منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-07-31, 10:13   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث حول حقوق المؤلف/
من إعداد خليــــــــــفي خليــــــــــفة
تحت إشراف الأستاذة بوخديمي.
جامعة الدكتور يحي فارس -المدية

مقدمــــــــــــة:
إن تعدد القواعد القانونية وبالتالي تعدد تطبيقاتها يؤدي حتما إلى إيجاد العديد من الآثار هذه الأخيرة التي هي نتيجة تطبيق القواعد القانونية على الوقائع المواتية لها و من جملة هذه الآثار نجد:
الحق, الواجب, الإلزام, الرخصة والحرية وما يهمنا في هذا الإطار:الحق الذي هو عبارة عن ثبوت ميزة معينة لشخص بمقتضى القانون فيكون لديه سلطات معينة للاستئثار بحقه والتسلط عليه يكفلها له القانون ويحميها بغية تحقيق مصلحة جديرة بالرعاية وببروز فكرة الحق وضبطها تتبعها فكرة التقسيم وفي هذا الجانب سنجد عدة تقسيمات ومسألة الأنواع ترتبط أساسا بالتقسيم ومن هنا نستنتج التقسيم الذي يقوم أو بالأحرى يستند على المحل ومن أشهره ثلاثة أنوع:
حقوق شخصية وهي التي تتعلق بالشخص وتثبت له بمجرد وجوده باعتباره إنسانا.حقوق مالية وهي تلك الحقوق التي يمكن تقويم محل الحق فيها بالنقود.
و الحقوق الذهنية وهذا النوع الثالث الذي سينصب عليه بحثنا بالتطرق إلى حقوق المؤلف و على هذا الأساس تطرح الإشكالية التالية:ما هي طبيعة حق المؤلف و ما هي القوانين الكفيلة لحمايتها؟
المبحث الأول: ماهية الحقوق الذهنية.
سبق وأن رأينا أن تقسيم الحقوق إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية يعتبر تقسيما غير دقيقا وقاطعا حيث أن هناك من الحقوق ما يوجد على الحدود من الطائفتين فقد أدى التطور في المجالات المختلفة وخاصة في مجال العلوم والآداب والفنون إلى ظهور الإنتاج الفكري والذهني للإنسان وقد أدى التطور في الصياغة القانونية إلى ظهور ما يسمى بالحقوق الذهنية وهذه الحقوق أثارت خلافا فقهيا حول تكيفها فأول المحاولات اتجهت إلى إدخالها في التقسيمات التقليدية الموجودة من قبل ولذلك أطلق عليها اسم الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية ثم ما لبث أن استدرك الفقه اختلاف طبيعة هذه الحقوق عن الحق الملكية في المفهوم التقليدي ولذلك أطلق عليها اسم الحقوق الذهنية أو المعنوية ثم شاع مصطلح الحقوق الذهنية في الفقه بعد ذلك.(1)
المطلب الأول: تعريف الحقوق الذهنية.
يراد بالحق المعنوي الملكية المعنوية.(2)وهذا بالرغم من أنها تندرج ضمن الحقوق العينية و بالأخص الأصلية حق الملكية ولكنها جرت تسميتها بحق الملكية وتعتبر هذه التسمية تسمية غير دقيقة (3) وسوف يتضح ذلك من خلال المطلب الموالي فهي حقوق ترد على شيء معنوي غير محسوس فمحلها شيء معنوي فهو إما أن يرد على إنتاج ذهني أيا كان نوعه كحق المؤلف على مصنفه العلمي أو الأدبي حسب اختصاصه وإن كان فنانا في مبتكراته الفنية وحق المخترع في مخترعاته الصناعية وإما أن يرد قيمة من القيم التي يجتذب العملاء وتعتبر ثمرة للنشاط وهي تدخل ضمن المقومات المعنوية للمحل التجاري كحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية وثقة العملاء حيث تثبت لصاحب هذا الحق أبوة إنتاجه الذهني أو ثمرة نشاطه فيكون له تبعا لذالك أن يحتكر استغلاله لهذه الثمرة أو لذلك الإنتاج.(4)
المطلب الثاني: طبيعة الحقوق الذهنية والتفرقة بينها وبين الحقوق العينية.
