منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بطاقة فنية حول ماهية القانون ارجوكم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-18, 14:06   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
laysa
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

المحور الاول : مفهوم القانون


القانون هو علم اجتماعي بالدرجة الأولى، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره في أعماله وردود أفعاله، كما أنه يهدف إلى حكم الجماعات الإنسانية ، حتى لا تترك العلاقات بين الناس للفوضى ، ينظمها كل فرد وفق رغبته ، لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم هذه العلاقات ويفرض الأمان في المجتمع .

ويعتبر القانون فن أيضا، ولكنه جد صعب ومعقد ، لذلك فكل ما يرد بشأنه من تعريفات و مفاهيم تبقى مرنة جدا، لأنه يتضمن العديد من وجهات النظر والاستثناءات على خلاف العلوم التجريبية الأخرى كالرياضيات و الفيزياء والكيمياء . . ..

1)- ضرورة القانون :

نقول باختصار ، أنه لو انعدم التنظيم داخل المجتمع لكانت الفوضى هي الكلمة المسموعة ، و لسادت شريعة الغاب و أصبحت الغلبة للأقوى، ولصدقت المقولة الشهيرة للفيلسوف الفرنسي BOSSUET " حيث يملك الكل فعل ما يشاء ، لا يملك أحد فعل ما يشاء ، و حيث لا سيد فالكل سيد ، و حيث الكل سيد فالكل عبيد ".
بالتالي فإن الحياة داخل الجماعة تتطلب بالضرورة التنظيم عن طريق وضع قواعد تبين ما لكل فرد من حق و ما عليه من واجب ، هذا التنظيم أو تلك القواعد التي يطلق عليها الأكاديميون عبارة قانون ، الذي كان و لا زال يشكل أحد أهم الأسس و الركائز اللازمة لوجود الجماعة ، كما يعد عنصرا من عناصر تقدمها و ارتقائها .

و عليه فالجماعة – أي جماعة – لا يمكنها العيش و التقدم إلا في ظل القانون و تحت حمايته ، حيث يتغلغل القانون في حياة الناس ، فيدخل في غالبية عناصرها ، هامها و بسيطها ، حتى لا نجد أمرا من أمور الحياة لا يتدخل فيه القانون بالتنظيم و الحكم .

ولا شك أن المجتمع الذي تخلو ربوعه من ظلال القانون سيكون بمثابة غابة يأكل القوي فيها الضعيف فتتعثر مسيرة الحياة، ويطغى الاضطراب وعدم التوازن فيها.

وعلى العكس من ذلك يكون الأمر في المجتمع الذي يعيش تحت ظلال القانون حيث ترى التوازن بادياً فيه، إذ أن تشبع فكر أبناء ذلك المجتمع بمبادئ القانون أضفى عليه صفة الاستقرار، فالإيمان بضرورة وجود القانون وحتمية الامتثال لقواعده دليل على رقي فكر المجتمع.

بالتالي يعد القانون مرآة صادقة لحضارة الأمة المادية و المعنوية ، فهو يعكس ظروف الجماعة من كل نواحيها، الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية ،و ترتبط صورة القانون أكثر في الجماعة بالنظام السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي السائد فيه .

ظهور فكرة القانون

لم تكن فكرة القانون حديثة النشأة إنما هي موجودة منذ العصور القديمة، بل وقد وجدت حتى قبل أن ينزل آدم و حواء الأرض ، مصدقا لقوله تعالى " قلنا يا آدم أسكن أنت و زوجك الجنة و كلا منها رغدا حيث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ".فنلاحظ في هذه الآية الكريمة من جهة تكليف من المولى عز و جل لآدم عليه السلام و زوجته بعدم الإقتراب من الشجرة ، و من خصائص القانون الصفة التكليفية ، و من جهة أخرى نتأمل في قوله تعالى " أسكن أنت و زوجك " ، و الزواج هو نظام قانوني أو رابطة قانونية .

من ثم نلاحظ أن المجتمع في أي زمن لابد أن يلجأ إلى قانون يسير نظامه سواء كان النظام اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي.

و القانون في أصله يحتوي على مجموعة من المبادئ التي يسير عليها المجتمع ، مثلا عندما تذهب إلى السوق لتشتري سلعة ما تقوم بدفع الثمن للبائع ويقوم البائع بتسليم السلعة ، في هذا المثال نلاحظ أنك بعد اختيارك لسلعة معروضة للبيع تقوم بدفع الثمن ( وهذا ما يسمى بالتزام المشتري بدفع الثمن في القانون المدني ) و يقوم البائع بنقل ملكية هذه السلعة و تسليمها للمشتري ( وهو التزام يقع في ذمة البائع اتجاه المشتري) .

والسؤال هنا : هل كان يوجد في العصور السابقة ما يسمى بالقانون المدني أو التجاري ؟ الإجابة ستكون بـلا ولكن المبدأ كان موجود وهو الالتزام بدفع الثمن يقابله التزام بنقل ملكية المبيع إذن المبدأ بين البائع والمشتري ملازم لحياة البشر إلا أننا قمنا بوضعه وكتابته في إطار قانون ووضعنا عليه مسمى القـانون المدني ، وهو الحال في جميع فروع القانون حيث أنها تحتوي على مبادئ تنظم حياة المجتمع .

