منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الحماية الجنائية للطفل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-11, 19:04   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة1

هذا و الأحكام الصادرة على الطفل الحدث ليست عقوبات ، و إنما هي إجراءات وقائية و علاجية ، فإذا لم تأت هذه الإجراءات الوقائية ثمارها و سقط في باب الإنحراف يكون الهدف النهائي لعملية التقويم بعيدة عن فكرة الردع و الإنتقام .
و نلاحظ أن الأحكام الصادرة بالإدانة تكون إرتجالية و مثال ذلك طفل إرتكب جريمة سرقة بسيطة يحكم القاضي بعقوبة الحبس موقوفة النفاذ و إذا كان الحكم غيابيا فإنه يجعلها نافذة .
ثانيا : المراقبة الإجتماعية أو الإختبار القضائي : لقد أجاز المشرع الجزائري لقسم الأحداث تطبيق نظام الإفراج المراقب أو ما يعرف بالمراقبة الاجتماعية لصالح كل طفل دون أن يتعدى 19 سنة .
و الهدف منه هو مراقبة سلوك الطفل المنحرف أو الحدث الجانح و العمل على إصلاحه بإبداء النصح له و مساعدته على تجنب السلوك السيئ ، و إعادة إدماجه و ذلك بمساعدة المندوبين المتطوعين و الدائمين .
هذا و قد أشارت قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث إلى اللجوء إلى هذا التدبير كأول إجراء الهدف منه هو تحديد سبب إنحراف الطفل .
و نشير أن هذا الإجراء قد يكون مؤقت أو نهائي طبقا للمادة 462 من ق إ ج دون أن يتجاوز سن الطفل 19 سنة و قد خصص المشرع الجزائري لهذا الإجراء بابا كاملا و يتحقق النظام بواسطة المندوبين سواء المتطوعين منهم أو الدائمين الذي يعينهم قاضي الأحداث من أجل مراقبة سلوك الطفل الحدث و مراقبة ظروفه المادية أو الأدبية و كذا الوضع الصحي و العلمي داخل الوسط العائلي .
و يستطيع قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى نجاح الإجراء عن طريق التقارير التي يقدمها المندوبين كل ثلاثة أشهر .
و إذا كان الوسط العائلي يؤثر إلى حد معين في سلوك الطفل فعلى المندوب أن يوفي قاضي الأحداث بتقرير في الحال و ذلك في حالة تعرضه لضرر معنوي أو جسدي (77)
و يتم تنفيذ الإجراء عن طريق :
1/ المندوبين الدائمين و الذين يتم اختيارهم من الاختصاصين التربوين .
2/ المندوبين المتطوعين : و يتم تعينهم من طرف قاضي الأحداث من بين الأشخاص الذين يبلغون سن 21 سنة و يكونوا جدرين بالثقة و أهلا لإرشاد الطفل المنحرف إلى السلوك السوي (78)
و يعون المندوب في أداء دوره الإجتماعي عدد من المنظمات كالكشافة ، و جمعيات الطفولة ، خاصة فيما يتعلق بتنظيم أوقات الفراغ .
و ميزة هذا النظام أنهلا ينزع الطفل عن وسطه العائلي مما يؤدي إلى احتفاظه بالاستقرار العاطفي و يمكن لقاضي الأحداث لأن يختار من بين الذين قد عرفوا الانحراف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
77/ بوعزة ديدن ـ المرجع السابق ـ ص 78 .
78/ الدكتور ـ علي عبد القادر القهوجي ـ الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي ـ علم الإجرام و العقاب ـ كيفية تنفيذ الجزاء الجنائي على الأحداث ـ دار المطبوعات الجامعية ـ الإسكندرية ص 194

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 53
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث الثاني : الحماية القانونية للطفل المعرض للخطر المعنوي .
تخطأ بعض الدراسات القانونية فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لدعوى حماية الطفل المعرض للخطر المعنوي إذ يتم الإشارة إلى أنها دعوى عمومية ، وهي على العكس من ذلك كونها لا تهدف إطلاقا إلى المطالبة بمعاقبة الشخص المرتكب للجريمة ، بل تعتبر هذه الأخيرة حالة من حالات التعرض للخطر المعنوي و السبب في رأيهم أن قاضي الأحداث و وكيل الجمهورية الهيئتان اللتان تشرفان على دعوى الحماية.
هذا ونرى أن قاضي الأحداث له صفتين :
1/ قاضي الأحداث و دوره حماية الطفل الذي إرتكب الجريمة هذا طبقا لقانون الإجراءات الجزائية .
2/ قاضي الأطفال : هدفه بصفة عامة حماية الطفل من أي خطر أو إستغلال تبعا لما جاءت به المادة 1 من الأمر 72/03 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة و سيتم تفصيلها فيما بعد ، و كذا المادة 446/4 من ق إ ج .
و نستنتج أن أساس الدعوى و سببها ليس فعل إجرامي إرتكبه الطفل و لكنه موجود في وضعية خطيرة إما لتعرضه لجريمة أو أنه إرتكب جريمة من الجرائم .

المطالب الأول : حالات تعرض الطفل للخطر المعنوي .
لقد نصت المادة 1 من الأمر72/03 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة بأن قاضي الأحداث يختص بالنظر في دعاوى حماية القصر الذين لم يبلغوا سن 21 و التي تكون أخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر أو أن يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم ، يمكن أن يخضعوا إلى تدابير الحماية و المساعدة التربوية .
و نلاحظ أن المشرع الجزائري إستعمل عبارة القاصر الذي لم يبلغ 21 سنة و نجد أن بعض الدراسات القانونية تضيق من مفهوم الطفل المعرض للخطر المعنوي و تقتصرها فقط بحماية الطفل المعرض للانحراف أي المعرض لإرتكاب الجريمة ، غير أن المعيار الذي إعتمده المشرع الجزائري أوسع إذ إستعمل عبارة القاصر المعرض للخطر المعنوي ، و أحسن ما فعل المشرع الجزائري إذ تسمح المادة لقاضي الأحداث أن يحمي الطفل في حالات عدة سيتم بيانها فيما بعد.
هذا و نجد المادة 1 من الأمر 72/03 أشارت إلى حماية الطفل إلى غاية بلوغه سن 21 و هو سن الرشد المدني قبل تعديله بموجب القانون المدني الذي خفض سن الرشد إلى 19 سنة بالإضافة إلى ذلك أن الأمر 75/64 و المتضمن إحداث المؤسسات الخاصة بحماية الطفولة و المراهقة أشار إلى سن 21 سنة.

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 54
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ كما أن الأمر 92/461 و المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية الخاصة بحقوق الطفل إعتبرت الطفل هو الذي لم يتجاوز سنه 18و نرى في كل الأحوال يجب مراعاة مصلحة الطفل .
ملاحظة : كما أن المشرع لم يحدد إلى أي سن أدنى يمكن لقاضي الأحداث أن يحمي فيه الطفل ، غير أننا نشير أن الأمر المتضمن قانون الصحة و ترقيتها 85/05 أشار في مجال حماية الأطفال المتروكين إذ يسمح القانون للأم العازبة بالتخلي عن الطفل بعد 5 أيام للولادة تتم فيه رعاية الطفل عن طريق
1- وضعهم في مراكز تتكفل بالأمهات العازبات ضمنا لحضانة الطفل .
2- رعاية الطفل المحروم لدي عائلات مدفوعات الأجر ـ حماية الأطفال الرضع .
3- رعاية الطفل لدى أسرة دائمة ـ نظام الكفالة طبقا لما جاء به قانون الأسرة.

الفرع الأول : حالات التعرض للخطر المعنوي طبقا للمادة 1 من الأمر 72/03
و المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة .
يعد الطفل معرض للخطر المعنوي في الحالات التالية :
أولا : حالة ما إذا كانت صحة الطفل معرضة للخطر و تكون في حالتين :
1- الصحة الجسدية للطفل معرضة للخطر : و ذلك إذا كان يعاني من سوء التغذية سواء بسبب الفقر أو الإهمال العمدي من طرف الأباء كما تم بيانه في جريمة الإهمال المعنوي للأولاد طبقا للمادة 330/3
و حالة الطفل الذي يعيش في سكن لا تتوفر فيه أدنى شروط الحياة ، أو كان الطفل مصاب بمرض عقلي أو معدي و لم تتخذ إجراءات المساعدة الطبية (79) أو كان الطفل المدمن على المخدرات أو الكحول أو التدخين .
2- الصحة النفسية للطفل معرضة للخطر : قد يعاني الطفل من تأخر عقلي لا يستطيع مع نقص إدراكه تميز الأوامر الصادرة عن الأباء و بالتالي يلجأ الأباء إلى العقاب البدني .
ثانيا : حياة الطفل معرضة للخطر و ذلك إذا وجد في مكان غير آهل لا يعتادونه الناس أو وجد في الطريق العام دون حماية .
ثالثا : أخلاق الطفل معرضة للخطر و يكون في حالة ما إذا كان الأب أو الأم مثلا سيئا للطفل سواء بالإعتياد على السكر على مرأى الأولاد أو كانت الأم تتعاطى الدعارة ، و كان الطفل كذلك .
رابعا : تربية الطفل معرضة للخطر إذا كانت تربية الطفل غير سوية ، كأن يعامل الطفل من صنف الذكر على أنه أنثى ـ أو أن الوالدين خالفوا القواعد الخاصة بإجبارية مزاولة الدراسة لسن معينة و ذلك تطبقا للمرسوم 76/66 و المؤرخ في 16-04-1976 و المتعلق بالطابع الإجباري للتعليم الأساسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
79/ gacques Léauté - criminologie et science pénitentiaire -presses universitaires de France p 729-730

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 55
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ نصت المادة 08 منه أن عدم مراعاة إجبارية التعليم من الأباء أو الأوصياء ، يكون مخالفة يترتب عنها تقديم إنذار للأولياء

الفرع الثاني : حالات أخرى لتعرض الطفل للخطر المعنوي.
لقد خول المشرع الجزائري لقاضي الأحداث بصفته الهيئة المكلفة بحماية الأطفال و رعايتهم و إعادة تقويم سلوكهم في حالة تعرضهم للخطر.
أولا : حماية الطفل المجني عليه .
نصت المادة 493 من ق إ ج { إذا وقعت جناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ 16 سنة من والديه أو وصيه أو حاضنه فإنه يمكن لقاضي الأحداث أن يقرر بمجرد أمر منه ، بناءا على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأي النيابة ، أن يودع الحدث المجني عليه في الجريمة إما لدى شخص جدير بالثقة أو مؤسسة أو يعهد به إلى مصلحة مكلفة برعاية الطفولة ، و لا يكون هذا القرار قابلا للطعن } و نستنتج من خلال المادة 493 من ق إ ج أن تعرض الطفل لجريمة يعد حالة من حالات التعرض للخطر المعنوي .
غير أنه ما يمكن ملاحظته أن النص خص الحماية فقط بالنسبة للطفل الذي لم يبلغ 16 سنة و نقترح تعديله بما يتماشى و إتفاقية حقوق الطفل .
و تتخذ هذه التدابير بناءا على طلب :
1/ النيابة : و ذلك في حالة وقوع جريمة على الطفل و كان الجاني أحد الأصول أو من له سلطة على الطفل ، فإنه يعرض الملف على قاضي الأحداث بموجب عريضة دعوى الحماية ، ليتخذ قاضي الأحداث ما يراه مناسبا ، لإتخاذ التدابير المنصوص عليه في المادة 493 من ق إ ج (80).
1 - تسليم الطفل إلى شخص جدير بالثقة
2- وضعه في مؤسسة أو مصلحة مكلفة بالطفولة
و يتخذ هذا القرار في غرفة المشورة ، و يبلغ هذا القرار للطفل المجني عليه و يحدد قاضي الأحداث النفقة الواجب دفعها من طرف الملزم بالنفقة.
2/ قاضي الأحداث من تلقاء نفسه : غير أنه يجب على قاضي الأحداث إحالة الملف على النيابة.
ثانيا : حماية الطفل المرتكب للجريمة .
و مثال ذلك المادة 446/4 من ق غ ج و كالتي تنص أن الحدث الذي إرتكب جريمة وصفها الجزائي مخالفة فإن محكمة الأحداث لا تستطيع إتخاذ تدابير الحماية إلا بعد إحالة الملف على قاضي الأحداث و لا حاجة إلى إجراء تحقيق مرة ثانية و لقاضي الأحداث أن يضعه تحت نظام الإفراج المراقب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
80/ L’enfant maltraité en Algérie L’action sociale et de la solidarité nationale enquête 2001 p 166
الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 56
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المطلب الثاني : إجراءات حماية الطفل المعرض للخطر المعنوي .
تختلف التشريعات حول تنظيم إجراءات حماية الطفل المعرض للخطر المعنوي بحيث ذهب البعض إلى إخضاعها إلى إجراءات إدارية و البعض الآخر إلى إختصاص المحاكم المدنية ، و من التشريعات من أخضعها إلى المحاكم الجزائية كما هو الحال بالنسبة إلى الجزائر .

