منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أركان وشروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-12-01, 14:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفـرع الأول: المنـازعـة فـي الصـداق وفقا للشريعة الإسلامية

ونتناولها فـي الحـالات التاليـة:

1- الإختلاف حول تسمية المهر:

ويقصد بهذه المنازعة هي أن يقع نزاع بين الزوجين بأن يدعي أحدهما بأن الصداق قد سمي في العقد ويدعي الآخر بأن العقد خالي من التسمية ففي هذه المنازعة ذهب الأحناف إلى تطبيق قاعدة البينة على من إدعى

واليمين على من أنكر، وتنطيق أيضا هذه القاعدة في حالة وفاة الزوجين أو أحدهما، أما المالكية فلقد ذهبوا إلى أن على المدعي البينة فإن أقامها قضي له وإن لم يقمها كان القول لمن يشهد له العرف في التسمية وعدمها مع يمينه، أما الحنابلة فيرون القول للزوج بيمينه وأخيرا الشافعية ترى وجوب مهر المثل في هذه الحالة (1) .

2- الإختـلاف فـي مقـدار أو نـوع أو صفة الصداق:

وهو أن يختلف الزوجان في مقدار المهر كأن يقول تزوجتها بـ 20 رأس غنم وتقول هي بـ 30 رأس غنم، فحسب المذهب الحنفي والحنبلي فالقول لمن شهد له مهر المثل بيمينه أما إذا أقاما البينة قدمت بينة الزوجة، أما من حيث الإختلاف حول جنس أو نوع أو صفة المهر فيقضى بقدر قيمته، أما المالكية فقد فرقت بين إذا ما كان هناك دخول أم لا، فإذا لم يكن هناك دخول يؤديان اليمين ويقضى لمن قوله أشبه بالمتعارف و المعتاد بين أهل بلديهما ومن لم يحلف قضي ضده أما بعد الدخول فالقول قول الزوج مع يمينه أما أصحاب المذهب الشافعي فقد ذهبوا إلى أنه في حالة الإختلاف فيحلف اليمين كما يحلف ورثتهما تم يفسخ المهر ويجب مهر المثل (2) .

3-الإختـلاف حـول قبـض المهـر:

وهو أن يختلف الزوجان حول القبض المعجل للصداق كقول الزوج بتقديمه المعجل من الصداق ثم تنكر الزوجة ذلك في مثل هذه المنازعة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا ثار نزاع قبل الدخول فالقول للزوجة بيمينها وعلى الزوج إثبات عكس ذلك بالبينة أما إذا كان النزاع بعد الدخول فالقول قول الزوجة مع يمينها هذا إن لم يكن عرف يقضي بخلاف ذلك في قبض بعض مؤجل المهر فهناك القول للزوجة مع يمينها أما عند المالكية فقبل الدخول فالقول للمرأة أما بعد الدخول فالقول للرجل، ويذهب نفر من الحنفية إلى مراعاة في حل مثل هذا الخلافات عرف المنطقة (3).


الفـرع الثـانـي: المنـازعـة فـي الصـداق وفقـا لقانـون الأسـرة:

إن المنازعة في الصداق تناوله المشرع الجزائري في نص المادة 17 من قانون الأسرة والتى قسمت النزاعات على الصداق إلى نزعات قبل الدخول وأخرى بعد الدخول دون أن تحدد ما هي الخلافات المتعلقة بالصداق التى تطبق عليها قاعدة الإثبات المنصوص عليها في نص المادة 17 وبالتالي هذه القاعدة المذكورة تطبق على جميع حالات النزاع سواء كان متعلقة بالتسمية أو المقدار أو صنفه أو نوعه أو في القبض ويمكن تقسيمها إلى حالتين:

1- حالـة الخـلاف فـي الصـداق قبـل الدخـول:


1 و 2 - الدكتور وهية الزجيلي
المرجع السابق، ص 307 308

3- الدكتور وهبة الزجيلي


المرجع السابق، ص 310 .


لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 17 على أنه" في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورتثهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول، فالقول للزوجة أو ورتثها مع اليمين '' وما يمكن إستخلاصه من هذه المادة أنه إذا لم يكن هناك دخول وثار نزاع بين الزوجين أو بين أحد الزوجين وورثة الزوج الآخر أو بين ورثة الزوجين ولم تكن هناك بينة للمدعي أو للمدعى عليه فالقول هنا للزوجة أو ورتثها مع اليمين ولقد جسد هذا في التطبيقـات القضائيـة منهـا القرار الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 18 / 06/ 1991 تحت رقم 73515 الذي جاء فيه '' من المقرر قانونا أنه في حالة النزاع على الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين ... '' (1).

2- حـالـة الخـلاف فـي الصـداق بعـد الـدخـول:

لقد نص المشرع الجزائري أيضا على هذه الحالة في نص المادة 17 من قانون الأسرة '' ... وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين '' ويعني هذا أنه إذا كان نزاع حول الصداق بين الزوجين أو بين أحد الزوجين وورثة الزوج الآخر أو بين ورثة الزوجين ولم تكن لأحدهما بينة فهنا القول للزوج أو ورثته مع اليمين وهذا ما جسد في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 18/06/1991 رقم 73515 الذي قضى '' .وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين ومن ثم فالقضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون '' (2).

