منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الضبطية القضائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-06-09, 09:35   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ouhab hamza
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ouhab hamza
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مواصلة المقال مع نفس الباحثة

لمواجهة كل ما يهدد النظام العام.
غير أنه مهما كانت أهمية رقابة مشروعية القرارات الإدارية الضبطية، إلا أنها تضل غير كافية، ذلك لكون سلطات القاضي الإداري تنحصر في الإلغاء إذا تبين له أن الإجراء غير مشروع، دون أن يكون له الحكم بالتعويض عما قد ينجم من هذا الإجراء من أضرار.
إضافة إلى ذلك، فإن الأعمال القانونية ليست الوسيلة الوحيدة التي تلجأ إليها سلطات الضبط الإداري لتحقيق أغراضها، بل تقوم أيضا بأعمال مادية- تخرج عن نطاق دعوى الإلغاء- لا تقل خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم. نتيجة لذلك، وضع المشرع في متناول الأفراد وسيلة أخرى تضمن لهم صيانة حقوقهم و حرياتهم في مواجهة الإدارة، و ذلك بتحريك مسؤوليتها أمام القضاء الإداري.
ثانيا: تحريك مسؤولية الإدارة
تسمح دعوى المسؤولية أو ما يسمى بالقضاء الكامل للقاضي الإداري من فحص الإجراء الإداري الضبطي من جهة، وإلزام الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي ألحقت بالأفراد من جراء تصرفاتها سواء كانت قانونية أو مادية.فهي وسيلة مكملة تسمح بجبر الأضرار ([17]).
إلا أن إقرار مسؤولية السلطة الإدارية في التعويض عن الأضرار التي تصيب الأفراد من جراء تصرفاتها مرت بعقبات كثيرة، تم من خلالها تحطيم القاعدة القديمة التي تنفي هذه المسؤولية، تطبيقا للفكرة المطلقة لسيادة الدولة، والتي يري أنصارها بأن السيادة والمسؤولية لا تجتمعان([18]).
فتطور وظيفة الدولة حيث ازداد تدخلها في شتى المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية...أدى إلى توسع نطاق المساس بحقوق وحريات الأفراد، مما أدى إلى إقرار مسؤولية الإدارة عن أعمالها. ورغم تكريس مبدأ المسؤولية إلا أن الإشكال ضل قائما حول الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه المسؤولية.
* مسؤولية سلطات الضبط الإداري على أساس الخطأ
لقد أستقر الفقه والقضاء على أن الخطأ هو أساس قيام مسؤولية السلطات الإدارية بفعل نشاطها الضبطي، وذلك طبقا لقاعدة مفادها كل خطأ يرتب ضررا يستوجب التعويض. غير أن القاضي الإداري لا يطبق هذه القاعدة المسمدة من القواعد العامة([19]). تطبيقا حرفيا، بل ميز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي. ويعتبر الخطأ المرفقي الأساس الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه لإقامة مسؤولية الإدارة.
فبالنسبة للقرارات الإدارية الضبطية، يترتب على تخلف أحد الأركان أو عدم سلامته بطلان القرار. وعدم مشروعية القرار يشكل في حد ذاته خطأ مرفقيا يحمل السلطة الإدارية المسؤولية عما يلحق الأفراد من أضرار. غير أن القضاء الإداري يميز عادة بين عدم مشروعية العناصر الداخلية التي تؤدي دائما إلى تقرير مسؤولية الإدارة، وعدم مشروعية العناصر الخارجية التي يشترط فيها القضاء عنصر الجسامة([20]).
أما بالنسبة للأعمال المادية فإن الخطأ الجسيم وحده هو الذي يحرك مسؤولية السلطات الإدارية الضبطية، وذلك لاعتبارات عديدة كالعراقيل التي تواجهها الإدارة بمناسبة حماية النظام العام([21]).
* مسؤولية السلطات الإدارية دون خطأ
إذا كان الخطأ هو الأساس الأصيل الذي يمكن الاستناد إليه لنحريك مسؤولية السلطات الإدارية فإن أمام تطور وظيفة الدولة بات من الضروري إيجاد أساس تكميلي لجبر الضرر الذي يلحق بالأفراد. فقد يحدث أن تتخذ سلطات الضبط الإداري أعمالا قانونية أو مادية مشروعة ودون أي خطأ، إلا أنها تلحق أضررا بالأفراد، فإنه ليس من العدل أن يتحمل الفرد وحده تبعة هذه الأضرار.