الفرع الأول : عرض دعوى الحماية على قاضي الأحداث .
لقد نصت المادة 2 من الأمر 72/03 على نظام الإختصاص القضائي المحلى بالنسبة للطفل و نصت على أنه يختص قاضي الأحداث للمكان الذي يوجد فيه محل إقامة القاصر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن والديه ، و كذا قاضي الأحداث للمكان الذي يوجد فيه القاصر في حالة عدم وجود هؤلاء و ترفع العريضة من :
1- من والد القاصر أو والدته ، أو الشخص الذي يسند له الحق في حضانته .
2- من الحدث نفسه .
3- من الوالي .
4- رئيس المجلس الشعبي البلدي .
5/ المندوب المختص بالإفراج المراقب، كما يجوز لقاضي الأحداث من تلقاء نفسه .
و نستنتج من خلال نص المادة الثانية أن المشرع الجزائري وسع من الجهات التي تسمح بعرض دعوى الحماية على قاضي الأحداث .
كما خول الأمر 75-64 المتضمن إنشاء المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة في المادة الرابعة للوالي وضع الطفل في حالة الإستعجال بأن يأمر وضح الحدث في مراكز الحماية و لمدة لا تتجاوز 8 أيام غير أن على مدير المركز إحالة الملف فورا على قاضي الأحداث للبت في الحالة و يحال الملف على وكيل الجمهورية .

الفرع الثاني : صلاحية قاضي الأحداث أثناء التحقيق مع الطفل المعرض للخطر المعنوي .
عند إستلام قاضي الأحداث العريضة يقوم أمين الضبط بتسجيلها في سجل الحدث في خطر معنوي ثم يشرع في إستدعاء الطفل القاصر أو أوليائه إن لزم الأمر ذلك.
و عند حضور الأولياء يستفسر القاضي عن موضوع العريضة و يسجل آرائهم حول وضعية ابنهم القاصر و مستقبله طبقا للمادة 31 من الأمر 72/03 .

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 57
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبعد ذلك يتولى القاضي دراسة شخصية الطفل و يأمر بإجراء بحث إجتماعي و فحص طبي أو عقلي أو نفساني .
ونشير أن إجراء البحث اجتماعي تتولاه المصالح الإجتماعية و ليست الضبطية القضائية أو يأمر بمراقبة سلوك الحدث بمساعدة المندوبين الدائمين و المتطوعين .

الفرع الثالث : التدابير النهائية الصادرة بشان الطفل المعرض للخطر المعنوي .
تنقسم التدابير التي يتخذها قاضي الأحداث إلى قسمين طبقا للمادة 10من الأمر 72/03 :
أولا : تدابير التسليم .
1- إبقاء الطفل في عائلته .
2- إعادة الطفل إلى والده أو أمه اللذين لا يمارسان حق الحضانة عليه و يشترط أن لا يكون هذا الحق سقط عمن يعاد إليه القاصر(81) و يكون ذلك في حالة إسناد الحضانة بعد الحكم بالطلاق بين الزوجين .
ملاحظة : و ما يمكن الإشارة إليه أن القرار الصادر عن قاضي الأحداث يظهر كأول وهلة مخافة للقاعدة التي تقضي أنه لا يجوز لجهة قضائية ثانية أن تنظر في مسائل الحضانة ما عدا جهة الإستئناف إذ لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تنظر في مسألة هي أصلا من إختصاص قاضي الأحوال الشخصية .
غير أن هذا النص وارد بنص القانون و جاءت مراعاة لمصلحة الطفل ، غير أن قرار قاضي الأحداث ليس نهائيا وإنما هو مؤقت.
3- تسليم القاصر إلى أحد أقربائه طبقا لكيفيات أيلولة الحضانة .
4- تسليم الطفل إلى شخص موثوق به تتوفر فيه شروط الأهلية اللازمة لتربية الطفل .
و أشارت المادة 15 من أمر 72/03 على أن يحدد قاضي الأحداث نفقة يدفعها الملزم بها مباشرة إلى الشخص المستلم كما تضاف إليها المنح العائلية .
النوع الثاني : تدابير الوضع .
و هي التدابير التي يوضع فيها الطفل المعرض للخطر خارج أسرته و المتمثلة في :
1- إلحاق الطفل بمركز إيواء .
2- إلحاقه بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة .
3- إلحاقه بمؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
81- تنص المادة 66 من قانون الأسرة يسقط حق الحاضنة بالتزوج بقريب غير محرم و بالتنازل ما يضر بمصلحة المحضون ـ و تنص المادة 67 تسقط الحضانة بالإخلال بأحد الشروط المقررة شرعا .

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 58
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و لم تحدد المادة 12 من الأمر 72/03 مدة الوضع بهذه المؤسسات و إقتصرت بالإشارة إلى عدم تجاوز سن الرشد المدني غير أن المنشور الوزاري رقم 09 الصادر في 11جوان 1994 أن مدة الوضع هي سنتين يستفيد الطفل من رعاية خاصة و تكوين ملائم ، و إذا تبين أن الطفل بحاجة إلى فترة إضافية يقترح ذلك إلى قاضي الأحداث و يمددها مرة أخرى إلى غاية بلوغه سن الرشد المدني و هذا ما يسمح لقاضي الأحداث متابعة ملف الطفل الحدث.





















الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 59
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث الثالث : حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات .
إن هدف الجزاء أو التدبير المتخذ ضد الطفل الحدث ليس إيلامه و إنما إصلاحه و إعادة تربيته و بذلك تتغير السياسة الجنائية في تنفيذ العقوبات بالنسبة للطفل ، و تنتفي معه فكرة حق المجتمع في توقيع العقاب كونه اعتدى على مصلحة محمية قانونا .
و تكون عملية الإصلاح تبعا للعناصر التالية :
1- التهذيب عن طريق التعليم .
2- التهذيب عن طريق العمل و التكوين المهني .
3- التهذيب الديني و الأخلاقي .
و سنتناول بالدراسة موقف المشرع و مدى تبنيه لهذه الفكرة في النقاط التالية :
المطلب الأول : دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام القرارات .
المطلب الثاني : دور قضاء الأحداث في الحماية بعد تنفيذ العقوبة

المطلب الأول : دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام القرارات .
لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام قضاء الحكم في تنفيذ العقوبة و الذي يتولى بموجبه قاضي الأحداث مهمة تنفيذ الحكم الصادر ضد الطفل الحدث.
و يظهر دور القضاء جليا فيما تعلق بمراجعة الأحكام التربوية إذ أظهرت عدم نجاعتها و فائدتها أثناء التنفيذ ، و لا نجد هذه القواعد مقررة للبالغين مما تعد من الضمانات المقررة لحماية الطفل الحدث .
أضف إلى ذلك فإن الأمر 722/03 و المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة خول لقاض الأحداث مراجعة التدابير بالنسبة للطفل المعرض للخطر المعنوي .
الفرع الأول : دور قاضي الأحداث في الإشراف على تنفيذ الأحكام القرارات .
أولا : مراجعة التدابير المتخذة لصالح الطفل الجانح.
01 - صلاحية قاضي الأحداث في تغير و مراجعة تدابير الحماية .
يختص قاضي الأحداث وحده في مراجعة و تنفيذ الأحكام و القرارات التي صدرت وفقا للمادة 444 من ق إ ج بغض النظر عن سببها و الجهات التي أصدرت الحكم فيها إذ يمكن لقاضي الأحداث أن يقرر تعديل التدبير من تدابير الوضع في إحدى المؤسسات التي نصت عليها المادة 444 من ق إ ج إلى تدبير التسليم إلى العائلة سواء للوالدين أو الوصي أو شخص جدير بالثقة المادة 482/1 من ق إ ج.


الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 60
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
02- صلاحية محكمة الأحداث في التغير و التعديل .
و يكون ذلك في حالة ما إذا رأى قاضي الأحداث أن تدبير تسليم الطفل إلى والديه أو الوصي أو الشخص الذي يتولى حضانته لم يكن في صالحه ، و أن العائلة لم تكن الوسط الذي يسمح للطفل بإعادة إدماجه و أن الأبوان لم يلعبا الدور في رقابته من الانحراف .
و لن يتأتى لقاضي الأحداث معرفة أسباب ذلك إلا بالعودة إلى التحقيق الإجتماعي الذي يقوم به المندوبين و لذلك فإن قرار وضعه في إحدى المؤسسات المذكورة في المادة 444 من ق إ ج لا يكون إلا بعد إحالة الملف على محكمة الأحداث طبقا للمادة 282/2 من ق إ ج .
03- الجهات التي لها الحق في مطالبة مراجعة التدابير.
يجوز لوكيل الجمهورية أو المندوبين المتطوعين أو قاضي الأحداث من تلقاء نفسه مراجعة تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 444 من ق إ ج دون أن يكونوا مقيدين بزمن معين ، و يلعب المندوبين المتطوعين أو الدائمين دور إيجابي ، خاصة كون أنهم يحتكون بالطفل الحدث مباشرة .
و تنص المادة 483 من ق إ ج على أنه إذا مضى على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث (82) خارج أسرته جاز لوالديه أو لوصيه طلب تسليمه أو إرجاعه إلى حضانتهم و في حالة الرفض لا يمكن تجديده إلا بعد مدة سنة .
و يقدم الطلب إلى قاضي الأحداث المختص هذا بعد أن يثبتوا أنهم جدرين بتربية الطفل و تحسين سلوكه و كذا في حالة ما إذا ظهرت مسألة عارضة طرأت أثناء تنفيذ الإجراء المتخذ من طرف قاضي الأحداث سواء في مصلحة الطفل أو بقائه تبعا للتدبير السابق لا يوفر له الحماية اللازمة.
و مثال ذلك ظهور أولياء الطفل الحدث و استعدادهم لتكفل الطفل بعد أن أمر قاضي الأحداث بوضعه في إحدى مراكز الحماية (83).
ثانيا : مراجعة التدابير المتخذة لصالح الطفل المعرض الخطر المعنوي .
أجازت المادة 13 من الأمر السابق الذكر لقاضي الأحداث أن ينظر في ملف الطفل المعرض للخطر أن يعدل حكمه أو قراره ، و عليه فإن قرار قاضي الأحداث لا يأخذ الصبغة النهائية و لا يحوز قوة الشيء المقضي فيه .
و تتم المراجعة بدور من قاضي الأحداث أو من الطفل أو ولي أمره و يجب على قاضي الأحداث أن يفصل في الملف في مدة أقصاها 3 أشهر.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
82/ من الأحسن تعديل لفظ إيداع كون أن الإيداع لا يكون إلا في مؤسسة عقابية و استبدالها بعبارة وضع.
83/ الأستاذة ـ صخري مباركة ـ المرجع السابق .