اختلف الفقه حول الحقوق الذهنية فذهب جانب منه إلى الاعتقاد بأن الحق المعنوي يعتبر نوعا من الملكية لأنه يخول لصاحبه سلطة على هذا الشيء المعنوي أي إنتاجه الذهني والأدبي(1) والخلاف حاصل في أن اعتبار الملكية حق عيني فترد على شيء مادي (2) وقد ظل هذا الاعتقاد سائدا لمدة طويلة وتأثرت به العديد من التشريعات والاتفاقيات لكن هذا الرأي وجه له الكثير من الانتقادات من بينها:
* اعتبار الحقوق من قبيل الملكية تخرج الملكية عن معناها الحقيقي.
*اختلاف جوهر الحقوق المعنوية عن جوهر حقوق الملكية واضحة جدا. (3).
* أن الملكية حق مؤبد بينما الحق المعنوي حق موقوت.
* المالك يستأثر باستعمال ملكه أما صاحب الحق المعنوي فلا يستغله إلا إذا وضع في أيدي الجماهير. (4).
*حق الملكية يثبت لصاحبه حقا ماليا خالصا أما الحق المعنوي له جانبا ليس مالي لصيقا بشخصيته ولهذا فان الفقه الحديث اتجه إلى اعتبار الحق المعنوي ليس الحق ملكية بل هو حق من نوع خاص ذو طبيعة مزدوجة له جانبان جانب معنوي أدبي وجانب مادي أو مالي. (5)
المطلب الثالث: أنواع الحقوق الذهنية..
تحتوي الملكية المعنوية أنواع مختلفة من الحقوق المعنوية تختلف في جوهرها مما يؤدي إلى اختلاف القواعد التي تحكمها من بين هذه الحقوق حقوق المؤلفين والمخترعين والتي يقال لها الحقوق المعنوية أو الذهنية التي لها الجانب الأدبي يرتبط بشخصية المؤلف وجانب مالي ويعتبر من قبيل هذه الحقوق.
حقوق المرسل باعتبار ه مؤلفا لما جاء في الرسالة من أفكار لها قيمة علمية أو فنية...
هذا الحق ملكية معنوية تثبت للمرسل رغم ملكية المرسل إليه للرسالة كشيء مادي واصطلح على الملكية المؤلف والمعالم الأدبية الفنية أما الحقوق المتعلقة بالرسوم والاختراعات والنماذج بالملكية الصناعية(1)
المبحث الثاني: أركان حق المؤلف
الملكية الأدبية هي ذلك الحق الذي يكسبه المؤلف على المصنف أو على إنتاجه الفكري سواء كان هذا فنيا أو أدبيا (1)أي مجموعة المزايا الأدبية التي تثبت للعالم أو الكاتب أو الفنان على مصنفه (2) ويقودنا هذا إلى التحدث على أركان الحق المؤلف.
ونحصر أركان الملكية الأدبية في ركنين هامين هما المؤلف بصفة عامة وبالمفهوم الواسع يعتبر صاحب الحق والمصنف والذي يعتبر محل الحق(3).
المطلب الأول: المؤلف.
ولتعريف المؤلف يمكن أن نقول: هو كل شخص ينتج إنتاجا ذهنيا أو فكريا أيا كان نوعه وأيا كانت طريقة التعبير عنه أو أهميته وأيا كان الغرض منه طالما يحتوي على قدر من الابتكار وقد حاول القانون أن يعرفه إذ قال: بأنه الشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان بذكر اسمه أو اسمه المستعار علن الإنتاج حسب الطريق المعهودة طالما لم يدع مجالا للشك في هويته ولم يثبت عكس ذلك(4)
ومن خلال هذا التعريف للمؤلف استنتجتا صفة الابتكار والتي هي كل مجهود ذهني يعبر عن شخصية صاحبه ولا يشترط في الابتكار أن يأتي المبتكر بأشياء جديدة فقط بل أن تكون له طريقة تعبير تبرز ذاتيته وفور ثبوت قدر من الابتكار يثبت مباشر الحق المؤلف ويكون محمي قانونيا وعن الحماية وضع المشرع مواد وأوامر كاملة لتوفير الحماية(5) منها المادة 38.من الدستور الجزائري 1996 وأصدرت أوامر كاملة تتحدث عن هذه الحماية وكذا العقوبات الناجمة لمن يمس بهذه الحقوق.
المطلب الثاني: المصنف.
