منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الشروط القانونية في نظام الإفلاس
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-01, 12:40   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
taki m
عضو جديد
 
الصورة الرمزية taki m
 

 

 
إحصائية العضو










New1 الشروط القانونية في نظام الإفلاس

مقدمة

تقوم المعاملات التجارية على الثقة والائتمان اللذان يميزهما عن المعاملات المدنية لذلك عمد القانون التجاري إلى دعم الائتمان عن طريق الزيادة في ضمانات الدائن التجاري، وتوقيع جزاءات صارمة على من يخل به وذلك بإقرار الإفلاس كنظام يقوم على تصفية أموال المتوقف عن الدفع تصفية جماعية وتوزيع ناتج هذه التصفية على الدائنين كل بنسبة ماله من حق قبل المدين.
والإفلاس قانونا هو طريق أو وسيلة من وسائل التنفيذ على المدين الذي يتوقف عن دفع ديونه، وهذا النظام لا يطبق إلا على فئة خاصة من الناس وهي فئة التجار وبالنسبة لنوع معين من الديون هي الديون التجارية، فعندما يثبت توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية أو ثبت أنه يستعمل وسائل غير مشروعة لدعم الثقة المالية به ، يحق عندئذ لدائنيه اللجوء إلى التنفيذ على أمواله وذلك بطلب شهر إفلاسه، وذلك بهدف تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات بسلسلة من الإجراءات والقواعد الرامية إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم.
كما تهدف قواعده إلى تحقيق المساواة دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعا عادلا لا أفضلية فيه لدائن على آخر ما دام دينه غير مقترن بسبب قانوني يوجب هذا التفضيل.
ومن أسباب ودوافع اختيارنا لهذا لموضوع الشروط القانونية للإفلاس هو أهمية نظام الإفلاس وما له من خصوصية في الحياة الاقتصادية وآثار وخيمة سواء على التاجر أو تجارته ، لذلك كان لزاما علينا التركيز على هذا النظام في جوانبه العملية ومدى نجاحه في دعم الائتمان التجاري في الأسواق.
ولهذا فقد سلكنا في دراستنا هذه المنهج الوصفي التحليلي، وذلك حتى نتمكن من إعطاء الشروط الموضوعية والشكلية لنظام الإفلاس في صورة مبسطة نستبين فيها بالتحليل عند الغموض وبالاستقراء المتوازي عند التباين في الأحكام.
أما الإشكالية التي تعترض موضوع بحثنا فهي كالآتي : ما هي الشروط القانونية لنظام الإفلاس؟ وما أثر تخلفها في القانون التجاري الجزائري؟
ومن خلال هذه الإشكالية المطروحة ووفقا للمنهج المتبع في البحث عمدنا إلى تقسيم موضوع دراستنا إلى محورين اثنين، بحيث يتضمن المحور الأول الشروط الموضوعية اللازمة لشهر الإفلاس من وجوب تحقق صفة التاجر وتوافر حالة التوقف عن الدفع.
أما المحور الثاني فيتضمن الشروط الشكلية للإفلاس أو التسوية القضائية من خلال وجوب صدور حكم قضائي وطبيعته ومضمونه، وذلك وفقا للخطة الآتية:

خطة البحث


المبحث الأول: الشروط الموضوعية في نظام الإفلاس.

المطلب الأول: صفة التاجر.
الفرع الأول: الشخص الطبيعي.
الفرع الثاني: الشخص المعنوي.


المطلب الثاني: التوقف عن الدفع.
الفرع الأول: ماهية التوقف عن الدفع.
الفرع الثاني: الديون غير المدفوعة.


المبحث الثاني: الشروط الشكـلية في نظام الإفلاس.

المطلب الأول: دعوى شهر الإفلاس أو التسوية القضائية.
الفرع الأول: المحكمة المختصة بإعلان الإفلاس أو التسوية القضائية.
الفرع الثاني: أطراف شهر الإفلاس أو التسوية القضائية.