نستنتج من خلال المثال أن القانون هو ليس وليد هذه اللحظة إنما هو مجموعة مبادئ التي لا يمكن أن يستغني عنها المجتمع فقط قد تختلف من مجتمع لآخر والمثال على ذلك المبادئ في الدول الغربية تختلف عن المبادئ في الدول الإسلامية لأن لكل مجتمع عاداته وتقاليده، وقد يختلف المجتمع من زمن إلى آخر وبناء على هذا نقوم بكتابة القانون وفقاً لعادات المجتمع الذي نعيش فيه .

خلاصة القول أن القانون هو مجموعة مبادئ في حياتنا العملية و كل ما احتجنا إلى هذا المبدأ نقوم بتحريره وفق قانون ونطلق عليه تسميهً ما ، و أقرب مثال على ذلك هو قانون الإرهاب الذي يتكلم عن الأعمال الإرهابية والعقاب عليها الذي تم الحديث عنه في السنوات الأخيرة . ولما نتطلع للمبادئ الذي يحتويها هذا القانون نجدها ليست وليدة هذه اللحظة بل هي قديمة هدفها حماية الدولة وسيادتها ورعاياها من أعمال التي تمس بأمنها و استقرارها ، فقط هذا النوع من الأعمال لم يكن معروفا في السابق لذلك لم يتم الحديث عنها .

1)- تعريف القانون

أصل كلمة قانون

يرجع أصل كلمة قانون إلى اللغة اليونانية، فهي مأخوذة من الكلمة اليونانية Kanun ومعناها في الأصل العصا المستقيمة أو المسطرة و كانت تستخدم مجازا للدلالة على النظام أو المبدأ أو الاستقامة في القواعد القانونية، ثم انتقلت من اليونانية اللغات الأخرى، فانتقلت إلى الفارسية بنفس اللفظ " كانون " بمعنى أصل كل شيء و قياسه، ثم عربت عن الفارسية لتأخذ أحد معنيين، الأصل أو الاستقامة، حيث درج استخدامها تارة بمعنى أصل الشيء الذي يسير عليه، أو المنهج الذي يسير بحسبه، أو النظام الذي على أساسه تنتظم مفردات الشيء، و تكون متكررة على وتيرة واحدة بحيث تصبح خاضعة لنظام ثابت، فيقال في معرض الأبحاث الطبيعية قانون الجاذبية، و يقال في معرض الأبحاث الاقتصادية قانون العرض و الطلب ، و تارة أخرى تستخدم كلمة قانون في المجال القانوني لتحمل معنى الاستقامة كمعيار لقياس مدى احترام الفرد لما تأمر به القاعدة أو تنهاه عنه أو انحراف عن ذلك فإن هو سار وفقا لمقتضاه كان سلوكه مستقيما وإن هو تمرد عنها منحنيا كان سلوكه غير مستقيم.

مدلول كلمة قانون

يطلق مصطلح القانون على كل قاعدة ثابتة تفيد استمرار أمر معين وفقا لنظام ثابت ، فهو يستخدم للإشارة إلى العلاقة التي تحكم الظواهر الطبيعية أو للإشارة إلى العلاقة التي تحكم قواعد السلوك .

أولا : مصطلح القانون الدال على العلاقة الحاكمة للظواهر الطبيعية :

هي تلك القواعد التي يتوصل إليها الباحثون في مجال العلوم الطبيعية ، و الهدف من تلك القواعد هو تفسير الظواهر الطبيعية المختلفة التي تمت دراستها ، و يتم تفسير هذه الظواهر على أساس مبدأ جوهري ، هو مبدأ السبب principe de raison أو ما يسمى بالعلاقة السببية lien de causalité ، و الذي مفاده أنه لا توجد نتيجة بدون سبب مثال ذلك قانون الجاذبية كلما حاولنا ترك جسم في الهواء إلا و سقط إلى الأرض بسبب جاذبية هذه الأخيرة .


ثانيا : : مصطلح القانون الدال على قواعد السلوك:

كلمة قانون في هذا المجال لها معنيان :

- المعنى العام للفظ القانون :

قد يطلق مصطلح القانون للدلالة على معنى عام في إحدى الحالتين :

أ – قد يستعمل في معناه العام للدلالة على مجموعة القواعد التي تحكم و تنظم سلوك الأفراد في المجتمع على نحو ملزم، و من يخلفها يكون عرضة للعقاب و ذلك كفالة لاحترامها ، سواء كانت هذه القواعد مكتوبة أم لا ، و بغض النظر عن مصدرها سواء التشريع أو الدين أو العرف . . .

و القانون في مفهومه العام هو مقصدنا في هذا المقياس الذي نحن بصدد دراسته .