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 61
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و لا يجوز للطفل القاصر أو والديه أن يجددوا الطلب إلا بعد سنة ، كما يجوز مراجعة التدابير في الحالات التالية :
1- عدم قدرة المركز على استقبال عدد جديد من الأطفال .
2- إذا كان الطفل ذا قصور بدني أو عقلي و كان من اللازم وضعه في مؤسسة إستشفائية .
3- جنس الطفل لا يسمح له بالبقاء في المؤسسة .
4- إذا تجاوز الطفل سن الرشد المدني .
ثالثا : التعليق القانوني على المادة 486 من قانون الإجراءات الجزائية .
تنص المادة 486 من ق إ ج { كل شخص يتراوح سنه بين 16 و18 سنة اتخذ في حقه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 444 من ق إ ج إذا تبين سوء سيرته و مداومته على عدم المحافظة على النظام و خطورة سلوكه الواضحة و تبين عدم وجود فائدة من التدابير المذكورة أعلاه يمكن أن يودع بقرار مسبب من قسم الأحداث بمؤسسة عقابية إلى أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشر }
المادة محل نقد من حيث العناصر التالية :
1- المادة تخالف القواعد العامة من حيث أنه لا يمكن محاكمة الطفل الحدث مرتين ، الحكم الأول يصدر لصالح الطفل من أجل إصلاحه و إعادة تربيته و الثاني إيداعه في مؤسسة عقابية دون أن يرتكب جريمة ذلك أن المادة لم تأتي بسبب جدي و اكتفت بالإشارة إلى أن سيرة الطفل الحدث أصبحت سيئة .
2 – هذا و لا يمكن من الناحية الإجرائية أن يتم إدخال الحدث إلى المؤسسة العقابية بموجب قرار و إنما بموجب أمر إيداع أو صورة من الحكم الحبس النهائي .
3- لم تعد المؤسسات الخاصة بالأحداث مؤسسات عقابية بل أصبحت مدارس ومعاهد للتدريب و التكوين.
هذا و من المفروض أن تكون مستويات تأهيل الأحداث تبعا لمراحل التالية :
1- المستوى العلاجي : فيخضع الطفل للعلاج العضوي و النفسي فقد يكون المرض العضوي أو النفسي أحد عوامل إنحرافه و يكون علاجه و شفائه من مثل هذه الأمراض سببا في تحسين سلوكه .
2- المستوى المهني : إذا كانت الرغبة و عدم القدرة على مواصلة الدراسة فيجب أن يتعلم الحدث مهنة أو حرفة ، و في كل الأحوال يشعر الطفل بأنه عضو نافع في المجتمع .
3- المستوى التربوي : و التهذيبي و ذلك بمساعدة الطفل الحدث على إحترام مختلف الأنظمة(84) .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
84/ الدكتور ـ علي عبد القادر القهوجي ـ الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي ـ المرجع السابق ص .184


الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 62
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعا : قواعد الاختصاص الخاصة بمراجعة التدابير.
هنالك مجموعة من القواعد يجب مراعاتها أثناء مراجعة التدابير و تتمثل في :
1- سن الطفل : يجب على قاضي الأحداث أن يأخذ بعين الاعتبار سن الطفل الحدث في مراجعة التدابير و في كل الأحوال لا يجوز أن يتجاوز سنه سن الرشد المدني .
و مثال ذلك : إذا كان عمر الطفل يتجاوز سنه 16 سنة و كان الوسط العائلي غير مؤهل لإصلاح الطفل و كان له مستوى دراسي يسمح له بمزاولة الدراسة فإن على القاضي مراعاة هذه الظروف و هو ما قررته المادة 484 من ق إ ج التي تنص { أن العبرة في تطبيق التدابير الجديدة في حالة تغير ومراجعة التدابير بالسن الذي يبلغه الحدث يوم صدور القرار}
2- الاختصاص الإقليمي : يختص إقليميا في تدابير المراجعة و في الدعاوى العارضة في مادة الإفراج المراقب و الإيداع و الحضانة .
1- قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث (85)
2- قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث التي يقع فيها موطن والدي الحدث أو موطن الشخص صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم إليها الحدث بأمر من القضاء .
3- قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث المكان الذي يوجد به فعلا الحدث مودعا أو محبوسا .
و في حالة ما إذا كان الوصف الجزائي للجريمة التي إرتكبها الطفل الحدث تأخذ وصف الجناية و أن محكمة الأحداث بمقر المجلس القضائي اتخذت إحدى التدابير المنصوص عليها في المادة 455 من ق إ ج فإن هي وحدها لها الاختصاص .
و لحماية الطفل الحدث سمحت المادة 485 من ق إ ج إن إقتضت الضرورة تعديل التدبير المتخذ حتى و لو تعلق الأمر بوضع الطفل في إحدى المراكز المحدد في المادة 444 من ق إ ج بعد أن تم تسليمه لوالديه فيكون ذلك بصفة مؤقتة على أن يتم تحويل الملف إلى قاضي الأحداث المختص.
و أحس ما فعل المشرع إذ وضع هذا الإستثناء هدفه المصلحة الفضلى للطفل.

الفرع الثاني : دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام الجزائية .
لقد أشار الأمر 72/02 المؤرخ في 10-02-1972 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين أن الأحكام الجزائية الصادرة عن قسم الأحداث و كذا توقيف الأحداث إحتياطيا يتم في مؤسسات خاصة تسمى المراكز المتخصصة لإعادة تأهيل الأحداث بالنسبة إلى الأحداث الذين أصبحت الأحكام الصادرة ضدهم نهائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
85/ ارجع إلى العنصر الخاص بصلاحية كل من قاضي الأحداث و محكمة الأحداث في مراجعة التدابير .

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 63
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما حبس الأحداث إحتياطيا فإنه يتم داخل مؤسسات الوقاية و هي أقسام خاصة بالأحداث و تمسى بجناح الأحداث .
هذا و لحماية الطفل الحدث المحبوس بصفة مؤقتة أوجب المشرع على قاضي الأحداث أن يراقب أجنحة الأحداث و المراكز المتخصصة في إعادة تأهيل الأحداث.
أولا: رقابة قاضي الأحداث على الأجنحة الخاصة بالأحداث.
لقد خول قانون تنظيم السجون لقاضي الأحداث بصفة دورية مراقبة هذه المؤسسات في حدود إختصاص كل محكمة.
و لا يكفي زيارة الأجنحة بل تمتد عملية الرقابة إلى الوجبات الغذائية المخصصة للأطفال الأحداث و مدى مطابقتها للشروط الصحية، و كذا الحمامات و دورات المياه.
و يجب على قضاة الأحداث تفعيل تطبيق نص المادة 64 من قانون تنظيم السجون و إعادة تأهيل المساجين ، و التي تنص على أن كل من وكيل الجمهورية و قاضي تطبيق الأحكام الجزائية و قاضي الأحداث على مستوى المحاكم إجراء زيارة للمؤسسة في كل شهر.
و يعد قاضي الأحداث على مستوى المحاكم ، أثناء تقريره السنوي عدد الزيارات التي قام بها ، و في حالة وجود مخالفة القواعد الخاصة بالأحداث فعلى قاضي الأحداث أن يقوم بتعديلها و إرسال التقرير إلى النائب العام ليتخذ ما يراه مناسبا و هذا كل من أجل حماية الطفل الحدث (86).
و قد أشار الأمر 72/02 المؤرخ في 10-02-1972 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين على بعض الضمانات المقررة للطفل الحدث و التي لا نجد لها تطبيق بالنسبة للبالغين ، ومن بينها :
1- لا يطبق نظام العزلة على الطفل الحدث إلا لسبب صحي .
2- يستفيد الحدث في كل يوم بأربع ساعات على الأقل من الفراغ يقضونها في الهواء الطلق .
و يمكن إخراجهم لقضاء جولة تحت رقابة المربين ، و أن يشاركوا في مجموعات صوتية و مقابلات رياضية ، غير أن هذه المواد لا تلقى العناية و التطبيق .
3- يمكن لمدير المركز أخذ رأي لجنة إعادة التربية و منح الطفل الحدث إجازة 30 يوما أثناء فصل الصيف يقضونها مع عائلتهم و إذا كان الطفل الحدث ذا سيرة حسنة يجوز منحه عطلة إستثنائية لمدة 7 أيام بعد أخذ رأي لجنة التأديب (87).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
86/ تنص المادة 123 من الأمر 72/02 و التي جاءت في الفصل الثالث، انه يجب أن يكون الطعام سليما و متوازنا
و تراقب باستمرار قواعد المحافظة على الصحة و النظافة في المؤسسة .
87 - الأستاذة صخري مباركة ـ المراكز المخصصة للأحداث ـ مطبوعة وزعت على الطلبة القضاة الدفعة 12 جوان 2003 .

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 64
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- كما لا يكلف الطفل الحدث بعمل شاق و لا يجوز تكليفه للقيام بعمل ليلي ، غير أن على الحدث إحترام النظام الداخلي للمركز و إلا تعرض عقوبات تأدبية.
هذا و يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو الذي بقيت له مدة ثلاثة أشهر بعد الحكم عليه في مؤسسات الوقاية طبقا للمادة 62 من الأمر 72/02 من ق ت س و من المفروض حتى و لو بقيت المدة أقل من 3 أشهر فإن المستحسن تنفيذها في مؤسسات إعادة تأهيل الأحداث.
و يبقى قاضي الأحداث ملزم بالمتابعة المستمرة لأوضاعهم لعدم وجود لجنة إعادة التربية و إذا تجاوزت مدة الحبس ثلاثة أشهر فإنه يتم تنفيذ العقوبة في مراكز إعادة التأهيل .
وتشير المادة 122 من ق ت س تتكون موظفي المراكز المخصصة لإعادة تأهيل الأحداث من أعوان إعادة التربية و أخصائين نفسانين ، وكذلك مربين و مساعدين إجتماعين ، كما يسعى الموظفون على تربية الطفل لحدث أخلاقيا ، و إحياء شعورهم بالمسؤولية ، كما يتم متابعته صحيا و ينشئ له ملف خاص بمتباعته داخل المؤسسة .
و نشير أن المشروع التمهيدي الذي أعدته وزارة العدل و الخاص بتنظيم السجون و لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أولى أهمية من حيث خصص باب كامل تحت عنوان إعادة تربية الحدث و إدماج الأحداث و من بينها السماح للحدث في تلقي الزيارات عن قرب و كذلك إستفادته من التكوين المهني و التعليم و أحقيته في الحصول على شهادة تسمح له بالإندماج دون أن يؤشر عليها أنها صادرة عن مؤسسة عقابية .
ثانيا : الإشراف على لجنة إعادة التربية .
تعتبر اللجنة الهيئة المساعدة لقاضي الأحداث في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية و تتولى اللجنة المكونة من قاضي الأحداث رئيسا ـ قاضي تطبيق العقوبات ـ مدير المركز ـ المربون ـ المختصون في علم النفس ـ المساعدات الإجتماعيات ـ ممثل من مديرية الثقافة ـ ممثل من مديرية الشباب و الرياضة ـ ممثل عن وزارة الشؤون الدينية .
دراسة البرامج السنوية للدراسة و التكوين المهني , و إعطاء الرأي لإستفادة الطفل الحدث من عطلة صيفية لمدة 30 يوم بعد عرض الملف على وزير العدل ، والنظر في الإفراج المشروط المقترح من طرف قاضي تطبيق العقوبات .