المطلب الثاني: صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية.
الفرع الأول: طبيعة الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية.
الفرع الثاني: مضمون الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية.
الفرع الثالث: منطوق الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية.
الفرع الرابع: تنفيذ الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية.



المبحث الأول: الشروط الموضوعية في نظام الإفلاس
تنص المادة 215 من القانون التجاري الجزائري على أنه يلزم لشهر الإفلاس أو التسوية القضائية أن يكون المدين تاجرا أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا من جهة، وأن يتوقف عن الدفع من جهة أخرى، وهذا هو مضمون المطلبين الآتيين على التوالي:

المطلب الأول: صفة التاجر.
نجد أن القانون الفرنسي الصادر عام 1683 لم يكن خاص بفئة التجار ولكن عند وضعه لقانون التجارة في العام 1708 قصر هذه الإجراءات على فئة التجار دون غيرهم وأراد الاجتهاد القضائي في السنين الأولى لصدور قانون التجارة جعل النصوص المتعلقة بالإفلاس شاملة التجار وغير التجار إلا أنه ما لبث أن قصر تطبقها على فئة التجار فقط استنادا إلى صراحة المادة 438 من قانون التجارة الفرنسي.
وقد قصر التشريع السوري تطبيق أحكام الإفلاس على التجار فقط.
أما المشرع الجزائري نجد في المادة 215 قانون التجاري أن الإفلاس يطبق على التجار أفرادا أو شركات فصفة التاجر هي شرط موضوعي حسب المادة 1 من القانون التجاري عرفت التاجر كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذ حرفة معتادة له.
فنظام الإفلاس يطبق على الأشخاص الطبيعية والمعنوية.
* التاجر شخص طبيعي: يستلزم التأكد من صفة التاجر وأن الشخص الذي لا يستطيع ممارسة التجارة كالقصر لا يمكن شهر إفلاسه لأنه محمي بسبب انعدام أو نقص أهليته أما إذا أذن له القاضي بمزاولة التجارة فإنه يكتسب صفة التاجر إذا احترف التجارة في حدود ما أذن له وهنا يجوز شهر إفلاسه إذا توقف عن دفع ديونه التجارية.
أما الأشخاص الممنوعون من ممارسة التجارة بمقتضى القوانين واللوائح كرجال الجيش والشرطة والموظفين مثلا، فيمكن شهر إفلاسهم لأنهم يكتسبون صفة التاجر حتى ولو تستر الشخص المحظور عليه الاشتغال بالتجارة وراء شخص آخر يستعين به في مباشرة تجارته أما الغير فضلا عن جواز إفلاس الشخص الظاهر أيضا فظهوره بمظهر التاجر حماية للثقة الواجب توافرها في قطاع التجارة.
* التاجر الذي اعتزل التجارة: يمكن شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة بعد غلق أو بيع محله التجاري شرط أن يكون قد تعرض للإفلاس في وقت كانت له فيه صفة التاجر والمحكمة عليها أن تتحقق أنه كان في حالة توقف عن الدفع إذ نصت المادة 220 من القانون التجاري إمكانية طلب شهر الإفلاس خلال مدة عام تبتدئ من شطب اسم المدين من السجل التجاري.
* شهر الإفلاس بعد الموت: إن التاجر الذي يموت وهو في حالة توقف عن الدفع يمكن شهر إفلاسه بعد مماته وذلك إما بتصريح يقدمه أحد ورثته أو بطلب من دائنيه إلا أن القانون الجزائري قد أوجب تقديم التصريح أو الطلب خلال مدة عام تبتدئ من تاريخ الوفاة وللمحكمة أن تفتح الإجراءات تلقائيا خلال نفس الأجل.
* ممارسة التجارة باسم مستعار: عندما يمارس شخص التجارة باسم ولحساب الغير يمكن شهر إفلاسه لوحده لأن صفته كممثل لم تكشف للغير وعليه فإنه يتمتع بصفة التاجر ومع ذلك لا يجب أن لا يسمح للشخص الذي يمارس التجارة باسم مستعار أن يتهرب من تطبيق الإفلاس عليه باستخدامه ممثلا خفيا يكون في غالب الأحيان عاجزا عن الوفاء أي إذا ثبت للمحكمة وجود مثل هذا الاتفاق فإن ممارس التجارة باسم مستعار يتعرض هو الآخر لتطبيق الإفلاس عليه.
* التاجر شخص معنوي: تخضع الأشخاص المعنوية المتوفرة على صفة التاجر لنظام الإفلاس مثلما تخضع لها الأشخاص الطبيعية.
فنجد أن شركة التضامن يمكن شهر إفلاسها إذا كانت في حالة توقف الدفع ونجد أن جميع الشركاء في شركة التضامن تجار فإفلاس الشركة سيتبع إفلاس كل واحد منهم وهذا لأن الذمة المالية لكل شريك تعتبر ضامنة لديون الشركة وتوقف هذه الأخيرة عن دفع ديونها يعتبر توقفا تلقائيا من جانب جميع الشركاء فديون الشركة تستقر في ذمة الشريك كما لو كانت ديون خاصة، إلا أن إفلاس أحد الشركاء المتضامنين لا يتبع إفلاس الشركة على أساس أن الشركة غير مسؤولة عن ديون الشركاء وأن الشركاء الآخرين قد يتمكنوا من الوفاء بديونها.
أما بالنسبة لشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركات تجارية حسب شكلها يمكن شهر إفلاسها والإفلاس هنا إلا للشركة لأن الشركاء ليست لهم صفة التاجر لأن المشرع أجاز شهر إفلاس المدير أو المسير القانوني إذا كان في ظل الشخص المعنوي أثناء قيامه بتصرفاته قام لمصلحته بأعمال تجارية أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله خاصة.
شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية فلا يجوز شهر إفلاسها وإنما يشهر إفلاس الشريك المدين بزوال التجارة باسمه الخاص.