ب- و قد يحمل معنى مجموعة القواعد القانونية النافذة في بلد ما بغض النظر عن طبيعتها ( مكتوبة أم غير مكتوبة) و كذلك مصدرها ، و هو ما يعرف بالتعريف الاصطلاحي للقانون باعتبار المكان ، فيقال مثلا القانون الجزائري ، القانون المصري . . . ، و قد جرى التعبير عن القانون المطبق فعلا في بلد ما بالقانون الوضعي ، فإذا أضيفت كلمة وضعي لمصطلح القانون فإن المعنى الاصطلاحي حتما ينصرف إلى تلك القواعد القانونية السارية في بلد معين ، و المقصود بصفة الوضعية هو توافر الصفة الإيجابية لقواعد القانون عن طريق ما يصحبها في التطبيق من إجبار مادي تملكه السلطة العامة .

و الملاحظ هنا أنه في اللغة الفرنسية نجد مصطلح droit positif بمعنى فعال و إيجابي و هو أكثر دقة من نظيره العربي الذي قد يوحي بأن المقصود بالقانون الوضعي هو القانون الذي يضعه الإنسان ليقابل القانون السماوي المنزل من عند الله .

- المعنى الخاص للفظ القانون :

قد ينصرف اصطلاح القانون إلى غير هذا المعنى العام ، فيطلق للدلالة على معنى خاص ، و ذلك في إحدى الحالتين :

أ – استعمال كلمة قانون في معنى تشريع :

يراد به في هذا المعنى ، مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة لتنظيم أمر معين كتلك القواعد التي تنظم العلاقات فيما بين التجار فيقال القانون التجاري ، أو تلك التي تحكم و تنظم العلاقات الخاصة فيما بين الأفراد غير التجار فيقال القانون المدني ، بالتالي فهو بهذا المعنى يتضمن الإشارة إلى فرع معين من فروع القانون ، و التشريع عادة لا يأتي في شكل واحد ، فقد يأتي مجزئا متناولا مسألة معينة بالتنظيم ، فيقال بهذا المعنى قانون البنوك ، قانون البيئة. . .

الأصح في هذه الحالة استخدام عبارة تشريع لأنها أكثر دقة و صواب من عبارة قانون للدلالة على القواعد التي تحكم هذا النوع من المسائل ، فالأصح أن نقول تشريع البنوك و تشريع البيئي . . .

و هذا ما ورد في الصياغة الفرنسية التي تميز بين اللفظين ، فهي تستخدم لفظ droit عندما تقصد القانون ، و تستخدم لفظ loi عندما تقصد معنى التشريع ، لأن الفرق بين القانون و التشريع واضح و شاسع جدا، فإذا كان التشريع هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة لتنظيم أمر معين ، فإن القانون بمعناه العام أوسع من ذلك بكثير ، فهو يستخدم للدلالة على مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع على نحو ملزم، و من يخلفها يعاقب و ذلك كفالة لاحترامها ، سواء كانت هذه القواعد مكتوبة أم لا ، و بغض النظر عن مصدرها سواء التشريع أو الدين أو العرف . . .، و عليه فكل تشريع يعتبر قانونا ، و لكن ليس كل قانون يعتبر تشريعا .

ب– استعمال كلمة قانون في معنى التقنين :

هو صورة خاصة من صور التشريع و يراد به في هذا المعنى ، هو ذلك التشريع الذي يأتي مجمعا شاملا مجموعة متجانسة من القواعد القانونية في فرع من فروع القانون ، أو بمعنى آخر هو مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة المختصة وتقوم بتجميعها في كتاب واحد بعد تبويبها و تنسيقها و رفع ما قد ينتابها من تعارض و تضارب بهدف تنظيم نوع معين من أوجه نشاط الأفراد ، فيقال مثلا القانون المدني ، القانون التجاري . . .، مع أن الأصح هوة استخدام عبارة تقنين ، فنقول التقنين المدني، التقنين التجاري . . .

بالتالي فإن عبارة قانون أعم من عبارة تقنين ، فإذا كان كل تقنين قانونا فإن العكس ليس صحيحا ، و هنا كذلك نجد نفس الملاحظة و هو حسن استخدام المصطلح في الصياغة الفرنسية حينما تستخدم عبارة codeللدلالة على التقنين مثلا تقنين العقوبات code pénal .

الملاحظ أن المشرع الجزائري لا زال يخلط بين اللفظين حيث انه في النسخة العربية يستخدم عبارة قانون، بينما في النسخة الفرنسية يستخدم المصطلح code .

هذا فيما يخص التقنين كمصطلح يستخدم للدلالة على تلك الوثيقة التي جمعت النصوص التشريعية الخاصة بنوع معين من فروع القانون ، أما فيما يخص التقنين كعملية ( عملية التقنين ) codifiction فيراد بها عملية التجميع ذاتها .

التمييز بين القانون الحاكم للظواهر الطبيعية و القانون المنظم للسلوك الإنساني

يتضح لنا مما سبق أن القاعدة العلمية تقتصر على تسجيل الواقع و التعبير عنه تعبيرا أمينا ، و هي قاعدة لاحقة على الوقائع التي تسجلها ، لذلك يقال أن القاعدة العلمية قاعدة تقريرية لأنها مقررة لواقع يتحقق دوما غذ توافرت أسبابه دون أن يرد عليه استثناء .

