغم أنها تتعلق بمسألة سيادية الدولة و هي حقها في تحديد ماهية مواطنيها بكونهم العنصر الأكثر فعالية من عناصرها، إلا أن قواعد الجنسية و تنظيمها لا يمكن أن تصبح من ضمن أعمال الحكومة أو أعمال السيادة و التي من المقرر بخصوصها أن أعمالها لا تخضع لرقابة القضاء بل لرقابة من نوع آخر حسب النمط السياسي في الدولة، و نتيجة ما قلناه إلى الآن هو أن ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات تتعلق بالجنسية فإن القضاء الإداري المختص بمراقبتها (1)، و بالتالي يكون الاختصاص لمجلس الدولة ( سابقا الفرقة الإدارية بالمحكمة العليا) و هذا إعمالا لنص الفقرة الأخيرة (03) من المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية ذلك أن القرارات في هذه الحالة تصدر عن سلطة إدارية مركزية تتمثل في وزارة العدل و هذا وفقا لمجال تدخل الإدارة في آلية نسخ الجنسية ضمن ما ورد بالمادة 25 من قانون الجنسية الجزائرية التي تنص على أنه << ترفع الطلبات و التصريحات المقدمة لاكتساب الجنسية الجزائرية أو التنازل عنها أو رفضها و كذا استردادها إلى وزير العدل، مصحوبة بالشهادات و الوثائق و المستندات التي من شأنها :
أ‌- أن تثبت أن الطلب او التصريح تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة.
ب- أن تنسخ بالبث فيها إذا كان الطلب يستوجب مبرر من الوجهة الوطنية.
و عندا يكون صاحب الطلب أو التصريح متيحا في الخارج فيمكن له ان يوجه الطلب أو التصريح إلى ممثلي الجزائر الدبلوماسيين أو القنصليين، و يعتبر تاريخا للطلبات و التصريحات اليوم المبين في الوصل المسلم من طرف السلطة المختصة لقبولها و المضمن في الإشعار بالوصل البريدي>>.
فيكون للقضاء الإداري المتمثل في مجلس الدولة الاختصاص لنظر المنازعات التي يكون طلب إبطال القرارات الإدارية التي تصدر عن وزارة العدل وفق ما حددته المادة 25 من قانون الجنسية، و ذلك إعمالا للقاعدة المستقرة لدى التشريعات التي تأخذ بالفصل بين القضاء العادي و القضاء الإداري فيكون صدور مرسوم تجنس او رفض إصداره عملا إداريا ينص للرقابة من حيث صحته.
و ان هذه المادة فصلت في الإجراءات المتعلقة بالتجنس أو الاسترداد و التي تم تفصيلها فيما سبق من هذا البحث إلا أن ما تصدره وزارة العدل كجهة إدارية و بالضبط وزير العدل من قرارات تدخل ضمن اختصاص مجلس الدولة كما ذكرنا و هو الاختصاص الممنوح سابقا للفرقة الإدارية بالمحكمة العليا و الذي تحول لمجلس الدولة بعد التعديل إذ نجد أن المادة (09) من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 و المتعلق باختصاص مجلس الدولة أن يسبقه طعن إداري تدرجي أمام مصدر القرار نفسه و هذا ما جاءت به المادة (275 ق إ م ) إضافة إلى بقية شروط الطعن التي ليست بحال دراستنا الآن و نترك البحث حولها للدراسات حول القرار الإداري.
و خلاصة ما سبق هو أنه يصدر عن وزير العدل قرارات إدارية يعود الاختصاص في نظر الطعون بالإلغاء ضدها لمجلس الدولة، و انه في الاخير نكون أمام حالتين:
1- في حالة عدم قبول الطلب او التصريح او في حالة رفضه.
هنا تلزم المادة 26 وزير العدل الإعلان عن هذا الرفض أو عدم القبول من خلال إصدار قرار لا بد ان يكون معللا، كما يجب تبليغه للمعني بالأمر و الملاحظ أن المادة تبدأ بالنص عن عدم القبول في حالة عدم توافر الشروط القانونية و التي فصلها قانون الجنسية، إلا انها في مواصلة نصها نجدها تعطي الحق لوزير العدل ان يرفض الطلب أو يفترض على التصريح عندما تكون هذه المعارضة معترفا بها للوزير و يكون ذلك كله بمقرر يجب أن يبلغ للمعني و هذا كله حتى في الحالة التي تكون فيها الشروط القانونية متوافرة.
2- حالة قبول الطلب أو التصريح:
في هذه الحالة الثانية قد يقبل وزير العدل الطلب المتعلقة بالجنسية اكتسابها أو استردادها ... كما أن قبول وزير العدل قد يكون صريحا ضمنيا و ذلك في حالة سكوته بعد انقضاء أجل الموافقة المحرر بالمادة 27 من قانون الجنسية و التي تنظم أثار هذه الموافقة، ففي هذه الحالة يكون لوكيل الجمهورية الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المصرح أو الطالب إلى موطنه فلوكيل الجمهورية سواء من تلقاء نفسه أو بعد طلب الغير المعني بالمسألة أن يطعن في صحة التصريح أو الطلب بعد الموافقة عليه و يكون ذلك أمام المحكمة المختصة محليا و هذه الدعوى تتقادم بعد مرور سنتين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية و هذا كل ما جاءت به المادة 28 من قانون الجنسية الجزائري.
و بالتالي يمكن أن نجد طعنين في نفس الموضوع إذ يمكن أن يرفع طعن ضد قرار وزير العدل. بخصوص الطلب أو التصريح وفقا للقواعد المذكورة سلفا في إمكانية الطعن أمام القضاء الإداري، و الطعن الآخر هو إعتراض وكيل الجمهورية أمام المحكمة العادية المختصة محليا إلا ان هذا الاخير لا يتعلق بالقرار الصادر عن وزير العدل بل على صحة التصريح أو الطلب نفسه، و يبدو لنا في خلال كل ذلك و بعد التمعن في ملاحظة الأستاذ موهند إسعاد إذ أنه يصنف ذلك كله بالوضعية القريبة (1) ففعلا حتى مع قبول أن موضوع كلا الطعنين مختلف إلا انه في كل الأحوال يمس كل منها بالآخر إذ أن الطعن في صحة التصريح أو الطلب حتى و إن كان لها إلا أن وروده لاحقا للقرار لا يعد لا يعد أولا بمثابة طعن في صحة القرار خاصة انه هنا متعلق بالموافقة، و نرى أنه من الأجدر في إطار تجديد الإجراءات و تسهيلها خاصة في مادة الجنسية أن تتوافر قدرة أوسع للطعن و الإعلان بهذه القرارات لمساسها بكيان الدولة و كذلك الابتعاد عن ازدواجية الطعن في نفس الموضوع بهذه الصفة الغير واضحة.
- الإجراءات:
لا تختلف الدعوى المتخلفة بالجنسية عن بقية الدعاوى أولا أنها تتميز بنظام خاص عندما يتعلق الامر بالإطراف فيها، و كذلك بعض الخصوصيات تتعلق برفعها خاصة إن كانت في شكل دفع و ذلك نظرا لما ذكرنا للإنفراد المحاكم المختصة محليا بهذا الإختصاص.
فبالنسبة لأطراف الدعوى فإن النيابة العامة خصم أصلي دون مساس بحقوق الغير إن رأت مصلحة له لذلك بالتدخل، و من المفروغ منه أن النيابة في كل الأحوال لها الحق اللازم في الإطلاع على الملفات عندما يتعلق الأمر بحالة الأشخاص و اهليتهم إلا أن نص المادة 38 كفت عن ذلك إذ انه من المؤكد ن الدولة و الفرد هما طرفا الدعوة و الدولة تكون محتلة بنيابة عامة تكون مدعية او مدعى عليها في دعوى أصلية، كما أن المادة 39 ألزمت النيابة العامة بأن تكون طرفا و تقدم مذكرات كتابية، و ليس من الغريب ذلك إذ أن عدم حصول الفرد على شهادة بجنسيته يقتضي البحث الجدي في سبب ذلك كونه يمس بحق أصيل له، كذلك فإن وجود شخص غير جزائري في وضعية يكون معها جزائري خلافا للقانون مساس بالدولة و لعل ذلك في مجمله يدخل ضمن مناقشة أهمية تنظيم قواعد الجنسية في الدولة.
و نظرا للاعتبارات المذكورة أعلاه فإن وجود نص المادة 39/03 التي تحتم على من يرفع دعوى في الجنسية أن يبلغ نظيرين منها لوزير العدل كما أنه على النيابة العامة الإدلاء بمذكراتها خلال شهرين من تاريخ التبليغ، و يتم الفصل في القضية بناءا على مستندات و أوراق المدعى عند انقضاء هذا الأجل فوجود مثل هذه الإجراءات المبرر بأهمية الموازنة بين حق الفرد و حق الدولة المتمثل في الموازنة بين عدم تعطيل استفادة الفرد من حقوقه الدستورية و كذلك عدم الإضرار بالدولة بمعناها المعنوي و المادي من خلال عدم إلصاق شخص غريب عنها بها بالإعتراف له بالجنسية الجزائرية و ما ينجر عن ذلك من آثار زعما لا يمكن تصور مدى ما تحدثه من أضرار.
و لا بد من الإشارة بهذا الصدد إلى انه لا بد من العناية بعنصر الإثبات في هذا الشأن و إيقافه على نصوص واضحة و صريحة تحدد ما يفرق من مستندات و تحقيقات، خاصة مع عدم كثافة قضايا الجنسية عدا في بعض المناطق الحدودية في بلادنا الواسعة.
و في حالة أن يكون رفع الدعوى المتعلقة بالجنسية عن طريق دفع فإنها كالأصلية من حيث التحقيق فيها و الذي يخضع للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية إلا أنه لا بد أن يكون رفع الدعوى خلال شهر من إشارة الدفع المتعلقة بالجنسية و بالضبط من قرار التأجيل تحت طائلة إهمال الدفع و الفصل في النزاع الأصلي و هي أحكام المادة 37 من قانون الجنسية.
و لا بد من إبراز استثناء بخصوص الاختصاص الأصيل للمحكمة المختصة محليا إذ لا يعمل بقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الدفع فهنا نجد أن إعمال هذه القاعدة و إرجاء الفصل في حلة المحاكمة الجنائية تؤثر على الإجراءات و أن مثل هذه المحاكمات لا تحتمل التأجيل لتعلقها بتعقيدات أهلتها الضرورة و الخطورة لذلك يكون لمحكمة الجنايات أن تنظر في الدفع المثار أمامها بخصوص الجنسية على أنه مسألة أولية و تطبق قاعدة قاضي الأصل هو قاضي الدفع.
و من البديهي أن تخضع الأحكام الصادرة في حوار الجنسية لكافة طرق الطعن المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و ذلك رغم أن نص المادة 37 في نظرتها الثالثة أن تخضع للاستئناف إلا أن عدم ذكر بقية طرق الطعن الأخرى لا يعني منعها بقدر ما يعبر عن إجازتها.
و في الأخير نشير إلى أن الفقرتين لنص المادة 37 ألزمت المحاكم بتغيير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجنسية عند نظر نزاع تطرح بشأنه هذه الأخيرة أمامها، و هذا بطبيعة الحال لا يعد أمرا غريبا نظرا لما تحتاجه قواعد الجنسية اهتمام خاص و تدخل من الدولة و ذلك هناك خلال تفسير وزارة الشؤون الخارجية.
الفرع الثاني:
- الاختصاص الدولي للجهات القضائية الجزائرية في مسائل الجنسية:
عندما تكون مهمة القاضي البحث عن القانون الواجب التطبيق و كانت قواعد الإسناد قد حددت الجنسية كمعيار قد تبرز إشكالية في تحديد جنسية شخص ما و ذلك كبداية يحدد على أساس القانون الواجب التطبيق، و مضمون هذه الإشكالية هو أنه قد يجد القاضي أن الشخص لا يحمل أية جنسية أو قد يكون حاملا لعدة جنسيات، و بهذا سنناقش المسألة تحت هذا العنوان أي الاختصاص الدولي للجهات القضائية الجزائرية إلا انه قبل التفصيل لا بد من توضيح أن هذه الظاهرة إن صح التعبير و هي ظاهرة تعدد الجنسيات لشخص واحد أو انعدام الجنسية هي نتيجة عدم وحدة قوانين الجنسية عالميا من جهة و تعدد المعايير لتحديد قدرة الشخص على التمتع بالجنسية كتلك الدولة و خاصة مبدأ حرية الدولة في تحديد رعاياها من جهة أخرى.
فنجد أننا نكون أمام حالتين الأولى تتعلق بأن يطرح الأمر على القاضي في شكل عدة جنسيات لشخص واحد و هو ما اتفق الفقه على استخدام مصطلح التنازع الإيجابي للجنسيات و الثانية هي حالة أن لا يكون للشخص أي جنسية أو ما يعرف فقهها بالتنازع السلبي، و لعل الحديث يطول عند مناقشة مسألة اصطلاح التنازع فهو هنا يعبر عن هذه الظاهرة بدقة لأن استفادة الفرد من عدة جنسيات بسبب تنوع المعايير بين الدول و عدم تضاربها لا يعدما أن انعدام أي معيار يطبق على الفرد لا يعد تنازعا فالتنازع لا ينشأ من العدم.
- التنازع الإيجابي:
يطرح الأمر على القاضي الجزائري في هذه الحالة لتحديد الجنسية التي يعتد بها بين الجنسيات التي يعتد بها من بين الجنسيات المختلفة التي يحملها الشخص في انزاع العروض أمامه، غير انه لا بد من التمييز بين حالتين هنا فالأمر مختلف بين أن يكون الشخص حاملا لجنسية القاضي إلى الجنسية الجزائرية و بين أن لا يكون حاملا لها.
نعني الحال الأول: أي التي يكون للشخص جنسية القاضي الى الجزائرية فهنا لا بد من إحترام نص المادة 22 في فقرتها الثانية من القانون المدني الجزائري و التي تنص على انه <<... غير أن القانون الجزائري هو الذي يطبق إذا كانت للشخص في وقت واحد بالنسبة للجزائر، الجنسية الجزائرية، و بالنسبة إلى دولة او عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول... >> و المشرع الجزائري بنصه على هذا المبدأ و هو << تطبيق جنسية القاضي >> لم يكن إلا التزاما منه باحترام سيادة دولته و امتيازا لجنسيتها و هو لا يخالف معاهدة لاهاي لسنة 1930 التي تنص في مادتها الثالثة أن من يحمل أكثر من جنسية يعد مواطنا في نظر كل دولة حمل جنسيتها، مع مراعاة احترام سيادة بقية الدول التي يحمل هذا الشخص جنسيتها فلا تكون مراعاة حقوقه كمواطن لها بالاعتداء على تلك السيادة و هذا ما جاءت به المادة الرابعة من المعاهدة المذكورة(1).
أما في الحالة الثانية و هي التي لا تكون فيها جنسية دولة القاضي من بين الجنسيات المتنازع حول الأخذ بها، ففي هذه الحالة نجد أن نص المادة 22 في فقرتها الأولى أوجد حلا و هو الأخذ بالجنسية الفعلية، و لا بد من الإشارة إلى أن النص العربي يتحدث عن الجنسية الحقيقية و هنا يكون النص الفرنسي أقرب للتعبير عن المادة و هو ( الجنسية الفعلية، و بالتالي يصبح الأمر أمام القاضي مسألة بحث عن الواقع أكثر منه مسألة بحث عن القانون، فيصبح على القاضي اعتماد عنصر أو اكثر لتحديد الجنسية الفعلية و ذلك كمن خلال الأخذ بمكان الولادة مثلا أو محل الإقامة المعتاد أو اللغة أو مركز النشاط الاقتصادي أو بلد تأدية الخدمة العسكرية أو غيرها، مع أنه لا بد من الاستئناف بعناصر أخرى تعبر عن الحالة الظاهرة للشخص كاسمه و ما اشتهر به أو معاملاته أو غيرها.
و لا يفوتنا في هذا المجال التطرق لأهمية العمل الدولي للحد من ظاهرة تعدد الجنسيات و ذلك للحد من انتزاعات و خاصة حالة ازدواج الجنسية (1) و الجزائر لا زالت تعاني من حالات مزدوجي الجنسية خاصة مع الجنسية الفرنسية، فبعد أن كانت المسألة توارد استعماري ثم تداركها خاصة بعد تعديل قانون الجنسية سنة 1970 المطبق إلى حد الساعة أصبحت ظاهرة ارتبطت مع الحجم الهائل للجالية الجزائرية هناك (2) و اختلاف القانونين.
- التنازع السلبي : كما سبق و ان فصلنا في حق الدولة في تحديد رعاياها و ذكرنا أن محاولات توحيد قوانين الجنسية كلها بائت بالفشل إلا بعض المعاهدات و الإتفاقيات التي اختلفت نسبة تطبيقها بين الدول، و الظاهرة من حالة ما يصطلح عليه بالتنازع الإيجابي و هو مع وضعية تعدد الجنسيات التي يحملها نفس الشخص أن هذه الحالة قد وجدت حلولا عديدة لعل أبسطها هو إتخاذ أحدها بناءا على معيار أو أكثر كجنسية لتلك الشخص و تنتهي المسألة.
- إلا أنه في حالة انعدام الجنسية نجد ان المشكلة أكبر فليس بيد القاضي أي جنسية حتى يعتبرها جنسية هذا الشخص و بالتالي ينهي المسألة.
و عموم الظاهرة يحدث لعدة أسباب لعل من اهمها تلك التي تحدث للشخص عند ميلاده كان يولد في دولة تبني جنسيتها على حق الدم دون الإقليم و لا يكون له صلة دم من أبوين يحملان تلك الجنسية، و تكون دولة أبوين يحملان تلك الجنسية، و تكون دولة أبوية لا تمنح الجنسية على حق الدم بل تأخذ لمعيار الولادة في الإقليم، أو كما في حالة ان يولد الشخص على إقليم دولة لا تأخذ بحق الإقليم كأساس يكون ميلاده من أبوين مجهولين.
اما من الاسباب التي تنتج عنها هذه الظاهرة تلك التي تكون و تحدث للشخص بعد ميلاده، فنجد هنا أن يكون الفرد متمتعا بجنسية دولة ما ثم تسقط عنه أو يفقدها، كعقوبة او كإجراء لانه تجنس بجنسية دولة أخرى ثم سحبت منه هذه الاخيرة، كذلك حالة المتزوجة من أجنبي تفقد جنسيتها و لا تحصل على جنسية الزوج (2)..... إلى غير ذلك من الأقلية.
و قد حاولت المجموعة الدولية حل هذا الإشكال و اقتراح الفقه عدة حلول(1)تتعلق في أغلبها بتسهيلات في تحديد المعايير و إعادة الجنسية، و نجد بهذا الخصوص مثلا إتفاقية نيويورك لسنة 1954 التي انضمت إليها الجزائر سنة 1964 و التي نصت في المادة 05 فيها إلى أن عديم الجنسية يخضع فيما يخص أحواله الشخصية لقانون موطنه أو محل إقامته. و القاضي الجزائري تطبيقا لمبدأ سمو المعاهدات على القانون المكرس دستوريا نجده ملزما بتطبيق هذا النص و ذلك بالبحث عن قانون موطن أو إقامة ذلك الشخص لتطبيقه عليه و حل الإشكال.
المطلب الثاني:
حجية الاحكام الفاصلة في مسائل الجنسية:
تنص المادة 338 من القانون المدني الجزائري على انه << الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق، و لا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية أولا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم، دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بحقوق لها نفس المحل و السبب.
و لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرنية تلقائيا>>.
فالقاعدة العامة و بالتالي ان الحكم الحائز بقوة الشيء المقضي به كأن يصبح نهائيا يكون حجة على الخصوم فيما بينهم فيتمكن لأحدهم ان يرفع بسبق الفصل عند إعادة عرض النزاع أمام المحكمة من جديد، غير ان هذه تقتصر حجية الاحكام كقاعدة عامة بين الخصوم انفسهم و في نفس المسألة، التي انه لا بد من اتخاذ الصفة في الخصوم بين الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به النزاع الجديد و كذلك إتخاذ الموضوع و هو المحل و اتخاذ السبب و إلا لا يمكن أن تكون لذلك الحكم حجية على من يكن بنفس الصفة الصفة طرفا في الخصومة، و هو بهذا المفهوم يعد من الغير.