المطلب الثاني: التوقف عن الدفع.
فنجد أن المشرع الجزائري لم يعرف التوقف عن الدفع فقد عرفته المادة 64/1 من القانون التجاري الفرنسي هو استحالة مواجهة الديون حالة الأجل.
* التعريف القانوني للتوقف عن الدفع: هو عجز التاجر أو امتناعه عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها ويتحقق ذلك بتوافر شروط:
1)أن يكون الدين تجاريا لأن الإفلاس يطبق على التجار تكون في التصرفات التي يبرمونها في التجارة التي يمارسونها في الأعمال التجارية بالطبيعة أو بالتبعية وإذا كان التوقف عن الدفع متعلق بديون مدينة فلا يمكن إعلان إفلاس التاجر إلا أنه حسب المادة 216 قانون تجاري " يمكن أن تفتح كذلك التسوية القضائية أو الإفلاس بناء على تكليف المدين بالحضور كيفما كانت طبيعة دينه .."، فنجد أن أداء الديون المدينة وحدها لا يبرر شهر الإفلاس فما يكون للدائن بدين مدني أن يطلب شهر الإفلاس متى أثبت أن المدين قد توقف عن دفع ديونه التجارية، ونجد لتحديد التوقف عن الدفع لابد الاعتماد على عنصرين:

1.اقتران نقص الأموال مع حلول آجال الديون المترتبة في ذمة المدين.
2. عدم توفر الأموال.
* تاريخ التوقف عن الدفع: يقع عبء التأكد من حالة التوقف عن الدفع، على عاتق المحكمة، وفي أول جلسة يثبت فيها لدى هذه الأخيرة، قيام حالة التوقف عن الدفع، فإنها تحدد تاريخه كما تقضي بالتسوية القضائية أو الإفلاس، وذلك بالإشارة إلى اليوم الذي تحقق فيه، إلا أن المحكمة لا يمكنها أن ترجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من 18 شهرا تسبق تاريخ صدور الحكم بالإفلاس أو بالتسوية القضائية.
* إثبات التوقف عن الدفع: إن عملية إثبات التوقف عن الدفع عملية تقديرية تخضع لتقدير القاضي التي يستنتجها من بعض الوقائع كغلق محل تجاري.
كما أن عبء الإثبات يقع على الدائن عندما يتقدم طلب الإفلاس إلى المحكمة وعليه إثبات الدين وإثبات أن التاجر المدين امتنع عن التنفيذ واستنفذ كل إجراءات التنفيذ.