في حين أن القاعدة القانونية لا تسجل الواقع الذي تتناوله و المتمثل في السلوك الاجتماعي ، و إنما تسعى إلى تشكيل هذا الواقع وفقا لتصور معين لما ينبغي أن يكون عليه لا لما هو كائن بالفعل ، و هو بذلك واقعة سابقة على الوقائع التي تحكمها و تلزم الإنسان الذي يملك بوعيه التحكم في هذه الوقائع ، لذلك يقال أن القاعدة القانونية قاعدة تقويمية تميزا لها عن القاعدة العلمية التي هي كما سبقت الإشارة إليه ، قاعدة تقريرية ( أي القاعدة العلمية ) .

يترتب على ما سبقت الإشارة إليه أن القاعدة العلمية تختلف في طبيعتها عن القاعدة القانونية ، حيث أنه في القاعدة العلمية تتحقق النتيجة كلما تحقق السبب ، و تنهار هذه القاعدة العلمية إذا تخلفت النتيجة و فلو مرة واحدة .

و هذا ما يحملنا على القول بأن القاعدة القانونية تطاع عن إرادة ، و يمكن للمخاطب بها عصيانها و التمرد عنها ، فقط عليه أن يتحمل تبعة ذلك العصيان بمعنى يتحمل الجزاء ، بينما القاعدة العلمية فلا يتصور الحديث عن الإرادة في الظواهر الطبيعية .

التعريف الفقهي للقانون :

لقد اختلف الفقهاء في تعريف القانون ، كل بحسب الزاوية التي ينظر منها للقانون فنجد :

- التعريف بالقانون على أساس الغاية :

عرف البعض القانون على أنه " مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأشخاص في المجتمع تنظيما عادلا يكفل حريات الأفراد و يحقق الخير العام " ، بالتالي فأصحاب هذا الاتجاه ذهبوا إلى تعريف القانون على أساس الغاية التي يصبو القانون إلى تحقيقها ، و المتمثلة في تحقيق العدالة و إشاعة الأمن و الاستقرار و الطمأنينة بين أفراد المجتمع .

غير أن النقد الذي وجه لهذا الاتجاه يتمثل بالأساس في أن فكرة الخير العام ليست فكرة ثابتة و محددة بل هي فكرة نسبية، كما أن فكرة الغاية من القانون تعتبر من الأفكار الأكثر قابلية للنقاش ، و محاولة حصر غايات القانون من شأنها أن تجرنا نحو المجهول .

- التعريف بالقانون على أساس الجزاء:

"القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة و تنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها "، بالتالي فأصحاب هذا الاتجاه يعرفون القانون على أساس الجزاء .

غير أن النقد الموجه لهذا الاتجاه هو أنه إذا كان عنصر الجزاء لا يدخل في تكوين القاعدة القانونية التي تكون قد استكملت كل عناصر وجودها قبل تدخل الجزاء ، فاللجوء إلى الجزاء لا يتصور إلا عند وقوع مخالفة للقاعدة القانونية و ليس قبل ذلك ، زد إلى ذلك ،قواعد القانون لا تصدر كلها عن إرادة الدولة ، فهناك قواعد الدين مثلا التي لا يكون مصدرها الدولة .

- تعريف القانون بالنظر إلى الخصائص المميزة لقواعده:

أصحاب هذا الاتجاه جاءوا بعدة تعريفات تتفق كلها في المقصد و المعنى و إن اختلفت في ألفاظها و عباراتها ، فالبعض يعرفه على أنه " مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في الجماعة تنظيما عاما و مفروضا بتهديد الجزاء الموضوع لمخالفتها " ، و ذهب آخرون إلى أن القانون هو " مجموعة القواعد القانونية التي تحكم و تنظم الروابط الاجتماعية و التي يجبر الأفراد على إتباعها بالقوة عند الاقتضاء " ، بينما يذهب الآخرون إلى القانون هو " مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع و التي يكفل احترامها بجزاء يوقع على المخالف عند الاقتضاء ".

و تعريف القانون من هذه الزاوية أو وفق هذا الاتجاه هو ما يشير إليه المعنى العام لكلمة قانون، و قد أجمع العديد من الدارسين و المشتغلين بالقانون على أنه التعريف الأقرب للتعريف بالقانون بدقة ، و يعطون التعريف التالي :" القانون هو مجموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد و علاقاتهم في المجتمع و التي تكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة عند الاقتضاء " .



3)- علاقة القانون و الحق:

سبقت الإشارة إلى أن القانون عبارة عن مجموعة من القواعد الملزمة الصادرة عن السلطة المختصة، بغرض تنظيم العلاقات فيما بين الأفراد داخل المجتمع، الذي يقتضي ترجيح مصلحة على مصلحة أخرى في حالة التضارب، أي بطريقة غير مباشرة تنقر حقا معينا و تعترف لصاحبه بمركز قانوني يخوله امتيازا و سلطة في مواجهة الغير .

بالتالي الحقوق على هذا النحو تنشأ بقوانين، إذا قلنا مثلا أن كريم من الناس يتمتع بحق الانتخاب، فنتساءل من أقر له هذا الحق؟.طبعا القانون هو الذي حدد شروط الانتخاب من سن معينة و الجنسية و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و التسجيل في القوائم الانتخابية و هي جميعها شروط متوفرة في كريم لذلك من حقه أن ينتخب.

