منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحوث اولى حقوق
الموضوع: بحوث اولى حقوق
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-06, 23:52   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










Mh51 بحث فى مبدأ المشروعية فى اعمال الادارة

بحث فى مبدأ المشروعية فى اعمال الادارة
بحث فى مبدأ المشروعية فى اعمال الادارة
Le principe de la légalité مبدأ المشروعية
بسم الله الرحمن الرحيم
Le principe de la légalité مبدأ المشروعية
الفهرس
المدلول القانوني للمبدأ : 4
نطاق مبدأ المشروعية : 6
Le pouvoir discrétionnaire : السلطة التقديرية 6
Les circonstances exceptionnelles : الظروف الاستثنائية 8
actes de souveraineté أعمال السيادة : 9
نتائج مخالفة مبدأ المشروعية : 11
contrôle de la légalité 12 Le : أشكال الرقابة على أعمال الإدارة
أولا – الرقابة السياسية : 12
ثانيا - الرقابة الإدارية : 12
ثالثا - الرقابة القضائية : 12
أوجه الطعن بالإلغاء من أجل تجاوز السلطة : 14
القضاء الموحد و القضاء المزدوج : 15
المراجع : 19
2 Le principe de la légalité مبدأ المشروعية
المقدمة
العمل المشروع هو الموافق للقانون في دولة ما أيا من كان القائم به، و بالتالي
فإن احترام المشروعية في مجتمع ما أو دولة ما يقصد بها خضوع التصرفات و
السلوكيات إلى قواعد قانونية عامة تسري على كافة الأفراد ، و يكون هذا المسلك
مِ  ما يدعم كيان الدولة و يساعد على تطور المجتمع في جو من الأمن الاجتماعي.
و الحضارات البشرية تتباهى بما يسودها من عدل و مشروعية وتفتخر بتطبيق
قوانينها على الكافة دون تمييز سواء كانوا حكاما أو محكومين .
و المتتبع لتطور المجتمعات يلاحظ أن تطبيق القوانين في مختلف الحضارات و
الشعوب إنما كان يقتصر على المحكومين فقط ، بل على البعض منهم فقط لأن
أصحاب النفوذ ( السياسي أو الديني أو المالي ) كانوا فوق القانون ، و كان الحكام
يعتبرون أنفسهم لا يخطئون فلا يقدمون حسابا على أعمالهم لأ  ي كان سواء للشعب
أو لأية سلطة كانت ، و صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ يقول:
النَّاس قَبَلكُ  م أَنَّه  م كَانُوا إ َذا سرقَ فِيهِ  م الشَّرِيفُ تَركُوه ، وإِ َذا ) أَ  ما ب  عد فَإِنَّما أَ  هَلك
سرقَ فِيهِ  م ال  ضعِيفُ أََقاموا عَليهِ اْلحد ، وَالَّذِي نَْفسِي بِيدِهِ لَ  و أَ  ن فَاطِم َ ة ابَن َ ة مح  مدٍ
سرَق ْ ت لََق َ ط  عتُ ) يدها و مع تطور البشرية تو  سع مفهوم المشروعية ليطَال
الحكام والمحكومين على حد سواء ، و أصبح معيار تصنيف الدول حاليا هو مدى
خضوع الحكام لمبادئ القانون بمفهومه الواسع ، فهناك دول يسود فيها خضوع
الحكام للشرعية فتُسمى دولا ديمقراطية ، وفي مقابلها هناك الأنظمة المستبدة (
الديكتاتورية ) التي ترفض خضوع حكامها للقانون .
و حتى في الدول المصنفة على أنها ديمقراطية فإن الأمور نسبية فقط أمام
الأساليب المستعملة س  را وعلانية للمراوغة وتحاشي تطبيق القانون تحت ذرائع
ذات صبغة قانونية ( كالاستثناءات والقوانين الخاصة ) أو بأساليب غير مشروعة
لا تُعد و لا تُ  حصى ( كاستغلال النفوذ و الرشوة والضغوط المختلفة ...) .