وعلى هذا الأساس، جاءت نظرية المخاطر التي ابتكرها القضاء الإداري الفرنسي كأساس تكميلي لتحريك مسؤولية السلطات الإدارية، بحيث تتحمل الأضرار المترتبة عن تصرفاتها حتى لو لم ترتكب خطأ من جانبها.هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 09/07/1977 في قضية بن حسن أحمد ضد وزير الداخلية، الوكيل القضائي بالخزينة(22).
Ii - حدود الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري
مهما كانت أهمية الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على أعمال الإدارة، وذلك لكونه الملجأ الوحيد لحماية الأفراد من تعسف السلطات الإدارية والمساس بحقوقه وحرياته الأساسية، إلا أنه غالبا ما لا تحقق هذه الرقابة الهدف المنشود والمبدأ المكرس في الدستور أي حماية الحقوق والحريات - عن طريق فرض سيادة القانون في علاقات الإدارة بالأفراد- وذلك راجع إلى مجموعة من العراقيل التي تقف في مواجهة القاضي الإداري والتي تؤدي حتما إلى الانتقاص من فعاليته.
أولا: الرقابة القضائية رقابة لاحقة
من المسلم به أن القاضي الإداري لا يتدخل من تلقاء نفسه لفرض رقابته على الإجراءات المتخذة من قبل سلطات الضبط الإداري، حتى لو وقع مساسا خطيرا بالحقوق والحريات المضمونة للأفراد بموجب أحكام الدستور، بل الأمر متوقف على تحريك دعوى قضائية من طرف المتضرر من جراء تلك الإجراءات.
يتضح من كل هذا، أن القاضي الإداري لا يتدخل إلا بعد وقوع المساس بتلك الحقوق والحريات. بل أكثر من ذلك، فإن تحريك دعوى قضائية ضد السلطات الإدارية ليس بالأمر الهين، وذلك بسبب تعقيد الإجراءات وطول الفصل في المنازعة من جهة ، وعدم إمكانية وقف تنفيذ الإجراء مؤقتا من جهة أخرى.
أ: تعقيد الإجراءات وطول الفصل في المنازعة
يعتبر قانون الإجراءات المدنية القانون العام لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، وهذا ما أكده المشرع في المادة 40 من القانون العضوي 98/01 المتعلق بمجلس الدولة ، وكذا المادة02 من قانون 98/02 المتعلق بالمحاكم الإدارية.استثناءا يمكن الرجوع إلى القوانين الخاصة المتعلقة بمجالات معينة كقانون نزع الملكية، قانون الأحزاب، قانون الصفقات العمومية...الخ.
إن تبعثر القواعد الإجرائية المتعلقة بالمنازعة الإدارية وعدم توحيدها في تقنين خاص بها يؤثر سلبا على المتقاضي إذ عادة ما يجهلها. ولقد تفطنت الحكومة إلى هذه الإشكالية حيث عمدت في مشروعها المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى توحيد و جمع كل ما يتعلق بإجراءات الإدارية في باب مستقل – ابتداء من المادة 800- وهذا يؤدي إلى تعميم الفائدة سواء بالنسبة للمتقاضي وكل المتعاملين مع القضاء.
أما الإشكالية الثانية تكمن في طول الفصل في المنازعة، إذ تعتبر مادة المنازعة الإدارية من أكثر المواد التي تستغرق فيها الخصومة وقتا طويلا لحسم النزاع، وهذا يؤثر سلبا على فعالية الرقابة القضائية، ومن ثمة على حقوق وحريات الأفراد.
وعلى هذا الأساس، فإن حماية الحقوق والحريات في مواجهة السلطات الإدارية متوقف على سرعة الفصل في المنازعة وتبسيط الإجراءات. فالعدالة البطيئة تشكل ظلما كبيرا في مواجهة المتقاضي. لذا نجد بعض الدول تفطنت إلى هذه المسألة ونصت عليها في قانونها الأساسي، فالمادة 68 من الدستور المصري لعام1971 مثلا تنص صراحة على أنه:" التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة سرعة الفصل في القضايا".
ب: عدم إمكانية الأمر بوقف التنفيذ
من المسلم به فقها وقضاء أن الطعن بتجاوز السلطة لا يوقف تنفيذ القرارات الإدارية، بحيث يضل القرار نافذا في مواجهة الأفراد إلى غاية الحكم بعدم مشروعيته. وكنتيجة لطول إجراءات التقاضي التي عادة ما تستغرق وقتا طويلا بين مرحلة صدور القرار الإداري ومرحلة الحكم بإلغائه، فإنه من الضروري منح القاضي الإداري سلطة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائي، وذلك لتفادي تفاقم الأضرار المترتبة على بقاء سريانه لفترة طويلة رغم عدم مشروعيته. ومن بين هذه الإجراءات الأمر بوقف التنفيذ