و السؤال يطرح بخصوص الاحكام الفاصلة في مسألة الجنسية فهل تخضع لهذه القاعدة أم أنها تحكمها قاعدة خاصة، و قد تولت المادة 40 من قانون الجنسية الجزائرية الإجابة عن هذا التساؤل بقولها << تنشر الأحكام و القرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية وفقا للشروط المنصوص في المواد من 37 إلى 39 و تكون لها قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للغير >>.
و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم ينفرد بهذا الحكم بخصوص حجية هذه الأحكام إذ نجد أن المشرع المصري نص في المادة 22 من قانون الجنسية لسنة 1975 << جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة و ينشر منطوقها في الجريدة الرسمية>>.
و هذه الحجية الإستثنائية ان صح القول تتماشى مع طبيعة احكام الجنسية إذ انه يوجد أكثر من سبب لهذه الحجية و هو مضمون الفرع الأول أما الفرع الثاني فسنتعرض لمدى الحجية في غير الاحكام الصادرة عند المحاكم المختصة.
الفرع(1): أسباب منح أحكام الجنسية الحجية المطلقة:
إن الجنسية كرابطة بين الفرد و الدولة تحتاج ان يكون الفصل في منازعاتها بوجه لا يقبل أن يعارضه النظر ما بقيت الوقائع التي يبنى عليها الحكم لا تتغير و هذا أول سبب يمكن الحديث عنه لتبرير هذه الحجية، ثم إن الجنسية عنصر من حالة الأشخاص، فلا يجوز بالتالي أن ينظر فيها من جديد لاعتراض صدر من الغير بعد أن اصبح الحكم نهائيا و حاز على الحجية.
أيضا من الأسباب ان الحجية تلزم لعدم حصول تعارض بين الأحكام النهائية و حدوث ظاهرة تعداد أو انعدام الجنسيات.
و لعل إطاحة دعوى الجنسية بإجراءات خاصة كإلزام المدعي أن يودع صورتين عن عريضته لذا وزارة العدل لتمكينها منان تقدم البيانات اللازمة و المستندات المتعلقة بجنسية محل النزاع ليلزم القاضي بعد الفصل إلا بعد مضي شهرين من تبليغ العريضة إلى النيابة؛ فكل هذه الإجراءات تجعل أن نتيجة الدعوى و هي الحكم تكون على قدر لا يستهان به من الدقة لتسبغ فيما بعد بالحجية اللازمة.
و لا بد من الإشارة إلى أن الحجية في هذه الحالة لا تلحق الحكم برمته بل تلحق فقط المنطوق و ما اتصل به من حيثيات بني عليها، لتبقى هذه الأحكام في*** عن كل اعتراض يمس حجيتها، و هذا قدر من الأهمية تحتاجه مسالة الجنسية للحساسية التي تتميز بها كما ذكرنا سلفا إذ تمس الدولة بصفة كمباشرة و تمس الأفراد في حقوقهم و حرياتهم.
الفرع (2): الحجية في أحكام المحاكم غير المختصة بصفة أصلية:
لقد ذكرنا هذا المطلب القاعدة العامة إذ أن الأحكام بصدورها تحوز حجية كاملة بين الخصوم دون أن تتعداها إلى الغير فلا يمكن لهم الاعتراض عليها، و كان الخروج عن هذه القاعدة في حوار الجنسية بأن نص المادة 40 من قانون الجنسية الجزائرية نص على أن لهذه الأحكام قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للغير و بالتالي تعدت الحجية في حالتها من الخصوم إلى الغير و قد أبرزنا أسباب و مبررات هذا الخروج.
إلا أن كل ما ذكرنا عن الحجية و أن الأحكام الصادرة بهذا الخصوص تكون ملزمة للخصوم و الغير مع أنهم ليسوا أطراف في الدعوى عند بدايتها و حتى صدور الحكم فيها فهنا نجد أنفسنا أمام أحكام أخرى تصدر في مواد الجنسية، و لكن لا تكون بصفة أصلية كما في حالة أحكام المحاكم المختصة طبقا لأحكام قانون الجنسية و لكنها تنظرها كمسألة بغية لدعوى أصلية أخرى، يتعلق الأمر هنا بالأحكام هنا في مواد الجنايات، فهنا يكون لحكم المحكمة التي ليس اختصاص أصلي في الفصل في هذه المسائل و بالتالي لا يمكن أن تمنع أحكامها التي كانت لاختصاص استثنائي ألزمت به ضرورات المحكمة الجنائية نفس قوة الحكم الذي يصدر عن محكمة مختصة بصيغة أصلية و أمامها مختلف عناصر تقدير الحقيقة في منازعات الجنسية، فكان الرجوع للقواعد العامة بأن تكون لهذه الأحكام أي أحكام محكمة الجنايات التي تفصل في مسألة الجنسية، و ذلك طبعا بصفة استثنائية و كمسالة أولية فلها بالتالي حجية سببية و لا تلحقها الحجية المطلقة التي تقصدها المادة 40 من قانون الجنسية.
قد يثور السؤال حول الأحكام التي تفصل في الجنسية الأجنبية و التي تصدر عن المحاكم الجزائرية فهي تمنح لها الحجية المطلقة كتلك التي تفصل في مسألة متعلقة بالجنسية الجزائرية، أم انها لا تحوزها؟.
في هذه الحالة و امام عدم وضوح نص المادة 40 قانون الجنسية الجزائرية نشير أن الأقرب للصواب منح هذه الاحكام حجية عادية أي نسبية نظر الإمكان تدخل الغير في هذه الحالة و ظهور الحقيقة في دولة أخرى كأن يصدر حكم أجنبي يفصل في المسألة كما أن وجود حكم المحاكم الجزائرية لا يمكنه أن يؤثر بصفة مباشرة على مثل هذه المسائل.
بهذه الصورة نكون قد حاولنا في هذا المبحث المتعلق بالمنازعات إلى أهم عناصرها و هي مسألتي الاختصاص و الحجية أين تطرقنا في الاختصاص لأهم المسائل و تناولنا الدعاوى على ضوئه مع محاولة إبراز دور القاضي و الملاحظ هنا بصفة عامة هو استقرار القواعد خاصة تلك المنظمة تشريعيا مع ملاحظة أن المشرع الجزائري أخذ بأكثر المواقف استقرارا و كرسها، ثم في المطلب المتعلق الحجية أبرزنا أهمية الخروج عن القاعدة العامة في الحجية و خصوصيات أحكام مواد الجنسية لتعلقها بحق أساسي للدولة و للفرد في آن واحد.













- 05 -
خــاتـمـــة

و خلاصة ما نتوصل إليه من القول هو أن موضوع الجنسيـة مــن الأهميــة بمكان لا بد معه من تنظيم أحكامه في تشريع تمارس فيه الدولة سيادتها فـي اختيار ركن الشعب فيها، و يحفظ في نفس الوقت للأفراد حقهم في التمتــع بكل آثار ثبوت الجنسية، سواء كـان ذلك بصفـة أصليـة أو بصفـة لاحقـة، و هو ما حاولنا معالجته من خلال التطرق للمعايير التـي اعتمدهـا المشـرع الجزائري في اعتبار شخص ما جزائريا فكان أن رأينا أن الجنسية الجزائرية تثبت للشخص بمجرد نزوله من دم جزائري الجنسية، و هذا كقاعدة عامـة درجت جل تشريعات العالم في اعتماده كمعيار لتحديد النسبـة الأكبـر مـن حاملي الجنسية و عادة ما يكونون مـن السكــان الأصليين.
و بصفة ثانوية و لظروف اقتضتها مراعـاة حـالات إنسانيـة كـان لــولادة الشخص على الإقليم الجزائري أثرا في ثبوت الجنسية الجزائريـة له و هـي حالة الولد المولود من أبوين مجهولين التي أتينا على شرحهــا سابقا. ثم اعتمد المشرع الجزائري الجمع بين معياري الدم و الإقليم أيــن اعترف بثبـــوت الجنسية الجزائرية الأصلية لكل مولود من أم جزائريـة ( الدم ) و على الإقليم الجزائري ( الإقليم ) و من أب أجنبي هو نفسه مولود بالجزائر.
و هذا كله يتعلق بثبوت الجنسية الجزائرية بصفة أصلية، أما فيمـا يخـص ثبوت الجنسية بصفة لاحقة، فلقد رأينا أن المشرع الجزائري تعرض لهــا فـي ثلاث نقاط أين فصل في حالات و شروط اكتسـاب الجنسيـة بفضـل القانون، بالتجنس و بالاسترداد أين نظم شروط كـل حالة علــى حــدا و الإستثناءات منها، و مجمـل ما نلاحظه أن اكتساب الجنسية الجزائريــة
في هذا القانون مقيد بشروط تبدو صارمة في بعـض الأحيـان و لعـل ذلك راجع إلى الوضعية الديمغرافية و الاقتصادية و السياسية التي تتميــز بهـا الجزائر عن غيرها من البلدان.
ثم تطرقنا مواصلة في الفصل المتعلق بالقواعـد الموضوعيـة فـي الجنسيـة لحالات فقدان الجنسية الجزائرية، فميزنا بيـن الفقــدان الإرادي و هي الحالـة المتعلقة بالتنازل عن الجنسيــة و بين الفقــدان اللاإرادي و يتعلـق الأمـــر بالسحـب و التجريد و الإسقاط الذي تعتبر إجراءات خطيرة تتخذ كعقوبات تؤدي عمليا إلى حصول حالات انعدام الجنسية التـي تعـد مشكـلا علـى الصعيـد الدولـي. و مازالت النصوص في قانونــا غامضة و تحتاج إلـى أكثر تفصيـل خاصـة فـي تحديد الجهـات التـي تتخذ القـرارات الإداريـة و الجهات التي تفصل فـي منازعات الفقدان.
و في استعراضنا للقواعد الشكلية في الفصل الثاني، كـان أن رأينـا مسألـة الإثبات في مواد الجنسية، فوجدنا تباين بين وسائل إثبات الجنسيــة الأصليـة المبنية سواء على الدم أو الإقليم أو حيازة الحالة الظاهرة خاصـة مع صعوبة و خطورة إثبات هذه الأخيرة ( الحالة الظاهرة) أمـام القضـاء، و بين وسائـل إثبات الجنسية المكتسبة سواء تعلق الأمر بالتجنس أو عـن طريق المعاهـدة أو بفضل القانون. و هذا كله بعد أن فصلنـا فـي عبء الإثبات و رأينــا أن المشرع الجزائري لم يخرج فـي إثبـات الجنسيـة الجزائرية عـن القواعــد العامـة عكـس بعـض التشريعات المقارنة كما سبق بيانه.
و كان لازما أن نتطرق في فصل القواعد الشكلية في الجنسية الجزائرية إلى موضوع المنازعات المتعلقة بها أين رأينا إختصاص الجهـات القضائيــة
و كيفية توزيعه و الدعاوى التي تنتج عنه سواء تلك التي يعالجهـا القضـاء الجزائري وفقا لإختصاصه الداخلي أو التي يفصل فيها بناء على اختصاصه الدولي، ثم تطرقنا إلى مسألة مهمة في هذا المجال و هي تلك التـي تتعلـق بحجية الأحكام الفاصلة في الجنسية أين رأينا الخروج بنص عـن القواعـد العامة التي تقضي بنسبية هذه الحجية لأحكام الجهات القضائية.
و بهذا نكون قد بحثنا في عموم أحكام قانون الجنسية الساري لحد هذه الساعة في الجزائر، أين بلغنا وجود تعديل تمــت مناقشــة مشروعــه بتاريــخ 25/08/2004 من طرف مجلس الحكومة و الـذي لازال لــم يعرض لحد الآن على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، و مجمل مـا يمكـن رصده في هـــذا التعديل هو تعزيز ثبوت الجنسية الجزائرية عن طريـق ألام حتى و لو كـان الأب أجنبيا لأبنائهما، كما خففت في وسائل الإثبـات، و هذا يبقى كله بتحفـظ إلى حين صدور هذا القانون و دخوله حيز التطبيق و الإطلاع بشكل افضـل في مضمونه.
و الحمد لله رغم الظروف التي زامنت إنجاز هذا العمل المتواضــع نتمنى أن نكون قد ساهمنا و لو بجزء ضئيل في مناقشة قانون جنسية دولتنـا التي نفتخر بالانتماء إليها.










خــاتـمـــة

و خلاصة ما نتوصل إليه من القول هو أن موضوع الجنسيـة مــن الأهميــة بمكان لا بد معه من تنظيم أحكامه في تشريع تمارس فيه الدولة سيادتها فـي اختيار ركن الشعب فيها، و يحفظ في نفس الوقت للأفراد حقهم في التمتــع بكل آثار ثبوت الجنسية، سواء كـان ذلك بصفـة أصليـة أو بصفـة لاحقـة، و هو ما حاولنا معالجته من خلال التطرق للمعايير التـي اعتمدهـا المشـرع الجزائري في اعتبار شخص ما جزائريا فكان أن رأينا أن الجنسية الجزائرية تثبت للشخص بمجرد نزوله من دم جزائري الجنسية، و هذا كقاعدة عامـة درجت جل تشريعات العالم في اعتماده كمعيار لتحديد النسبـة الأكبـر مـن حاملي الجنسية و عادة ما يكونون مـن السكــان الأصليين.
و بصفة ثانوية و لظروف اقتضتها مراعـاة حـالات إنسانيـة كـان لــولادة الشخص على الإقليم الجزائري أثرا في ثبوت الجنسية الجزائريـة له و هـي حالة الولد المولود من أبوين مجهولين التي أتينا على شرحهــا سابقا. ثم اعتمد المشرع الجزائري الجمع بين معياري الدم و الإقليم أيــن اعترف بثبـــوت الجنسية الجزائرية الأصلية لكل مولود من أم جزائريـة ( الدم ) و على الإقليم الجزائري ( الإقليم ) و من أب أجنبي هو نفسه مولود بالجزائر.
و هذا كله يتعلق بثبوت الجنسية الجزائرية بصفة أصلية، أما فيمـا يخـص ثبوت الجنسية بصفة لاحقة، فلقد رأينا أن المشرع الجزائري تعرض لهــا فـي ثلاث نقاط أين فصل في حالات و شروط اكتسـاب الجنسيـة بفضـل القانون، بالتجنس و بالاسترداد أين نظم شروط كـل حالة علــى حــدا و الإستثناءات منها، و مجمـل ما نلاحظه أن اكتساب الجنسية الجزائريــة
في هذا القانون مقيد بشروط تبدو صارمة في بعـض الأحيـان و لعـل ذلك راجع إلى الوضعية الديمغرافية و الاقتصادية و السياسية التي تتميــز بهـا الجزائر عن غيرها من البلدان.
ثم تطرقنا مواصلة في الفصل المتعلق بالقواعـد الموضوعيـة فـي الجنسيـة لحالات فقدان الجنسية الجزائرية، فميزنا بيـن الفقــدان الإرادي و هي الحالـة المتعلقة بالتنازل عن الجنسيــة و بين الفقــدان اللاإرادي و يتعلـق الأمـــر بالسحـب و التجريد و الإسقاط الذي تعتبر إجراءات خطيرة تتخذ كعقوبات تؤدي عمليا إلى حصول حالات انعدام الجنسية التـي تعـد مشكـلا علـى الصعيـد الدولـي. و مازالت النصوص في قانونــا غامضة و تحتاج إلـى أكثر تفصيـل خاصـة فـي تحديد الجهـات التـي تتخذ القـرارات الإداريـة و الجهات التي تفصل فـي منازعات الفقدان.
و في استعراضنا للقواعد الشكلية في الفصل الثاني، كـان أن رأينـا مسألـة الإثبات في مواد الجنسية، فوجدنا تباين بين وسائل إثبات الجنسيــة الأصليـة المبنية سواء على الدم أو الإقليم أو حيازة الحالة الظاهرة خاصـة مع صعوبة و خطورة إثبات هذه الأخيرة ( الحالة الظاهرة) أمـام القضـاء، و بين وسائـل إثبات الجنسية المكتسبة سواء تعلق الأمر بالتجنس أو عـن طريق المعاهـدة أو بفضل القانون. و هذا كله بعد أن فصلنـا فـي عبء الإثبات و رأينــا أن المشرع الجزائري لم يخرج فـي إثبـات الجنسيـة الجزائرية عـن القواعــد العامـة عكـس بعـض التشريعات المقارنة كما سبق بيانه.