الفرع الثالث : رعاية الطفل داخل المؤسسات التي يتم فيها تنفيذ تدابير الحماية .
يتم تنفيذ الأحكام و القرارات المتعلقة بتدابير الحماية و التربية الخاصة بالأطفال سواء الأحداث الجانحين الذين ارتكبوا إحدى الجرائم النصوص عليها في قانون العقوبات أو كانوا ضحايا أو كانوا موضوع تدبير على أساس تواجدهم في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 72/03 .

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 65
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و يتم تنفيذ جميع التدابير في مؤسسات إعادة التربية و الحماية و الوسط المفتوح ، و ينظم هذه المؤسسات الأمر 75/64 و المؤرخ في 26-09-75 والمتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة .
و مهمة هذه المؤسسات هي تأمين حماية الطفل و المراهق الذين لم يكملوا 21 سنة و الذين يشكون من جراء أوضاعهم معيشتهم و سلوكهم خطر الاندماج الاجتماعي .
أولا : دور مصلحة الملاحظة و التربية في رعاية الطفل .
لقد أشرنا سابقا أن من تدابير حماية الطفل الجانح هو وضعه تحت نظام الحرية المراقب و ذلك لفترات محددة و يبقى في هذه الحالة تحت رقابة المندوبين الدائمين أو المتطوعين ، و تقدم مصلحة الملاحظة و التربية تقارير دورية إلى قاضي الأحداث عن حالة الطفل في كل ثلاثة أشهر إذ تسمح هذه القاعدة من مراقبة الطفل ـ صحيا ، تربويا ، أخلاقيا ـ
ملاحظة هامة : يتم إطلاع أولياء الطفل الحدث أو وصيه أو الشخص الذي يسلم له الطفل بمؤدى نظام الإفراج و الإلتزامات المترتبة عنه ، و في حالة الإخلال بالالتزامات يجوز الحكم على الأب أو الأم أو الشخص الحاضن أو الوصي غرامة مدنية تتراوح ما بين 100 إلى 500 دج .
ثانيا : دور المراكز المخصصة للحماية في رعاية الطفل .
يتم فيها وضع الأطفال الجانحين و المعرضين للخطر المعنوي ، يخضعون فيه إلى نظام داخلي يلتزم به الأطفال بعدم الخروج بدون رخصة ، كما يتلقون تكوينا أخلاقيا ، و تربويا و رياضيا و مهنيا (88)
و تتكون هذه المراكز المخصصة لحماية الطفل من:
1- مصلحة الملاحظة : تتولى دراسة شخصية الطفل سواء الحدث أو المعرض للخطر المعنوي و تدوم الدراسة من 3 أشهر إلى 66 أشهر و يتم إعداد تقرير تحدد فيه الإقتراحات اللازمة بالتدابير .
2- مصلحة التربية : تقوم بتربية الطفل تربية أخلاقية وفق لبرنامج تربوي و مهني محدد مسبقا (89)
3- مصلحة العلاج البعدي : تبحث هذه المصلحة عن جميع الحلول التي تسمح بالاندماج الاجتماعي للأحداث القادمين من مصلحة التربية أو من المراكز المتخصصة للتربية.
و يتم نقل الطفل من مصلحة إلى مصلحة بإقتراح من مدير المركز أو من اللجنة التربوية .





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
88/ المادة 13 من الأمر 75-64 والمتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة .
89/ الأستاذة صخري مباركة ـ المراكز المخصصة للأحداث ـالمرجع السابق .


الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 66
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا: دور المراكز المتخصصة في إعادة التربية في رعاية الطفل .
هي مؤسسات داخلية خاصة بالأطفال الذين ارتكبوا جرائم و الذين كانوا موضوع أمر بالوضع النهائي و المؤقت طبقا للمادة 444 من ق إ ج ، و لا تستقبل هذه المؤسسات الأحداث الذين تجاوزوا سن 18 .
و تتكون هذه المراكز من المصالح التالية :
1- مصلحة الملاحظة : تتولى دراسة شخصية الطفل الحدث و تقديم تقرير مفصل عن حالته و التدابير الملائم له و تتم مراجعة تدبير الوضع في هذه المؤسسة تبعا لما تم توضيحه في العنصر الخاص بالمراجعة.
2- مصلحة إعادة التربية : و هي التي تقوم بمهمة إعادة تربية الحدث ضمن برننامج معد من قبل اللجنة التربوية التابعة للمركز.
3- مصلحة العلاج البعدي : مهمتها البحث عن أساليب إعادة إدماج الطفل و تهيئته ، كما يمكن أن تبحث له عن عمل خارجي الذي سيتولاه بعد مدة إيداعه ـ المادة 9-12 من ق ت م خ ح الطفولة .
رقابة قاضي الأحداث للبرنامج التربوي :
إلى جانب ما يتمتع به قاضي الأحداث من سلطات على الرقابة المتعلقة بالمصالح المكلفة بمراقبة الحدث في الوسط المفتوح أو داخل مؤسسات التربية و الحماية فلقاضي الأحداث سلطة رقابة البرنامج المطبق على الأطفال الموجودين بهذه المراكز و ذلك بمساعدة اللجنة التربوية التي تعمل على مراقبة تطبيق البرنامج التربوي ، كما لها صلاحية إقتراح تعديل التدابير المتخذة لصالح الطفل و تتشكل اللجنة طبقا للمادة 17 من الأمر الخاص بحماية الطفولة و المراهقة من:
قاضي الأحداث الذي تكون المراكز داخل إختصاص المحكمة من الناحية الإقليمية ـ رئيسا ، مدير المؤسسة و ثلاث مربيين ، و مندوب الإفراج المراقب و طبيب اختصاصي تابع للمؤسسة إن وجد و مقر اللجنة هو المركز ، و تجتمع اللجنة كل 3 أشهر.

المطلب الثاني : دور قاضي الأحداث في حماية الطفل بعد تنفيذ العقوبة.
إن إعادة تأهيل الأحداث ووقايتهم من الإنحراف تعد من أهم التحديات التي تواجه المجتمع خاصة و أن انحراف الطفل ليس ظاهرة إجرامية فحسب بل ظاهرة إجتماعية .
هذا وإن مهمة قضاء الأحداث هو فرص التدابير الملائمة من أجل حماية الطفل المنجرف و تتمثل دور قاضي الأحداث في الحماية بعد تنفيذ العقوبة في نقطتين أساسيتين :
1- الإشراف على الرعاية البعدية للطفل الحدث .
2- إختصاص قاضي الأحداث في رد الإعتبار للطفل الحدث .


الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 67
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرع الأول : الإشراف على الرعاية البعدية للطفل الحدث.
يمكن لقاضي الأحداث أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل الجانح بعد أن إستكمل تنفيذ العقوبة الجزائية .
و قد صدر منشور في شهر جوان 1975 جاء فيه أن الطفل الحدث الذي ألزمت شخصيته أو الظروف الحكم عليه بعقوبة الحبس و عند الإفراج عنه فإنه أصبح بصفة عادية في المجتمع الذي سبق و أن أظهر عدم تكيفه معه .
و بذلك يجب أن تستكمل العقوبة السالبة للحرية بتدبير ملائم و الذي من شأنه أن يسمح له بالإندماج مرة أخرى في المجتمع .
تتحقق الرعاية البعدية للطفل الحدث من خلال تطبيق أحكام الأمر 75-64 و المتعلق بإحداث المؤسسات الحماية و دور مصلحة العلاج البعدي التابعة لكل من مركز إعادة التربية و مركز حماية الطفولة و هي مختصة بإعداد الطفل الحدث ما بعد إنتهاء مدة الوضع و إدماجه إجتماعيا و البحث عن جميع الحلول الممكنة له.
و تنص المادة 34 من الأمر 75 { أنه يجب على مدير المؤسسة أن يعلم فورا قاضي الأحداث المختص عن إنقضاء مدة تدابير الإيواء و ذلك قبل شهر واحد من إنقضاء المدة المذكورة و ذلك بموجب تقرير بالخروج يتضمن رأي لجنة العمل التربوي و رأي مدير المركز ، بشأن ما يجب تقريره في نهاية مدة التدبير.
و يتضح من خلال المادة أن قاضي الأحداث يبقى متصل بقاضي الأحداث حتى بعد تنفيذ تدبير الوضع (90) و لذلك خول له القانون أن يضع الطفل الحدث بعد تم وضعه في مؤسسة إعادة التربية بسبب جريمة إرتكبها أن يأمر بوضعه في مؤسسة الحماية حتى يبلغ من العمر 19 سنة و هو سن الرشد المدني(91)


الفرع الثاني : إختصاص قاضي الأحداث في رد الإعتبار للطفل الحدث .
لقد أشارت قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث ـ قواعد بكين ـ على أن تحفظ سجلات الطفل المجرم في سرية تامة و يحضر إطلاع الغير عليها و يكون الوصول إلى هذه السجلات مقصورا على الأشخاص المعنيين بصفة مباشرة بالتصرف في القضية محل البحث أو غيرهم من الأشخاص المخولين حسب الأصول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
90/ جماد علي المرجع السابق ص 235 .
91/ مركز إعادة التربية يختص بإيواء الأحداث التي تقل أعمارهم عن 18 و كانوا موضوع تدبير حسب المادة 444 من ق إ ج.
الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 68
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و هو ما تبناه المشرع الجزائري في المادة 489 من ق إ ج التي تنص على أن القرارات الصادرة عن جهات قضاء الأحداث تسجل في سجل غير علني يمسكه أمين الضبط و تقيد القرارات المتضمنة تدابير الحماية و التربية في صحيفة السوابق القضائية ، و لا تسلم صحيفة السوابق القضائية رقم 02 إلا لرجال القضاء ، و بذلك فإن الجهات القضائية هي وحدها لها صلاحية الإطلاع على السوابق القضائية للطفل و هو خلاف ما هو مقرر للبالغين .
و إذا أظهر الحدث الذي كان موضوع هذا التدبير اندماجه بصفة نهائية بعد مدة 5 سنوات من تنفيذ الحكم جاز لقسم الأحداث أو محكمة الأحداث مشكلة تشكيلة كاملة بأن تأمر بإتلاف هذه القسيمة و بالتالي لا تختص غرفة الإتهام برد الإعتبار للطفل الحدث .
و يتحقق ذلك بموجب عريضة مقدمة لمحكمة الأحداث من صاحب الشأن أي الطفل أو وصيه القانوني أو النيابة العامة أو من تلقاء نفس المحكمة ليتم إتلاف القسيمة رقم 01
و يختص بالنظر في طلب رد الإعتبار المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أو التدبير ، و رد الإعتبار هو الإجراء الذي يسمح بإلغاء آثار الجريمة من ملف المحكوم عليه و ذلك بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المواد 679-693 من ق إ ج :
1- تقديم وصل دفع الغرامة المالية المحكوم بها .
2- إجراء تحقيق حول سلوك الحدث لمعرفة أن الطفل الحدث قد تحسنت أخلاقه و سيرته ، غير أن المختص بإجراء البحث ليست الشرطة و إنما هو نفسه البحث الإجتماعي التي تقوم به المصالح الإجتماعية و إن كانت النصوص المذكورة أعلاه لم تخص الطفل الحدث بأي إجراء ، و لا يخضع حكم قسم الأحداث برد الإعتبار لأي طعن .
















