منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مضمون التعديلات التي عرفتها الدساتير الجزائرية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-08, 22:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kamal_cat
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية kamal_cat
 

 

 
إحصائية العضو










B18 مدى مساهمة التعديلات الدستورية في تعزيز الحقوق والحريات العامة

المعلوم أن جل الدساتير تضمنت مجموعة من الحقوق و الحريات العامة، و الدستور الجزائري و المصري كغيره من الدساتير العربية و المقارنة الأجنبية ضمن مجموعة من الحقوق و الحريات العامة.
أ‌- فبالنسبة للجزائر فكانت حقوق الإنسان من الأركان الأساسية في كل من دستور 1963 و 1976 و المصادق عليها بواسطة الاستفتاء على الرغم من أن كلا منها جاء في سياق سياسي و اجتماعي و اقتصادي خاص إلا أنهما اشترك في تأكيد حقوق الإنسان من خلال دمجها تحت عنوان "الحقوق الأساسية ،و من حاول المشرع جمع تلك الحقوق في المواد 12 إلى 22 و ليس تلك المواد الوحيد التي تطرقت إلى حماية و ترقية حقوق الإنسان ،حيث أنه ورد في المادة 10 أن ممارسة السلطة تم من طرف الشعب .
و ضرورة مقاومة استقلال الإنسان لأخيه الإنسان في جميع الأشكال و ضمان الحق في العمل و مجانية التعليم و العمل علي التنظيم عن الحرية و احترام كرامة الإنسان و مقاومة كل نوع من التميز و خاصة التميز العنصري و الديني آما في الفصل المخصص للحقوق الأساسية فقد نص الدستور علي قدم المساواة في الحقوق و الواجبات (المادة 12) و الحق في التصويت (المادة 13,27,و المادة14)و عدم اعتداء على حرية المسكن و حق سر المراسلة للجميع وتحديد كيفية إيقاف الأشخاص و متابعتهم القضائية أمام قضاة معينين بموجب القانون (المادة16) وكدا الحق في الحياة لائقة وفي توزيع عادل للتدخل الفوري (المادة16).وحماية الدولة للاسرة ) و حماية الدولة لاسرة مادة 17 كما ان التعليم الاجباري و الثقافة في متناول الجميع دون تمييز الا ماكان ناشئا عن استعدلدت لكل فرد و حاجيات الجماعة (مادة 18) و ضمان الجمهور حرية الاجتماع مادة (19) و الاعتراف بالحق النقابي و الحق الإضراب و مشاركة الجميع ن العمال في تدبير المؤسسات في نطاق القانون (المادة 20) ،و ضمان حق اللجوء لكل من يكافح في سبيل الحريات (مادة 21) ،كما انه لا يجوز أن يستعمل أن تلك الحقوق باستقلاليتها الأمة و سلامة الأراضي و الوحدة الوطنية و مؤسسات الجمهورية و مطامح الشعب الجزائري .
و الملاحظ أن الدستور الأول قد نص على التأكيد عن بعض الحقوق و الحريات الأساسية إلا انه لم يتم تطبيق هذا الدستور في العديد من المجالات لاسيما في مجال حقوق الإنسان أين سجلت عدة اعتداءات بالقتل و التعذيب من اجل القضاء على أية معارضة سياسة مهما كان نوعها و السعي لاحتكار السلطة المنصوص عليها في هذا الدستور .
أما الدستور 1976،فبالرغم من انه لا يشير إلى الأحكام العامة التي نصعليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ،إلا انه يعتبر بحد ذاته إعلان لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية إذ بالرجوع إلى المادة 86 منه،يستفاد منها أن الجزائر تنمي المبادئ و الأهداف التي تضمنتها مواثيق الأمم المتحدة ،ومنظمة الوحدة الإفريقية و الجامعة العربية ،ويؤكد ميثاق هذه المنظمة الأخيرة أي جامعة الدول العربية أن الدول الإفريقية تفضل التعاون الدولي أخذه (أي جامعة الدول العربية أن الدول الافرقية تفضل إليها) في عين الاعتبار منتخبات أحكام ميثاق الأمم المتحدة ،و بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما انه يشير في المادة 39 أن الدولة تضمن الحريات الأساسية التي و حقوق الإنسان و المواطن ،كما أكد في الفصل الرابع الذي يتضمن أكثر من مادة 25 على حقوق الإنسان من حقوقه اقتصادية و اجتماعية وثقافية مثل الملكية ،و الحق في التركة ،و في العمل و الحماية الأمن و الوقاية القيمة .
و الملاحظان هناك اختلاف بين الدستورين فبتضمين الحقوق و الحريات العامة ،في الوقت الذي لم يتطرق فيه الدستور الأول إلى الحق في الملكية فان دستور 1976،قد ذكرها و لكن بهذه الملكية الفردية ،في تلك المتميزة بكونها ذات الاستقلال الشخصي أو العائلي ،كما لم يفرق هذا الدستور فرصة تنظيم الوظيفة القضائية ليؤكد ضمان القضاء للجميع بصفة عامة و لكل واحد بصفة خاصة المحافظة المشروعة على حرياتهم و حقوقهم الأساسية مادة 164 لذلك من الضروري الاعتراف بحقوق الدفاع في المتابعات بالقضايا الجزائية المادة 176 ،وتثمينها من المؤمن الدستوري لتلك، المكتبات الحقوقية و الدستورية ،فان أي المشروع لتعديل الدستور لا يمكن أن يمس الحريات الأساسية للإنسان و المواطن و كذا مبدأ التصويت المادة195 الذي يعد آ لية الرئيسية لهاته الحقوق السياسية و التي تثور حولها الكثير من النقاش خاصة فمن يطار الأنظمة الشمولية التي تعرف انعكاسات صارخة لهذا الحق .
و في الوقت الذي لم يكن محددا ذلك في أول وثيقة دستورية التي اكتفى المشرع فيها بتوضيح كيفية أجراء التعديل الدستوري كما انه و في ظل هذا الدستور ، أكد المشرع على ملكية الدولة لوسائل الإعلام ،كما انه قد ألغى أي تميز قائم على أحكام سابقة تتعلق بالجنس أو العرف أو الحرفة ،دون ذكر التمييز الهام على أساس المعتقد الديني ،و في الوقت الذي كان هذا الحق مضمون في الدستور السابق المادة 10 ،و الشيء الذي بلفت الانتباه و الأنظار أن الدستور،1976 تخصيص المؤسس الدستوري المادة رقم42 يضمن فيها المرأة الجزائرية كل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
و عليه نقول انه رغم الاكتساب الحقوقية الدستورية ،إلا أن التمتع الشعبي الفعلي بها كان بعيدا كل البعد عن آماله ،هذا الأمل الذي كان يعاني بالمقارنة مع الحالة التي كانت تعيشها الطبقة الحاكمة ،و كذا بعض عينات من الطبقة المتوسطة ،هذه الطبقة التي راحت تتلاشى في أواخر الثمانينات بصفة خاصة ،بعد التوجه نحو الفكر اللبرالي الديمقراطي بصفة رسمية التي لا يهتم بالخدمة الاجتماعية كلها بدقة ،بل أن ركيزته الأساسية هي المصلحة الشخصية الفردية ،و خلال فترة تفوق العشرين سنة ،و بالرغم من تأكيد المشرع على العديد من الحقوق في ظل النصوص الدستورية ،خاصة دستور1976،إلا أن الدولة الجزائرية لم تستطع تحقيق الدرجة المرجوة من إشباع تلك الحقوق ،و التي كانت أمال الشعب كبيرة بعد الحصول على لاستقلال في التمتع بها،كحق في الصحة ،و في تحقيق شروط معينة جيدة .
أما الدستور 1989،فنحاول بيان الصورة الدستورية لحقوق الإنسان و أهم المكتبات المتحصل عنها في ظل الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب ،مكتسبات افترضوا بها كل مواطن في ظل السير العادي للمؤسسات ،و نلاحظ انه قد أعطى مجالا أوسع للحقوق و الحريات بما فيها الحقوق الجماعية منها،فبعد أن كان اختيار ممثلي الشعب ،يتم داخل الحزب ،وبناءا على حسابات الشخصية ،جاء دستور 1989،يتم حق الشعب في اختيار ممثليه بصفة قوة ،و بذلك بات لا حدود لميل الشعب إلا ما نص عليه القانون و الدستور (المادة 10) و قد أكد المساواة آما القانون للجميع يكون لعدم التمتع بكل الحقوق مهما كانت عليهم أن يؤدوها ما عليهم من واجبات ،وقد صاغ المشرع ذلك وفقا لمفهوم المذهب الفردي الحر ،بحيث تمنع الدولة عن وضع أي تمييز و قد شمل المساواة في الحقوق السياسية ،المساواة في تقلد الوظائف العامة،و الانتفاع بها،المساواة أمام القضاء الحق في الأمن ،الحق في الحياة ،حرية الانتقال ،الأمن السكن حرية المراسلات ،و يمكن أجمال الحقوق الجديدة التي اختفت في ظل هذه الوثيقة الدستورية،و التي اغلبها ذات طابع سياسي في:
1 ضمان الدفاع الفردي و الجامعات عن الحقوق الأساسية لإنسان
2- الحق في الأمن،
3- حرمة الانسان و حضر العنف المادي و المعنوي
الاعتراف بحق إثناء الجمعيات ذات طابع سياسي الاعتراف بحق الإضراب في القطاعين العام و الخاص،كما نص هذا الدستور على خضوع القضاة للقانون في أي وقت كان يجب عليهم احترام مبادئ الاشتراكية ،كما أشار إلى ان المبادئ المنتخبة هي نوع من الرقابة الشعبية ،و كذا مراقبة المجلس الدستوري ،و لا يسمح هذا الدستور للمجلس الدستوري أن يقرر أي تعديل في الدستور من شانه أن يمس بحقوق الإنسان و المواطن سريانها ....و بالتالي عمل المشرع على ضمان الحقوق المكتسبة و التي ضمنها الدستور ،بعد أن جعل منها تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين و الجزائريات وا جبههم أن ينقلوا من جيل إلى جيل كي يحفظ على سلامته و عدم انتهاك حرمته أما من خلال دستور 1996،لقد أبقى هذا التعديل على مجموعة الحقوق التي ضمنتها دستور 1989 ،و أعاد تأييدها إلا انه زاد عن سابقه على أساس أن دستور الأول كان وثيقة انتقالية بين نمطين مختلفين ،آما التعديل الحاصل فهو دعم للتوجه الجديد بعد أزيد من خمس سنوات على تبني الاتجاه الجديد.
و تمثلت الحقوق التي أضافها المشرع في ظل التعديل الجديد فيما يلي إضافة المشرع في نص المادة 34 (أي مساس بالكرامة) ،حرية التجارة و الصناعة ،حرية إنشاء الأحزاب السياسية ،كما أضافه غرفة ثانية و هي مجلس الأمة ،و التي تتحدد طريقة تكوينه و كيفيات أداء عمله و موقعه من السلطة التشريعية في المواد 98حتى137،و عليهاا صبح كل تعديل دستوري يعوض للتصويت على الغرفة الثانية منكما انه و بعد أن يؤكد المجلس الدستوري عدم تعارضه أو سياسة لحقوق الإنسان و المواطن فانه بإمكان الرئيس إصدار القانون ،كما جاء في ظل التعديل الدستوري عدم تحيز الإدارة ضمنه القانون :المادة 23 لان تسيير الإدارة يؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة ،و عدم التمييز بين للمواطنين ،في الوقت الذي يجب أن تقوم خدمات الإدارة على مبدأ عدم التفريق بين مؤيد و معارض ... .
و لكن يطرح التساؤل الذي سأجيب عليه لاحقا بعذ تعرضي لحقوق و الحريات العامة في الأنظمة المقارنة
هل الإعلان الرسمي هذه الحقوق و الحريات العامة كاف؟
ب-الحقوق و الحريات العامة في الأنظمة المقارنة (مصر، أردن، تونس، المغرب)
سوف أعطي بعض الأمثلة عن بعض الحقوق و الحريات العامة في الأنظمة المقارنة مثل الدستور المصري مادة 47 حرية الرأي حرية الصحافة و الطباعة في نص المادة 48 من دستور 1971)حرية الاجتماع مثلا خلال المادة 54من دستور 1971، حرية تكوين الجمعيات المادة 55 من دستور 1971، حرية لتملك.. .
كذلك نص على الحق النقابي في الماد 23 من الدستور الأردني حق الرعاية العامة في المادة23 من الدستور الأردني... وكدلك حق الملكيةفى المادة11والمادة23 المتعلقةبحق العمل والمادة15 المتعلقة بحق الصحافة ............ آما في ظل الدستور المغربي فقد كان أول دستور1962 الذي عدل 1972 و أخرتعديل شهده كان في شهر أوت 1992 ،و لقد نص هذا الدستور بصورة مختصرة على حقوق الإنسان ،وحرياته الأساسية للمواطن و هذه الحقوق قليلة،ذكرت في الأحكام العامة منها الحق في المساواة أمام القانون ،و تمتع المرأة بحقوق تساويه مع الرجل ،التي ذكرت في الفصل الخامس ،و في الفصل الثامن ،حيث ذكر ضمانه حرية التنقل و الإقامة ،و حرية الرأي و التعبير ،و التجميع و تنظيم النقابات و الجمعيات ،و حرمة المسكن ،و سرية المراسلات المساواة في تولى الوظائف العامة،و حق العمل ،و حق الإضراب...
و ما يمكن استنتاجه من دستور المغرب هو انه لم ينص على الحق في الجنسية و على الحق في الدفاع، بالرغم أن الدستور نص على أن الملك هو حامي الحقوق الحريات الأساسية للموطنين و الجماعات إلا أن الواقع المغربي مازال يعوق و منه زمن طويل حالات خطيرة ،و عديدة لاعتذارات على حقوق لإنسان ،وتظهر هذه الانتهاكات من خلال عدم إحالة فما المشبه فيهم على القضاء ،وضعهم رهن الحبس احتياطيا و ما يطبق عليه بالاعتقال (الانعزالي) في المغرب أي وضع معتقل تحت حراسة الضبط الشرطة أو الضباط الذين يقومون باستجوابهم لا يسمح بالانتقال أو برؤية أقاربهم أو محامين ولا أطباء .
وكثيرا ما تتجاوز فترة الاعتقال الاحتياطي و تغطية ذلك يتم تزوير تواريخ القبض في تقارير الشرطة، مما يشكل خطورة جسيمة بوضعية حقوق الإنسان في المغرب، و تعتبر بعض الحالات الاجتياز من قبيل المعاملة لعامة دلك إنسانية أو المهنية.
بل أن منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي سنة 1990 ،قد أشارت أن ستة عشر شخص قد توافرا في الحجز فبظروف قاسية بسبب إضرابهم عن الطعام و سبق حلات خطيرة جدا وهو ما أكده المجلس الاستشاري المغربي لحقوق والإنسان الذي انشأ الملك لسنة 1989 ،كما أن ما سجله منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لسنة 1992،من وجود أكثر من 40 الف سجين و منهم 20الف سجين سياسي بمثابة تأكيد على عد احترام بل انتهاك حقوق الإيمان بالمغرب .
آما الدستور التونسي فقد عرف أول تعديل ،دستور 1989 بعد استقلالها سنة 1956 الذي شهد عدة تعديلات أخرها كان في سنة8 198، الذي لم يخصص فصل حقوق الإنسان،أدرجها من المقدمة في الباب المتعلق بالإحكام العامة،و لقد نص على بعض الحقوق دون الأخرى فوضع مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات بين المواطنين (المادة6)نبدأ احترام الحقوق التي لا يمكن أن يحد منها إلا القانون (المادة 07) حرمة المنزل و حرية المراسلات ،حرية المنعدم مالم تخل بالنظام العام المادة 5 و تضمين الدستور التونسي من ذكر الجمعيات دون تحديد طابعها و الحق النقابي و حق البراءة الأصلية المادة 12 و مبدأ عدم رجعية القوانين و شخصية العقوية المادة 13.
آما الحقوق السياسية البحث فلم يدرجها المؤسس ،و لكن يمكن استنباطها من خلال السلطات التشريعية و التنفيذية ،أيضا نص على حق الانتخاب و الترشيح لمجلس النواب بشرط بلوغ 25 سنة على الأقل (المادة 21) آما الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،فهذه الحقوق قليلة و لم يوسع فيها المؤسس ،و مثال ذلك انه نص على حق الملكية التي يجب أن تمارس في ا يطار القانون نو لملاحظ أن الدستور التونسي انه أفضل الحق في العمل و الضما الاجتماعي بالحق في التعليم و الابتكار العلمي،و الحق في الاستفادة من حماية الدولة،آما فيما يخص الضمانات التي نص عليها الدستور التونسي ،فهناك أجهزة لحماية حقوق الإنسان و هي الممثلة في الأجهزة القضائية و هي المحاكم والمحكم العليا،و مجلس الدولة التي تنص على انه"على رئيس الجمهورية واجب تنفيذ القوانين...
و لكن يجب الإشارة الى ان بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور التونسي ،تكاد مجرد حبر على ورق .
هدا و تجدر الإشارة انه بالمقارنة بين الدساتير الجزائرية و دستور تونس و المغرب نفان دستور الجزائر هو الذي يتضمن النص على عدد أكثر من حقوق الإنسان في حين دستور تونس على عدد قليل جدا من الحقوق بالمقارنة مع دستور الجزائري ،وفيما يخص الجزائر فانه وان كانت وضعية حقوق الإنسان قبل 199 /على ما يرام في نظرالوضع الداخلي فإنها بعد199،بدأت هذه الوضعية سوء و تتدهور ،إذ امتلاك السجون .
