وفي رواية للبخاري ( 604 ) :
" إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما " .
وفي رواية للترمذي ( 205 ) والنسائي ( 634 ) :
عن مالك بن الحويرث قال :
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال :
" إذا سافرتما فأذِّنا وأقيما وليؤمكما أكبركما " .
صححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 1 / 230 ) .
فهذا الحديث دليل على أن الأذان فرض على الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن من الجماعة واحد فقط ، ولم يأمر الجماعة كلها بالأذان .
انظر : توضيح الإحكام (1/424) .
قال النووي :
فيه : أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين ، وفيه : الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر .
" شرح مسلم " ( 5 / 175 ) .
قال علماء اللجنة الدائمة :
الأذان فرض كفاية في البلد وهكذا الإقامة ، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسياناً أو جهلاً أو لغير ذلك فصلاته صحيحة .
فتاوى الجنة الدائمة (6/54) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
والدليل على فرضيتهما – أي : الأذان والإقامة - :
أمْر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عدة أحاديث ، وملازمته لهما في الحضر والسفر ، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالباً ، ولتعين المصلحة بهما ؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة .
" الشرح الممتع " ( 2 / 38 ) .
وينبني على كون الأذان فرض كفاية أنه إذا أذن في البلد من يسمعها فقد حصلت الكفاية فلا يجب حينئذ الأذان على كل جماعة ، وإن كان الأولى والأفضل ألا يترك الأذان ولو كان المصلي منفرداً .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
هل من الواجب الأذان في جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد مع العلم أن المسجد الواحد يسمعه جميع المسلمين ؟
وهل يكفي الأذان في مسجد واحد من مساجد الحي ؟
الجواب :
الأذان فرض كفاية فإذا أذن مؤذن في الحي وأسمع سكانه أجزأهم ، ويشرع لأهل كل مسجد أن يؤذنوا لعموم الأدلة .
وعلى هذا فالأفضل لكم أن تؤذنوا
وإن كان ذلك غير واجب عليكم .
والله أعلم.