المدلول القانوني للمبدأ :
و من الناحية النظرية يرى فقهاء القانون الإداري أن دراسة القضاء الإداري كلّه
تنطلق من دراسة مبدأ المشروعية أي مبدأ سيادة القانون لأن القضاء الإداري إنما
3 Le principe de la légalité مبدأ المشروعية
يهدف إلى مراقبة مدى مطابقة تصرفات الإدارة ( السلطة التنفيذية ) للقانون .
و يعرفه الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب بأنه " يعني بوجه عام سيادة أحكام
القانون في الدولة، بحيث تعلو أحكامه وقواعده فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم
أو المحكوم ".
أي أن على السلطات الإدارية عند اتخاذها أي قرار أن تلتزم بالقانون بمفهومه
الواسع، سواء كان ذلك بمناسبة إصدارها لقرارات فردية أو تنظيمية أو عند
إبرامها للعقود، و بذلك فمبدأ المشروعية هو القيد الذي يحد و ينظم سلطات الإدارة
و صلاحياتها الواسعة و هو مطابق من حيث المعنى لمصطلح دولة القانون.
و النظام القانوني المطلوب خضوع تصرفاتِ الإدارةِ له يشمل مجموع القواعد
القانونية في الدولة فهو يتضمن :
Constitution et lois الدستور و القوانين الدستورية
.constitutionnelles
التي تتم المصادقة internationaux Les traitésü المعاهدات الدولية
عليها من طرف الدولة.
مجاله محدد في الدستور، فهو محدد على سبيل الحصر ü و ) Les lois القانون
في الدستور الجزائري في المواد 122 و 123 منه ) .
تنفيذ ü بمفهومه الواسع، و مجاله هو ( Règlements التنظيم ( اللوائح
القوانين و أيضا المواضيع غير المخصصة للقانون بموجب الدستور (المادة 125
من الدستور الجزائري ).
ü و هو موضوع جدل و خلاف فقهي . ،La coutume العرف
و ، Les principes généraux du droit المبادئ العامة للقانون ü
هي مجموعة مبادئ ليست محددة في نصوص معينة و لكن القضاء يعتبر أن على
الإدارة احترامها و إلا كان تصرفها مخالفا للشرعية ، و قد ظهر هذا الاتجاه لدى
مجلس الدولة بعد الحرب العالمية الثانية أمام المخاطر التي أصبحت تهدد الحريات
العامة بفعل الإدارة ، و يمكن ذكر بعض هذه المبادئ :
Le principe des droits de la défense* مبدأ حقوق الدفاع
4 Le principe de la légalité مبدأ المشروعية
Le principe d’égalité مبدأ المساواة
continuité des Le principe de مبدأ استمرارية المرافق العامة
services publics
La possibilité de الإدارة * مبدأ إمكانية الطعن القضائي ضد قرارات
former un recours *******ieux contre les actes de
l’administration
L’intangibilité des droits* مبدأ استقرار الحقوق المكتسبة
acquis
Non-rétroactivité des actes* مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
administratifs
Toute peine mérite salaire* مبدأ كل مجهود يستأهل أجرا
مبدأ حق الأجانب في التمتع بحياة عائلية عادية . *
و غيرها من المبادئ التي لم يستقر العمل بها بصفة متواترة .
نطاق مبدأ المشروعية :
و مبدأ المشروعية يتنازعه تيّاران متعاكسان.