و لكن السؤال الذي يتبادر إلى أدهاننا هل لإعلان الرسمي للحقوق و الحريات العامة كاف لتعزيزها ؟أو بضاعة أخرى هل الإعلان الحقوق و الحريات العامة في الدساتير و المواثيق الدولية و الإقليمية كاف لترقيتها وتعزيزها؟
نقول انه ليس كاف لضمان حرية الفرد أن يعترف بحقوقه و حرياته اعترافا رسميا أو نظريا فحسب ذلك أن إعلانات الحقوق و الدساتير المقررة تكملها التشريعات التي تتلى و تتم القواعد التنفيذية لنصوص الدستورية المقررة للحق أو الحرية .
حيث نجذ في كثير من الأنظمة أنها تقتصر على الإعلان الشكلي عن وجود الحقوق و الحريات الفردية للمواطن،مما يقتضي أن تتولى التشريعات تنفيذ هذا الإقرار الدستوري بكفالة الحرية ،ذلك بان المواطن بحرياته الفردية فالنظام القانوني للحريات العامة يتألف من مجموع النصوص القانونية التي تنظم موضوع الحريات العامة بصورة تكفل للمواطن ممارستها ،و تكفل في الوقت ذاته حماية النظام العام في المجتمع ،و الأصل أن هذه النصوص تتيح للفرد التمتع بحرياته الأساسية وفقا للشروط و الأوضاع التي تكفل حماية النظام العام ،و لذلك يمكن فض التعارض بين السلطة و الحرية ،هذا و يتكون النظام القانوني للحريات العامة من ثلاث مراتب للنصوص القانونية ؛النصوص الدستورية حيث تتولى إرساء مبادئ القانون و الحريات الفردية ،النصوص التشريعية ،و هذه تنفد النصوص الدستورية على ألا يخرج في مضمونها ،و الأصل إلا يخرج دورها عن الدور المنفذ لإرادة السلطة القائمة ،و النصوص التنفيذية ،وهذه تضعها من اجل تحقيق أغراض الضبط الإداري ،و تفرض قيودا على الأفراد لممارسة حرياتهم من اجل تحقيق النظام العام و المشكلة في هذا الصدد تثار عندما يصدر المشرع قانونا يجسد المبادئ العامة لدستورـ واذا به يقيد من ممارسة الحرية حائلا دون التمتع بها، فيصادرها و يقيد منها دون التمتع بها،ولا تثور المشكلة بالنسبة للدول الديمقراطية حيث أن الأجهزة التشريعية تعبر بصدق عن الإدارة الشعبية و لا يتصور هنا وجود القانون المقيد للحرية و الخارج عن الدستور ،وذلك بخلاف دول العالم الثالث حيث يسود مناخ سياسي مختلف تماما حيث تعاني هذه الدول غالبا من ضعف المؤسسات الدستورية و السياسية و من تبعية هذه المؤسسات السلطة التنفيذية ،و في ظل هذا المناخ تصدر تشريعات من مساسا بالحريات و انتقاصا منها ،و من ثم يصدرها قانون مناهض للحرية يعد أبشع صور الاستبداد الذي لا يسوغ أدرج هذا التشريع في اعداد مصادر النظام القانوني للحريات العامة.
وهناك حقوق و حريات عامة لا تقبل أن يرد عليها أن يقيد مثل حق الدفاع ،التمسك بمبدأ الشرعية ،عدم جواز انتهاك حرمته أو مساس كرامة الإنسان مادة 46 من دستور1996،و ذلك أن هذا النوع من الحقوق و الحريات العامة يفلت من التنظيم التشريعي ،و ذلك بسبب قدرة المؤسس الدستوري ،و ذلك ان هدا النوع من الحقوق الحريات يشكل الركيزة الأساسية للنظام القانوني للحريات العامة ،فتحصينا أي عمل في مواجهة القضاء و رقابته عل أعمال الإدارة طبقا لنص المادتين 152/142 من دستور ،و ذلك بانتهاك الحريات الشخصية و الضبط على النشاط المادتين 138/155 و غيرها من أعمال انما تنتهك المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للحريات العامة
و من ثم يجب أن يقررها الدستور بصفة نهائية ،و لا يترك السلطة التقديرية في مجال تنظيمها و من الحقوق والحريات العامة ما يقبل التقييد بشرط أن لا يؤدي التدخل التشريعي إلى امر من الأمور التالية الانتقاص من الحق أو الحرية ،إهدار الحق والحرية ،فرض قيود على هذه الحرية على نحو يجعل استخدام الحق أو الحرية شاقا و مثال هذه لحريات يشكل غالبية الحقوق و الحريات المنصوص عليها كحرمة المسكن ،حرية الرأي ،تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات و الانتخابات ،حرية التجارة و الصناعة ،حرية العقيدة ،حرية لعمل وحق تولى الوظائف ،حرية التنقل ...