المصنف هو كل ا نتاج ذهني أيا كان مظهر التعبير عنه سواء ذلك المصنف بالكتابة أو الرسم أو التصوير أو الصوت أو الحركات والحماية تشمل المصنف في مضمونه ومحتوياته وعنوانه.(1) ومن الغالب ما تكون المصنفات صادرة من مؤلف واحد (2)
لكن لاحظنا مصنفات يقوم بتأليفها أكثر من شخص واحد وأحيانا تكون بسلطة شخص إما طبيعي وإما اعتباري وهذا هو موضوعنا في هذه الفقرة أي المصنق الجماعي والمصدق المشترك(3)

أولا: المصنف الجماعي.
وهو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي وينشر تحت اسمه وإدارته ويندمج عملهم فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص المشرف وتوجد مجموعة من الشروط لكي يكون العمل والمصنف الجماعي هي:
*تظافر جهود مجموعة من الأفراد لوضع المصنف.
*أن يكون وضع المصنف بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري ويوضع تحت اسمه وإدارته.
*اندماج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي رسمه وقصده الشخص الطبيعي أو الاعتباري بحيث لا نستطيع أن نميز نص كل مساهم في المصنف أو فصل جزئه وكمثال:أن تكلف دولة جماعة من الموظفين بأن يؤلفوا كتابا حول قضية ما وهذا تحت إشرافها ونفقاتها واسمها(4).
ثانيا: المصنف المشترك.
هو الذي يشترك في تأليفه شخصان أو أكثر كأن يشترك أديبان في تأليف قصة روائية أو جماعة من العلماء يؤلفوا كتاب.
ويكون مختلطا على نحو يتعذر معه فصل كل نصيب ومن أنشأه وقد يكون عكس ذلك بحيث نستطيع فصل مجهود ونصيب كل واحد منهم وسوف نتكلم عن أحكام كل حالة منها(1).
1-الحالة التي لا نستطيع الفصل بين نصيب كل مشترك: في هذه الحالة يثبت لجميع من ساهم في تكوينه حق أدبي بالتساوي إلا في الحالة التي يتفقون على غير ذلك إذ لا يمكن أن ينفرد شخص لوحده بالسلطات التي يخولها لها الحق الأدبي إذ يجب اتفاقهم جميعا وفي حالة الاعتداء على هذا المصنف يكونون ملزمون جميعا بالدفاع عنه برفع دعوى الى المحكمة(2)
2- الحالة التي نستطيع فصل كل جزء لصاحبه:هذه الحالة يعرف لكل منهم بحق صاحبه باستغلال جزئه بأن لا يظم بكل المصنف مثلما الحال لمصنفات الموسيقى الغنائية و المصنفات السينمائية و كذالك في حالة وقوع اعتداء على هذا المصنف الكل ملزمون بالدفاع عنه أمام القضاء(3)
المبحث الثالث: الطبيعة المزدوجة لحق المؤلف
إن لحق المؤلف طبيعة مزدوجة و هي الجانب المعنوي الأدبي والجانب المادي المالي(1)إذن يخول صاحبه مزايا أدبية و يقصد بها حماية المصنف لأنه ابتكار خلقا ذهنيا لصيقا بشخصية صاحبه, فتصح له أبوة و سلطة تامة عليه. (2)
وكذالك تكون له مصلحة مالية و تتمثل في أن يكون له وحده سلطة احتكار و استغلال هذا الإنتاج استغلالا ماليا, لكن هذا لا يعني أن حق المؤلف حق مفصول لابل هما جانبان يصبان في قالب واحد و لكنه جانب يخول لصاحبه سلطات كما له خصائص.
المطلب الأول: الحق الأدبي و خصائصه
يخول الحق الأدبي لصاحبه مجموعة من السلطات:
1 – للمؤلف وحده سلطة تقرير نشر المصنف أو عدمه:
إن هذا الجانب قد يؤثر على الجانب المالي و لهذا اشترط القانون احترامه, و لهذا فإن للمؤلف فقط سلطة التقرير في أن ينشر هذا المصنف أولا,
و كذالك يختار حتى طريقة التي يُنشر بها, و هذا السبب لأنه وحده الذي يعرف مدى نفعية أو ضرر هذا الحق على سمعته و عمله(3), و لا يجوز لأي شخص آخر أن ينشره أو يغير طريقة نشره,لكن هذه السلطة قد وضع القانون لها بعض القيود .
2 – نسبة المصنف إلى المؤلف:
ما دام هذا الإنتاج يعبر عن شخصية مؤلفه فإنها صلة وثيقة بين هذا المؤلف
و مصنفه و لهذا له الحق في أن ينسب إلى اسمه وحده و على الدوام.
أي ينشر المصنف تحت اسمه أو اسم مستعار أو بدون أسم لكن عليه أن يكشف عن صاحب هذا المصنف مهما طال الزمن.(4)
3- للمؤلف وحده سلطة إدخال تعديل أو تحويل على المصنف:
في هذه الحالة للمؤلف السلطة المطلقة في تعديل مصنفه كالإضافة أو بالحذف كما أن يشرحه أو يترجمه إلى لغة أخرى و يمنع من يقوم بذلك من دون إذن منه.
4 – للمؤلف حق سحب المصنف بعد التداول حتى و لو نشر:
يرى المشرع لحماية حق المؤلف أن يكون له حق سحب المصنف من التداول لأنه يعرف أن بقي هذا المصنف يتداول بين الجماهير سوف يسيء إلى سمعته و قد يرى أن الأفكار لا تتلائم مع القيم الجديدة للمجتمع,لكن لهذا السحب شرطان هما:
* الحصول على موافقة القضاء إذا وجدت أسباب خطيرة تدعو إلى ذلك.
* كما أنه يعوض للأشخاص الذين استغلوه تعويضا ماليا (1)
خصائص الحق الأدبي للمؤلف:
في إطار هذه الخصائص وردت المادة 21 من الأمر 03/05 الصادر في 19 جويلية 2003 "يتمتع المؤلف بحق احترام اسمه و صفته و انتاجه, إن الحق المسمى بالحق المعنوي يكون حقا مرتبطا بشخصيته دائما, و غير قابل للتحويل
و للتقادم و هو حق متنقل إلى ورثته أو مخول للغير." و عليه نستنبط مجموعة من الخصائص:
* عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف:
طبيعة هذا الحق الأدبي هي التي تجعله حق لا يجوز التصرف فيه أي لا يجوز الحجز عليه بأية وسيلة من الوسائل.
* تأبيد الحق الأدبي:
إن الحق الأدبي يعتبر حقا مؤبدا ما دام لصيقا بالشخصية فهو ليس موقوتا بمدة معينة فهو يبقى دائم بعد حياة المؤلف ما دام كان له فيه صفة لشخصيته و نسبته له تبقى مهما طال الزمن,و هو حق لا يسقط بالاستعمال
* لانتقال الحق الأدبي إلى الورثة:
إن الحقوق الأدبية هي حقوق لصيقة بالشخصية و لذلك فإنها تنقضي بوفاة صاحبها و لا تنتقل إلى الورثة.
لكن تظل للمؤلف حتى بعد وفاته, لكن القانون في تنظيمه لذلك حاول أن يوافق بين الصالح العام و الصالح الخاص و أورد بعض الاستثناءات...
إذا صرح المؤلف مباشرة للورثة بأن يتولوا أمر تقرير نشر المصنف و كذا دفع الاعتداء عليه و حماية أفكاره في مضمونها و شكلها,كذالك حتى في إدخال تعديل أو تحويل بشرط أن لا يتجاوز القدر المحدود(1).
المطلب الثاني: الحق المالي و خصائصه.
و هو الجانب المادي لحق المؤلف, أي المصلحة المالية الناتجة عن استغلال المؤلف للمصنف استغلالا ماليا(2).و لا يجوز لغيره أن يستغل هذا الاستغلال المالي إلا بإذن من المؤلف و يكون كتابي(3) كما أنه يخول سلطات تماثل سلطات الحق الأدبي و منها:
- للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر المصنف أو نسخه و هذا بالتنازل من طرف المؤلف للناشر.
- كما له الحق وحده في ترجمة مصنفه من لغته إلى لغة أجنبية.
- و كذالك له وحده السلطة في إدخال أي تعديل أو تحويل(4)
و بعد هذه السلطات التي يخولها الحق المالي نتطرق إلى خصائصه.
خصائص الحق المالي للمؤلف:
و قد تطرقت المادة 27 من الأمر 03/05 الصادر في 19 جويلية 2003 "يحق للمؤلف استعمال مصنفه بأي شكل من أشكال استغلال و الحصول على عائد مالي منه"و منه نستخلص الخصائص التالية
* حق قابل للتصرف و التنازل عنه:
إن الحق المالي هو حق قابل لتصرف فيه بكافة أنواع التصرف و هذا بعد التنازل وقد يكون هذا التصرف كليا و قد يكون جزئيا كما قد يكون مؤقتا محدد بمدة أو نهائيا و قد يكون في حياة وبعد الوفاة المؤلف.
و هذا كله بشرط الكتابة و هو بمثابة عقد مع تحديد التزامات و حقوق كل طرف,
و يشترط للتصرف أن يكون المؤلف قد أتم التأليف لمصنفه(1)
* عدم قابلية للحجز:
لا يجوز حجز حق المؤلف في حياته سواء حق أدبي أو حق الاستغلال مالي لان سلطة تقرير النشر تثبت للمؤلف وحده, أما بعد نشره يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره, كما يجوز للدائن الحاجز أن يحجز على ثمن النسخ تحت يد الغير كالناشر أو المطبعة لكن بعد وفاته يجوز للناشر الحصول على موافقة المؤلف في حياته, لكن بعد وفاته فقط فيقوم المتدائنون بنشر المصنف و استغلال أموالهم(2)
* توقيت الحق المالي و انتقاله إلى الورثة:
يعتبر الحق المالي من عناصر الذمة المالية إذن فهو ينتقل إلى الورثة مثل الأموال الأخرى فيصح للورثة حق استغلال المال.لكن القانون حدد مدة استغلال بخمسين(50)سنة على وفاة المؤلف و كذالك ينتقل الحق المالي بالوصية, و إذا كانت المصنفات أجنبية يسقط حق المؤلف في استغلالها لمدة خمس(5)سنوات(3)
المبحث الرابع: حماية حق المؤلف.
لقد عرفنا أن القانون لم يكتفي فقط بتعريف حق المؤلف بل عمل حتى على توفير الحماية لهذه الحقوق و العقوبات الناتجة عند المساس بها, و الجزائر و وفاءا منها بحقوق المؤلف عمد المشرع بتنظيمها و حمايتها بمجموعة من الأوامر بدءا من الأمر رقم 73/14المؤرخ في 23 أفريل 1973 تم الأمر رقم 74/13 المؤرخ سنة 1974 ثم الأمررقم97/10المؤرخ في 06 مارس 1997 و آخرها الأمر رقم 03/05 المؤرخ في 23 جويلية 2003 و تعدت حماية حق المؤلف من الوطن الداخلي إلى الخارج حيت تحصى و لو كانت خارج دولته.
المطلب الأول: الحماية الداخلية.
تنص المادة54 من الأمر 03/05 المؤرخ في 23 جويلية 2003 على ما يلي: "تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته و لفائدة ذوي الحقوق لمدة 50 سنة" و بالتالي هذا الحق يكون محمي قانونيا,و هذا ما أكدته المادة 38 من دستور الجزائر 1996 "حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن,حقوق المؤلف يحميها القانون و لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة من الوسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي"
و نستنتج أن القانون يتيح كامل الحرية للمواطنين في الابتكار و حقوقهم الناتجة المحمية قانونيا, و لا يجوز المساس بها إلا بطريقة شرعية و قد ورد في الأمر 03/05 المؤرخ في 23 جويلية 2003 عن الحماية القانونية, في المادة الأولى منه"يهدف الأمر إلى تعريف حقوق المؤلف و حقوق المجاورة و كذا المصنفات الأدبية
أو الفنية المحمية و العقوبات الناجمة عند المساس بتلك الحقوق"
و يتم توزيع مواد هذا الأمر على وسائل الحماية الثلاثة:
* الإجراءات التحفظية:
و هي الإجراءات تحافظ على حق المؤلف المعتدَى عليه إلى أن يفصل في دعوا ته ضد المعتدين على حقه كي لا يزيد الضرر بالمصنف ويُأمر باتخاذ الإجراءات التالية:
-إجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي تم نشره على خلاف القانون.
- وقف كل عرض أو صناعة للمصنف.
- توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخة أو صورة وكذا المواد المستعملة في نشره.
فعلى كل من أصبح في مصلحته أن من حقه رفع دعوى إلى المحكمة خلال العشرة أيام الأولى من الاعتداء ولأزال هذا الحق منه وهذا ما يماثله في الجزائر من الأمر 03/05 المادة 147 "يمكن لرئيس المحكمة القضائية المختصة وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى استنساخ غير مشروع للمصنف والحجز على الدعائم المقلدة والارادات المتولدة عن الاستغلال الغير مشروع للمصنفات.
* الجزء المدني:
بعد رفع هذا المؤلف الدعوى إلى المحكمة فانه يمكنها بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع وحتى المواد التي استعملت في إعادة نشره كما استثنى القانون في إتلاف بعض الحالات وهذا ما تضمنه الجزء الثاني من المادة 150 "ويعتبر كذلك مبالغ الادانات والتعويضات المستحقة لماك الحقوق وهي استغلال غير مشروع لمصنفه أو أدائه الفكري" وكتعويض غير مباشر وبطلب من المؤلف من المؤلف نستطيع المحكمة نشر حكم الإدانة في الجزائر والأماكن العامة كالمؤسسات وقاعة الحفلات ومنها أبواب مساكن المحكوم عليهم وتكاليف هذا النشر على حساب المحكومين عليهم لكن في حدود الغرامة المالية المحددة لذلك.
* الجزاء الجنائي:
وقد خص المشرع جزاء جنائيا على من يمس بهذه الحقوق و معاقبة إما بالحبس
أو بغرامة ويعتبر مرتكبًا لجنحة التزوير والتقليد كل من يقوم بالأعمال التالية: لما تضمنته المادة 149 من الأمر 03-05:
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني.
- المساس بسلامة المصنف أو الأداء الفني.
- استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب في شكل نسخ مزورة.
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني.
أما عن مدة الحبس فهي من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وفقا للمادة 153 وبغرامة مالية من 500.000دج إلى1.000.000.دج سواء كانت العملية في الداخل أو خارج كما يبين غلق المؤسسة المساهمة في عملية النشر لمدة ستة أشهر أو مصادرة أموال المحكومين عليهم.
المطلب الثاني: الحماية الدولية.
تضمنت التشريعات الدولية والوطنية لأغلب الدول الحديثة الحقوق المعنوية كما ذكرنا سابقا ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن الحاجة دعت إلى عقد اتفاقيات دولية في هذا الخصوص وذلك لذيوع المصنفات العلمية و الأدبية والفنية على نطاق عالمي شامل لنأخذ منه حواجز أو حدود كل هذا جعل من الضروري إبرام اتفاقيات دولية تكفل حماية حقوق المؤلفين خارج نطاق دولهم فتلزم بهذه الحماية كل دولة كانت طرفا في الاتفاقيات ومن أهم الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص: اتفاقية برن في 09 سبتمبر 1886 الخاصة بحماية حقوق المؤلفين وقد عدلت هذه الاتفاقية عدت مرات بما يوسع من نطاق الحماية ويجعلها تساير التطور في وسائل النشر فعدلت في مؤتمر باريس سنة 1896 ثم في مؤتمر برلين
سنة 1908 ثم في مؤتمر روما سنة 1928وكان أخرها في مؤتمر بروكسيل الذي انعقد في 26 جوان 1948 وأخيرا قامت مؤسسة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتنظيم عقد اتفاقية عالمية وقع عليها في جنيف 06 سبتمبر 1952 وقد أنشئت في باريس سنة 1978 الجمعية الأدبية والفنية الدولية للعمل على حماية حقوق المؤلفين في الدول المختلفة وأسفرت جهود هذه الجمعية عن الحق يدي المشار إليها وبمقتضاها إنشاء مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية وهو تابع للحكومة السويسرية
الخـــــاتمة:
بعد تناول الموضوع السابق بصورة شاملة من كل الجوانب استنتجنا أن الحقوق الذهنية تتجاذب في آن واحد بين طبيعتين طبيعة مالية و طبيعة غير مالية فلا هي بالحقوق المالية الخالصة ولا هي بالحقوق الشخصية الخالصة ورأينا أن هذه الحقوق تتبلور في نوعين الملكية الصناعية والملكية الأدبية و الفنية كحق المؤلف الذي لديه طبيعة مختلطة وله أهمية غير مذكورة حيث أخذ نصيب كبير في تشريع القواعد الخادمة لحقوق المؤلفين على الصعيد الداخلي والدولي كالاتفاقيات الدولية.
[/right]