السؤال :
نحن المأمومون متى نبدأ بالركوع ؟
هل نركع عندما نسمع الإمام يقول الله أكبر
أم خلالها أم بعد أن يسكت منها ؟.
الجواب :
الحمد لله
المشروع في حق المأموم أن يتابع إمامه ، فلا يسبقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه ، بل يفعل الأمر عقب فعل إمامه مباشرة .
وقد دل على ذلك
ما رواه البخاري (378) ومسلم (417)
من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا "وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ " ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا "وَلا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ " ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا )
وما بين القوسين من زيادات أبي داود (603) .
فقوله صلى الله عليه وسلم :
( َإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ )
ومثله في السجود ، يدل على أن المأموم لا يبدأ في الانتقال إلى الركن إلا بعد وصول الإمام إليه ، فلا يركع حتى يركع الإمام ، ولا يسجد حتى يسجد الإمام ،
وقد جاء ذلك صريحاً في حديث البراء بن
عازب رضي الله عنه قال :
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال :
" سمع الله لمن حمده " لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ، ثم نقع سجودا بعده .
رواه البخاري (811) ومسلم (474) .
قال النووي في " شرح مسلم " :
" وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة ، وهو أن السنة ألا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض " انتهى .
وعلى هذا ، فالمشروع للمأموم أن يتابع إمامه بعد انتقاله إلى الركن مباشرة ، فالعبرة بفعل الإمام لا بتكبيره
وهذا فيمن يرى الإمام ، أما من لا يراه من المأمومين ، فإنه يقتدي بقوله ، فيبدأ في الانتقال إلى الركن بعد انتهاء الإمام من التكبير .
والله أعلم .