على هدي ما تقدم يكفي أن نذكر بأن نية المشرع باتت واضحة في حماية الطفل ، و غدت تعبر عن سياسة عقابية قد إهتدى بها المشرع سعيا لحماية الطفل ، و إصلاح الطفل الجانح و علاجه ، و لعهل أبرز مظاهر الحماية تكمن في :
1- تجريم جميع صور الإيذاء التي يتعر ض إليها الطفل و التي يكون لها تأثير على حالته النفسية أو الأخلاقية و الصحية .
2- عمل جهات قضاء الأحداث في إختيار أفضل التدابير من أجل إعادة إدماجه مرة أخرى في المجتمع.
إلا أنه يجب أن نشير أن هنالك قصور في وسائل الحماية ، كون الوسائل التي أقرها تمثل حد أدنى من الحماية ، هذا من جهة و من حهة ثانية أن هدف المشرع في الحماية لا يتماشى و الإمكانيات المادية المسخرة خاصة بالنسبة لمراكز الحماية .
و إن كان المشرع عزز من تدبير الحرية و المراقبة بمندوب يقوم بمساعدة الطفل عن طريق إرشاده و تقديم النصائح إليه ، غير انه ما يمكن ملاحظته بالنسبة للمندوبين :
1- نقص عدد المندوبين ، و عدم درايتهم بشؤون الأطفال ، إذ يعتبرون أنفسهم مجرد موظفين إدراين.
2- نقص العنصر النسوي اللواتي يعتبرون همزة الوصل بين الطفل و عائلته .
و هذا ما يدفع القضاة إلى عدم اللجوء إليه و يلجئون إلى الحبس المؤقت.
كذلك يصدق الأمر على مراكز الإستقبال الأطفال الجانحين أو ضحايا الأفعال المرتكبة بحقهم ، لأن قضاة الأحداث يجدون صعوبة من حيث أن عدد المراكز قليل جدا .
فإذا كان بعض مراكز الأحداث مخصصة للجانحين نجد أنها تحوى فتيات هم في خطر معنوي ، و بذلك وجب على قاضي الأحداث أن يفعل النصوص القانونية و يطبقها.













أولا : الـكتـب .
أ‌- الدكتورـ أحسن بوسقيعة الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص ـ الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال ـ دار هومة طبعة 2002.
ب‌- الدكتور محمد سعيد نمور – شرح فانون العقوبات – القسم الخاص – الجرائم الواقعة على الأشخاص – الجزء الأول ـ دار الثقافة عمان ـ الطبعة الثانية ـ سنة 2001-2002 .
ت‌- الدكتور عبد الله سليمان ـ دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري ـ القسم الخاص ـ ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الرابعة ـ سنة 1996.
ث‌- الدكتور محمد صبحي نجم ـ شرح قانون العقوبات الجزائري ـ القسم الخاص ـ ديوان المطبوعات الجامعية ـ طبعة 2000.
ج‌- الدكتور إسحاق إبراهيم منصور ـ شرح قانون العقوبات الجزائري ـ جنائي خاص ـ في جرائم ضد الأشخاص و الأخلاق والأموال و أمن الدولة ـ الطبعة الثانية 1988 ـ ديوان المطبوعات الجامعية
ح‌- الدكتور مروك نصر الدين ـ الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري و القانون المقارن و الشريعة الإسلامية ـ الديوان الوطني للأشغال التربوية الطبعة 1/ 2003.
خ‌- الدكتورعبد العزيز سعد – الزواج و الطلاق في قانون الأسرة دار هومة ـ طبعة 96.
د‌- الدكتور عبد العزيز سعد ـ الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات ـ الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ـ 2001 .
ذ‌- الأستاذ ـ عبد الحميد الألفي ـ الجرائم العائلية ـ الحماية الجنائية للروابط الأسرية طبعة سنة 1999.
ر‌- الدكتور ـ محمد عبد القادر قواسمية ـ جنوح الأحداث في التشريع الجزائري المؤسسة الوطنية للكتاب 1990
ز‌- الدكتور عبد الحميد الشواربي ـ جرائم الأحداث و تشريعات الطفولة ـ منشاة المعارف الإسكندرية طبعة 1996.
س‌- عبد الله سليمان سليمان ـ النظرية العامة للتدابير الإحترازية ـ المؤسسة الوطنية للكتاب ـ
ش‌- جيلالي بغدادي ـ الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية ـ الجزء الأول ـ الطبعة 1 ـ الديوان الوطني للأشغال التربوية 2002 .
ص‌- الدكتور ـ علي عبد القادر القهوجي ـ الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي ـ علم الإجرام و العقاب ـ كيفية تنفيذ الجزاء الجنائي على الأحداث ـ دار المطبوعات الجامعية ـ الإسكندرية.
ثانيا : رسائل الدكتوراه و الماجستير .
أ‌- ونزاري صليحة ـ الأفعال الماسة بالسلامة الجسدية في القانون الجزائري ـ رسالة ماجستير ـ معهد الحقوق جامعة الجزائر .
ب‌- القاضي ـ جماد علي ـ الإجراءات الجنائية في جنوح الأحداث و محاكمتهم ـ رسالة ماجستير ـ معهد الحقوق ـ جامعة الجزائر 1975 ص 84 .
ثالثا : المجلات ـ و المقلات .
أ ـ الدكتور مانع علي ـ الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري ـ المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الإقتصادية و السياسية العدد الأول لسنة 2001 .
ب- الدكتور مروك نصر الدين ـ جريمة المخدرات في القانون الجزائري ـ بحث مقدم لطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية ـ نشرة القضاة العدد55 مديرية البحث بوزارة العدل ـ الديوان الوطني للأشغال التربوية 1999 .
رابعا : المحاضرات :
أ‌- الأستاذة صخري مباركة ـ محاضرات في مادة الأحداث ـ ألقيت على الطلبة القضاة الدفعة 12 السنة الثانية عشر2002- 2003 بالمعهد الوطني للقضاء.
ب‌- الأستاذة صخري مباركة ـ المراكز المخصصة للأحداث ـ مطبوعة وزعت على الطلبة القضاة الدفعة 12 جوان 2003
ت‌- الأستاذة ـ فتيحة مراح ـ محاضرات في الطب الشرعي ـ سوء معاملة الأطفال ـ محاضرات ملقاة على الطلبة القضاة لسنة 1992 ـ 1993 .

خامسا : الندوات و الملتقيات .
محافظ الشرطة ـ مسعودان خيرة ـ دور فرقة الأحداث للشرطة في التكفل بقضايا الأحداث ـ ملتقى حول حماية الطفولة و الأحداث ـ 24-25 جوان 2001 الجزائر.
القاضية حشاني نورة ـ دراسة حول قضاء الأحداث في الجزائر ـ الندوة الخاصة بقضاء الأحداث في الدول العربية ـ بيروت من 24 – 26 جوان 1997 ص 18 .
القاضية ـ شرفي مريم ـ المتابعة القضائية للأحداث الجانحين ـ ملتقى حول حماية الطفولة و الأحداث ـ 24-25 جوان 2001 الجزائر .
الدكتور محمد واصل ـ قضاء الأحداث في الدول العربية بين الواقع و التطور ـ الندوة الخاصة بقضاء الأحداث في الدول العربية ـ بيروت من 24 – 26 جوان .
المراجع باللغة الأجنبية:

ََA / gacques Léauté - criminologie et science pénitentiaire -presses universitaires de France.
B/ L’enfant maltraité en Algérie L’action sociale et de la solidarité nationale enquête 2001.

النصوص القانونية :
أ‌- الأمر 66-155 المؤرخ في 8-6-1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المتمم و المعدل.
ب‌- الأمر 66-156 المؤرخ في 8-6-1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم .
ت‌- الأمر 72-02 المؤرخ في 10-1 - 1972 و المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.
ث‌- الأمر 72-03 المؤرخ في 10-1 - 1972 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة. قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.
ج‌- الأمر 75-64 المؤرخ في 26-9 - 1975 المتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة .
ح‌- أمر 75/26 المؤرخ في 19 أفريل سنة 1975 و المتعلق بقمع السكر العلني و حماية القصر من الكحول.
خ‌- قانون رقم 85/05 و المؤرخ في 16 فبراير 1985 المتضمن حماية الصحة و ترقيتها الجريدة الرسمية العدد 08
د‌- الأمر 75 – 65 و المتعلق بحماية أخلاق الشباب .

















































أولا : مديرية حماية الطفولة و الأشخاص الذين يعانون من بعض الصعوبات.
مهمتها توقي و معالجة الممارسات التي تمس بحقوق فئة الأشخاص المذكورين أعلاه ،
و الذين لهم وضع جد حساس ـ و هم الأطفال و المرضى عقليا ، و الأشخاص ضحايا العنف أو الذين يعانون الحاجة .
و تتبع هذه المديرية العامة لحقوق الإنسان و تتكفل ب :
1- تقيم النظام القانوني لحماية الطفولة التي تعاني من سوء المعاملة أو الاستغلال أو هي ضحية جرائم .
2- تقيم النظام القانوني لحماية الطفولة في خطر معنوي أو مادي و الذي يِؤدي إلى الجنوح.
3- تعمل على تقييم و ترقية نظم الحماية ، و تقترح متى أمكن لها ذلك كل ما يمكن أن يجعل الوسائل ، موافقة للقواعد الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
4- تشارك في محاربة الجريمة ضد الطفل على المستوى الدولي.
تشكل هذه المدرية من ثلاث مدريات فرعية:
أ- المدرية الفرعية لحماية الطفولة التي هي في خطر معنوي.
تتكفل
1/ إعداد اقتراح نظام الحماية الخاص الطفولة التي هي في خطر معنوي أو مادي
2/ متابعة التطبيق ، وتقييم النظام القانوني { نظام الحماية } من خلال التعاون مع المؤسسات المعنية الأخرى.
3/ اتخاذ كل المبادرات اللازمة لضمان مساعدة الطفولة المشردة و المساء معاملتهم والتعاون في ذلك مع المؤسسات الأخرى.