وما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه خالف في نص المادة 17 من قانون الأسرة الأحكام التى وضعها فقهاء الشريعة الإسلامية بحيث وضع قاعدة عامة واحدة وطبقها على جميع حالات النزاع المتعلقة بالصداق في حين فقهاء الشريعة الإسلامية كما سبق ذكره خصصوا لكل حالة نزاع قاعدة إثبات خاصة بها وهذا حتى وإن إتفق المشرع الجزائري في تقسيمه للنزاع حول الصداق مع فقهاء الشريعة الإسلامية إلى نزاع قبل الدخول وبعد الدخول.

المطلـب الخـامس: أثـر تخلـف ركـن الصـداق

إن إختلاف الفقهاء المسلمين حول تكييف الصداق أدى بطبيعة الحال إلى الاختلاف من حيث الآثار التي يرتبها ونجد المشرع الجزائري في نص المادتين 32 و 33 من قانون الأسرة رتب آثار أخرى غير التي ذهب إليها جمهور الفقهاء وعليه يمكن التطرق لأثـر تخلف ركن الصداق في النقاط التالية:

الفـرع الأول: أثـر تخلـف ركـن الصداق في الشريعة الإسلامية

إن جمهور الفقهاء من حنيفة وشافعية وحنابلـة يذهبون إلى أن الصداق هو حكم من أحكام الزواج، وبالتالي إذا لم يسمى الصداق أثناء إبرام العقد أو أتفق على إسقاطه فهنا يكون العقد صحيح وتستحق الزوجة مهر المثل (1)، أما المالكية والتى تعتبر كما سبق ذكره الصداق ركن من أركان عقد الزواج وبالتالي فتخلفه بعدم تسميته أو الإتفاق على إسقاطه فلا يكون العقد صحيح، وهناك من يقول بأنه روي عن الإمـام مـالك أنـه يقول ''من نكح بغير صداق فإن كان إسقاط فسخ قبل الدخول وثبت بعده ولها صداق المثل وهذا الذي أستحسن '' (4).

إن ما يمكن ملاحظته على المشرع الجزائري أنه أخذ بما روي عن الإمام مالك في بعض آثار تخلف الصداق وهو ما سنتعرض له في النقاط التالية:

الـفـرع الثـانـي: أثـر تخلـف ركـن الصـداق وفقـا لقانـون الأسرة

كما سبق ذكره فإن المشرع الجزائري تناول أثر تخلف ركن الصداق في المادتين 32 و 33 من قانون الأسرة ورتب على ذلك التخلف أثر يمكن التعرض له في ثلاث حالات هي كالتالي:

الحـالـة الأولـى: حالـة فسخ عقـد الـزواج

تعرض المشرع الجزائري لهذه الحالة في نص المادة 32 والتى جاءت بقاعدة عامة وهي فسخ عقد الزواج لعدم توفر ركن من أركان عقد الزواج ثم جاءت المادة 33 التى حددت على الخصوص حالة تخلف ركن الصداق قبل الدخول بأنه يترتب عليها فسخ عقد الزواج وذلك بنصها على '' إذا تم الزواج بدون أو صداق يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه " وما يستنتج من هذه المادة أن المشرع رتب الفسخ على تخلف ركن الصداق قبل الدخول كما أنه فصل في مسألة وهي عدم إستحقاق الزوجة للصداق في هذه الحالة، وهو ما جسد في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 09/03/1987 تحت رقم 45301 جاء فيه '' أنه من المقرر شرعا أن الزوجة تستحق كامل الصداق إذا توفي زوجها قبل الدخول بها ولم يكن قد وقع حكم بفسخ العقد أو بالطلاق '' (1).

الحـالـة الثـانيـة: حـالـة بطـلان عقـد الـزواج

نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في نص المادة 33 من قانون الأسرة وهي حالة إقتران تخلف ركن الصداق بتخلف ركن آخر يؤدي إلى بطلان عقد الزواج سواء تم ذلك قبل الدخول أم بعده وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 02/01/1989 تحت رقم 107- 51 الذي جاء فيه '' ومن المقرر أيضا أنه إذا إختل ركن من أركان الزواج غير الرضا يبطل الزواج '' (2).

الحـالـة الثالثـة: حـالـة ثبـوت عقـد الـزواج

تعرض المشرع الجزائري لهذه الحالة في نص المادة 33 من قانون الأسرة التى تنص '' ويثبت بعد الدخول لصداق المثل إذا إختل ركن واحد '' وما يمكن إستناجه من هذه المادة أن المشرع الجزائري نص على أنه إذا إشتمل العقد على أركان الثلاث الرضا، الولي، الإشهاد ، وتم الدخول فالزواج يثبت ويكون صحيحا وتستحق الزوجة بذلك صداق المثل وهذا ما نجده في قرار المحكمة العليا المؤرخ في 17/11/1998 تحت رقم 210422 الذي جاء فيه '' إن عدم تحديد الصداق لا يبطل الزواج، لأنه عند النزاع يقضي للزوجة بصداق المثل.