من هنا يتبين لنا أن هناك علاقة تلازم و ترابط بين القانون و الحق ، فهما وجهان لعملة واحدة ، فلا ينشأ حق إلا إذا أقره القانون، فالحقوق تنشا بقوانين ن و القوانين سنت أساسا لإنشاء الحقوق و رعايتها و المحافظة عليها ، لذلك قال DONEAU " أنه ينبغي النظر للقانون باعتباره نظاما للحقوق و ليس نظاما للدعاوى كما كان يفعل الرومان ، فالدعاوى القضائية ليست الوسيلة القانونية التي تعطي للحق قوته و توفر له الجزاء عند المساس به " .

و الحق يخول صاحبه سلطة تمكنه من القيام بعمل يقره القانون ، و هذه هي لذة الحق ، فعندما يعترف القانون لشخص ما بحق الملكية ، فإن هذا الحق يخوله سلطة الانتفاع بمحل الحق و استغلاله و التصرف فيه ، فلو لا فكرة السلطة لما كان للحق وجودا، أو قيمة ، و تفرض السلطة المقررة لصاحب الحق أن يسلك الغير تجاهه سلوكا من شأنه أن لا يعوق قدرته على الاستعمال و الاستغلال و التصرف ، و ذلك عن طريق قواعد تأتي في شكل أمر أو نهي ، و هذا لا يكون إلا بالقانون ، فالحق لا يوجد و لا يحترم إلا في ظل القانون ، فالقوانين هي التي تقر الحقوق و تبين مداها و كيفية اكتسابها و ترسم حدودها و تفرض لها ضمانات و تبين طرق انقضائها ، فهما مفهومان متلازمان و مترابطان و لا يتصور وجود أحدهما منفصلا عن الآخر ، وعليه نقول أن الحق هو ثمرة القانون .

4)- تطور وظيفة القانون :

من المسلم به أن القانون وجد حتى في المجتمعات البدائية حيث تمثل في مجموعة من التقاليد و الأعراف التي اعتبرت أساسا للحياة المشتركة فيها ، من تنظيم لروابط الأسرة و العشيرة و توزيع الثروات ، و تحديد أسس المعاملات، فكان رب الأسرة أو العشيرة هو الذي يتكفل بتوقيع الجزاء على من يخالف تلك التقاليد و الأعراف .

لكنه و مع تطور المجتمع الإنساني و ميلاد السلطة المنظمة أضفي على القانون طابعا متكاملا من الشمول و الإصدار و التدوين و ضمان حسن تطبيقه ، بل و تعدى مجال تنظيم العلاقات و حسم المنازعات و إقرار الأمن، ليقيم العدالة بين الأفراد في الجماعة من خلال حماية و تدعيم الطبقات الضعيفة ، و أصبح كذلك أداة فعالة في يد الدولة للنهوض بالجماعة من خلال إعداد الخطط و البرامج ذات الطبيعة الاقتصادية و الاجتماعية .

بالتالي فبيان الحقوق و تحديد الالتزامات كانت هي الرسالة الأولى للقانون ، إلا أن هذه الرسالة اتسعت أبعادها ، و زاد مضمونها في العصر الحديث ، حيث أصبح أداة الفعالة لإحداث التغييرات الاقتصادية و الاجتماعية في المجتمع، كما أصبحت القوانين العامة أو السياسية تلعب دورا لا يستهان به في رسم أبعاد النظام السياسي و استقراره من جهة ، و تنظيم علاقة السلطة العامة بالمواطنين من جهة أخرى .


تحليل القاعدة القانونية

تعتبر القاعدة القانونية الوحدة أو الخلية الأساسية التي يتكون منها القانون في معناه العام (القانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد ) و هي ذاتها خطاب موجه إلى الأشخاص في صيغة عامة لها قوة الإلزام .

عناصر القاعدة القانونية :

تعتبر القاعدة القانونية كغيرها من قواعد العلوم الأخرى تمثل العلاقة المطردة بين ظاهرتين ، تسمى الأولى بالفرض و الثانية تسمى حكم .
و الفرض هو الظاهرة التي تحدث في الواقع ، و هي إن حدثت يجب أن يترتب عليها إعمال الحكم أي تحقيق الظاهرة الثانية ، أو بمعنى أدق ترتيب الأثر القانوني ، بمعنى أن الحكم يتوقف إعماله على و جود الفرض ، حيث يرتبط به كرابطة السبب بالمسبب .

بمعنى آخر: الفرض = هو الواقعة التي ترتب عليها القاعدة القانونية أثرا معينا ، عادة ما تكون مسبوقة بلفظ :
إذا / كل / من / متى / كل من .
و يتكون الفرض إما من : - ظروف واقعية ( وقائع طبيعية كالولادة و الوفاة / وقائع مادية كالسرقة و الضرر / وقائع قانونية كالبيع و الإيجار )
- حالات / مراكز قانونية ( دائن ، زوج ، مورث ..)
مثال :
م 32 ق أ ج : " يبطل عقد الزواج ، إذا إشتمل على مانع أو شرط يتنافى و مقتضيات العقد "
م 82 ق أ ج : " من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة (42) من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة "
م 43 قم ج : "يكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما البعض "
م 245 ق ع ج : "كل من إنتحل لنفسه بصورة عادية أو في عمل رسمي لقبا أو رتبة شرفية يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين و بغرامة من 500 إلى 1.000 دينار " .