فإذا كان الاتجاه إلى حماية حقوق الأفراد يدفع إلى التوسع قدر الإمكان في مفهوم
مبدأ المشروعية فإن هناك اتجاها معاكسا يرى بأن السلطة الإدارية بحاجة إلى
حرية الحركة من أجل تحقيق أهدافها و بالتالي فإن هناك حدوداً لمبدأ المشروعية
بحيث يكون للإدارة مجالٌ للتصرف دون أن تتسلط عليها الرقابة، و يتجلى ذلك
في المجالات التالية التي لا تزال خارج سلطان هذا المبدأ :
: Le pouvoir discrétionnaire السلطة التقديرية
و هي أن يكون للإدارة حرية التدخل و اختيار التصرف الملائم ، وأبرز مجالاتها
ما هو مخول للإدارة في باب الحفاظ على النظام العام.
Pouvoir lié ou و السلطة التقديرية تقابلها السلطة المقيدة
فالإدارة إذا كانت صلاحياتها غير مقيدة في مجال ما compétence liée
فمعناه أن القانون لا يلزمها بالتصرف وفق منهج معين و بالتالي فإن امتناعها عن
التصرف، أو اختيارها لحل دون آخر ، يكون تصرفا مشروعا و تعقيب عليها في
5 Le principe de la légalité مبدأ المشروعية
ذلك.
و أما إذا كانت سلطتها مقيدة فمعناه أنه إذا تحققت شروط محددة مسبقاً فإن على
الإدارة أن تتصرف بقوة القانون على نحو محدد، و ليس أمامها أية حرية للوقوف
موقفا مخالفا لما نص عليه القانون، و أظهر مثل على ذلك هو تسليم رخصة البناء
إذا توافرت الشروط المطلوبة.
و تظهر أهمية الفرق بين الحالتين في حالة الطعن القضائي ضد قرار الإدارة، فإذا
كانت سلطتها تقديرية امتنع على القاضي أن يناقش هذه السلطة ، و أما إذا كانت
سلطتها مقيدة فإن القرار الإداري المخالف يكون معرضا للإلغاء بسبب مخالفة
القانون.
مع العلم أنه حتى إذا كانت سلطة الإدارة تقديرية فإن ذلك لا يمنع القضاء من
مراقبة مشروعية القرار من ناحية أركانه و جوانبه الأخرى، بالإضافة إلى قيام
القضاء الإداري الفرنسي مؤخرا ببسط رقابته حتى في حالة السلطة التقديرية
للإدارة و ذلك اعتمادا على فكرتين :
الأولى : حالة الخطأ الفاضح ، و ذلك إذا كان هناك خطأ جسيم في التقدير
. Erreur d’appréciation
و أوضح ، contrôle de proportionnalité الثانية : مراقبة التناسب
ما يكون ذلك في حالة العقوبات التأديبية المسلطة على الموظفين و مدى تناسبها
مع الخطأ المهني، و قد تطورت فكرة التناسب إلى مبدأ قانوني عالمي ( فرنسا و
ألمانيا و سويسرا و بعض الهيئات العالمية ).
: Les circonstances exceptionnelles الظروف الاستثنائية
وهي نظرية قضائية النشأةِ وضعها مجلس الدولة الفرنسي بدأ مًن الحرب العالمية
الأولى، و مفادها أن بعض القرارات الإدارية التي تكون في الظروف العادية غير
مشروعة فإنها تعتبر مشروعة في ظل الظروف الاستثنائية لأنها تكون حينئذ
ضرورية لضمان النظام العام و استمرارية سير المرافق العامة.
و هي تختلف عن الصلاحيات الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية للحفاظ على
أمن الدولة إذا طرأت ظروف تهدد أمن الدولة و سلامتها، مثل :
6 Le principe de la légalité مبدأ المشروعية
المادة 91 من الدستور الجزائري). ) L’état de siège • حالة الحصار
المادة 91 من الدستور الجزائري). )L’état d’urgence • حالة الطوارئ
المادة 93 من الدستور ) d’exception L’état • الحالة الاستثنائية
الجزائري).
المادة 95 من الدستور الجزائري). ) L’état de guerre • حالة الحرب
فنظرية الظروف الاستثنائية تأتي إضافة إلى الحالات القانونية المذكورة.
و مفهوم الظروف الاستثنائية برز بسبب الحرب العالمية الأولى أساسا، و ظهرت
بذرته الأولى في شكل " صلاحيات الحرب " التي تتذرع بها الإدارة، ثم توسعت
إلى حالات " ما بعد الحرب " ، ثم زحفت شيئا فشيئا إلى وقت السلم بفعل " فترات
الأزمات " ، ثم عم مفهومها و أصبحت تطبَّق كلما كان التقيد بأحكام الشرعية
العادية يؤدي إلى اضطراب النظام العام.
و عملا بالمبدأ القائل بأن الضرورة تقدر بقدرها فإن صلاحيات الإدارة حتى في
ظل الظروف الاستثنائية تبقى خاضعة لرقابة القضاء تفاديا للتجاوزات أو التوسع
المفرط، ثم أنه حتى إذا كان تصرف الإدارة تمليه الظروف الاستثنائية فهو يعتبر
مشروعا مبدئيا و لكن ذلك لا يعفيها من تعويض الأضرار التي قد تحدث للغير
بفعل هذه الصلاحيات الموسعة، و أساس المسؤولية في هذه الحالة ليس هو الخطأ
بل المخاطر الناجمة عن التصرف و اختلال مساواة الأفراد في مواجهة الإدارة.
:Les actes de souveraineté أعمال السيادة
و تسمى أيضا أعمال الحكومة، و تتمثل في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة
التشريعية ، و العلاقات الدولية .
فالقرارات و التصرفات التي تباشرها السلطة التنفيذية تحت مظلة هذه الاستثناءات
لا تخضع لرقابة القاضي الإداري، فهي محصنة في مواجهة أية دعوى قضائية
بخلاف حالات السلطة التقديرية و الظروف الاستثنائية التي تتوسع فيها صلاحيات
الإدارة و لكن مع بقائها خاضعة للرقابة القضائية .
و هذه النظرية أيضا قضائية اُلنشأة. و في بداية الأمر كانت هذه الطائفة من
الأعمال تشمل كل تصرف إداري يكون وراءه باعث سياسي، و قد هجر القضاء
7 Le principe de la légalité مبدأ المشروعية
الإداري الفرنسي هذا التفسير مع نهاية القرن التاسع عشر.
ثم وقع التوجه نحو معيار آخر لتحديد هذه الفئة و هو محاولة التمييز بين مهام
الإدارة و مهام الحكم غير أن هذه المحاولة لم تثمر، و في الأخير اقتصر الأمر
على تحديد هذه الأعمال بصفة حصرية حسب اجتهاد مجلس الدولة و محكمة
التنازع، و بذلك أصبحت هناك قائمة قضائية محددة تشمل ما يلي :
أ- علاقات السلطة التنفيذية بالبرلمان، كالأعمال المتعلقة بالمبادرة بالقوانين، و
مراسيم نشر القوانين، و تعيين أعضاء المجلس الدستوري.
ب- العلاقات الخارجية للدولة، و تشمل إعداد المعاهدات الدولية و علاقة الدول
فيما بينها و قرارات السفراء بمناسبة عملهم الدبلوماسي.
و على العموم فإن طائفة القرارات التي تندرج تحت لواء العلاقات الخارجية
للدولة تطرح مسائل عدة و معقدة، و من ذلك مسائل تنفيذ المعاهدات الدولية
خصوصا على المستوى المحلي.
إن النظام القانوني لأعمال الحكومة هو أنها محصنة قضائيا بصفة مطلقة أمام
دعوى الإلغاء و فحص المشروعية، و أما عن دعوى التعويض فإن مجلس الدولة
الفرنسي يقبلها على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
و إذا كان مبدأ المشروعية يضبط التصرفات الإيجابية للإدارة ، فإنه أيضا يراقب
تصرفاتها السلبية أي امتناعها عن التصرف عندما يكون من الواجب عليها قانونا
أن تتصرف في حدود الصلاحيات الممنوحة لها ثم تتقاعس و تمتنع عن اتخاذ
الإجراءات اللازمة، فيكون امتناعها تصرفا مخالفا لمبدأ المشروعية و يؤدي إلى
إبطال الامتناع إلى جانب المسؤولية المدنية لتعويض الأضرار المحتملة.