و كان لازما أن نتطرق في فصل القواعد الشكلية في الجنسية الجزائرية إلى موضوع المنازعات المتعلقة بها أين رأينا إختصاص الجهـات القضائيــة
و كيفية توزيعه و الدعاوى التي تنتج عنه سواء تلك التي يعالجهـا القضـاء الجزائري وفقا لإختصاصه الداخلي أو التي يفصل فيها بناء على اختصاصه الدولي، ثم تطرقنا إلى مسألة مهمة في هذا المجال و هي تلك التـي تتعلـق بحجية الأحكام الفاصلة في الجنسية أين رأينا الخروج بنص عـن القواعـد العامة التي تقضي بنسبية هذه الحجية لأحكام الجهات القضائية.
و بهذا نكون قد بحثنا في عموم أحكام قانون الجنسية الساري لحد هذه الساعة في الجزائر، أين بلغنا وجود تعديل تمــت مناقشــة مشروعــه بتاريــخ 25/08/2004 من طرف مجلس الحكومة و الـذي لازال لــم يعرض لحد الآن على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، و مجمل مـا يمكـن رصده في هـــذا التعديل هو تعزيز ثبوت الجنسية الجزائرية عن طريـق ألام حتى و لو كـان الأب أجنبيا لأبنائهما، كما خففت في وسائل الإثبـات، و هذا يبقى كله بتحفـظ إلى حين صدور هذا القانون و دخوله حيز التطبيق و الإطلاع بشكل افضـل في مضمونه.
و الحمد لله رغم الظروف التي زامنت إنجاز هذا العمل المتواضــع نتمنى أن نكون قد ساهمنا و لو بجزء ضئيل في مناقشة قانون جنسية دولتنـا التي نفتخر بالانتماء إليها.








ملف رقم 136077 قرار بتاريخ 21/05/1996

قضية : (ق.ي) ضد : (وكيل الجمهورية بمغنية)

الجنسية الجزائرية الأصلية - إثباتها بالنسب لاصلين ذكرين مولودين في الجزائر و يتمتعان بالشريعة الإسلامية - مع جواز إثباتها بكافة الوسائل الأخرى.

المادة 32 من الأمر 70/86 المؤرخ في 15/12/1970 المتضمن قانون الجنسية .

يتوجب قانونا على كل من يدعي حق اكتسابه الجنسية الجزائرية الأصلية أن يثبت ذلك بانتسابه لذكرين من أصوله ولدا في الجزائر ، ويتمتعان بالشريعة الإسلامية .

كما يجوز إثباتها بكل الوسائل ، وعن طريق حيازة الحالة الظاهرة خاصة.

ولما ثبت - من مراجعة القرار المطعون فيه - ان الطاعنة عجزت عن إثبات نسبها لأصلين ذكرين من جهة الأب مولودين في الجزائر , و إن الوثائق التي قدمتها ورد فيها عبارة - ولدا بالمغرب- فلا يمكن معه الاعتماد على الحالة الظاهرة . لذا فان قضاة المجلس برفضهم لطلبها قد أصابوا في قرارهم مما يتعين تأييده.



إن المحكمة العليا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الابيار ، الجزائر العاصمة
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناءا على المواد : 231,233 ،239، 244، 257 و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة كنابة الضبط بتاريخ
23/10/1994.
بعد الاستماع إلى السيد صوافي ادريس المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعوة (ق.ي) قدمت طعنا بالنقض بواسطة وكيلها الأستاذ حرطاني حسين في القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 20/11/1993 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيه الصادر يوم 16/03/1992 و القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن الطاعنة قدمت عريضة طعن تشرح فيها.

أقامت الطاعنة دعوى ضد السيد وكيل الجمهورية السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية تتعلق بالاعتراف بصفتها جزائرية طبقا للمادة 32 من ق.الجنسية الجزائرية و أصدرت محكمة مغنية حكما برفض الدعوى لعدم التأسيس و هو ما أيده مجلس قضاء تلمسان خلافا للمادة 32 ق.ج.ج الذي ينص على أن الجنسية الجزائرية يمكن إثباتها بكل الوسائل وخاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة و ان المجلس رفض دعواها كون ووالداها وجدها ولدا بالمملكة المغربية رغم أنها ولدتن بالجزائـر و ترعرعت بها وان تأشيرة ميلاد جدها ووالدها الصادرتان عن بلدية مغنية و التي دون عليهما أنه ولدا بالمغرب لا تسقط عنهما صفتهما الجزائرية خاصة وأن أب جدها مولود بعرش بني وسين قرب مغنية حسب شهادة الشجرة مما يدل على أن العارضة جزائرية الأصل بالإضافة إلى أن عقود الازدياد محررة من طرف إدارة جزائرية بالإضافة إلى أن أم العارضة جزائرية الأصل و أن العارضة استفادت بكل الحقوق الجزائرية كالانتخاب و التعويضات التي تتلقاها من صندوق التقاعد كما أن السلطات يعاملونها كجزائرية ويقدمون لها المساعدات التي يستفيد منها بقية المواطنين الجزائريين و أن العارضة بموجب هذه الوثائق وكذا ما أوردته المادة 32 ق.ج.ج تطالب بصفتها جزائرية كون والديها مولودين بالجزائر وجدها الأكبر مولود بالجزائر مما يستدعي نقض القرار و إبطاله.


وعليه فان المحكمة العليا.

حيث أن ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه انه رفض طلبها للجنسية الجزائرية رغم أنها مولودة بالجزائر وأن شهادة ميلاد والدها و جدها تصدر عن الإدارة الجزائرية مما يؤدي إلى نقضه لكن بمراجعة القرار المطعون فيه و كذا الحكم المستأنف و المؤيد بموجبه يتبين أن رفض الدعوى الطاعنة كان قانونيا لعدم قدرتها على إثبات نسبها بميلاد اصلين ذكرين من جهة الأب مولودين بالجزائر بالإضافة إلى أن ما قدمته الطاعنة من شهادات الميلاد ورد فيها ذكر بالمغرب حيث ولد أبوها وجدها وعليه فلا يمكن إثبات الجنسية الجزائرية اعتمادا على الدالة الظاهرة وعليه فان القرار مؤسس طبقا لقانون الجنسية الجزائرية مما يجعل طلبها مرفوض و يرفض الوجه.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

غرفة الأحوال الشخصية رفض طعن الطاعنة وتحميلها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرين من شهر ماي سنة ستة وتسعين و تسعمائة و ألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المتركبة من السادة :

الابيض أحمد الرئيس
صوافي ادريس المستشار المقرر
خيرات مليكة المستشارة
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام و بمساعدة السيد صالح دليلش كاتب الضبط.