خصائص القاعدة القانونية :

1- إنها قاعدة سلوكية :
إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك فهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة ، وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير مباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم .

2- إنها قاعدة إجتماعية :
القانون ظاهرة اجتماعية فإذا لم يوجد مجتمع فلا تقوم الحاجة إلى القانون ، لأن القانون مجموعة من القواعد السلوكية التي تنشأ لتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع و فض ما قد ينشأ بينهم من تضارب و حل ما عسى أن يثور بينهم من خلافات وهذا القانون الموجه إلى الأشخاص إما أن يتضمن أمرا لهم بالقيام بفعل معين، أو نهيا لهم عن القيام به، أو مجرد إباحة هذا الفعل دون أمر به أو نهي عنه .
و المقصود بالمجتمع هنا ليس مجرد اجتماع عدد من الأشخاص لقضاء حاجة ما كالاستمتاع بمنظر طبيعي، أو مشاهدة عرض معين، ولكن المقصود بالمجتمع الذي على قدر معين من الاستقرار أي المجتمع السياسي المنظم الذي يخضع أفراده لسيادة سلطة عامة تملك عليهم حق الجبر والقهر حتى ولو لم يتخذ هذا التنظيم السياسي شكل الدولة بمعناها الحديث. كما أن القانون لا يهتم بسلوك الإنسان إلا فيما يتصل بتنظيم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع أي السلوك المتصل بالجماعة دون غيره من أنواع السلوك الأخرى التي ليست لها ذات الصفة.
و القاعدة القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدة اجتماعية فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته ، فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة .
3- قاعدة عامة و مجردة :
و تعني أنه يجب أن تكون موجهة للعامة بصفاتهم لا بذواتهم، و معنى ذلك أن القاعدة القانونية يجب أن لا تخص شخصا معينا بالذات أو تتعلق بحادثة معينة، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من يمكن أن تتوافر فيهم الصفات والشروط التي تنص عليها.
و يهدف إعطاء وصف العمومية و التجريد للقاعدة القانونية إلى تحقيق العدل و المساواة بين المخاطبين بأحكامها على أساس الإعتداد بالظروف و الأوضاع العامة المشتركة بين أشخاص المجتمع المعنيين بها ، و يبقى للقاعدة القانونية و صف العمومية و التجريد حتى و لو إنطبقت على فرد واحد كالقواعد المنظمة لصلاحيات رئيس الجمهورية مثلا فالعبرة بصفات المخاطب لا بذواتهم و بصرف النظر عن عددهم ، كما أن صفتا العمومية و التجريد هي معيار التفرقة بين القاعدة القانونية و القرار أو الحكم ، الذي يستنفذ قوته بمجرد تطبيقه على الواقعة أو الشخص الذي صدر في حقه و الذي كذلك هو في واقع الأمر تطبيق للقاعدة القانونية .
فمن منطلق تحليل القاعدة القانونية إلى فرض و حكم ، فإن المشرع في صياغته لها يتخير فرض معين و ينظر إليه بصورة مجردة ليبني على أساسه حكم يكون عاما بالضرورة ، و يصبح كل من تحقق بشأنه هذا الفرض ، سرى عليه ذلك الحكم .
بالتالي فالتجريد يتصل بالفرض و العموم يتصل بالحكم ، فالحكم كان عاما لأن الفرض كان مجردا ، و التجريد يكون عند وضع أو إعداد القاعدة القانونية ، أما العمومية فتكون عند تطبيقها أو إعمالها ، فصفتا العمومية و التجريد هما و جهان لعملة واحدة ، فالعمومية نتيجة لازمة و مترتبة على التجريد ، و إذا فقدت القاعدة القانونية هذه الصفة فقدت إعتبارها كقاعدة قانونية .
4- إنها دائمة :
بمعنى أن تطبيقها يستمر من بدأ سريانها إلى غاية إلغائها ، و صفتا الاستمرار و العمومية هما اللتان تميزان القاعدة القانونية عن القرار أو الحكم و الأوامر الإدارية المتعلقة بشخص أو واقعة معينة .

5- إنها ملزمة :
فمن منطلق أن القاعدة القانونية تتضمن تكليفا يحمل معنى الأمر للمخاطبين بها، من أجل إقامت النظام في المجتمع ، جاءت على نحو ملزم حتى تولد ذلك الشعور العام في ذهن الجماعة بضرورة الانصياع لحكم القاعدة القانونية، وصفة الإلزام هذه ترتبط بفكرة الجزاء ، بمعنى أنه يجب أن تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها ، فطالما كانت القاعدة الإجتماعية بوجه عام سواء قانونية أو دينية أو أخلاقية تواجه سلوك الإنسان كانت مخالفتها أمرا متوقعا لذلك يتعين فرض جزاء(1) يهدد كل من يخالفها حتى يستقيم نظام المجتمع .
فالجزاء هو وسيلة إجبار و إلزام من إختصاص السلطة العامة دون الأفراد ، يكون في صورة إزالة لأثر المخالفة إذا كان ممكنا أو المطالبة بالتعويض إذا كانت الإزالة غير ممكنة .