ففي باب البوليس الإداري ترتكب الإدارة خطأ إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة
لمواجهة خطر م  حدِق يهدد النظام العام أو الأمن أو الصحة العامة، كما أنها تخالف
الشرعية إذا امتنعت عن المبادرة بإزالة وضعية مخالفة للقانون باعتبار أن من
واجب الإدارة أن تعمل على تنفيذ القوانين، كما أنه من الواجب عليها أن تمد يد
المساعدة لتنفيذ الأحكام القضائية عندما يطلب منها ذلك بصفة قانونية.
نتائج مخالفة مبدأ المشروعية :
8 Le principe de la légalité مبدأ المشروعية
يترتب على مخالفة مبدأ المشروعية بطلان التصرف الصادر عن الإدارة غير أن
هذا البطلان يجب أن تصرح به سلطة عمومية مؤهلة، فالقرار يبقى منتجاً لآثاره
إلى غاية التصريح ببطلانه و ذلك عملا بقرينة موافقة تصرفات الإدارة و قراراتها
للقانون .
و بالنسبة للقرارات الإدارية فإن البطلان تصرح به السلطة القضائية أو الإدارة
نفسها.
و البطلان قد يكون مطلقاً، و قد يكون نسبيا.
فالبطلان المطلق يكون في حالة ما إذا كان القرار مشوبا بعيب فاضح ينزع عنه
صفة المشروعية كحالة تعدي جهة ما على صلاحيات جهة أخرى ، أو تعدي
الإدارة على صلاحيات القضاء مثلا ، أو أن يكون التصرف ليس له أي سند من
القانون ، و يصل الأمر إلى غاية اعتبار هذا القرار و كأنه غير موجود و لا
يتح  صن بمرور الزمن فيمكن الطعن فيه و في النتائج المترتبة عنه في أي وقت (
فما بني على باطل فهو باطل ) ، بل يمكن للقاضي أن يثير البطلان تلقائيا ، بل
إن صلاحية التصريح ببطلانه معترف بها حتى للقاضي العادي.
و أما إذا كان البطلان نسبيا أي أن أحد أركان القرار مشوب بعيب فبطبيعة الحال
يتعين طرح المسألة على القاضي الإداري الذي يفحص مدى مطابقة القرار لقواعد
القانون.
contrôle de la légalité Le : أشكال الرقابة على أعمال الإدارة
يمكن تصنيف أنواع الرقابة التي تتعرض لها أعمال الإدارة إلى ثلاثة أنواع :
• الرقابة السياسية .
• الرقابة الإدارية .
• الرقابة القضائية .
أولا – الرقابة السياسية :
و تتمثل في رقابة المجالس النيابية حسبما هو محدد في الدساتير، و تتجسد في
الاستماع و الاستجواب أو السؤال الكتابي أو مناقشة بيان السياسة العامة أو إنشاء
لجان تحقيق .
9 Le principe de la légalité مبدأ المشروعية
و يندرج ضمن الرقابة السياسية أيضا مراقبة الأحزاب و الجمعيات المدنية و
وسائل الإعلام .
ثانيا - الرقابة الإدارية :
و تتمثل في الرقابة الداخلية التي تمارسها الإدارة نفسها وفق طرق وأساليب
Recours gracieux مختلفة مثل المراجعة الذاتية بناء على طعن ولائي
أمام م  صدِر القرار نفسه، أو رقابة السلطة الرئاسية داخل الهرم الإداري سواء
أو ،Recours hiérarchique بصفة تلقائية أو بناء على تظلم رئاسي
رقابة الوصاية في حالة اللامركزية للتحقق من مدى مشروعية التصرف و
مطابقته للقانون .
