منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صحيفة مسابقة القضاء 2012
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-22, 11:41   رقم المشاركة : 121
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف القانون الإداري :

انطلاقا مما سبق من طرح تاريخي الذي تطرقنا إليه في المقدمة والمتعلق بنشأة القانون الإداري فإنه لا يمكن أن نجزم بتخفيف تعريف شامل للقانون الإداري لأن الإدارة في حد ذاتها تتصرف على اعتبارها سلطة كما يمكن أن تتصرف تصرفات الفرد العادي.

وعندما تتصرف كسلطة يمكن إخضاعها للقانون الإداري وهذا ما يجعل القاضي المختص هو القاضي الإداري الذي يلاقي صعوبة في تحديد اختصاصه في قضية تكون الإدارة طرفا فيها على اعتبار هذه الأخيرة تقوم بالأعمال السلطوية والأعمال الفردية.

وهذا الطرح لا يعد تعريفا لأننا لم نعرف القانون الإداري بل حد د القانون الإداري وفرق بين أن نعرف وأن نحدد لأن هذا راجع إلى خصائصه الأربعة التي كانت متسببة ولازالت في وضع مفهوم شامل لهذا القانون وهي التاليــــــــة :

1/ القانون الإداري قضائي المنشأ:

فإذا كانت كل القوانين تسنها السلطة التشريعية وتساهم السلطة التنفيذية بتنفيذها وفي تنظيم المجالات التي لم تشرع فيها الأولى ، فهذا الطرح لا ينطبق مع خصوصية القانون الإداري الذي خلافا لجميع التقنيات التي ساهمت في تنظيم حياة الفرد ومنعت بأن تساهم في تنظيم الحياة الإدارية تلك التي وصفت بالتشريعات واللوائح التنفيذية لها.

بل وأن القضاء الطبيعي لها هو القضاء الإداري الذي منع منذ نهاية القرن 19 من الفصل بموجب هذه التقنينات الشيء الذي دفعه للاجتهاد فلم يضع في حسبانه أنه ينشأ قانونا إداريا وهو بصدد تكييف النزاعات المطروحة أمامه التي في جلها الإدارة طرفا فيها.

وعلى اعتباره أنه ممنوع من استعارة التقنينات العادية فقد اجتهد لصنع قواعد يحكم بموجبها وبالتالي كون القواعد والأحكام والتي ببساطة نعرفها اليوم باسم القانون الإداري .

2/ القانون الإداري حديث النشأة:

إن الفقيه الألماني ( جينيلاك) وبمقولته الشهيرة لا يمكن تخيل دولة بدو ن سلطة تنفيذية ولكن يمكن تخيلها دون سلطة تشريعية وقضائية.

والمثال الجزائري في مرحلة أمر 10/07/1965م إلى غاية دستور 76 لم تكن هناك سلطة تشريعية بالمعنى العضوي للكلمة ، وفي مرحلة إعلان المجلس الأعلى للأمن 1992 إلى غاية دستور 96 تدهورت واستبدلت السلطة القضائية بل حلت محلها أجهزة منشأة من السلطة التنفيذية انطلاقا من المراسيم التشريعية الصادرة من المجلس أعلى للأمن والمتضمنة إنشاء المجالس القضائية الخاصة.

وباستبدالنا بالمثال الجزائري يمكن القول بصحة المدرسة الألمانية التي تطرق إليها الفقيه المصري أحمد سليمان الطماوي في كتابه ـ النظرية العامة للقرارات الإدارية ـ مشيدا بالعمل الإداري الذي أعتبره أقدم من العمل التشريعي والقضائي مسند إلى نفس المدرسة بما أن السلطة التنفيذية كافية لاستمرارية بل أن التوجه الأمريكي في الدراسات الدستورية الإدارية ومن خلال الأستاذين * قابريال ألموند ، جورج بلندى * أصحاب المنهج الوظيفي اللذان حللا السلطة تحليلا وظيفيا واعتبراها تلك السلطة التي تقوم بحكم الشعب مشيرين إلى أنها السلطة التنفيذية ولا غيرها تسير في نفس الاتجاه مع المدرسة الألمانية.

وهذا ما ذكره الأستاذ حسن ملحم في كتابه المتعلق بالتحليل الوظيفي للسلطة سنة 1993 مشيراً إلى علم الاجتماع السياسي وعلى هذا فإن رؤية القانون الإداري حديث النشأة من الزاوية الفرنسية ليس هو من الزاوية الألمانية والأمريكية اللتان تريان في الإدارة أقدم سلطة ضمن السلطات الثلاث كونها نواة السلطة التنفيذية فهي أقدم من السلطتين التشريعية والقضائية .

3/ القانون الإداري سريع التطور:

يكفينا هنا أن نذهب إلى مدرسة الفقيه جيني المنضمة إلى مدرسة الفقيه دوجي (مدرسة المرفق العام) والتي فيها ساهم بإرساء القواعد الذهبية الثلاث للمرفق العام.

المرفق العام كقاعدة أولى مجاني والمرفق العام مستمر وهو متكيف ومتحول ولما كان المرفق العام بهذا الوصف الأخير لا يمكن ضبطه لارتباطه بفلسفة الدولة التي قد تصنع مرافق تراها في وقت إدارية وفي وقت أخر غير إدارية.

و المثال الجزائري أن النشاط العقاري الذي كان قبل 1991 في الجزائر إداريا وبعد 1991 تحول في صلب المشروع المتعلق بالترقية العقارية إلى دواوين ترقية وتسيير عقاريين والتي اعتبرت مرافق اقتصادية تجارية بعيدة عن كونها إدارية فلاهي بمشاريع دولة ولا هي بمشاريع عامة ولا تهدف إلى مصلحة عامة كونها تهدف إلى مصالح تجارية واقتصادية التي يطغى فيها الربح.

فتقلبات المرفق العام المستمرة والمتكررة تفرض تسارعا في تغير قواعد القانون الإداري ليواكب هذه التقلبات وانطلاقا مما سبق تعد هذه الخصائص الأعمدة الثلاث للقانون الإداري وهي التي ساهمت في بناء مفهوم هذا القانون لكن تبقي إشكالية فصله عن القانون العادي.









 


رد مع اقتباس