خصائص الجزاء :

- يتميز بأنه حال غير مؤجل أي يطبق بمجرد وقوع المخالفة و هذه السرعة في توقيع الجزاء هي من زادت في فعالية إحترام القانون و دعمت الإستقرار في الجماعة من خلال تحقيق الردع المطلوب ( و هنا يختلف مع القاعدة الدينية = جزاء أخروي ).

- يتميز الجزاء بأنه مادي محسوس له مظهر خارجي كأن يمس حريته بالحبس أو يمس ذمته المالية بدفع التعويض أو الطرد من الوظيفة أو التنزيل منها ... ( و ليس مجرد جزاء معنوي يقتصر على تأنيب الضمير أو إستنكار الجماعة مثلما هو عليه الأمر في قةواعد الأخلاق و المجاملات ...) .

- الجزاء من إختصاص السلطة العامة ممثلة في الدولة هي التي توقعه عن طريق هيئات محددة قانونا ( و لو أن هناك بعض الإستثناءات القليلة جدا كالدفاع الشرعي عن النفس و المال و كذلك حق حبس الثمن أو المبيع ..).

أنواع او صور الجزاء :

للجزاء صور بحسب نوع القاعدة التي وقعت عليها المخالفة فقد يكون جزائيا أو مدنيا أو تأديبيا أو دوليا .

الجزاء المدني :
يترتب هذا النوع على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص ، و من صور الجزاء المدني نجد البطلان سواء مطلقا مثلا عند تخلف ركن من أركان العقد أو نسبيا عند تخلف شرط من شروط صحة التراضى أو عيب من عيوب الإرادة ، و نجد كذلك الفسخ كجزاء مدني و هو الحكم بعدم نفاذ التصرف القانوني لتخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ إلتزاماته المترتبة عن العقد مثلا.
و قد يكون الجزاء في صورة تعويض على أساس المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أم تقصيرية .

الجزاء التأديبي :
و هو نوع مكن الجزاء يوقع على الموظف أو العامل بسبب مخالفته لقاعدة قانونية أو تنظيمية تسير وفقها الوظيفة ، أو مخالفة قواعد أخلاقيات المهنة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة كالطبيب و المحامي و المحضر القضائي و الموثق ...
و الجزاء التأديبي يكون في صورة متناسبة مع درجة الخطأ أو المخالفة المرتكبة من قبل الموظف فيكوزن في صورة إنذار، توبيخ ن خصم من الراتب ، التنزيل في الرتبة أو الطرد وفقا لمقتضياة القانون .

الجزاء الجزائي :
و يوقع إما على الذمة المالية للمخالف فيكون في صورة غرامة أو مصادرة ، أو يكون بدنيا كالحبس و الأشغال الشاقة و الإعدام .
و الفرق بين الجزاء الجزائي و الجزاء المدني هو أن الاول مقرر لمصلحة العامة لذا كان تطبيقه منوطا بالدولة لوحدها على خلاف الثاني الذي قرر للمصلحة الخاصة .
كما أن الجزاء الجزائي يقع علفى جسم الشخص المخالف و على ماله في حين الجزاء المدني يقع الذمة المالية للشخص فقط .

الجزاء الدولي :
يترتب عند إنتهاك الدولة للقواعد المترتبة على إلتزاماتها الدولية ، هذه الجزاءات قد تكون سلمية كأن تفرض على الدولة عقوبات إقتصادية و تقطع العلاقات الديبلوماسية معها ...و قد تكون هذه الجزاءات عن طريق القوة كفرض الحصار و التدخل العسكري ...

التمييز بين قواعد القانون و قواعد السلوك الإجتماعية الأخرى :

التمييز بين القواعد القانونية و القواعد الأخلاقية :

القواعد الأخلاقية هي قواعد سلوك إجتماعي تتمثل في مجموعة من المبادئ و الأفكار التي تستقر في ضمير الجماعة تتمثل في المثل العليا التي يرى الناس فيها ما ينبغي إتباعه قصد الإرتقاء بالمجتمع نحو الخير كإلتزام المروءة و الصدق و الإيثار و اجتناب الكذب و الغدر ...
تشترك قواعد الأخلاق مع القواعد القانونية في أن كلاهما قواعد تقويم سلوك الفرد داخل المجتمع ، كما أن الكثير من قواعد الأخلاق دخلت مجال التشريع و صيغت في شكل نصوص قانونية لأن القاعدة القانونية هي قبل كل شيئ قاعدة خلقية شعر المجتمع بإلزاميتها فرفعها من مصاف الأخلاق إلى درجة القانون و معظم التيارات الفلسفية الحديثة ترى أن القاعدة الأخلاقية أسمى من القاعدة القانونية و تبني المشرع لها هو تطور نحو قواعد أفضل .
مثل نص المادة 97 ق م ج :" إذا إلتزم المتعاقد لسبب غير مشروع او لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا ".
و مع ذلك فإن القواعد القانونية تختلف عن القواعد الأخلاقية من عدة زوايا :
هذه التفرقة أسس لها أصحاب النظرية التقليدية ( توماسيوس ، كانط ، فيشت ) .