هذا و تجذر الإشارة أن ضمانة تنظيم الحريات تبدوا محل نظر كبير حسب الأستاذ نبيل الصقر ذلك أن القيود التي أوردها المشرع من خلال تشريعات عديدة متعاقبة قد قيدت جوانب عديدة من الحقوق و الحريات أساسية المقررة دستوريا على نحو أدى إلى إزهاق النص الدستوري ،وهو ما يعبر عنه قصور المشرع الجزائري في مفهوم التدخل التشريعي في مجال الحقوق و الحريات العامة،و اعتقد انه لا يقصد القيود الواردة على الحقوق و الحريات في المجال الإداري و المحافظة على النظام العام لابد أن يعطي للمجلس مهمة فحص مدى دستوره التشريعات الماسة بالحقوق و الحريات العامة غير انه يفرض عليه أسلوبا متميزا في الرقابة ،و نلاحظ في هذا المقام أن المجلس الدستوري يبحث في ما ادا كانت مخالفة موضوعية لنص الدستوري أو القيود التي أوردها و دلك بالاستزادة عليها أو مخالفتها بحيث انه يجب على المجلس الدستوري النظر إلى اثر التدخل التشريعي على الحقوق و الحريات العامة صحيح أن السلطة التشريعية تختص التنفيذ الحدود التي تباشر فيها الفرد حريته إلا أن هناك منوط بان يتفق هذه الحدود مع الأفراد الدستوري للحرية نموذجها المرسوم في الدستور.
و في الأخير نقول انه رغم الوسائل القانونية المكرسة من قبل المؤسس الدستوري بكفالة الحقوق والحريات العامة إلا أن التجربة أثبتت أنها لم ترقى إلى المستوى المطلوب ،و التي تصطلح عليها بأزمة الحقوق و الحريات العامة،و التي تعتبر عراقيل تعوق أعماها و جعلها عرضة لمصادرات ثمن بجوهرها ،و أزمة الحقوق و الحريات العامة في الجزائر ترتبط بتقدم السلطات الدولة السياسية ،مما نجم عنها أثار خطيرة على نظام الديمقراطية المعاصرة ،حيث أدي إلى إهدار معظم المبارى الكفيلة لضمانها و من بينها تنظيم الحريات من طرف البرلمان فصارت الحريات تقيد بمجرد قرارات إدارية أو على أسس الفروض بمراسم تشريعية تستند إلى تفويض تشريعي واسع المدى لا يوفر أي ضمان حقيقي يحول دون انحراف الحكومة في فرصة و هي هذا نجد تشريع السلطة التنفيذية بمراسيم رئاسية تنفيذ الحريات و الحقوق الأساسية،خاصة في حالات الإعلان الغير العادية لسير المؤسسات الدستورية ضف إلى ذلك طول مدة الحالات الاستثنائية و عدم خضوعها لضوابط قانونية ،و تنتظر بالنسبة للجزائر التعديل الدستوري المقبل إنشاء الله هذا التعديل الذي قال عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن هدا التعديل أصبح يفرض نفسه لا خطوة متقدمة مكملة في مسار إصلاح و تحديث هياكل الدولة فقط بل في كونه أيضا يستجيب لرغبة شعبه واسعة و مطلب جزء كبير من القوي و حركة المجتمع المدني ،أن التعديل الدستوري الذي نبتغيه سيكون مترجما لانشغالات توجيهات المرحلة الجديدة منسجما مع تطور الأدلة الجزائرية ،و ما تريده لها من استقرار قوة و فعالية دستورا يعزز أكثر فأكثر الحقوق و الحريات الأساسية و كذا الرقابة الدستورية ،يحدد قواعد نظام سياسي واضح المعالم ،يضبط اكثر و فأكثر الإعلاميات و المسؤوليات يراعى احترام مبدأ الفصل بين السلطات ،و يضع حدا للتداخل بين صلاحيات المؤسسات و ينهي الخلط بين النظام البرلماني و الرئاسي.