ثالثا - الرقابة القضائية :
و تتمثل في إخضاع تصرفات الإدارة إلى رقابة السلطة القضائية فيما يتعلق بمدى
مشروعية أعمالها .
و الأنظمة القضائية نوعان :
القضاء الموحد و القضاء المزدوج :
أ - نظام القضاء الموحد :
وفيه يتولى القضاء العادي الفصل في كل المنازعات المدنية والجزائية و الإدارية
طبقا لنفس القوانين ، و هو المعمل به في الدول الأنجلوسكسونية ( إنكلترا و
الولايات المتحدة الأمريكية .. ) وليس في ظل هذا النظام قوانين خاصة بالإدارة
أو امتيازات في التقاضي بينها و بين الأفراد كقاعدة عامة ، و القاضي في هذا
النظام يملك سلطات مطلقة في مواجهة الإدارة فلديه سلطة الإلغاء والتعديل و
مراقبة الملاءمة ، و له أن يوجه للإدارة ما يشاء من أوامر لإجبارها على احترام
المشروعية و يحكم عليها بالتعويض لجبر الضرر الذي تتسبب فيه ، فسلطاته تجاه
الإدارة ليست محدودة بقيود أو موانع مثل القاضي الإداري في نظام القضاء
المزدوج.
ب - نظام القضاء المزدوج :
و يقصد به أن الوظيفة القضائية في الدولة لا تسند إلى جهة قضائية واحدة بل
10 Le principe de la légalité مبدأ المشروعية
تسند إلى جهتين مختلفتين و مستقلتين عن بعضهما وتطبق كل منهما قوانين خاصة
بها ، إحداهما تتولى القضاء العادي للفصل في خصومات الأفراد المدنية و
الجزائية ، و الثانية تتولى الفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد و
الإدارة العامة وفقا للقوانين التي تحكم سير الإدارة العامة في مختلف المجالات ،
والدولة التي عرفت نشأة هذا النظام هي فرنسا ، و منها انتشر إلى العديد من دول
العالم منها من كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي (كدول المغرب العربي و بعض
الدول الإفريقية و لبنان ) و منها من أخذت به طواعية ( كمصر و بلجيكا و
إيطاليا ...).
و الأساس التاريخي لنشأة نظام قضائي إداري متميز عن القضاء العادي هو العداء
الشديد الذي ظهر بين رجال الثورة الفرنسية وجهاز القضاء الذي كان معاديا لكل
إصلاح ( دفاعا عن الامتيازات التي كانت تتمتع بها بعض الفئات) ، و لذلك
24 أوت 1790 الذي قرر فصل – أصدرت الثورة الفرنسية قانون 16
الوظائف القضائية عن الوظائف الإدارية و منع القضاة من التدخل في العمل
الإداري .
و في البداية تولت الإدارة نفسها الفصل في المنازعات الإدارية ، ثم خلال السنة
الثامنة للثورة تم إنشاء مجلس الدولة على يد نابليون بونابرت الذي أسندت له
مهام:
• صياغة مشاريع القوانين .
• تقديم الفتوى و الاستشارة للإدارة .
• اقتراح الحلول للمنازعات التي تعرض في شكل تظلمات ، ثم تطورت هذه
كجهة استئناف ( déléguée Justice ) المهمة إلى الفصل في المنازعات
منذ قانون 24 مايو 1872 الذي ( Le ministre-juge ) لقرار الوزير
فوض المجلس بذلك و أنشأ محكمة التنازع .. ثم قرر مجلس الدولة بمبادرة منه
عام 1889 قبول الدعوى التي رفعت مباشرة أمامه دون سبق عرض النزاع
و بذلك انتهى كل أثر ( Cadot 1889/12/ على الوزير المختص (قضية 13
للإدارة القاضية و أصبح المجلس هو قاضي المنازعات الإدارية .
