منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حقوق الانسان
الموضوع: حقوق الانسان
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-12, 14:49   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة

الديباجة:
انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان منذ أن أعزها الله بأن جعل للوطن العربي مهد الديانات و موطن الحضارات التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية و العدل و السلام.
و تحقيقا للمبادئ الخالدة التي أرسلتها الشريعة الإسلامية و الديانات السماوية الأخرى في الأخوة و المساواة بين البشر.
و اعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم و مبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق و الغرب مما جعلها مقصدا لأهل الأرض و الباحثين عن المعرفة و الثقافة و الحكمة.
و إذا بقي الوطن العربي يتنادى من أقصاه إلى أقصاه حفاظا على عقيدته مؤمنا بوحدته مناضلا دون حريته مدافعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها و الحفاظ على ثرواتها و إيمانها بسيادة القانون و أن يتمتع الإنسان بالحرية و العدالة و تكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع.
و رفضنا للعنصرية و الصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان و تهديدا للسلام العالمي و إقرار بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان و السلام العالمي و تأكيد لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و أحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام و مصداقا لكل ما تقدم اتفقت على ما يلي:

القسم الأول:
المادة 01:
أ- لكافة الشعوب الحق في نقرير المصير و السيطرة على ثرواتها و مواردها الطبيعية و لها استنادا لهذا الحق أن تقرير بحرية نمط كيانها السياسي و أن تواصل تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
ب- أن العنصرية و الصهيونية و الاحتلال و السيطرة الأجنبية هي تحد الكرامة الإنسانية و عائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب و من الواجب إدانة جميع ممارستها و العمل على إزالتها.

القسم الثاني:
المادة 02:
تعهد كل دولة في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها و خاضع لسلطتها حق التمتع بكل الحقوق و الحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال و النساء.

المادة 03:
أ- لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أي دولة طرف في هذا الميثاق استنادا إلى القانون أو الاتفاقيات أو العرف كما لا يجوز التحلل منها بحجة عدم إقرار الميثاق لهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل.
ب- لا يجوز لأية دولة طرف في هذا الميثاق التحلل من الحريات الأساسية الواردة فيه و التي يستفيد منها مواطنوا دولة أخرى تتعامل و تلك الحريات بدرجة أقل.

المادة 04:
أ- لا يجوز فرض قيود على الحقوق و الحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون و يعتبر ضروريا لحماية الأمن و الاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق و حريات الآخرين.
ب- يجوز للدول الأطراف في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع.
ج- و لا يجوز بأي حال أن تمس تلك القيود أو أن يشمل هذه التحلل الحقوق و الضمانات الخاصة بحظر التعذيب و الإهانة و العودة إلى الوطن و اللجوء السياسي و المحاكمة و عدم تكرار المحاكمة عن ذات الفعل و شرعية الجرائم و العقوبات.

المادة 05:
لكل فرد الحق في الحياة و في الحرية و في سلامة شخصه و يحمي القانون هذه الحقوق.

المادة 06:
لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني و لا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص و يتمتع المتهم بالقانون اللاحق إذا كان في صالحه.

المادة 07:
المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

المادة 08:
لكل إنسان الحق في الحرية و السلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه إو إيقافه بغير سند من القانون و يجب أن يقدم إلى القضاء دون إبطاء.

المادة 09:
جميع الناس متساوون أمام القضاء و حتى التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة.

المادة 10:
لا تكون عقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة و لكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو أو تخفيض العقوبة.


المادة 11:
لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية.

المادة 12:
لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو في امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة.

المادة 13:
أ- تحمي الدولة الأطراف كل إنسان على إقليمها من أن يعذب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهنية أو حاطة بالكرامة و تتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك، و تعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عنها.
ب- لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي إنسان دون رضاه الحر.

المادة 14:
لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني.

المادة 15:
يجب أن يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية.

المادة 16:
لا تجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرتين و لمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها و يطلب الإفراج عنه و لمن كان ضحية القبض أو الإيقاف غير قانوني الحق في التعويض.

المادة 17:
للحياة الخاصة حرمتها، المساس بها جريمة و تشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة و حرمة المسكن و سرية المراسلات و غيرها من وسائل الاتصالات الخاصة.


المادة 18:
الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل إنسان.

المادة 19:
الشعب مصدر السلطات و الأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسه طبقا للقانون.

المادة 20:
لكل فرد مقيم على إقليم دولة حرية الانتقال و اختيار مكان الإقامة في أي جهة من هذا الإقليم في حدود القانون.

المادة 21:
لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في جهة معينة أو إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده.

المادة 22:
لا يجوز نفي المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه.

المادة 23:
لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد و لا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام و لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

المادة 24:
لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن بشكل تعسفي و لا ينكر حقه في اكتساب جنسية أخرى بغير سند قانوني.

المادة 25:
حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن و يحظر في جميع الأحوال تجريد المواطن من أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.

المادة 26:
حرية العقيدة و الفكر و الرأي مكفولة لكل فرد.

المادة 27:
للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية كما لهم الحق في التعبير عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم و بغير إخلال بحقوق الآخرين و لا يجوز فرض أية قيود على ممارسة حرية العقيدة و الفكر و الرأي إلا بما نص عليه القانون.

المادة 28:
للمواطنين حرية الاجتماع و حرية التجمع بصورة سلمية و لا يجوز أن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين و حرياتهم.

المادة 29:
تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات و الحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.

المادة 30:
تكفل الدولة لكل مواطن الحق في عمل يضمن له مستوى معيشيا يؤمن المطالب الأساسية للحياة كما تكفل له الحق في الضمان الاجتماعي الشامل.

المادة 31:
حرية اختيار العمل مكفولة و السخرة محظورة و لا يعد من قبيل السخرة إرغام الشخص على أداء عمل تنفيذا للحكم القضائي.

المادة 32:
تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل و الإجر العادل و المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة.


المادة 33:
لكل مواطن الحق في شغل الوظائف العامة في بلاده.

المادة 34:
محو الأمية التزام واجب و التعليم حق لكل مواطن على أن يكون الابتدائي منه كحد أدنى و بالمجان و أن يكون كل من التعليم الثانوي و الجامعي ميسور للجميع.

المادة 35:
للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكري و ثقافي يعتز بالقومية العربية و يتدلى حقوق الإنسان و بفرض التفرقة و العنصرية و غير ذلك من أنواع التفرقة و يدعم التعاون الدولي و قضية السلام العالمي.

المادة 36:
لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية و حق التمتع بالأعمال الأدبية و الفنية و توفير الغرض له لتنمية ملكاته الفنية و الفكرية و الإبداعية.

المادة 37:
لا يجوز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو إتباع تعاليم ديانتها.

المادة 38:
أ- الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع و تمتع بحمايته.
ب- تكفل الدولة للأسرة و الأمومة و الطفولة و الشيخوخة رعاية متميزة و حماية خاصة.

المادة 39:
للشباب الحق في أن تتاح له أكبر فرص التنمية البدنية و العقلية.

القسم الثالث:
المادة 40:
أ- تنتخب دول مجلس الجامعة الأطراف في الميثاق لجنة خبراء حقوق الإنسان بالاقتراع السري.
ب- تتكون اللجنة من سبعة أعضاء من مرشحي الدول الأعضاء و أطراف الميثاق و تجرى الانتخابات الأولى للجنة بعد ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ و لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من دولة أخرى.
ج- يطلب الأمين العام من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها و ذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات.
د- يشترط في المرشحين أن يكونوا من ذوي الخبرة و الكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة على أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية و بكل تحيد و نزاهة.
هـ- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات و يتم التجديد لثلاثة منهم لمرة واحدة و يجرى اختيار أسمائهم عن طريق القرعة كما يراعى مبدأ التداول ما أمكن ذلك.
و- تنتخب اللجنة رئيسها و تضع لائحة داخلية لها توضح أسلوب عملها.
ز- تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للجامعة بدعوة من الأمين العام و يجوز لها بموافقته عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.

المادة 41:
1- تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى لجنة خبراء حقوق الإنسان على النحو التالي:
أ- تقرير أولي بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق.
ب- تقارير دورية كل ثلاث سنوات.
ج- تقارير تتضمن إجابات الدول عن استفسارات اللجنة.
2- تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء الأطراف وفقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- ترفع اللجنة تقريرا مشفوعا بآراء الدول و ملاحظاتها إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية.




القسم الرابع:
المادة 42:
أ- يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق بعد موافقة مجلس الجامعة عليه على الدول الأعضاء التوقيع و التصديق أو الانضمام إليه.
ب- يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 43:
يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة، بعد دخولهم حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة و يقوم الأمين بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.