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
الوزير
منشور رقم 01

الى السادة :
-رؤساء المجالس
-النواب العامين
-رؤساء المحاكم
-وكلاء الدولة

الموضوع: الوثائق المطلوبة لتسليم شهادة الجنسية الجزائرية و الجهات القضائية المختصة.

ان قطاع العدالة بذل ويبذل مجهودات جبارة ، وهذا على كل المستويات لتحسين نوعية الخدمات المطلوب تقديمها للمواطن و ضمان تقريب العدالة منه، غير أن عرائض وشكاوى المواطنين توحي بأنهم في حاجة الى عناية اكبر مما يتعين بذل المزيد من المجهودات، كما ان المتايعة للجهات القضائية في اطار الاشراف عليها اظهرت بعض النقائص التي يتعين التكفل بها و معالجتها ، منها عدم تقيد بعض قضاة ورؤساء المحاكم بتنفيذ مختلف المناشير و التعليمات و المذكرات الصادرة بخصوص تسليم شهادة الجنسية الجزائرية، باعتبارها من الوثائق الاساسية المثبنة لانتماء الشخص للوطن و لتمتعه بالحقوق المدنية و السياسية المخولة قانونا ، مخالفين بذلك أحكام قانون الجنسية الجزائرية.
ان مثل هذا الموقف الصادر من قضاة مكلفين بالسهر على تطبيق القانون و احترامه من شأنه عرقلت مصلحة المواطن و المساس بحقوقه

و عليه و لوضع حد لمثل هذه العراقيل و الصعوبات عليكم وجوبا التقيد بالاجراءات التالية ، عند تسليم شهادة الجنسية الجزائرية مع التمييز بين كل حالة واخرى وفقا لما ينص عليه قانون الجنسية الجزائرية:

أولا بالنسبة للجنسية الاصلية :

الحالة الاولى :

الولد المولود من اب جزائري (الحالة العامة):
تسلم شهادة الجنسية الجزائربة في هذه الحالة بناءا على تقديم الوثائق الثبوتية التالية :
-شهادة ميلاد الطالب صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة)
-شهادة ميلاد الاب صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة)
-شهادة ميلاد الجد صادرة من مكان ميلاده .

و في حالة عدم توفر شهادة ميلاد الاب أو شهادة ميلاد الجد لعدم التسجيل في سجلات الحالة المدنية يجوز تقديم شهادة الوفاة شريطة ان تتضمن هذه الأخيرة تاريخ و مكان الميلاد.

أما في حالة عدم وجود شهادة ميلاد او وفاة الجد ، بسبب عدم تسجيله بالحالة المدنية ، يجوز تقديم عقد لفيف الجد شريطة أن يكون الشاهدين مولودين في الفترة الزمنية التي ولد فيها الجد ، و عدم ضهور ما يخالف صحة هذا العقد.

الحالة الثانية :

الولد المولود من ام جزائرية واب مجهول :

و تقدم فيها :
-شهادة ميلاد الطالب صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة)
-شهادة الجنسية الجزائرية لامه ، أو الوثائق الثبوتية لذلك.

الحالة الثالثة :

الولد المولود من أم جزائرية واب عديم الجنسية :
تقديم :
-شهادة ميلاد الطالب صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة)
-شهادة الجنسية الجزائرية لامه ، أو الوثائق الثبوتية لذلك.
عقد زواج الوالدين.

الحالة الرابعة :

الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين :
-شهادة ميلاد الطالب ، مشار فيها الى كونه مولود بالجزائر من أبوين مجهولين.

الحالة الخامسة :

الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية و من اب اجنبي هو نفسه مولود في الجزائر :
-شهادة ميلاد الطالب تثبت ميلاده بالجزائر(نسخة كاملة)
-شهادة الجنسية الجزائرية لامه ، أو الوثائق الثبوتية لذلك.
- عقد زواج الوالدين.
-شهادة ميلاد الاب تثبت ميلاده بالقطر الجزائري (نسخة كاملة).

ثانيا الجنسية المكتسبة :

1-الجنسية المكتسبة بفضل القانون و تخص الولد المولود في الجزائر من ام جزائرية واب اجنبي مولود خارج التراب الوطني :

و يجب تقديم الوثائق التالية ، للحصول على شهادة الجنسية الجزائرية و تتمثل في :
-شهادة ميلاد الطالب تثبت ميلاده في الجزائر (نسخة كاملة) .
-نسخة من قرار اكتساب الجنسية الجزائرية

2- حالة التجنس :
و تسلم شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة لهذه الحالة بتقديم :
-شهادة ميلاد الطالب (نسخة كاملة)
-نسخة من مرسوم التجنس بالجنسية الجزائرية.

و الجدير بالذكر أنه تم اصدار :
-التعليمة رقم -32-95-د.و.ك.خ المؤرخة في 09 سبتمبر 1995 بشأن تسليم شهادة الجنسية الجزائرية.
-المذكرة رقم 239-95- المؤرخة قي 27 أوت 1995 بخصوص تسليم شهادة الجنسية الجزائرية ، ومحتواها ضرورة وضع اشارة مميزة في شهادة الجنسية الجزائرية المسلمة للتمييز بين الجنسية الجزائرية الاصلية والجنسية الجزائرية المكتسبة.

ثالثا : الجهات القضائية المختصة بتسليم شهادة الجنسية الجزائرية :
ان الاختصاص في مجال تسليم شهادة الجنسية الجزائرية هو اختصاص عام بحيث يمكن طلبها من أي محكمة كانت على مستوى القطر الجزائري.
أولى أهمية قصوى على تنفيذكم لمضمون هذا المنشور و التزامكم الصرامة في تطبيق الصحيح و الصريح للقانون
وزير العدل
محمد آدمي



نموذج لشهادة الجنسية الجزائرية :

وزارة العدل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء ..................
محكمة ..........................
رقم الترتيب ...................
رقم الفهرس :..................

يشهد قاضي محكمة :.........................
بعد الاطلاع على الوثائق التالية :

1) عقد ازدياد الطالب رقم :....................بتاريخ:................بلدية :......................
2) عقد ازدياد ابيه رقم :....................بتاريخ:................بلدية :......................
3) عقد ازدياد جده رقم :....................بتاريخ:................بلدية :......................
بان المسمى ...........................
لأبيه.........................................بتار يخ ...................ب:............................
لجده.........................................بتاري خ ...................ب:............................
الساكن :......................
المولود في :.............................ب:.................. ......................

من جنسية جزائرية طبقا للمادة 6 الفقرة 1 من الامر 70/86 المؤرخ في 15/12/1970
المتضمن قانون الجنسية


حررب:.................................في :..............................

القاضي


لا تحدد صلاحية شهادة الجنسية بمدة زمنية
(منشور وزاري مؤرخ في 21 ديسمبر 1982)



NOUVELLES DISPOSITIONS POUR L’OBTENTION DE LA NATIONALITÉ ALGÉRIENNE
Révolutionnaire!
L'Expression, 26 août 2004

L’Algérie adopte désormais le droit du sol.

