منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حول بنك البركة
الموضوع: حول بنك البركة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-05-12, 23:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مهاجر إلى الله
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية مهاجر إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي على السؤال و إليك الجواب


فتوى الشيخ العلامة محمد علي فركوس الجزائري حفظه الله تعالى.



في الاقتراض من البنوك الإسلامية



السؤال: ما الذي توصلتم إليه في شأن بنك البركة؟ هل يسوغ توجيه من كان في حاجة ماسة إلى التعامل معه، إذا علمنا أنه سيذهب إلى البنوك الأخرى لا محالة؟



الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالصفات والأسماء التي تعطى للبنوك لا يلزم مطابقتها للموصوفات والمسميات، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء، فالبنوك الإسلامية الحالية لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الربوية، حيث تتعامل تحايلاً على الشرع ضمن ما يسمى ببيع المرابحة الذي هو في حقيقته قرض ربوي مقنع بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعة للتاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجة إليها، وإنما حاجته وقصده هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التاجر بيعا لا حقيقة له في الواقع وإنما هو عقد صوري أخفي فيه القرض الربوي المحرم بنصوص الوعيد، وأظهر فيه البيع، وفي الحديث: "يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالبَيْعِ"(١).

وعليه، فإن تحقق فيه التعامل الربوي فلا يجوز شرعًا أن نرشد إليه الغير سواء ظهر الربا فيه أو خفي، وسواء علمنا أنَّ السائل سيذهب إلى البنوك الأخرى أو لا يذهب، لما فيه من محذور عظيم مؤدي إلى "محاربة الله ورسوله"، والإرشاد إلى المعاصي والذنوب تعاون على الإثم والعدوان.

أمّا المضطر الذي لا حيلة له ولا مخرج إلاَّ البنوك، فإنه يُعرَّف بحكم الضرورة أو الحاجة الشديدة، ويوكل أمره إلى دينه في تقدير حاله من تلك الضرورة أو الحاجة.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.



الجزائر في: 23 جمادى الأولى 1427ﻫ

الموافـق ﻟـ: 19 جـوان 2006 م


١- أخرجه الخطابي في "غريب الحديث" (ق42/1)، عن الأوزاعي مرفوعا. قال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (1/520): "هذا وإن كان مرسلا فإنّه صالح للاعتضاد به بالاتفاق وله في المستندات ما شهدت له وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة"، وذكر مثل هذا الكلام في "إعلام الموقعين" (3/144)، وفي "تهذيب السنن" (9/345). وقال السخاوي في "الأجوبة المرضية" (1/214): "مرسل وهو صالح ويتأكد به المسند". وقال الألباني في "غاية المرام" (25) بعد تضعيفه للحديث: "أقول هذا لبيان حال الإسناد، ولكي لا ينسب المسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، وإلاّ فمعنى الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم، لكن لا يلزم منه الجزم أنّ الحديث قد قاله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم عند أهل المعرفة والعلم".



رابط الفتوى


https://www.ferkous.com/rep/Bi87.php


موقع الشيخ :


https://www.ferkous.com/rep/index.php


والله أعلم










رد مع اقتباس