المبحث الثاني: الشروط الشكلية في نظام الإفلاس
لقد أورد المشرع التجاري أنه لا يمكن لشهر الإفلاس مجرد التوقف عن الدفع ما لم يصدر حكم من المحكمة المختصة يقرر حالة الإفلاس، أي إضافة شرطين شكليين وهما صدور حكم التصديق على عقد التسوية وصدور حكم شهر الإفلاس، وهو موضوع المطلبين التاليين.
المطلب الأول: صدور حكم بالتصديق على عقد التسوية.
لا ينتج الصلح أثره ولا يكون نافذا إلا بعرضه على المحكمة للتصديق عليه، ويشترط لذلك:
ـ اشتراط موافقة الدائنين في جمعية الصلح.
ـ انتفاء الإفلاس بالتدليس.
ـ إخطار المحكمة.

المطلب الثاني: صدور الحكم بالإفلاس.
وذلك إما بناءا على طلب المدين أو تلقائيا من طرف المحكمة.
1/ بناء على طلب المدين: تنص المادة 215 من القانون التجاري أنه يتعين على كل تاجر إذا توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مدة 15 يوم قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس وهذا لأن المدين هو أدرى الناس بحالته المادية لهذا وضع المشرع أنه هو من يبادر بالاعتراف بعجزه عن الوفاء.
وإذا لم يبادر التاجر إلى طلب شهر إفلاسه في ميعاد 15 يوم من وقت وقوفه عن الدفع فإنه لا يستفيد من إجراءات التسوية القضائية.
الوثائق التي يلزم إرفاقها عند إخطار المحكمة: عندما يكون المدين في حالة توقف عن الدفع فإنه يقوم بـ:
-يحرر عريضة تتضمن اسمه أو صفته وموطنه واسم دائنيه ومواطنهم وعرضا عن ميزانيته العامة من الأصول والخصوم وبيان الديون المستحقة عليه وأسباب عدم الوفاء ثم يختم عريضته بطلبات تتضمن استفادته من إجراءات التسوية القضائية.
-ويرفق عريضته بالوثائق المنصوص عليها في المادة 218 ق. تجاري وهي " يتعين أن يرفق بالإقرار المذكور علاوة على الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وكذلك بيان التعهدات الخارجة عن ميزانية آخر سنة مالية أخـرى، الوثائق التالية التي تحرر بتاريخ الإقرار:
•بيان المكان.
•بيان التعهدات الخارجة عن الميزانية.
•بيان رقمي للديون مع إيضاح اسم وموطن كل منهم إذا كان الإقرار يتعلق بشركة تشتمل على الشركاء مسؤولين بالتضامن عن ديونهم الشركة ويتعين أن تؤرخ هذه الوثائق وأن تكون موقعا عليها مع الإقرار بصحتها ومطابقة للواقع وذلك من طرف صاحب الإقرار.
فإن تعذر تقديم أي من هذه الوثائق أو لم يمكن تقديمها كاملة يتعين أن يتضمن الإقرار بيانا بالأسباب التي حالت دون ذلك".
المادة 219 ق.ت وفي حالة وفاة المدين بعد توقفه عن الدفع فإن الإخطار يكون من ورثته خلال سنة من وفاته.
2/ بناء على طلب الدائن: المادة 218 ق.ت أنه يجوز أيضا الإفلاس بناء على تكليف بالحضور صادر من الدائن مهما كانت طبيعة الدين.
نلاحظ أن المشرع وضع على المدين بالمبادرة إلى طلب شهر الإفلاس حتى يتوقف عن دفع ديونه فإنه منح الدائنين حق طلب الإفلاس وهذا يثبت لكل دائن متى كان دينه حقيقيا وصحيحا، والمشرع لم يضع حد أدنى لقيمة الدين.
أن يرفع الدعوى كأية دعوى تجارية عن طريق عريضة مودعة ومسجلة لدى أمانة الضبط وقفا للمادة 12 من قانون الإجراءات المدنية.
3/ تلقائيا من طرف المحكمة: تقضي الفقرة الثانية من المادة 218 من القانون التجاري أن للمحكمة أن تحكم في الأمر بعد استفسار إلى المدين واستدعائه.
الأصل أنه لا يجوز للمحاكم أن تقضي فيما لم يطلب منها القضاء فيه غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل وأجاز للمحكمة المختصة أن تشهر الإفلاس ولو لم يقدم إليها طلب شهر من المدين أو الدائنين، وبرر هذا أن أحكام الإفلاس تتعلق بالنظام العام يجب أن يكون للمحكمة تطبيقها من تلقاء ذاتها أي من واجب المحكمة أن تراعي مصلحة الدائنين الغائبين فيجب أن يكون للمحكمة حق الرقابة.
وهذا ما لم نجده في الحياة العملية وهذا خلافا لما هو موجود في محكمة التجارة الفرنسية التي نجد أن المشرع الفرنسي توجد التطبيقة التي تسهل العملية على المحكمة تخطر تلقائيا أن التاجر في حالة إفلاس.
إذ نجد أن المشرع المصري يأخذ بحالة رابعة وهي طلب الإفلاس من قبل النيابة العامة في المادة 556 ق.ت المصري، ويكون ذلك بطلب يقدم إلى رئيس المحكمة المختصة فيحدد جلسة للنظر في الطلب مع إعلام الكاتب المدين بيوم الجلسة.
يبقى للنيابة العامة وفق المادة 225 ق.ت.ج أن لها الإدانة بالإفلاس البسيط أو بالتدليس عند التوقف عن الدفع.



