La nationalité algérienne peut désormais être accordée aux enfants nés en Algérie, et de mère algérienne, même si le père n’est pas né en Algérie. Une petite révolution en somme dans le code de la nationalité.
C’est ce qui a été décidé, hier, en conseil de gouvernement qui a examiné en première lecture un avant-projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, présenté par le ministre de la Justice. Le nouveau code, qui devra avoir l’aval du conseil des ministres et des deux chambres du parlement avant d’être effectif, permet l’accès à la nationalité algérienne aux enfants nés à l’étranger de mère algérienne et de père étranger, avant ou après leur majorité, ainsi qu’à tout étrangère ou étranger mariés à un Algérien ou une Algérienne. De plus, il est également prévu, dans l’avant-projet, l’extension du bénéfice de l’acquisition de la nationalité algérienne par les pères, à leurs enfants mineurs, en sus de l’allègement des conditions pour l’administration de la preuve de la nationalité d’origine par filiation.
Ces nouvelles dispositions révolutionnent le code de nationalité algérienne où prédominera désormais le droit du sol, alors que jusque-là, c’était le droit du sang qui déterminait l’appartenance d’un individu à la collectivité nationale, rendant la nationalité algérienne quasi interdite à toute personne étrangère désirant vivre en Algérie.
Le conseil de gouvernement, qui a endossé ce nouveau texte, relève, dans un communiqué rendu public hier, que «ces nouvelles dispositions s’inscrivent dans le cadre du processus d’adaptation de la législation aux mutations que notre pays a connues dans les domaines politique, économique et social ainsi qu’aux normes internationales, particulièrement humaines, auxquelles l’Algérie a adhéré». Plus encore, le souci des pouvoirs publics est de «consacrer, conformément à la Constitution, l’égalité entre la femme et l’homme», en assurant «une plus grande protection des enfants en matière d’acquisition de la nationalité et prennent en compte les situations nouvelles apparues au sein de la société».
Lesquelles situations sont en relation avec le brassage de plus en plus important de familles algériennes avec des étrangers, ce qui crée souvent des situations inextricables pour le conjoint non algérien ou pour les enfants nés d’un couple mixte.
Ainsi, toutes ces contradictions seront levées et il sera permis aux Algériennes notamment de contracter des mariages, sans avoir à se soucier du devenir de leurs enfants qui, au terme des nouveaux amendements, auront automatiquement la nationalité algérienne.
Cela dit, il y a lieu de souligner l’accès à la nationalité algérienne d’un étranger qui prend épouse en Algérie, ce qui constitue une première. Un tel état de fait, pratiqué en Europe, a permis à des milliers d’Algériens de prendre la nationalité des pays d’accueil, grâce au mariage. L’inverse sera désormais une réalité en Algérie, avec néanmoins le risque de voir les mariages à blanc (comme en Europe d’ailleurs) se démultiplier, voir devenir un commerce rentable pour certains(es) autochtones.
Il reste à savoir si les pouvoirs publics disposent des moyens nécessaires pour réprimer cette nouvelle forme de trafic qui verra sans doute le jour en Algérie.
Cela dit, il est important de saluer cet important pas fait par le gouvernement dans le sens de l’intégration effective de la société algérienne à la communauté internationale et la protection des enfants nés de mères algériennes.
Mourad SID-ALI algeria-watch en francais


En conseil de gouvernement
Le bénéfice de l’acquisition de la nationalité algérienne élargi
Jeudi 26 août 2004
Par Hasna Yacoub
Dans sa réunion d’hier, le conseil de gouvernement a décidé, après examen et adoption d’un avant-projet de loi sur la nationalité, d’élargir la nationalité algérienne aux enfants nés en Algérie et de mère algérienne, même si le père n’est pas né en Algérie. De même que les enfants nés à l’étranger de mère algérienne et de père étranger bénéficient avec l’adoption de ce nouvel avant-projet de loi de la nationalité algérienne et cela avant ou après leur majorité. La nationalité algérienne sera également élargie à l’étrangère et à l’étranger mariés à un Algérien ou à une Algérienne. Les enfants mineurs dont les pères bénéficient de la nationalité algérienne auront également le privilège de bénéficier de l’acquisition de la nationalité algérienne. L’avant-projet de loi prévoit également l’allégement des conditions pour l’administration de la preuve de la nationalité d’origine par filiation. Ces nouvelles dispositions viennent renforcer la disposition de l’Etat à aller vers la consécration, conformément à la Constitution, de l’égalité entre la femme et l’homme et cela après les amendements proposés dans le cadre de la révision du code de la famille. Par ailleurs, le gouvernement Ouyahia a examiné et adopté un décret exécutif fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 113-302, intitulé «Fonds pour la protection du littoral et des zones côtières». S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 125 de la loi de finances pour 2003, la création de ce fonds vise à mobiliser les ressources destinées à préserver le littoral et les zones côtières des agressions diverses. Le conseil de gouvernement a, par la suite, examiné et adopté deux décrets exécutifs portant transformation de la nature juridique de l’Institut national de la recherche forestière (INRF) et de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), présentés par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural. Ces décrets érigent les deux instituts en établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST). Enfin, le conseil de gouvernement a entendu une communication du ministre de l’Agriculture et du Développement rural sur la campagne moissons-battages 2004.

H. Y.

Copyright © 2000 Omnium Maghrébin de Presse - La Tribune . All Rights Reserved.









المراجع المستعملة:

1- الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة – المبسوط في شرح نظام الجنسية الطبعة الأولى 1993، دار النهضة العربية - القاهرة –
2- الدكتور بلقاسم اعراب – القانون الدولي الخاص الجزائري – الجزء الثاني : تنازع الاختصاص القضائي الدولي – الجنسية – طبعة سنة 2003، دار هومة للنشر – الجزائر –
3- الدكتور عز الدين عبد الله – القانون الدولي الخاص- الجزء الأول: في الجنسية و الموطن و تمتع الأجانب بالحقوق ( مركز الأجانب) طبعة 11 الهيئة المصرية العامة للكتاب 1986.
4- الدكتور علي علي سليمان –مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري-الطبعة الرابعة 1993- ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1993.
5- الدكتور عكاشة محمد عبد العال – الجنسية و مركز الأجانب في تشريعات الدول العربية ، الدار الجامعية – بيروت –1987 .
6- الدكتور موحند اسعاد- القانون الدولي الخاص- الجزء الثاني:القواعد المادية ترجمه:الدكتور فائز أنجق- ديوان المطبوعات الجامعية.
7- Yvon Loussouarn , Pierre Bourel –droit internional prive, 4eme edition 1993 precis dalloz .





القوانيــن :

- الأمر رقم 70/86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائري.
- أمر رقم 66 /154 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية .
- أمر رقم 75 /58 المؤرخ في 25/09/1975 المتضمن القانون المدني الجزائري.
- قانون عضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30 مارس 1998 يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنضيمه و عمله.
- أمر رقم 77-01 المؤرخ في 23/01/1977 المتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين.
- قرار مؤرخ في 4 0 أبريل 1977 يتضمن تحديد كيفيات طلب و تسليم جوازات السفر الفردية و الجماعية في التراب الوطني .
المـجــلات:
- المجلة القضائية – العدد الأول 1996 – الديوان الوطني للإشعال التربوية 1998.