ب- المدرية الفرعية لحماية الطفولة الجانحة.
1/ إعداد و اقتراح نظام الحماية ، الأطفال الجانحين.
2/ متابعة و التنسيق مع الجهات الأخرى المختصة التابعة لوزارة العدل ، نشاط المؤسسات التي تتكفل بالطفولة الجانحة
ج ـ المدرية الفرعية لحماية الأشخاص الذين يعانون من بعض الصعوبات.
تتكفل
- إعداد ، واقتراح نظام حماية لهؤلاء الأشخاص.
- اتخاذ المبادرات من أجل ضمان المساعدة اللازمة.
ثانيا : المدرية الفرعية لحماية الأحداث و إعادة التربية .
تهم بشريحة الأحداث المتهمين المتواجدين بأجنحة المؤسسات العقابية ، و المحكوم عليهم الموضوعين بمراكز إعادة تأهيل الأحداث و نتولى
1- متابعة الأحداث في تنفيذ القرارات السالبة للحرية المتعلقة بهم.
2- التأكد من تطبيق التدابير المتعلقة بحراسة الأحداث أثناء عطلهم و السعي على إدماجهم في الحياة العملية
3- متابعة عملية إيداع الأحداث ، و تنفيذ قرارات التحويل.
4 ـ تتبع نشاط قضاة الأحداث .
5- وضع فهرس الأحداث المركزي.
6- التقارير ،و النشرات الإعلامية التي تختص في الأحداث.
7- متابعة الأحداث الموضعين في نظام الحرية المشروطة وشبع الحرية.























































توصيات منظمة "مراقبة حقوق الإنسان



تقدم منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" التوصيات التالية للأمم المتحدة والحكومات الوطنية،

توصيات للأمم المتحدة
 على الجمعية العامة أن تطلب من الأمين العام إجراء دراسة دولية مستفيضة عن قضية العنف ضد الأطفال، بحيث تكون على نفس القدر من الدقة والتأثير الذي اتسم به تقرير "تأثير الصراع المسلح على الأطفال: تقرير الخبيرة غراسا ماشيل إلى الأمين العام". وتمشياً مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الطفل ينبغي أن تقوم هذه الدراسة بفحص الأسباب الكامنة وراء العنف ضد الأطفال ومدى هذا العنف وآثاره، وأن تقدم خطة عمل واضحة بشأن القضاء على العنف ضد الأطفال
 على مكتب مفوضية حقوق الإنسان أن يقوم بتنظيم ورشة عمل خاصة لكل الأجهزة ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات، والإجراءات الخاصة، وهيئات الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية لدراسة موضوع العنف ضد الأطفال والسبل التي يمكن من خلالها لآليات حقوق الإنسان القائمة بالأمم المتحدة أن تتعامل مع هذه القضية بصورة فعالة.
 ينبغي على وكالات الأمم المتحدة أن تنظم حملة كبرى للقضاء على العنف ضد الأطفال، وعلى صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن يتولى دور القيادة في القيام بهذه الحملة، بدعم فعلي من منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات المعنية بالموضوع.
 ينبغي على لجنة حقوق الإنسان أن تعين مقرراًً خاصاً معنياً بالعنف ضد الأطفال، بغرض جذب الانتباه الدولي المطلوب للعنف المستشري ضد الأطفال، ومتابعة الالتزام بالمعايير التي تحمي الأطفال والتحقيق في الانتهاكات وتقديم التوصيات الخاصة برفع درجة حماية الأطفال من العنف والانتهاكات.
 ينبغي على المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم أن يبذل جهوداً خاصة لدراسة مسألة العقاب البدني والتحرش والعنف في المدارس وتأثير هذه الأمور على حق الطفل في التعليم، كما تنص على ذلك المادتان 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.
 ينبغي على المقررين الخاصين المعنيين، ومنهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، أن يعطوا مسألة العنف ضد الأطفال أولوية خلال تحقيقاتهم، وأن يدرجوا نتائج هذه التحقيقات فيما يصدرونه لاحقاً من تقارير.





توصيات للحكومات الوطنية

 اعتماد تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة، حسب الضرورة، للقضاء على كافة صور العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقاب البدني في المدارس والمعتقلات والمؤسسات الأخرى، وضمان التنفيذ الفعال لهذه التشريعات.
 التحقيق بصورة وافية وفورية في حالات العنف ضد الأطفال واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عنها، بما في ذلك الإرشاد ومراقبة السلوك والإيقاف عن العمل وإنهاء الخدمة. كما ينبغي توجيه تهم جنائية ضد الجناة متى كان ذلك ملائماً.
 إعداد برامج تدريبية عن حقوق الطفل للمدرسين ونظ والشرطة والعاملين في المؤسسات الإصلاحية والمؤسسات غير العقابية، وغيرهم ممن يعملون لخدمة الطفل. وينبغي أن تغطي هذه البرامج كيفية التعامل مع الأطفال، بما في ذلك أساليب التأديب التي تخلو من العقاب البدني، إلى جانب مجموعة من القضايا الأخرى مثل العنف الجنسي والتحرش والتمييز على أساس النوع أو الميل الجنسي.
 توعية الأطفال بحقوقهم الإنسانية وضمان إلمامهم بها.
 وضع إجراءات فعالة وسرية لتلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال وأسرهم، وضمان قيام سلطة خارجية مستقلة بالتحقيق في هذه الشكاوى على وجه السرعة وبصورة وافية.
 ضمان عدم إيداع الأطفال بالإصلاحيات إلا في حالة عدم وجود بديل معقول لذلك، وضمان عدم احتجاز الأطفال مع الكبار مطلقاً.
 ضمان تلبية ظروف الاحتجاز والحبس للمعايير الدولية.
 ضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام مطلقاً على المجرمين الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.
 نقل الأطفال الذين تخلى عنهم ذووهم والأطفال المعاقين من الإصلاحيات حيثما أمكن، وإعادة تخصيص الموارد الموجهة لمؤسسات الرعاية لإيجاد شكل إنساني بديل من الرعاية لا ينطوي على التمييز.
 ضمان حماية الأطفال من أخطار الصراع المسلح والالتزام الصارم بأحكام القانون الإنساني الدولي.
 إنهاء كافة صور تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة وتنفيذ هذا البروتوكول أو المدارس وإصدار إعلان ملزم ينص على تحديد سن الثامنة عشرة كحد أدنى للتطوع الاختياري في القوات المسلحة الوطنية.
 المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ صور تشغيل الأطفال، وتنفيذ هذه الاتفاقية









المقدمة

يمكن اعتبار محكمة الأحداث مؤسسة اجتماعية و تربوية منحها المشرع الجزائري صلاحيات كبيرة في مجال إصلاح وتهذيب سلوك الأحداث الجانحين و المعرضين للجنوح على السواء وعليه فقاضي الأحداث مدعو إلى حماية الأحداث و تربيتهم في هذه الفترة من حياتهم لأن المتابعة الجزائية للحدث ليس الغرض منها الردع و القمع بل الغرض منها هو إعادة دمجه باعتباره ظاهرة اجتماعية و ينبغي الاعتناء بها
لذلك خص المشرع قضاء الأحداث بإجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات العادية في المتابعة الجزائية و بناء على ذلك فقد ميز بين حالتين يمكن فيهما لقاضي الأحداث مباشرة اختصاصاته و هما:

الحالة الأولى: حالة الجنوح.

وهي الحالة السائدة و تتمثل في قيام الحدث بمخالفة التشريع العقابي عن طريق ارتكابه للأفعال المجرمة.

الحالة الثانية: حالة إمكانية التعرض للخطر المعنوي.

و يطلق على هذه الحالة مصطلح "الخطر المعنوي "ويمكن تلخيص هذه الحالة في إمكانية تعرض الحدث لخطر الإجرام نظرا لإحاطته بظروف اجتماعية و نفسية و اقتصادية معينة لذلك فقد منح المشرع لقاضي الأحداث صلاحيات من شانها أن تحمي هذا الحدث و توجهه توجيها يسمح له بالتخلص من تلك الظروف وانطلاقا مما سبق فأنا ارتأينا إن ننجز هذا الدليل العملي الذي من شانه إن نبسط العمل القضائي لقاضي الأحداث المبتدأ .
وذلك وفق منهجية بسيطة تتخلص في الخطة التالية:
المبحث الأول: الإجراءات التي يتخذها قاضي الأحداث في حالة الجنوح.
المطلب الأول: أثناء التحقيق مع الحدث.
المطلب الثاني: بعد انتهاء التحقيقمع الحدث
المطلب الثالث: أثناء محاكمة الحدث.
المطلب الرابع: بعد المحاكمة.
المبحث الثاني : التدابير المتخذة في حالة الخطر المعنوي.
المطلب الأول: عموميات
المطلب الثاني: إجراءات حماية الحدث في حالة الخطر المعنوي.
الملحق العملي

المبحث الأول: الإجراءات التي يتخذها قاضي الأحداث في حالة الجنوح.
المطلب الأول: أثناء التحقيق مع الحدث.
أولا : بعد مثول الحدث لأول مرة أمام قاضي الأحداث بموجب طلب افتتاحي صادر من طرف وكيل الجمهورية،يجب على القاضي مراعاة المعايير التالية:
ـ سن الحدث.
ـ خطورة الجريمة.
ـ الوضعية الاجتماعية : تلميذ ـ عامل ـ عاطل ـ أسرة متماسكة ...
ـ السوابق القضائية.
ـ المستوى الدراسي.
ثانيا: بعد سماع الحدث الذي يجب أن يكون رفقة.
ـ ولي أمره.
ـ أو محاميه.
ثالثا: يكون لقاضي الأحداث إن يأمر بأحد التدابير التالية:
1- التسليم للوالدين.
2- الوضع تحت نظام الإفراج المراقب.
3- الوضع في مركز مختص لرعاية الأحداث
4-الوضع في مؤسسة عقابية
رابعا: إصدار أحد التدابير المشار إليها أعلاه، يتعين على قاضي الأحداث مراعاة سن الحدث أساسا، وذلك على النحو التالي:

أولا: إذا كان سن الحدث اقل من 13 سنة يستحسن اتخاذ أحد التدابير التالية والاعتماد على المعيار الخطورة و الوضعية الاجتماعية.
1- التسليم للوالدين: و هو التدبير الذي يتخذ غالبا و لا يحتاج قاضي الأحداث إلى إصدار أمر خاص، بل يكفي الإشارة ذلك في محضر السماع و يكون بناء على نص المادة 49ق ع و المادة 444 الفقرة 1-2-3-4-5 من قانون الإجراءات الجزائية.

2-الوضع تحت نظام الإفراج المراقب: ويتعين هنا إصدار أمر إلى مصلحة الملاحظة
و التربية في الوسط المفتوح بناء على نص المادة 453 ق إ ج.
و يتعين على قاضي الأحداث أن ينوه عن ذلك في محضر السماع عند الحضور الأول طبقا لنص م481 ق ا ج.
3- الوضع في مركز مختص لرعاية الأحداث : إذا كانت الجريمة خطيرة و لم يسبق للحدث أن دخل المدرسة لظروف معينة ، يستحسن إصدار أمر بوضعه في مركز مختص لرعاية الأحداث يستطيع فيه مزاولة الدراسة و يكفل له الحماية ، ويكون ذلك بناء على نص المادتين 444/6-453 ق ا ج و ذلك بموجب أمر يصدره القاضي.
و يجوز أن يشار إلى هذا التدبير في محضر السماع
ثانيا: إذا كان الحدث من13سنة إلى 16سنة.
في هذه المرحلة من السن يتخذ قاضي الأحداث نفس التدابير بناء على سلطة التنفيذية وفق الشروط المشار أليها أعلاه.
ثالثا: إذا كان سن الحدث من16سنه إلى 18سنه.
يمكن اتخاذ نفس التدابير و بنفس الشروط إلا أنه في هذه السن يمكن لقاضي الأحداث إصدار أمر إيداع بالمؤسسة العقابية إذا ما تبين له أن الجريمة خطيرة أو أن شخصية الحدث تستدعي ذلك و يكون إصدار أمر الإيداع بناء على المادة 465/2من ق إ ج
ملاحظة هامة
أثناء التحقيق يتعين على قاضي الأحداث أن يأمر بإجراء بحث اجتماعي وفقا لنص المادتين 453-478 ق ا ج.
 وإذا رأى ضرورة لإجراء فحص طبي، أمر به طبقا لنص المادة 453/4 من قانون الإجراءات الجزائية.
 كما له أن يأمر بإعفاء الحدث من إجراء البحث طبقا لنص المادة

المطلب الثاني: بعد انتهاء التحقيقمع الحدث
بالنسبة لأوامر التصرف: الإحالة ـ إنتفاء وجه الدعوى
أولا: فيما يخص الأمر بانتفاء وجه الدعوى.
1- يصدر هذا الأمر بناء على المادتين 458-163 ق إ ج.
عند إصدار هذا الآمر يتعين:
 إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا في الحالة إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية و إذا ما لم يكونوا محبوسين لسبب أخر.
 البث في رد الأشياء المضبوطة عن طريق إصدار أمر استرداد.
 ثانيا: فيما يخص أوامر الإحالة.
يصدر أمره حسب التكيف القانوني للجريمة الذي انتهى إليه قاضي الأحداث و ذلك على النحو التالي:
1- المخالفات: أصدار أمر الإحالة على محكمة المخالفات المادة 459 ق إ ج.
2- الجنح: إصدار أمر إحالة على قسم الأحداث المادتين: 451/1-460 من ق إج

3- الجنايات: إصدار أمر إحالة على قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس المادة 451/2-464 ق ا ج.

ثانيا: بعد انتهاء التحقيق سواء بانتفاء وجه الدعوى أو بالإحالة يتعين على قاضي الأحداث التفرقة بين:
1-إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى: وهنا يتعين إصدار أمر رفع الحفظ في الحالات التالية:
أ-الوضع تحت نظام الإفراج المراقب.
ب-الوضع في مركز مختص برعاية الأحداث.
ج- الوضع في مؤسسة عقابية.
 علاوة على ذلك، وإذا رأى قاضي الأحداث مصلحة الحدث أبقى على التدبيرين {أ}و {ب} وذلك عن طريق إصدار أوامر جديدة بالوضع لكنها في هذه الحالة تكون بناء على الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة ، لان الحدث قد يكون في حالة خطر معنوي؟
ملاحظة هامة
يستحسن إنشاء على مستوى قسم الأحداث ملفات خاصة بكل حدث اتخذ بشأنه أحد التدابير التالية:
1 – الوضع تحت نظام الإفراج المراقب مع التزام المندوب الاجتماعي بإعداد تقارير دورية عن حالة الحدث.
2- الوضع في مركز مختص برعاية الأحداث مع التزام المشرف التربوي بإعداد تقارير دورية عن حالة الحدث.
و يدرج ضمن هذا الملف مايلي:
- نسخة من الأمر بالوضع
- نسخة من شهادة ميلاد
- نسخة من شهادته المدرسية
- نسخة من التقارير المعدة من طرف الجهات المكلفة بالمراقبة .





























وزارة العدل
مجلس قضاء .........
محكمة ...............

الرقم .................
القضية في سجل التحقيق.
حدث جانح / ملف رقم ....
القضية في سجل الخطر المعنوي
حدث في خطرمعنوي / ملف رقم ....

الحالة ..... الجنوح / خطر معنوي
اسم ولقب الحدث ................
تاريخ و مكان الميلاد ............
المسؤول المدني.................
العنوان...........................
المستوى الدراسي .................
نوع الإفراج........... إفراج مراقب أو وضع بالمركز
الجهة المكلفة بالتنفيذ ...........
تاريخ الأمر ....................
تاريخ الرفع ....................

ملاحظات: وتدرج فيها مثلا .
- تاريخ استلام التقرير الأولي....................
- بعض الطلبات المقدمة من والدي الحدث ........

المطلب الثالث: أثناء محاكمة الحدث.
أولا: أثناء محاكمة الحدث يتعين
1-التأكد من حضور ولي الحدث و محاميه، هذا الأخير قد يعين له تلقائيا المادة 454
ق ا ج.
2- التأكد من حضور المحلفين لأن غيابهم عن التشكيلة يعرض الحكم للبطلان المادة 450 ق ا ج وكذلك حسب اجتهاد المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجزائية في الملف رقم 47507 بتاريخ 01/03/1988

ثانيا: الأحكام التي تصدرها محكمة الأحداث.
1- الحدث أقل من 13سنة
أ- في حالة ارتكاب مخالفة: اذا ما ثبت لقاضي الأحداث بعد انتهاء التحقيق أن الوقائع تشكل مخالفة، أصدر أمر إحالة على محكمة المخالفات
و بعد محاكمة الحدث البالغ من العمر أقل من 13سنة، فان قاضي المخالفات لا يجوز له أن يقضي بالعقوبة في حالة ثبوت الإدانة بل يحكم بتوبيخ الحدث.
و له أيضا أن يرسل الملف إلى قاضي الأحداث على أساس وجود الحدث في حالة خطر معنوي وفقا للمادة 446/2 ق ا ج.
ب- في حالة ارتكاب جنحة أو جناية: لا توقع العقوبة على القاصر الذي لم يبلغ 13سنه ولا حتى التوبيخ ، بل يأمر قاضي الأحداث بإخضاع الحدث لتدابير الحماية المنصوص عليها في م 444ق ا ج .
المطلب الرابع : بعد المحاكمة .
بعد محكمة الحدث و ثبوت إدانته ، يصدر قاضي الأحداث حكمه المتضمن العقوبة أو التدبير و تكون له دائما صلاحية إعادة النظر في هذه القرارات بناءا على نص المواد 482--- 488 من ق إ ج .

المبحث الثاني : التدابير المتخذة في حالة الخطر المعنوي.
الخطر المعنوي هو حالة وجود الحدث في وضعية إجتماعية ـ تربوية ـ صحية أو نفسية قد تكون مرحلة ممهدة لدخوله مرحة الجنوح الفعلي ، من أجل حمايته من ذلك ، فقد خول المشرع لقاضي الأحداث صلاحيات واسعة تتلخص في إصدار أوامر إلى مختلف الجهات المعنية لإستقباله و توجيهه .
المطلب الأول: عموميات
المرجع القانوني : يستند قاضي الأحداث في إصدار هذه الأوامر إلى مايلى :
1- الأمر 72-03 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة .
2- قانون الجزائية المادتين 493 و 494 منه
أولا :إجراءات حماية الحدث في حالة الخطر المعنوي.
لقد نصت المادة 2 من الأمر 72/03 على نظام الإختصاص القضائي المحلى بالنسبة للطفل و نصت على أنه يختص قاضي الأحداث للمكان الذي يوجد فيه محل إقامة القاصر أو مسكنه أو محل إلإقامة القاصر أو مسكنه ، أو محل إقامة أو مسكن والديه .
و كذا قاضي الأحداث للمكان الذي يوجد فيه القاصر في حالة عدم وجود هؤلاء بالنظر في العريضة التي ترفع من طرف :
1/ من والد القاصر أو والدته ، أو الشخص الذي يسند له الحق في حضانته .
2/ من الحدث نفسه .
3/ من الوالي .
4/ رئيس المجلس الشعبي البلدي .
5/ المندوب المختص بالإفراج المراقب .
كما يجوز لقاضي الأحداث من تلقاء نفسه .
ثانيا : صلاحية قاضي الأحداث أثناء التحقيق مع الطفل المعرض للخطر المعنوي .
عند إستلام قاضي الأحداث العريضة يقوم أمين الضبط بتسجيلها في سجل الحدث في خطر معنوي ثم يشرع كفي إستدعاء الطفل لقاصر أو أوليائه إن لزم الأمر ذلك.
و عند حضور الأولياء يستفسر القاضي عن موضوع العريضة و يسجل آرائهم حول وضعية ابنهم القاصر و مستقبله طبقا للمادة 31 من الأمر 72/03 .
وبعد ذلك يتولى القاضي دراسة شخصية الطفل و يأمر بإجراء بحث إجتماعي و فحص طبي أو عقلي أو نفساني .
ونشير أن إجراء البحث اجتماعي تولاه المصالح الإجتماعية و ليست الضبطية القضائية -2 – أو يأمر بمراقبة سلوك الحدث بمساعدة المندوبين الدائمين و المتطوعين .
التدابير النهائية الصادرة بشان الطفل المعرض للخطر المعنوي .
تنقسم التدابير التي يتخذها قاضي الأحداث إلى قسمين طبقا للمادة 10من الأمر 72/03 أولا : تدابير التسليم .
1- إبقاء الطفل في عائلته .
2- إعادة الطفل إلى والده أو أمه الذين لا يمارسان حق الحضانة عليه و يشترط أن لا يكون هذا الحق سقط عمن يعاد إليه القاصر
3- تسليم القاصر إلى أحد أقربائه طبقا لكيفيات أيلولة الحضانة .
4- تسليم الطفل إلى شخص موثوق به تتوفر فيه شروط الأهلية اللازمة لتربية الطفل .
النوع الثاني : تدابير الوضع .
و هي التدابير التي يوضع فيها الطفل المعرض للخطر خارج أسرته و المتمثلة في
1- إلحاق الطفل بمركز إيواء .
2- إلحاقه بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة .
3- لإلحاقه بمؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج .

























يقع مركز حماية الأحداث بتيشي وسط هذه المدينة الساحلية في موقع ممتاز، بحيث لا يبعد عن شاطئ البحر إلا ببضعة أمتار، كما يحتوي على بنايات جميلة ومحيطه نظيف ومزين بشتى أنواع الورود، ويتربع المركز على مساحة إجمالية قدرها 5382 متر مربع منها 1300 متر مربع مبنية ، وقد أنشئ كمركز الأحداث بموجب المرسوم 076/100 المؤرخ في 25 ماي 1976 المعدل بالمرسوم 87/261 المؤرخ في 01/12/87 وتم تخصيصه لحماية الأحداث الذكور الجانحين، و الذين في خطر معنوي الموضوعين بموجب أوامر بالوضع من طرف السادة قضاة الأحداث على مستوى التراب الوطني، وتبلغ طاقة استيعابه الإجمالية ستون (06) حدثا يستفيدون بالنظام الداخلي طوال السنة.
تتلخص مهمة المركز في كونه ذو طابع اجتماعي تربوي تحت وصاية وزارة التشغيل والتضامن الوطني، ويتكفل بصحة، ودراسة وتكوين الأحداث الموضوعين به ، كما يضمن التكفل بهم من حيث الترفيه والتسلية.
يحتوي المركز على جناح للإيواء يحتوي على مرقدين كل واحد منهما يحتوي على ستة (06) غرف للأحداث بالإضافة إلى غرفتين خاصتين بالمربين، كما يحتوي على جناح خاص بالإطعام يتكون من مطبخ وقاعة مطعم .
- كما يحتوي المركز على جناح خاص بالنشاطات الترفيهية والرياضية يتكون من قاعة للنادي وقاعة للعرض السينمائي، وملعب جوادي.
- أما بخصوص الجناح التكويني والتعليمي فيتكون من ثلاثة (03) أقسام وورشتين للممتهنين.
- أما الجناح البيداغوجي فيتكون من أربعة مكاتب.
- ويقوم بتأطير هذا المركز ، بالإضافة إلى مربي رئيسي، أستاذة في التعليم المتخصص – اختصاص في علم النفس العيادي ، ومربين مختصين بالإضافة إلى مربين ومستشارين .
- ويتوفر المركز على سيارة واحدة من نوع نيفا سنة 1989.
























