منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صفحة التحضير للفانون المدني والعقود
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-19, 15:45   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

البطـــــلان
البطلان: للعقد ثلاث أركان الرضا -المحل-السبب وقد يصنف القانون أو الأطراف ركنا آخر وهو
الشكلية وخاصة الكتابة الرسمية, كما تستلزم بعض العقود ركنا خامسا وهو التسليم وتسمى عقود عينية مثل القرض-الوديعة, إذا حضرت هذه الأركان ينتج عنه العقد صحيحا.
وركن التراضي يستلزم عملا ان يكون صحيحا أي خال من عيوب الإرادة كما يجب توفر الأهلية للتعاقد فالعقد لا يكون صحيحا اذا كان احد اطرافه ناقص الاهلية ويكون العقد هنا قابل للابطال ونستنتج من ذلك ما يلي
1.إذا تخلف ركن من أركان العقد وقع العقد باطلا بطلان مطلق فلا ينتج أي اثر نشروط العقدلاناع العقد باطلا بطلانا مطلقا نا قابل للابطال ونستنتج من ذلك ما يلي
2.إذا تخلف شرط من شروط صحة العقد (عيوب الإرادة- نقص الأهلية) يكون قابل اللابطال.
تمييز البطلان بعض المفاهيم الأخرى :
أولا : تميزه عن الفسخ: بطلان راجع إلى تخلف ركن من أركان العقد أو اختلاله أما الفسخ فهو حل الرابطة العقدية بسبب عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه أي العقد ينشا صحيحا غير أن احد طرفيه لم يقم بتنفيذ التزامه مما يخول للطرف الآخر حل الرابطة التعاقدية حتى يتخلص من التزامه وبالتالي لا يكون إلا في العقود الملزمة لجانبين.
ثانيا: تميز البطلان عن الإلغاء (النقض):


بالرجوع الى ق م ج نجد انه استعمل مصطلح البطلان المطلق في المادة104 كما نجده قد استعمل مصطلح الإلغاء ونقض الاتفاق المادة 732"يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا ا ثبت احد المتقاسمين انه لحقه منها غبن يزيد عن1/5 على ان لا تكون العبرة في تقديرالشئ وقت قسمته"
الفرق بينهما الالغاء والنقض فلا يكون الا في الغبن أما البطلان يكون في العقود التي اختلت احد أركانها او انعدمت
-دعوى الالغاء او النقض لاتتحق إلا إذا لحق احد المتعاقدين ضرر في حين لا يشترط الضرر في البطلان.
- يجوز في دعوى الالغاء طلب وقف او توقيف هذه الدعوى عن طريق رفع الغبن من قبل المدعي عليه حيث يوقف سير الدعوى وتمنع القسمة من جديد اذا استكمل المدعى نقدا او عينا ما نقص من حصته في حين ان البطلان لا يمكن لاي طرف ان يوقف سير الدعوى لان المسالة تتعلق بالنظام العام.
ثالثا: تميز البطلان عن عدم النفاذ بمواجهة الغير:
البطلان هو جزاء تخلف ركن للعقد يعتبر وكأنه لم يكن بين المتعاقدين أوفي مواجهة الغير, أما عدم النفاذ (عدم سريان العقد ) في مواجهة الغير فالعقد صحيح ومنتج لكافة آثاره فيما بين الطرفين ولكن لا يحتج به في مواجهة الغير لسبب من الأسباب مثال المادة408ق م بيع المريض مرض الموت.
العقد الذي يبرمه المعسر.2- بيع ملك الغير م 397 ق م فهو عقد قابل للإبطال بين المتعاقدين ولكنه غير نافذ في مواجهة الغير.وحق الإبطال يزول بالإجازة غير أن عدم النفاذ يزول بالإقرار.
تميز العقد القابل للإبطال عن العقد الموقوف:
العقد القابل للإبطال هو صحيح ومنتج لجميع آثاره القانونية إلا انه مهدد بالزوال إذا استعمل من قرر الإبطال لصالحه حقه في طلب الإبطال أما العقد الموقوف فلا ينتج آثره إلى أن يتم إقراره من الغير .
العقد الموقوف منصوص عليه في قانون الأسرة تطبيقا لأحكام الشريعة م 83 ق الأسرة.
أساس التفرقة بين البطلان المطلق وقابلية العقد للإبطال:

إذا كانت المصلحة مشمولة بالحماية العامة كان الجزاء هو البطلان المطلق ,أما إذا كانت المصلحة خاصة فيكون الجزاء قابلية الإبطال, ولكن نجد أن الفرق الأساسي هو قانوني يكون العقد باطلا بطلانا مطلق إذا تخلف ركن من أركان العقد فيه مساس بالنظام العام والآداب العامة ,ويكون العقد قابلا للإبطال إذا تخلف شرط من شروط صحة العقد (عيوب الإرادة"الرضا"-ونقص الأهلية).
3. حالات البطلان والإبطال:
أولا:نص المادة (402-403-411-412)من يتمسك بالبطلان
يذهب اغلب الفقه إلى انه لاحاجة لرفع دعوى قضائية لتقرير البطلان لان العقد الباطل هو معدوم من الناحية القانونية, أما الرأي الآخر فيرى ضرورة اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم سواء في البطلان المطلق أو العقد القابل للإبطال إعمالا لمبدأ عدم جواز أن يقتضي الشخص حقه بنفسه,لكن عمليا ترفع الدعوى لإقرار البطلان

العقد القابل للإبطال: هو عقد قام صحيحا وسيبقى كذلك حتى يتقرر إبطاله بصدور حكم بذلك

وهذا الحكم منشأ وليس كاشف وبالنسبة لحق البطلان المطلق فهو جائز لكل ذي مصلحة في بطلانه إعمالا لنص المادة102ق م , ويفهم من هذا أن للمحكمة حق الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها,
-إذا وجد أن احد الأطراف يتمسك بعقد باطل بطلان مطلق كما انه من يدعي ببطلان عقد معين يجب أن يكون له مصلحة متصلة (سبب البطلان).
4.العقد القابل للإبطال: يتأسس حق التمسك بالإبطال فقط للمتعاقد الذي قرر القانون لمصلحته هذا الحق فمثلا حالة نقص أهلية احد المتعاقدين أو شاب إرادته عيب من عيوب الرضا فله الحق في الإبطال دون المتعاقد الآخر الكامل الأهلية كما انه لا يجوز للغير الذي كان أجنبي عن العقد أن يطلب إبطال العقد المادة99ق م ويترتب على ذلك ما يلي
1.الحق في التمسك بالبطلان ينتقل إلى الورثة ودائني المتعاقد و الخلف الخاص,لكن باسم مدينهم عن طريق الدعوى غير مباشرة على خلاف الإبطال الدائنون يطالبون إبطال العقد باسمهم الخاص(دعوى مباشرة).
متى يسقط الحق في التمسك بالبطلانِِ؟
العقد الباطل بمثابة عدم فلا يصح بالتقادم ولا بالإجازة
العقد القابل للإبطال يسقط حق التمسك بالبطلان بالإجازة أو التقادم.
أولا الإجازة : هي تصرف قانوني من جانب واحد تصدر من جانب من قرر له القانون حق طلب الإبطال وتستلزم استكمال الأهلية وتحتاج إلى قبول الطرف الآخر ولا يمكن الرجوع فيها وتختلف عن الإقرار في
انه يصدر عن شخص خارج العلاقة التعاقدية المادة100ق م.
الشروط الموضوعية للإجازة :
1.أن تكون الإجازة بصدد عقد قابل للإبطال.
2.يجب أن يكون المجيز عالما بالغيب, ويقصد تثبيت العقد والتنازل عن حقه في التمسك في الإبطال.
3.لابد أن يكون العيب قد زال لكي تكون الإجازة صحيحة.



الشكل الذي تتخذه الإجازة :
الإجازة قد تكون صريحة كما قد تكون ضمنية.
اثر الإجازة:
زوال خطر إبطال العقد, وسقوط حق التمسك بالإبطال وتثبيت العقد نهائيا.
اعتبار العقد القابل للإبطال صحيح ومنتج لآثره القانونية من تاريخ إبرامه نصت عليه المادة100ق م.
ثانيا: التقادم :بالنسبة للعقد الباطل بطلان مطلق تسقط دعوى البطلان بمرور 15سنة على إبرام العقد في كل الأحوال.

منقول للامانة العلمية