11 Le principe de la légalité مبدأ المشروعية
و بقي مجلس الدولة هو القاضي العام للمنازعات الإدارية إلى غاية صدور
1953 الذي جعل من مجالس الأقاليم محاكم إدارية هي صاحبة /9/ مرسوم 30
الولاية العامة في المنازعات الإدارية .
فأصبح مجلس الدولة هو قاضي أول و آخر درجة بالنسبة لبعض القضايا ، و
بمثابة جهة استئناف لأحكام المحاكم الإدارية ، و بمثابة جهة نقض بالنسبة
لقرارات بعض الهيئات مثل مجلس المحاسبة .
و أمام ازدياد حجم القضايا و تباطؤ وتيرة الفصل من طرف المجلس بعد ثلاثة
1987 الذي أنشأ المحاكم الإدارية /12/ عقود من ذلك صدر قانون 31
و جعل قراراتها ( d’appel Cours administratives ) الاستئنافية
قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة .
و في ظل ازدواجية القضاء إذا طرحت المسألة أمام القضاء المدني العادي فإنها
تكون في شكل مسألة أولية يتعين إحالتها أمام القاضي الإداري المختص، و يكون
حكمه مقصورا على الأطراف أي ذا حجية نسبية و لا يتجاوز النزاع المطروح.
و أما إذا طرحت مسألة مشروعية القرار الإداري على القاضي الجزائي فلقد
استقر العمل على أن يتولى القاضي الجزائي الفصل في الدعوى برمتها بما فيها
من مسائل أولية و دفوع، بما في ذلك مراقبة مشروعية القرارات الإدارية .
و أما طرح المسألة بصفة مستقلة و مباشرة أمام القضاء فذلك يكون أمام القاضي
excès Le recours pour ) الإداري عن طريق دعوى تجاوز السلطة
Francis-Paul التي يعرفها الأستاذ بينوا فرانسيس بول ( de pouvoir
بأنها ذلك الطعن القضائي الذي يطلب فيه الطاعن من القاضي الإداري Bénoit
أن يراقب مشروعية قرار إداري فردي ، و أن يصرح بإلغائه إن كان ذلك القرار
غير مشروع .
و يوضح الأستاذ في إطار حديثه عن القيمة الكبيرة لدعوى تجاوز السلطة بأنها
من صنع مجلس الدولة ( الفرنسي ) دون أن يعتمد على أي نص قانوني، فهي
ثمرة العمل القضائي الإداري من أجل ضمان خضوع الإدارة للمشروعية فعلياً.
و في البداية كانت المراقبة تنصب على الاختصاص و الجوانب الشكلية للقرار
12 Le principe de la légalité مبدأ المشروعية
الإداري ثم توسعت لتطال صميم القرار و صلبه مع نهاية القرن التاسع عشر، ثم
شملت كل نواحي القرار خلال القرن العشرين ما عدا جانب الملاءمة
الذي بقي خارج مجال الرقابة القضائية. Opportunité
أوجه الطعن بالإلغاء من أجل تجاوز السلطة :
في البداية كان مجلس الدولة الفرنسي يراقب اختصاص من أصدر القرار، ثم
توسعت المراقبة فتناولت احترام الإجراءات، أي أن الرقابة كانت تتعلق بالجانب
الخارجي للقرار، ثم توسعت المراقبة لتصل إلى التأكد من أن الهدف المنشود من
إصدار القرار ذا نفع عام ( مراقبة الانحراف بالسلطة ).
و في مرحلة لاحقة شملت المراقبة خرق القوانين، ثم وصلت إلى صميم العمل
الإداري و هو البحث في الباعث وراء إصدار القرار و لكن مع الحذر و الاحتياط
من المساس بالسلطة التقديرية للإدارة.
فيمكن تقسيم عيوب القرار التي يتناولها قاضي المشروعية بالفحص تنقسم إلى
قسمين :
أ – فحص المشروعية الخارجية ، و تشمل : عدم الاختصاص و الإجراءات و
الشكل.