الصفحة
النصوص القانونية
الموضوع


ص 4
الفصل الأول : الحماية القانونية للأطفال المجني عليهم.


ص5
المبحث الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة
و سلامة الجسم .

ص5
المطلب الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة .


ص5
المادة 254 ق ع
الفرع الأول : جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة .


ص7
الفرع الثاني: خضوع جريمة قتل الطفل إلى القواعد العامة


ص8
المادة 269 من ق ع
المطلب الثاني : حماية الطفل من أعمال العنف.


ص8
الفرع الأول : جريمة الإيذاء العمد الواقعة على الطفل


ص9
صدر قرار رقم 171/02 المتضمن منع العقاب البدني
و العنف إتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية إذ تنص المادة 7 منه

الفرع الثاني : حق تأديب الطفل


ص10
المطلب الثالث : جرائم تعريض الأطفال للخطر .


ص10
المادة 326 ق ع
الفرع الأول : جريمة خطف أو إبعاد قاصر بدون عنف و لا
تحايل .


ص12
329 ق ع
الفرع الثاني : جريمة إخفاء طفل بعد خطفه أو إبعاده .


ص12
الفرع الثالث : جريمة ترك الأطفال و تعريضهم للخطر .


ص13ـ 14
للمادة 315 ق ع
أولا : جريمة ترك الأطفال .
ثانيا : جريمة التحريض على التخلي عن الطفل.


ص15
المطلب الرابع : الجرائم الماسة بحق الطفل في الصحة .



ص15
المرسوم الصادر في 17 جويلية 1969 تحت رقم 69/88 على إخضاع الطفل إجباريا إلى التلقيح ضد الشلل و الخناق و الجدري.
.
الفرع الأول : جريمة الإخلال بواجب تلقيح الأطفال



ص15-16
الأمر 75/26 المؤرخ في 19 أفريل سنة 1975 و المتعلق
بقمع السكر العلني و حماية القصر من الكحول
الفرع الثاني : جريمة تحريض الطفل على الإستعمال الإعتيادى للمشروبات الكحولية


ص17-18 ا
لمادة 244 من قانون
85/05 المتعلق بالصحة
الفرع الثالث : جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بالنسبة للأطفال .


ص18-19
المادة 431 من ق ع
الفرع الرابع : خضوع جريمة الغش في أغذية و أدوية الأطفال إلى القواعد العامة


ص20 المبحث الثاني :الحماية الجنائية لحق الطفل في صيانة عرضه و أخلاقه

ص20

المطلب الأول: صغر المجني عليه كظرف مشدد في بعض جرائم العرض .


ص20-21
المادة 336 /2 ق ع
المادة 281 من ق ع

الفرع الأول : جريمة إغتصاب الطفلة القاصرة .


ص21
المادة 335 من ق ع
المادة 337 من ق ع .

الفرع الثاني : الفعل المخل بالحياء المرتكب بالعنف ضد قاصر لم يتجاوز 16 سنة .


ص22
المادة 343/5 من ق ع
348 من ق ع

الفرع الثالث : تحريض الأطفال على أعمال الدعارة .


ص22
المطلب الثاني : صغر المجني عليه كركن في بعض جرائم العرض.


ص23
المادة 342 من ق ع
الفرع الأول : جريمة تحريض الطفل على الفسق و فساد الأخلاق .


ص24
الفرع الثاني : الفعل المخل بالحياء بدون عنف .



ص24
الفرع الثالث : الحماية القانونية لأخلاق الطفل طبقا للأمر 75 – 65 و المتعلق بحماية أخلاق الشباب


ص25
المبحث الثالث : الحماية الجنائية للوضع العائلي للطفل .


ص25
المطلب الأول : الجرائم الماسة بحق الطفل في النسب


ص25
الفرع الأول : جريمتي عدم التصريح بالميلاد وعدم تسليم طفل حديث العهد بالولادة




ص 26
المادة 61 ـ 62 من قانون الحالة المدنية
المادة 442 من ق ع


أولا : جريمة عدم التصريح بميلاد طفل .

ثانيا : جريمة عدم تسليم طفل حديث العهد بالولادة .


ص26
الفرع الثاني : تجريم الوقائع التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل


ص27
المادة 321 الفقرة 2 ـ 3 من ق ع

أولا : إخفاء نسب طفل حي
ثانيا : جريمة عدم تسليم جثة طفل .


ص28
المطلب الثاني : الجرائم الماسة بحق الطفل في الرعاية الإجتماعية .


ص28-29
الفرع الأول : الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام الحضانة بعد صدور حكم قضائي بشأنها.




ص 28-31
الجريمة الأولى : جريمة الإمتناع عن تسليم الطفل إلي حاضنه .
الجريمة الثانية : جريمة الإمتناع عن تنفيذ حكم الزيارة .
الجريمة الثانية : جريمة عدم تسديد النفقة المقررة قضاءا لفائدة الطفل المحضون .



ص 31-32
المادة 330/1
الفرع الثاني : جريمة ترك الأسرة .


ص 32-33
الفقرة 3 من المادة 330 من ق ع
الفرع الثالث : جريمة الإهمال المعنوي للأولاد

ص34 .
الفرع الثالث : جريمتي عدم تسليم طفل تحت رعاية الغير و تقديم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية .


ص34-35
المادة 372 ق ع
المادة 442/3 من ق ع

أولا : جريمة عدم تسليم طفل تحت رعاية الغير.
ثانيا : جريمة تقديم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية .


ص36
الفصل الثاني : الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي


ص37
المبحث الأول : الحماية القانونية للطفل الجانح .




ص37


المطلب الأول : إجراءات متابعة الطفل الجانح و التحقيق معه .


ص37
الفرع الأول : إجراءات المتابعة .




ص37-38-39
المادة 49 من ق ع.
المادة 51 من ق إ ج
المادة 448 من ق إ


أولا : نطاق المسؤولية الجزائية للطفل .
ثانيا : حماية الطفل الحدث أثناء مرحلة البحث و التحري .
1/ الأطفال و شرطة الأحداث
2 مدى جواز حجز الطفل المشتبه فيه تحت النظر




ص40-41-42
المادة 453 من ق إ ج
المادة 451 من قانون الإجراءات الجزائية
المادة 475 من ق إ ج
ثالثا : تحريك الدعوى العمومية ضد الطفل الحدث .
أولا: تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة :
ثانيا : تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها من طرف القضاة .


ص42
الفرع الثاني : جهات التحقيق الخاصة بالأطفال الجانحين


ص42
المادة 452 من ق إ ج
أولا : قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث
ثانيا : قاضي الأحداث محققا .


ص43
453 من ق إ ج
ثالثا : الإجراءات المتخذة ضد الطفل الحدث في مرحلة التحقيق .
أولا: اختصاصات قاضي الأحداث أثناء التحقيق.



ص44-45-46
المادتين 455 – 456 من ق إ ج
و المتعلقة بتدابير
ثانيا : الإجراءات التي يتخذها قاضي الأحداث أثناء التحقيق
مع الطفل الجانح .
1/ الإجراءات ذات الطابع التربوي
2/ إجراءات ذات طابع قمعي


ص46
المطلب الثاني : مظاهر حماية الأطفال الجانحين في مرحلة المحاكمة .


ص46
الفرع الأول : محكمة الأحداث .




ص47
المادة 450 من ق إ ج
المذكرة رقم 7 و المؤرخة في 12 / 06 /89
المادة 472 من ق إ ج

أولا : تشكيل محكمة الأحداث .
ثانيا : تشكيل غرفة الأحداث بالمجلس .
ثالثا : قواعد الإختصاص .


ص48
المادة 461 من ق إ ج
الفرع الثاني : الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأطفال الجانحين .


ص48-49
المادة 465 من ق إ ج
المادة 446 من ق إ ج
أولا : المبادئ التي تحكم محاكمة الأحداث .
ثانيا : إجراءات محاكمة الطفل الحدث .


ص50
الفرع الثالث : الأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث .


ص50-51 -52
50 من ق ع
المادة 455 من ق إ ج
462 من ق إ ج
أولا : القيود الواردة على الحكم بالإدانة في حالة الحكم بالحبس .
ثانيا : المراقبة الإجتماعية أو الإختبار القضائي


ص53
المبحث الثاني : الحماية القانونية للطفل المعرض للخطر المعنوي .


ص53
المطالب الأول : حالات تعرض للطفل للخطر المعنوي .



ص54
الفرع الأول : حالات التعرض للخطر المعنوي طبقا للمادة 1 من الأمر 72/03 و المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة


ص55
المادة 446/4 من ق إ ج
مادة 493 من ق إ ج

الفرع الثاني : حالات أخرى لتعرض الطفل للخطر المعنوي.


ص56
المادة 2 من الأمر 72/03
الفرع الأول : عرض دعوى الحماية على قاضي الأحداث .


ص56
المادة 31 من الأمر 72/03 .

الفرع الثاني : صلاحية قاضي الأحداث أثناء التحقيق مع الطفل المعرض للخطر المعنوي .


ص57
المادة 10من
الأمر 72/03
الفرع الثالث : التدابير النهائية الصادرة بشان الطفل المعرض للخطر المعنوي .


ص59
المبحث الثالث : حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات .


ص59
المطلب الأول : دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام القرارات .


الفرع الأول : دور قاضي الأحداث في الإشراف على تنفيذ الأحكام القرارات .




ص 61-62-

483 من ق إ ج
المادة 484 من ق إ ج
المادة 485 من ق إ ج
لمادة 13 من الأمر
486 من
قانون الإجراءات الجزائية

أولا : مراجعة التدابير المتخذة لصالح الطفل الجانح.
ثانيا : مراجعة التدابير المتخذة لصالح الطفل
المعرض الخطر المعنوي .
ثالثا : التعليق القانوني على المادة 486 من
قانون الإجراءات الجزائية .
رابعا : قواعد الاختصاص الخاصة بمراجعة التدابير.

ص63 الأمر 72/02 المؤرخ في 10-02-1972 المتضمن قانون
تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين

الفرع الثاني : دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام الجزائية



ص 63-64
29 من قانون السجون
64 من
122 من ق ت س
أولا: رقابة قاضي الأحداث على الأجنحة الخاصة بالأحداث.

.
ثانيا : الإشراف على لجنة إعادة التربية .




ص65
المؤسسات الأمر 75/64 و المؤرخ في 26-09-75 والمتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة .

الفرع الثالث : رعاية الطفل داخل المؤسسات التي يتم فيها تنفيذ تدابير الحماية .




ص 65-66
أولا : دور مصلحة الملاحظة و التربية في رعاية الطفل .
ثانيا : دور المراكز المخصصة للحماية في رعاية الطفل .
ثالثا: دور المراكز المتخصصة في التربية في رعاية الطفل

ص67
المطلب الثاني : دور قاضي الأحداث في حماية الطفل بعد تنفيذ العقوبة.


ص67 ا
الفرع الأول : الإشراف على الرعاية البعدية للطفل الحدث.


ص68
المادة 489 من ق إ ج
الفرع الثاني : إختصاص قاضي الأحداث في رد الإعتبار للطفل الحدث


ص69
الخاتمة