ومتى تبين في قضية الحال، فإنهم عرّضوا قرارهم للتناقض والقصور في التسبيب لأن عدم تحديد الصداق لا يبطل الزواج (3) و ما يمكن قوله على موقف المشرع الجزائري أنه أخذ في الحالتين الأولى والثانية بما روي عن الإمام مالك و خالفه في الحالة الثالثة التى لم يتعرض لها الإمام مالك والتى رتب فيها المشرع الجزائري بطلان عقد الزواج، وهذا الموقف الذي إتخذ في قانون الأسرة هو منطقي وراع القيمة الكبيرة لعقد الزواج.


الفصـل الثـانـي: شـروط عقـد الـزواج وأثـر تخلفهـا

يعرف الشرط بأنه هو كل ما يتوقف عليه وجود الشىء ويكون خارجا عن حقيقته، وشروط عقد الزوج عدّدها جمهور الفقهاء المسلمين بثلاث شروط هي: شروط الصحة، شروط النفاذ، شروط اللزوم و أضاف الحنفية شروط الإنعقاد وقد رتبوا على تخلفها آثار معينة، ونجد كذلك المشرع الجزائري في مختلف النصوص قد وضع شروط لعقد الزواج منها ما أخذ من الشريعة الإسلامية ومنها ما فرضتها المعاملات الحديثة، ورتب على تخلف تلك الشروط آثار و يمكن تناول هذه الشروط وآثار تخلفها كما يلي:

المبحث الأول: شروط عقد الزواج وأثر تخلفها في الشريعة الإسلامية

كما سبق ذكره فإن الفقهاء المسلمين قد جعلوا أربع شروط لعقد الزواج ورتبوا على تخلفها عدة آثار وسنتناولها في النقاط التالية:

المطلـب الأول: شـروط الإنعقـاد وأثـر تخلفهـا

تعرف شروط الإنعقاد بأنها تلك الشروط التى يلزم توافرها في أركان عقد الزواج أثناء الإنعقاد والإنشاء وذلك بسبب إرتباطها كليا بالأركان التى يقوم عليها العقد (1) ويعرفها البعض بأنها " الشروط التى يلزم توافرها لترتب الأثر الشرعي على العقد " (2) وهذه الشروط إما أن تتعلق بالعاقدين أو باللفظ المستعمل أو بالصيغة.

الفـرع الأول: شـروط الإنعقـاد

أ


الشـروط المتعلقـة بالعـاقديـن :
ويشترط في عاقدي الزواج مايلي:

- يجب أن يكون كل من العاقدين ذا أهلية سواء بالبلوغ أو ببلوغ سن التمييز.
- أن يعلم كل من المتعاقدين ما صدر من الآخر وذلك عن طريق سماع كلامه أو رؤية إشارته أو يقرأ ما كتبه له ويفهم المراد منها (3) .
- إسلام الزوج إذا كانت الزوجة مسلمة.
- أن تكون المرأة أنثى محققة الأنوثة فلا يتحقق الزواج على الرجل أو الخنثى المشكل.
- أن تكون المرأة مسلمة أو كتابية إذا كان الزوج مسلم.

ب - الشروط المتعلقة بصيغة العقد :


وهذه الشروط هي:


- أن يكون مجلس العقد متحد من حيث الزمان و المكان.
- أن يكون كل من الايجاب والقبول متوافقين .
- أن يكون القبول فوري للإيجاب وهو شرط لم تأخد به الحنفية والحنابلة.
- بقاء الموجب على إيجابه.

الفـرع الثـانـي: آثار تخلف شروط الإنعقاد

كما سبق ذكره فإن شروط الإنعقاد يقول بها الذين يميزون بين العقد الباطل والعقد الفاسد وهم الأحناف ولقد جعلوا في تخلف شروط الإنعقاد أنه يؤدي حتما إلى بطلان عقد الزواج ولا يترتب على بطلان عقد الزواج أي أثر من آثار الزواج حتى ولو تم الدخول وهو في مرتبة العدم كمـا يقول الدكتـور بـدران أبو العينين بدران '' عقد الزواج ينعدم بإنعدامها '' (1) و يثبت به النسب.

المطلـب الثـانـي: شـروط الصحـة وأثـر تخلفهـا

تعرف شروط الصحة بأنها تلك الشروط اللازمة لكي يرتب العقد آثاره الشرعية وعرفها البعض بأنها تلك الشروط التى إستلزمها الشارع لترتيب الأمر الشرعي على ذلك العقد و بدونها لا يعتبر العقد موجودا وجود يحترمه الشارع (2) ويمكن التطرق لهذه الشروط في نقطتين أساسيتين هما: