منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأسئلة المطروحة في امتحان دكتوراه سيدي بلعباس و مستغانم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-10-28, 19:33   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نائلة
مشرفة قسم الديكور المنزلي
 
الصورة الرمزية نائلة
 

 

 
الأوسمة
أحسن المواضيع 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون الإداري: يعد مبدا الوجاهية من المبادئ التوجيهية في الإجراءات الادارية ما قبل الاجراءات القضائية، بين ذلك مع ابراز أهم عناصره


؟؟؟؟؟ سؤال غريب جدااا ... وليس في توقع اي شخص حسب ظني



'المبادئ الكبرى للقضاء الجزائري حسب قانون الاجراءات المدنية

و الادارية"



لقد أتى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد بموجب القانون 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 بمبادئ أساسية و التي سنتناولها في هذا الموضوع :

المبدأ الأول:

تكريس حق اللجوء للقضاء . و هذا حسب المادة 3 من ق.إ.م .إ :'' يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته……''.

المبدأ الثاني :

و هو مبدأ الوجاهية : و هو المبدأ التي تقوم عليها الخصومة و تضمنه المادة 3 من ق.إ.م .إ :''… يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية…..''. و هذا معنا وجوب مواجهة الخصوم لبعضهم البعض بادعاءاتهم و دفعوهم و يلتقي الخصوم أمام المحكمة و لا يجوز للمحكمة الفصل بحكم ما لم يحضر الخصم الموجه له الادعاء لسماعه و إبداء آراءه فيه و لايجوز سماع خصم الا بحضور خصمه و بعد استدعائه . و رفضه الحضور يترتب عن هذا المبدأ استحالة الخصومة بين حاضر و غائب . كما ان المادة 3 في فقرتها 3 ألزمت القاضي بهذه الوجاهية و ليس الأطراف فقط.

المبدأ الثالث :

مبدأ تكافئ الفرص : و يقصد به إعطاء الفرص لكل من طرفي الخصومة لطرح الطلبات و الرد عليها بوسائل الدفاع عن طريق تبادل المذكرات و هو ما جاءت به المادة 3 من ق.إ.م .إ في فقرتها 2 :''…يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم…''

المبدأ الرابع :

الفصل في النزاع المعروض أمام المحكمة بآجال معقولة : و هذا ما أقرته المادة 3 من ق.إ.م .إ في فقرتها 4 :''…تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة…'' و حسب قانون الإجراءات المدنية و الادارية تنص كمبدأ عام على ان الخصومة هي ملك للأطراف و القاضي لا يتدخل الى في توجيهها و هذا الأمر قد يؤدي لطول النزاع و لكن المشرع خرج عن هذا المبدأ و الزم القاضي بالفصل في اجال معقولة .

المبدأ الخامس :

مبدأ اجرا ءالصلح : و هو ما جاءت به المادة 4 من ق.إ.م .إ '' يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت.''

و خول القانون للقاضي القيام بها في اي مرجلة كانت من مراحل الخصومة .


المبدأ السادس :

مبدأ جعل اجراءات التقاضي مكتوبة : و هذا ما جاء في نص المادة 9 من ق.إ.م .إ :'' الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة.''

المبدأ السابع :

سلطة اعطاء القاضي سلطة تكييف النزاع تكييف صحيح : فالقانون 09-08 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية اعطى دور ايجابي للقاضي في فصل النزاع و هذا ما خلق إشكالية مبدأ حياد القاضي في القانون القديم و حسب نص المادة 29 من ق.إ.م .إ :'' يكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحيح، دون التقيد بتكييف الخصوم.
يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه.''

المبدأ الثامن :

مبدأ الوساطة : حيث اوجب القانون على القاضي عرض ؤالوساطة على الخصوم في كل النزاعات ماعدا شؤون الاسرة و القضايا العمالية و القضايا المتعلقة بالنظام العام حسب المادة 994 من ق.إ.م .إ :'' يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية و كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام.
إذا قبل الخصوم هذا الإجراء، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع.''

المبدأ التاسع :

وجب كتابة الوثائق و المستندات المرفقة مع الدعوى بالغة العربية : و هذا ما اقرته المادة 8 من ق.إ.م .إ :'' يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول.
يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول.
تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية.
تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي.
يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية''.










آخر تعديل نائلة 2015-10-28 في 19:38.
رد مع اقتباس