ب – فحص المشروعية الداخلية ، و تشمل : الانحراف بالسلطة و الغلط في
القانون و السبب.
فأهم أوجه الطعن هي إذن :
و الاختصاص هو الصلاحيات : L’incompétence * عدم الاختصاص
التي يخولها المشرع للعون الإداري للقيام بتصرفات قانونية باسم الجهة الإدارية
التي يتبعها و داخل نطاق إقليمي محدد.
و هذا الوجه من النظام العام، فلا يمكن الاتفاق على مخالفته و يمكن للقاضي أن
يثيره تلقائياً.
و ذلك عندما يكون اتخاذ Le vice de procédure عيب الإجراءات
مشروطا باحترام إجراءات محددة بالنص الذي يمنح الاختصاص أو * القرار
النصوص التنظيمية المنبثقة عنه، كالقيام بتحقيق ما، أو احترام آجال معينة، أو
13 Le principe de la légalité مبدأ المشروعية
الحصول على رأي جهة محددة، شريطة أن يكون الخلل جوهريا.
كان في السابق مختلطا * و قد : Violation des formes عيب الشكل
بعيب الإجراءات، و هو يتناول القواعد الشكلية التي يجب أن يحترمها القرار
الإداري مثل التسبيب و الإمضاء، شريطة أن يكون الخلل جوهريا أيضاً.
و هو اتخاذ القرار Détournement de pouvoir الانحراف بالسلطة
خارجة عن الغرض الذي يقصده المشرع حين أسند الاختصاص لتلك * لأهداف
الجهة، فالمقصود بالسلطة هنا هو الاختصاص،والانحراف بالسلطة قد يكون
لأسباب سياسية أو عقائدية أو نفعية.
فقد يكون الهدف من القرار هو تفضيل فرد على آخر، أو تحقيق نفع تجاري
لمصدر القرار ، أو التحايل من أجل عدم تنفيذ حكم قضائي.
يقصد بها الأسباب التي تهدف إليها النصوص التي تمنح * الخطأ في الأسباب : و
الاختصاص سواء بصفة صريحة أو ضمنية، و هذا الخطأ قد يكون في الوقائع (
مثل نسبة فعل ما لموظف و هو لم يرتكبه )، و قد يكون ) ( Erreur de fait
أي في التكييف القانوني للوقائع من طرف ( Erreur de droit) في القانون
الإدارة ، أو في تفسير القانون.
مع ملاحظة أن أوجه الطعن هذه كلها قد تتداخل أحيانا و يصعب التمييز بينها بهذا
الوضوح، و لكن يبقى الوصف الجامع لها هو " الانحراف بالسلطة ".
المستشار نجيمي جمال.
14 Le principe de la légalité مبدأ المشروعية
المراجع :
• القضاء الإداري – الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيحا – منشأة المعارف –
. الإسكندرية 2006
• الوسيط في مبادئ و أحكام القانون الإداري – د. إبراهيم عبد العزيز شيحا –
. الدار الجامعية – بيروت 1997
• الوجيز في المنازعات الإدارية – الدكتور محمد الصغير بعلي – دار العلوم –
. عنابة 2002
• القضاء الإداري – الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب – منشورات الحلبي
. الحقوقية – بيروت 2005
administratif français – Francis-Paul Le droit •
. Bénoit – Dalloz Paris 1968
de droit administratif – Pierre-Laurent Frier Précis •
.2004 – 3e édition – Montchrestien
• قانون المنازعات الإدارية – الأستاذ خلوفي رشيد – ديوان المطبوعات الجامعية
. بالجزائر – الطبعة الثانية 2005
• مبادئ القانون الإداري – الدكتور سليمان الطماوي – دار الفكر العربي –
. القاهرة 2007
administratif – Yves Gaudemet Traité de droit •
2002 ،

Tome 1 – 16e édition – Editions Delta


منقول