- من حيث الغرض :
ينحصر غرض القاعدة القانونية في إستقرار النظام و تحقيق العدالة بين الناس ، في حين أن الأخلاق تهدف إلى السمو بالسلوك الإنساني إلى الفضيلة و الإبتعاد عن الرذيلة .

- من حيث نطاق كل منهما :
القواعد القانونية تتناول الأعمال الظاهرة في سلوك المجتمع و تنظم العلاقات بين الناس لتحقيق العدل و الإستقرار داخل المجتمع ، بينما القواعد الأخلاقية فتتناول الإنسان و علاقته بخالقه و سلوكه إزاء نفسه و كذلك علاقته بغيره من أفراد المجتمع هذه الأخيرة يطلق عليها بمصطلح القيم الإجتماعية .

- من حيث الجزاء :
جزاء مخالفة القاعدة الأخلاقية يتمثل في تأنيب الضمير او إستنكار السلوك من قبل المجتمع عكس الجزاء في القاعدة القانونية و قد سبقت الإشارة إليه .

التمييز بين القواعد القانونية و القواعد الدينية :

القواعد الدينية هي مجموعة الأحكام و المبادئ المقرر بموجب الشرائع السماوية و على أفراد المجتمع إتباعها و الإلتزام بها حرصا منهم إتقاء غضب الإله و عقابه .
هذه القواعد تتفق مع القواعد القانونية في أن كلاهما قواعد تقوم سلوك إجتماعي ، كما أنه ينبغي الإشارة إلى قواعد الدين كثيرا ما كانت مصدرا للتشريع و مرجع أساسي في حالة قصور التشريع على تنظيم مسائل معينة ، و حتى مسألة الجزاء الدنوي في القواعد الدينية لا يمكن تفعيله إلا إذا نظمه المشرع .

و مع ذلك فإن هناك فرق بين القواعد الدينية و القواعد القانونية يتمثل في :

- من حيث النطاق :
الدين أوسع نطاق من القانون لأنه يهتم بالمثاليات و المعتقدات و الحرص على طهارة النفس البشرية و سموها، أما القانون فيقتصر على تحقيق قدر معين من النظام و الإستقرار داخل المجتمع فحسب .بالتالي فغاية القانون نفعية واقعية (مثل الفرق بين الكذب في الدين و شهادة الزور في القانون ) .

- من حيث البواعث و النوايا :
الدين يهتم بالبواعث و النوايا و ما يختلج في النفس على خلاف القانون الذي لا يعتد إلا بما هو ظاهر .

- من حيث الجزاء :
القاعدة الدينية لها جزائين جزاء دنيوي و آخر أخروي ، بخلاف القاعدة القانونية التي تتضمن جزاء دنيوي فحسب .

- من حيث الجهة الموقعة للجزاء :
الله سبحانه و تعالى هو من يختص بعقاب من خالف القاعدة الدينية أما القانونية فإن السلطة العامة هي من توقعه إلى جانب الجزاء الدنوي المترتب على مخالفة القاعدة الدينية .

التمييز بين القواعد القانونية و القواعد العرفية :

تختلف القاعدة العرفية عن القاعدة القانونية ، كونها تتكون من عادات الناس و سلوكاتهم في أمر معين مع إعتقادهم بإلزاميتها ، بالتالي فالقاعدة العرفية تكتسب الصفة الإلزامية لها من تكرار السلوك فالمجتمع يفرض الجزاء على مخالفتها لإقتناعه بها و الإعتقاد بإلزامية القاعدة العرفية يشكل الركن المعنوي لها ، بخلاف القاعدة القانونية التي تكتسب الصفة الإلزامية من القانون الذي يحدد نوع الجزاء المترتب على مخالفتها .

التمييز بين القاعدة القانونية و قواعد المجاملات :

تعتبر قواعد المجاملات من القواعد الإجتماعية تفرض سلوكات معينة إعتمدها الأفراد في تعاملهم على سبيل المجاملة كتبادل الزيارات في الحفلات و المناسبات السعيدة و الأليمة ( و هي قواعد أقل إلزاما من قواعد الأخلاق فإذا كان الكذب جزاءه الإستنكار من قبل المجتمع لأنه مخالف للأخلاق ، فإن عدم تهنئة شخص بمناسبة سعيدة مر بها يكون جزاءه فقط اللوم ) .
و تختلف قواعد المجاملات عن القواعد القانونية في عنصر الجزاء الذي يبقى فقط مجرد لوم في قواعد المجاملات ، لكن مع ذلك يمكن للمشرع متى رأى ضرورة في ذلك أن يتبنى بعض قواعد المجاملات و ينص عليها في شكل قواعد قانونية مثل نص المادة 451/8 ق ع ج :" يعاقب بغرامة من 100 إلى 500 دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر : ...............
8- كل من رفض القيام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك و كان بإمكانه القيام بهذا و ذلك في ظروف وقعت فيها حوادث أو ضياع أو غرق أو نصب أو حريق أو كوارث أخرى وكذلك حالات النهب و السلب أو تلبس أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي" .

القانون الذي هو في إعداد الدراسة و المتعلق بالمسنين .....