خاتمة

من خلال ما تم تقديمه نخلص في النهاية إلى حقيقة مؤكدة مفادها أن الإفلاس والتسوية القضائية نظامين متكاملين لهما مكانتهما في المعاملات التجارية، وذلك راجع لما يحققانه من أهداف تعود على المدين والدائن والنشاط التجاري على حد سواء، وذلك تماشيا مع ما عرفته الجزائر في الفترة الأخيرة من تحول خاصة في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وتحقيقا للأهداف التي يرمي إليها نظامي الإفلاس والتسوية القضائية رتب المشرع على صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية عدة آثار ومنها ما يتعلق بالدائن مثل: غل يد المدين عن إدارة أمواله، كما أن التصرفات التي أبرمها في فترة الريبة تكون باطلة وجوبا أو جوازا بحسب الأحوال، ومن جهة أخرى تترتب آثار تتعلق بشخص المدين ومنها: تقرير معونة للمدين وعائلته، وقد تقوم المسؤولية الجنائية للمفلس وتسقط عنه الحقوق السياسية والمدنية.













قائمة أهم المصادر والمراجع


أولا: أهم النصوص الرسمية:

1) الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975م المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005م.
2) القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جانفي 1988م المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية والاقتصادية.
3) القانون رقم 90-31 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990م المتضمن قانون الجمعيات.

ثانيا: أهم المراجع القانونية:
1) د/ أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعـية، الطبعة الثانية، الجزائر، 1980م.
2) د/ صبحي عرب، محاضرات في القانون التجاري ـ الإفلاس والتسوية القضائية، مطبعة الكاهنة، 2000م.
3) د/ راشد راشد، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، 2004م.
4) د/ عباس حلمي، الإفلاس والتسوية القضائية، ديوان المطبوعات الجامعـية، الطبعة الثانية، 2000م.
5) د/ علي البارودي، القانون التجاري ـ الأوراق التجارية والإفلاس، الدار الجامعـية، 1991م.
6) د/ مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس، الدار الجامعية، بيروت.
7) د/ نادية فوضيل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري ـ شركة الأشخاص، دار هومة، الجزائر، 2002م.
8) د/ نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003م.